اللامركزية المحلية في المملكة
تطبق المملكة العربية السعودية أسلوب اللامركزية المحلية أو الإقليمية والتي تتمثل في المناطق والبلديات والمجمعات القروية .
وقد بين القانون الإداري المتمثل في نظام المناطق ونظام البلديات والقرى تنظيمها ونشاطها الإداريين على النحو التالي:
أولا: المناطق : يوضح نظام المناطق النشاط الإداري للمنطقة والذي يتمثل في الارتفاع بمستوى العمل الإداري والتنموي في المملكة والمحافظة على النظام والأمن وكفالة حقوق المواطنين في المملكة العربية السعودية في إطار الشريعة الإسلامية (1) .
التنظيم الإداري للمنطقة :تتكون كل منطقة من عدد من المحافظات ( محافظة أ ، محافظة ب ) والمراكز ( مركز أ ، مركز ب ) التي يراعى في تكوينها الاعتبارات الجغرافية والسكانية والأمنية وظروف البيئة وطرق المواصلات ، وترتبط المحافظات بأمير المنطقة ويتم تنظيمها بأمر ملكي بناء على توصية من وزير الداخلية ، أما المراكز فيصدر بإنشائها وارتباطها قرار من وزير الداخلية بناء على اقتراح من أمير المنطقة ، ويرأس كل منطقة أمير بمرتبة وزير ويعاونه نائب بالمرتبة الممتازة يتم تعيينهما بأمر ملكي ويكون لكل منطقة وكيل أو أكثر بمرتبة لا تقل عن الرابعة عشرة بقرار من مجلس الوزراء بناء على توصية من وزير الداخلية (1) .
اختصاصات أمير المنطقة :
1- المحافظة على الأمن والنظام والاستقرار واتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك طبقاً للأنظمة واللوائح.
2- تنفيذ الأحكام القضائية بعد اكتسابها صفتها النهائية.
3- كفالة حقوق الأفراد وحرياتهم وعدم اتخاذ أي إجراء يمس تلك الحقوق والحريات إلا في الحدود المقررة شرعاً ونظاماً.
4- العمل على تطوير المنطقة اجتماعياً واقتصادياً وعمرانياً.
5- تنمية الخدمات العامة في المنطقة ورفع كفايتها.
6- إدارة المحافظات والمراكز ومراقبة أعمال المسؤولين عنها والتأكد من كفاءتهم في القيام بأعمالهم.
7- المحافظة على أملاك الدولة وأموالها ومنع التعدي عليها.
8- الإشراف على أجهزة الحكومة وموظفيها في المنطقة للتأكد من حسن أدائهم لواجباتهم بكل أمانة وإخلاص وذلك مع مراعاة ارتباط موظفي الوزارات والمصالح المختلفة في المنطقة بمراجعهم.
9- الاتصال المباشر بالوزراء ورؤساء المصالح وبحث أمور المنطقة معهم بهدف رفع كفاية أداء الأجهزة المرتبطة بهم مع إحاطة وزير الداخلية بذلك .
10- تقديم تقارير سنوية لوزير الداخلية عن كفاية أداء الخدمات العامة في المنطقة وغير ذلك من شؤون المنطقة وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا النظام.
(1) المادة الأولى من نظام المناطق الصادر برقم أ/92 وتاريخ 27/8/1412هـ
(1) المادة 2،3،4،5 من نظام المناطق وتعديلاته ( الصادرة عام 1414 ) .