الخدمات التربوية والتعليمية داخل المؤسسة
المادة 34: 
 يعتبر التلميذ مسجلا بصفة رسمية بالمؤسسة التعليمية إذا قام بأداء رسوم التسجيل وواجبات التأمين المدرسي في التواريخ المحددة إداريا، وأودع لدى إدارة المؤسسة جميع الوثائق والمطبوعات واللوازم التي تحددها إدارة المؤسسة أثناء عملية التسجيل.
المادة 35:
كل تلميذ أنهى عملية التسجيل يتسلم إيصالات الأداء من المسؤول الإداري المكلف، وكذا بطاقة التعريف المدرسية مختومة من قبل رئيس(ة) المؤسسة .
المادة36:
تنطلق الدراسة فعليا وجوبا اليوم الموالي لعيد المدرسة.
المادة 37:
من حق التلاميذ في بداية السنة معرفة ما يلي:
-                          مضمون البرامج.
-                          نظام الامتحانات والتعليمات التربوية والمنهجية المحددة من طرف الأستاذ(ة).
-                          نسبة وطبيعة المراقبة المستمرة.
المادة 38 :
يستفيد التلميذ من جميع الحصص المقررة بحضوره واحترامه التوقيت المحدد، ويتجنب أي غياب غير  مبرر.
المادة 39 :
يسهم التلميذ في الأنشطة داخل حجرات الدرس وسائر فضاءات المؤسسة، ويقوم بإنجاز واجباته المنزلية ومراجعة دروسه وإحضار الأدوات المدرسية.
المادة 40:
تخضع الأنشطة الموازية المنظمة خارج أوقات الدراسة الرسمية لضوابط دقيقة تحدد بموجبها نوعية النشاط والمؤطر المسؤول.
المادة 41:
الغش في الامتحانات سلوك لا أخلاقي، ونبده ومحاربته مسؤولية الجميع من إداريين ومدرسين وتلاميذ وأوليائهم، وفي حالة ثبوت الغش تمنح نقطة صفر في مادة الامتحان ، كما يصدر في حقه الإجراء التأديبي المناسب.
المادة 42:
الأستاذ(ة) مسؤول عن تلاميذه خلال حصص الدروس والأنشطة التي يؤطرها .
المادة 43:
يعتبر الغياب مبررا إذا تم الإخبار به أو تم الإدلاء بالوثائق المتعلقة به.
المادة44:
إذا كان الغياب لأسباب صحية فإنه يتعين على التلميذ الإدلاء بشهادة طبية، ولايسمح للتلميذ في حالات المرض المعدي باستئناف الدراسة إلا بعد الإدلاء بشهادة طبية تثبت شفاءه من مرضه.
المادة 45:
 إذا امتد غياب الطفل أو تكررت غياباته ، فإن الإدارة تستدعي ولي أمره، الذي يتعهد كتابة بمواظبة التلميذ المتغيب على الدراسة.
المادة46:
إذا تغيب التلميذ في فرض من فروض المراقبة المستمرة، فإن معدل الدورة في المادة المتغيب في أحد فروضها يحتسب بقسمة مجموع نقط التلميذ على عدد الفروض المنجزة.
المادة 47:
يسجل المدرس(ة) التلاميذ المتغيبين  في سجل الحضور والغياب.
المادة 48:
لا يسمح بقبول أي تلميذ تغيب في حصة سابقة إلا بعد إدلائه بتبرير مناسب لأستاذه أو رئيس(ة) المؤسسة.
المادة 49:
إن عدم تسجيل المدرس(ة) لتغيبات تلاميذه ، يتحمل وحده النتائج.
المادة 50:
يقرر مجلس القسم في نهاية كل دورة دراسية المكافآت في حق المتفوقين المنضبطين من التلاميذ وتمنح على النحو التالي:
-                          لوحة الشرف:  بمعدل لا يقل عن 6/10.
-                          التشجــــــــيع:  بمعدل لا يقل عن 7/10.
-                          التنويــــــــــه:  بمعدل لا يقل عن 8/10.
المادة 51:
تقيم المؤسسة حفلا في نهاية كل دورة توزع خلاله جوائز على المتفوقين الأوائل من التلاميذ.
أحدث أقدم