أنواع المرافق العامة:
1-المرافق الإدارية : هي المرافق التي تتسم بالطابع الإداري البحت مثل : مرافق الأمن والدفاع والقضاء والأوقاف والصحة والتعليم والخارجية فهي مرافق حكومية لا تقوم بعمليات اقتصادية وإنما تتولى الأنشطة العامة على مستوى الدولة بدون ربح ، و لا يزاول الأفراد هذه الأنشطة العامة إما لعجزهم عن ذلك أو لأنه لا يعود عليهم بالربح المادي ، وتخضع هذه المرافق لأحكام القانون الإداري لأنها تمارس نشاطها بوسائل وامتيازات القانون العام (كإصدار القرارات الإدارية،وإبرام العقود الإدارية ، ونزع الملكية للمنفعة العامة ، والاستيلاء المؤقت على العقارات ...إلخ) ويعدها بعض الشراح مجالا عاما لأحكام القانون الإداري(1).
2- المرافق الاقتصادية: وهي نوع من أنواع المرافق العامة يمارس نشاطاً صناعياً أو زراعياً أو تجارياً أو مالياً مثل :مشروعات الكهرباء والنقل والبريد والتلغراف والمياه والتليفونات..الخ ، وهي مرافق تخضع في نشاطها لأحكام كل من القانون الإداري و القانون الخاص ويعود سبب خضوعها للقانون الإداري إلى أنها تستخدم سلطات وأساليب القانون العام – طالما ظلت حكومية ولم يتم تخصيصها- حيث تتمتع بسلطة إصدار القرارات الإدارية ، ويكون لها حق نزع الملكية للمنفعة العامة…الخ والسبب الثاني أن هذه المرافق تخضع للقواعد الضابطة لسير المرافق العامة مثل قابلية المرفق للتغيير، وضرورة سير المرفق العام بانتظام واطراد، والمساواة بين المنتفعين أمام خدمات المرافق العامة(1) والمنازعات التي تنشأ عن ممارستها للنشاط الإداري تخضع لرقابة ديوان المظالم ، والمرافق الاقتصادية تخضع من جانب آخر لأحكام القانون الخاص حيث تسري أحكام هذا القانون على العقود غير الإدارية أي تلك التي لم تتضمن شروطاً غير مألوفة ، وبالنسبة للعاملين يخضع الرؤساء ( من المديرين والمحاسبين وغيرهم) لأحكام نظام الخدمة المدنية أو أنظمة المؤسسات العامة أما العمال فهم يخضعون لأحكام القانون الخاص (نظام العمل والعمال) وتبعا لنص القانون , ويسري القانون الخاص أيضاً على دعاوى المسؤولية المترتبة على النشاط الاقتصادي للمرفق
3ـ المرافق المهنية :تقوم بالإشراف على نشاط مهني معين ويعطيها النظام بعض امتيازات القانون العام مثل : اتحاد الغرف التجارية والصناعية ونقابة السيارات في المملكة العربية السعودية .وبصفة عامة فإن المرافق المهنية تخضع لأحكام القانون الإداري فيما يتعلق بممارستها لأساليب القانون العام مثل قرارات تأديب أعضائها والقيد في سجلات العضوية وتنظيم المهنة والإشراف على الانتخابات فيها ، أما ما يتعلق بأنشطتها الخاصة كالدفاع عن مصالح الأعضاء ورعاية مصالحهم فتخضع لأحكام القانون العادي(1) فعلى سبيل المثال يقضي نظام الغرف التجارية والصناعية (2)بالآتي:
1)الغرفة التجارية والصناعية تنشأ بقرار من وزير التجارة بالاتفاق مع وزير الصناعة .
2)وتمثل في دائرة اختصاصاتها المصالح التجارية والصناعية لدى السلطات العامة وتعمل على حمايتها .
3)وتقوم بإمداد الجهات الحكومية بالبيانات والمعلومات في المسائل التجارية.
4)وتقدم الاقتراحات بشأن حماية التجارة والصناعة .
5)وحصر ومناقشة مشاكل التجاريين والصناعيين تمهيدا لعرضها على الجهات الحكومية المختصة.
6)وتشجيع الاستثمارات المشتركة للمساهمة في تحقيق التنمية .
7)ويقوم مجلس الغرف التجارية والصناعية بالمصالح المشتركة بينهما.
أيضا يقضي نظام نقابة السيارات(1) بالآتي:"تقوم نقابة السيارات بالإشراف التام على جميع السيارات الناقلة للحجاج وتسجيل الشركات التي تعمل في نقل الحجاج لديها وتوزيع الحجاج على الشركات وتحديد أجور نقلهم ويكون مرجع هذه النقابة وزارة الحج".
(1) د. ماجد راغب الحلو ، المرجع السابق، ص 407 وما بعدها،د. طعيمه الجرف ، المرجع السابق، ص 255، د. سليمان الطماوي ، المرجع السابق ، ط 1986، ص 327.
(1) د. سليمان الطماوي، مرجع سابق، ص 231
(1) د. أنور رسلان، المرجع السابق، ص 300
(2) نظام الغرف صدر بالمرسوم الملكي رقم م/6 وتاريخ 30/4/1400هـ
(1) صدر بالمرسوم الملكي رقم 11501 في 3 رجب 1372هـ.