الوصف القانوني و الماده القانونيه المنطبقه
الوصف القانوني للواقعه الجنائيه يعني  ردها الى اصل من نص القانون الواجب التطبيق عليها(1) او هو ربط الوقائع الماديه التي تثبت ضد المتهم بالقانون الواجب التطبيق(2) . او هو الاسم الذي وضعه القانون للجريمه مثل القتل و الاختلاس و السرقه و احيانا يورد المشرع اركان الجريمه دون ان يمسها كما في المادة 156 ق . ع . الجرائم الماسه باستقلال البلاد او وحدتها فاركان هذه الجريمه هو الوصف القانوني لها(3) . و ذكر الوصف القانوني للجريمه المنسوبه للمتهم و الماده القانونيه المنطبقه عليها مهم جدا لكي يعلم المتهم الفعل الجرمي المنسوب اليه و الماده المنطبقه عليه و يهيء دفاعه وفق ذلك(4) . كما ان ذكر الماده القانونيه مهم في تمكين الادعاء العام من القول بتوافر اركان الجريمه التي نسبت للمتهم من عدمه (5) . و يعد تكليف الفعل المخالف للقانون المنسوب للمتهم ورده الى مادة قانونيه عقابيه و وصفه من اهم مهام المحكمة عند المحاكمة و اكثرها مساسا بحرية المتهم . و لا تتقيد المحكمة في تحديد الوصف القانوني للجريمه بالوصف الوارد في امر القبض او ورقة التكليف بالحضور او قرار   الاحالة فاذا كان قرار الاحالة قد اورد ان الجريمه المسنده الى المتهم قتل وفق الماده 405 ق . ع جاز للمحكمة تبديلها الى الماده 406 / أ منه و توجيه التهمة بموجبها(6) و قد نصت المادة 187 / ب الاصوليه (( لا تتقيد المحكمة في تحديد الوصف القانوني للجريمه بالوصف الوارد في امر القبض او ورقة التكليف بالحضور او قرار الاحاله )) و قد قضت محكمة استئناف بغداد الرصافه الاتحاديه بصفتها التميزيه (( كان على المحكمة عند اسناد المادة القانونيه في ورقة التهمة الموجههة للمتهم ان تحدد الفقرة المنطبقة على فعله من بين فقرات تلك المادة وفق ما نصت عليه الماده 187 / أ الاصوليه ))(7) .
و قضت محكمة استئناف ميسان الاتحاديه بصفتها التميزيه (( ان محكمة جنح علي الغربي حررت ورقة التهمة خلافا لاحكام الماده 187 الاصوليه حيث لم تتضمن هوية المتهم و مكان وقوع الجريمه و وصفها القانوني و اسم المجني عليه و المواد القانونيه المنطبقه ... لذا قرر نقض كافة القرارات الصادره في الدعوى ))(1) وقضت محكمة التميز الاتحاديه (( .. ما دام المدان لم يثبت قيامه بأية عمليات فعليه ضد القوات العراقيه و القوات متعددة الجنسيات بعد ان انظم الى عصابة مسلحة دون ان يشترك في تأليفها او يتولى قيادة فإن فعله لا ينطبق مع احكام قانون مكافحة الارهاب بل ينطبق و احكام  الجمله القانونيه من المادة 194 ق . ع ))(2) و قضت محكمة التميز (( لا تتقيد محكمة الموضوع بالوصف القانوني الذي اشتمل عليه قرار الاحاله و لا الماده القانونيه الوارده فيه و لها ان نحاكم المتهم وفقا للتكيف القانوني الذي ظهر بنتيجة التحقيق القضائي ))(3) وقضت ايضا (( أن الخطأ في المادة العقابيه المدونه في ورقة التهمة مغتفر ما دامت المحكمة قد افرجت عن المتهم لانه غير مضر بمصلحة المتهم و لأن للمحكمة ان تقرر الافراج دون اصدار تهمة له ))(4)
Previous Post Next Post