تشمل موارد بيت المال أو الإيرادات العامة للدولة الإسلامية
أولاً : الزكاة ، من نقود وعروض تجارة وأنعام وزروع وثمار وقد فرضت وحددت أنصبتها ومقاديرها بعد الهجرة في المدينة .
ثانياً : الفيء والغنيمة ،
·        الفيء : كل ماأخذه المسلمون من غيرهم صلحاً من غير قتال ويدخل في ذلك الخراج والجزية والعشور ويعتبر الفيء مورداً عاماً يكون للرسول ولولي الأمر من بعده حق التصرف به بما يخدم مصلحة عامة المسلمين .
·   الغنيمة  : كل مالٍ آل إلى المسلمين من الكفار بالقهر والغلبة بما في ذلك الأسرى والعتاد وغيرها ، وتوزع أموال الغنيمة دون الأرض على المقاتلين باستثناء الخمس الذي هو بمثابة مورد عام ينفق على مصالح المسلمين .
ثالثاً  : الجزية ، وهي مشتقة من الجزاء وهي مبلغ من المال يفرض على من دخل في ذمة المسلمين وعهدهم من أهل الكتاب وذلك مقابل توفير الأمن لهم وحمايتهم ، ولاتجب على الفقير والعبد والأعمى والكبير والمرأة والصغير وكذا المتعطل والمجنون .
رابعاً : الخراج ، وهوفي اللغة يطلق على الكراء أو الأجر أو الغلة وباعتباره أحد موارد بيت المال ، فيعني ماتفرضه الدولة من أجر مقابل الانتفاع بالأرض الزراعية.
خامساً : العشور أو الرسوم الجمركية وهي عبارة عن ماتحصل عليه الدولة من التجار الذين يمرون بثغور الإسلام بتجارتهم ، وكان يؤخذ من أهل الحرب العشر ومن أهل الذمة نصف العشر ، وأما المسلمون فيؤخذ منهم ربع العشر أي الزكاة.
سادساً : الضرائب ؛ حيث يمكن للدولة الإسلامية أن تفرض ضريبةً إذا لم تغطي الإيرادات السابقة حاجة المجتمع الحقيقية ، ولكن بضوابط معينة وضحها العلماء ومن أبرزها :
-         أن يكون هناك عجز في موارد بيت المال أي لاتكفي الموارد الأخرى لمايحتاجه المسلمون .
-         أن تتسم بالعدل في مقدارها ونوعها وطرق جبايتها .
-    أن تفرض بقدر الحاجة . وللحاكم صلاحيات معينة لتنظيمها بما يحقق الهدف أو المستهدف منها ، فله أن يزيد في قدرها على بعض القطاعات ، وأن يخفضها في البعض الآخر وهي تفرض بقدر الحاجة .
سابعاً:القروض العامة : فعندما تعجز الدولة عن تغطية النفقات الأخرى فلها أن تقترض. وهناك ضوابط للإقتراض ومن أبرزها وجود الحاجة الحقيقية للإقتراض وعدم الزيادة على قدر مايسد الحاجة.
أحدث أقدم