حقوق وواجبات الإدارة و المدرسين
1- حقوق وواجبات أطر التدريس 
المادة 59:
لأطر التدريس على التلاميذ وآبائهم وأوليائهم والمشرفين التربويين  حق الاحترام والتكريم والتشريف لمهمتهم النبيلة.


المادة 60:
لأطر التدريس على الجهات المشرفة على التربية والتكوين حق الاستفادة من فرص التكوين المستمر ، حتى يستطيعوا القيام بواجبهم على الوجه الأكمل.
المادة 61:
جعل مصلحة المتعلمين فوق كل اعتبار.
المادة 62:
إعطاء المتعلمين المثال والقدوة في المظهر والسلوك، والتحلي بالأخلاق الحميدة والابتعاد عن الشبهات.
المادة 63:
التزام الموضوعية والإنصاف في التقويمات والامتحانات ومعاملة الجميع على قدم المساواة وبدون تمييز.
المادة 64:
معاملة آباء التلاميذ وأوليائهم  بالاحترام، وإمدادهم بالمعلومات الكاملة المتعلقة بتمدرس أبنائهم.
المادة 65:
الالتزام باستعمال الزمن ولائحة العطل وعدم مغادرة الفصول الدراسية وترك التلاميذ فيها حتى لا يتعرضوا للضياع أو الخطر، إلا للضرورة القصوى.
المادة 66:
يشارك الأساتذة في التسيير المالي والإداري والتربوي للمؤسسة عن طريق ممثليهم في مجلس تدبير المؤسسة.

2- حقوق وواجبات أطر الإدارة:
- يتمتع أطر الإدارة بنفس الحقوق المخولة للمدرسين، وعليهم مجموعة من الواجبات من بينها:
المادة67:
الإشراف على  المدرسين والموظفين والأعوان العاملين بالمؤسسة، وتمثيل المؤسسة لدى السلطات والجماعات المحلية والإدارات الأخرى.
المادة68:
 الإشراف على سير المطعم المدرسي والحرص على توفير النظافة عن طريق المراقبة الصحية المكثفة للطباخ(ة) وأدوات ومكان الطبخ. والتحسين من جودة المأكولات.
المادة69:
المحافظة على بناية المؤسسة وممتلكاتها والعمل على صيانتها.
المادة 70:
التدبير الشفاف والفعال للموارد المالية للمؤسسة، بإشراك فعلي ومنتظم لمجلس تدبير المؤسسة.

المادة 71:
إخبار العاملين بالمستجدات التربوية وتنشيط مجالس المؤسسة، وإعداد الوثائق والوسائل التعليمية.
المادة72:
ربط علاقات مع آباء وأولياء التلاميذ مبنية على التعاون الهادف والاحترام المتبادل ، وعلى جميع مكونات المجتمع المدني وذلك لما فيه خير المؤسسة.
المادة 73:
خلق جو اجتماعي تربوي داخل المؤسسة مع الاهتمام بمشاكل المتعلمين ، والمدرسين وتفهمها والعمل على إيجاد الحلول الممكنة لها، والسهر على الأمن العام والنظام، وتفادي كل ما يمكن أن يؤثر سلبا على دراسة التلميذ من بعيد أو قريب.
3- المحـظــورات
المادة:74
لايقبل بأي صفة كانت أن ينشغل المدرس(ة) عن القيام بوظيفته أثناء أوقات الدراسة، أو يقوم بعمل خارج نطاق واجبه المدرسي حسب حصصه الزمانية الخاصة.
المادة 75:
لا يسمح لأي موظف  بأن يخرج أحد التلاميذ من القسم وحرمانه من متابعة دروسه إلا عند الضرورة القصوى.
المادة 76:
كل موظف، من خلال تأديته مهامه، ملزم بكتمان السر المهني في كل ما يخص الأعمال والوثائق التي يطلع عليها.
المادة 77:
يمنع على كل موظف استغلال منصبه وموقعه لتبديد أو اختلاس أموال أو أخذ هدايا أو امتيازات خاصة.
المادة78:
لايسمح القيام داخل المؤسسة بأعمال الدعاية السياسية والإيديولوجية.
المادة79:
لا يسمح بإدخال أي جريدة أو مجلة ليس لها علاقة بالتعليم إلى المؤسسة.
الفصل الخامس  :  مقتضيات عامة
المادة80:
إن عدم احترام الإجراءات المذكورة أعلاه يعرض المخالف(ة) لإجراءات إدارية وتأديبية.
المادة 81:
لا يقبل الأطفال ذوو الاحتياجات الخاصة، إلا بعد الإدلاء بشهادة طبية تسمح بانخراطهم في الحياة الدراسية.
المادة82:
تتظافر جهود جميع فعاليات الحياة المدرسية من أجل تسجيل التلاميذ الجدد، و إرجاع المنقطعين عن الدراسة.
المادة 83:
يصبح هذا النظام الداخلي ساري المفعول مباشرة بعد مصادقة الجهات المختصة عليه.

وحرر ب................ بتاريخ: .. ...........   200. .

ا
Previous Post Next Post