التصرف في وسائل الإقناع على مستوى المصالح التالية :

-         على مستوى قاضي التحقيق و النيابة :
 إن قاضي التحقيق أثناء إجراءات التحقيق من صلاحياته أن يرد الأشياء المحجوزة لأصحابها إذا رأى لا  ضرورة لحجزها لإظهار الحقيقة و تتم حسب المــــــــــادة 86 من ق ا ج .
                 فإذا أصدرت أمر بانتفاء وجه الدعوى فعليه البث في نفس الوقت في شان الأشياء  المضبوطة (المادة 163 / 3  من ق اج) فإذا اغفل عن ذلك فان سلطة البت في ذلك تكون لوكيل الجمهورية (المادة36 مكرر من ق ا ج ).

على مستوى الحكم : 

                 يجوز للمحكمة الجنائية دون حضور المحلفين أن تأمر من تلقاء نفسها برد الأشياء المضبوطة تحت يد القضاء ( المادة  817 من ق ا ج ). و إذا كان الحكم بالإدانة ينفذ هذا الرد ما لم يثبت المستفيد منه إن المحكوم عليه استنفذ كافة المواعيد دون إن يطعن بالنقض.
             إن المحكمة من صلاحياتها أن تصدر أمر إرجاع الأشياء المحجوزة لأصحابها تلقائيا أو بطلب المتهم أو المدعى المدني أو المسؤول المدني و أيضا كل شخص غيرهم يدعي بأنه له حقا على الأشياء الموضوعة تحت تصرف القضاء أن يطلب بردها أمام المحكمة المطروحة أمامها الدعوى.
                وفي  حالة إغفال الفصل في مصير الأشياء المحجوزة على مستوى المحكمة :
             إذا أغفلت المحكمة في التصرف في مصير الأشياء المحجوزة فالجهة المختصة للفصل هي المحكمة التي نظرت في موضوع القضية إن لم يرفع أي طعن في الحكم الصادر في الموضوع ( المادة 377/1 من ق ا ج) و تفصل المحكمة بحكم بناء على عريضة تقدم من أي شخص يدعي أن له حقا على الشيء أو بناء على طلب النيابة العامة (المادة 377 الفقرة الثانية ق ا ج ).

التصرف على مستوى كتابة الضبط :
§        يتابع المكلف بأدلة الإقناع على مستوى أمانة  الضبط بجميع التصرفات التي تصدر في القضايا التي فيها أدلة الاقتناع ثم :
§        إذا اصدر فيها أمر بنقل المستندات إلى السيد / النائب العام تسلم الأشياء المحجوزة في تلك القضية إلى رئيس أمانة الضبط  بالمجلس .
§        إذا أصدرت المحكمة أو أي جهة أخرى ( و ج - ق ت) أمر بإرجاع المحجوزات  إلى أصحابها فأمين الضبط المكلف بالمحجوزات يرجع الأشياء إلى أصحابها تنفيذا لمقتضيات الحكم و هذا بعد التأكد أن الحكم أصبح نهائي و جميع طرق الطعن استوفت و إذا لم يطالب أصحابها بالرد في ظرف03 اشهر  من تاريخ تبليغه فتجرد هذه الأشياء في احدى  القائمتين :كما اذا اصدرت جهة الحكم أو التحقيق أو و.ج . أمرأو حكم بالمصادرة فيتم نف الاجراء.
-         القائمة الأولى تسجل بها جميع الأشياء التي ليس لها قيمة مالية أو مواد ضـــــارة       ( المخدرات) محررة على شكل عريضة من طرف رئيس كتابة الضبط المكلف بالمحجوزات يوجهها إلى السيد / وكيل الجمهورية الذي يراقب نوعية هذه المحجوزات و يأمر بإتلافها ثم تتم عملية الإتلاف بالحضور الشخصي للسيد / وكيل الجمهورية و ممثل أملاك الدولة و ضابط شرطة  و يحرر محضر إتلاف و يكون ممضيا من طرف الحاضرين في العملية .الذي  يحفظ أصله بأمانة الضبط و ترسل نسخة منه إلى النيابة العامة للاطلاع.
-         القائمة الثانية تحرر   كل فاتح أفريل و أكتوبر و ترسل إلى مصالح أملاك الدولة المختصة للقيام بإجراءات البيع بالمزاد العلني و تسجل في هذه القائمة جميع الأشياء التي لها قيمة ماليــــــــــــــة أو قابلــــــــــة للبيـــــــــــع .
-         اذا تقررحفظ القضية على مستوى النيابة أو صدر أمر بانتفاء وجه الدعوى ولم يقدم أي شخص طلب استرداد المحجوز خلال 06 أشهر من تاريخ تبليغ مقرر الحفظ أة أمر انتفاء وجه الدعوى تؤول ملكية الأشياء غير مستردة للدولة (م.336 مكرر من ق ا ج )

حالة المحجوزات غير مفصول فيها.
1-    أمام قاضي التحقيق أو قاضي التحقيق الأحداث اذا اصدر ق ت امر بانتفاء وجه الدعوى و اغفل عن البت في المحجوزات يجب تقديم طلب رد المحجوزات الى السيد وكيل الجمهورية للبت فيه طبا للمادة 36 مرر من ق ا ج

2-    أمام جهة الحكم:

اذا صدر الحكم دون التطرق للمحجوز يجب تقديم الطلب  الاسترداد من  طرف صاحب الشئ المحجوز أو من طرف رئيس أمانة الضبط الجهة القضائية للفصل في المحجوز و هذا بعد انتهاء مواعيد الطعون العادية الي السيد وكيل الجمهورية مرفوقا بنسخة من الحكم و شهادة عدم المعارضة و الاستئناف وقائمة المحجوز.


ملاحظة هامة
في حالة وقوع نزاع بين أطراف القضية على ملكية الأشياء المحجوزة و تعذر على القاضي
تحديد ملكية  المحجوزات بدقة فيصرفهم للجهة  القضائية  المختصة للفصل فيها ( الجهة المدنية).

أحدث أقدم