الشروط التي تتعلق بالحق المحجوز من أجله
v يشترط في الحق الذي يوقع الحجز التحفظي ضمانا له شروطا معينة وهي :
1- ان يكون محقق الوجود.
2- ان يكون حال الاداء .
3- ان يكون معين المقدار .
وقد نص قانون المرافعات المصري على الشروط المتقدمة في المادة 319 .
والمتعلقة - بالحجز التحفظي – والمادة _(365/1 ) والمتعلقة بحجز مال للمدين لدى الغير والذي يبدأ دائما كحجز تحفظي .
وقبل ان نحدد مدلول الشروط المتقدمة فاننا نود ان نورد بعضا من الملاحظات في هذا الشأن وهذه الملاحظات هي :
1- انه يجوز اجراء الحجز التحفظي لاقتضاء اي مبلغ مهما كانت قيمته بشرط عدم التعسف في استعمال الحق .
2- انه لاتوجد شروطا شكلية معينة ينبغي توافرها في الحق الذي يوقع الحجز التحفظي لضمانة واقتضائه فلا يلزم لاجراء الحجز التحفظي أن يكون الدائن الحاجز مزودا بسندا تنفيذي أيا كان شكله فيجوز اجراء هذا الحجز ولو كان الدائن الحاجز مزودا بمجرد سند عرفي بل يجوز توقيعه ولو لم يكن بيد الدائن الحاجز سندا تنفيذيا على الاطلاق بشرط الحصول على اذن من القضاء العام في الدولة .
3- ان قانون المرافعات المصري الحالي رقم ( 13)لسنة 1968 لم ينص على شرط تعيين المقدار شرط صراحة للاذن بتوقيع الحجز التحفظي فان الحجز نفسه لا يوقع الا بعد تعيين المقدار ولو كان تعينا مؤقتا كما اوضحت نصوص قانون المرافعات المصري ذاته .
وبعد بيان الملاحظات المتقدمة فاننا سوف نعالج مدلول الشرطين المتقدمين في حالة توقيع الحجز التحفظي .
v الشرط الاول : تحقق الوجود :
تنص المادة ( 319/1) من قانون المرافعات المصري على انه :
لا يوقع الحجز التحفظي في الاحوال المتقدمة الا اقتضاء لحق محقق الوجود وحال الاداء ويذهب فقه القانون الوضعي المصري في تحديد مدلول معنى تحقق وجود الحق والذي يجري الحجز التحفظي لاقتضائه الى التفرقة بين فرضين :
1- ان يكون بيد الدائن الحاجز سندا تنفيذيا أو حكما قضائيا غير واجب النفاذ :
فعندئذ يجوز للدائن اجراء الحجز التحفظي دون اذن من القضاء العام في الدولة .
فاذا كان الحق الثابت في السند حقا احتماليا او معلقا على شرط واقف فانه لا يجوز توقيع الحجز التحفظي بمقتضاه وبناء على ذلك لايجوز الحجز التحفظي بمقتضى حكم قضائي صادر بتقديم حساب لان الحساب قد لا يسفر عن وجود حق لطالب التنفيذ وينبغي الانتظار حتى تقديم الحساب .
ويطبق نفس الحكم المتقدم على الحكم القضائي الصادر بالغرامة التهديدية قبل توقيعها .
واذا حدث نزاعا بشان هذا الحق فلا يعني ذلك ان الحق غير محقق الوجود ولذلك فان اثار المدين منازعة في وجود الحق فان ذلك لايمنع من اجراء الحجز التحفظي طالما ان الدائن طالب التنفيذ يحوز سندا تنفيذيا .
2- الا يكون بيد الدائن الحاجز سندا تنفيذيا او حكما قضائيا غير واجب النفاذ :
فعندئذ يلزم القانون الوضعي المصري الدائن طالب التنفيذ بالالتجاء بصفة أساسية الى قاضي التنفيذ المختص كي يصدر امرا بتوقيع الحجز التحفظي والحجز التحفظي عندئذ سوف يوقع استنادا الى امر وقتي يصدره قاضي التنفيذ المختص او القاضي المختص بناء على العريضة التي تقدم اليه وهو يصدر اساسا في غيبة الخصوم واساس منحة هو الاستعجال لذلك فانه يخضع للنظام القانوني للقضاء الوقتي ومن ثم فانه يكفي لكي يكون الحق محقق الوجود ان يكون الظاهر يدل على وجود هذا الحق ويتبنى على ماتقدم انه اذا كان الظاهر يدل على ان الحق محل شك كبير فان الحق لايكون محقق الوجود واذا ثارت منازعة يسيرة في وجود هذا الحق فلا اثر لها في اعتبار هذا الحق محقق الوجود متى كان ثابتا بسند ظاهر اما اذا ثارت منازعة جدية في وجود الحق فان الحق يعتبر غير محقق الوجود ولايجوز اصدار امر بتوقيع الحجز التحفظي .
وتخضع مسالة تحديد مدلول تحقق الوجود على النحو السابق لتقدير قاضي التنفيذ المختص او من يكون مختصا غيره والذي يتحس الامر من ظاهر المستندات ويصدر امرا وقتيا لايقيد محكمة الموضوع .
v الشرط الثاني : حلول الاداء :
تطلب قانون المرافعات المصري شرط حلول الأداء لتوقيع الحجز التحفظي المادة (319/ 1) ويقصد بهذا الشرط : الا يكون المدين مؤجلا قانونيا او اتفاقيا أما اذا سقط الأجل لسبب من الأسباب فأن الأجل يحل ويجوز توقيع الحجز التحفظي وينبغي ان يتحقق هذا الشرط عند توقيع الحجز ،أما عند طلب الحجز فلا يعد هذا الشرط لازما .
وقد اختلف فقه القانون الوضعي حول مسألة جواز توقيع الحجز التحفظي اذا كان المدين قد منح أجلا قضائيا نظرة الميسرة وفقا للمادة (346 /2) من القانون المدني المصري .
فذهب جانب من فقه القانون الوضعي الى أن الاجل القضائي لايحول أذن توقيع الحجز التحفظي لان المدين يمنح أجلا للوفاء الاختياري وليس لتهريب أمواله فإذا كانت الاجراءات التنفيذية غير جائزة فأنه ليس ثمة مايحول دون اتخاذ الاجراءات التحفظية على أموال المدين المنقولة بينما ذهب جانب أخر من فقه القانون الوضعي الى اعتبار منح نظرة الميسرة للمدين مانعا من توقيع الحجز التحفظي لان الحق يعتبر غير حال الاداء كما ان منع الحجز يحقق فائدة للمدين لانه يمكن للمدين من حشد العناصر الاخيرة لموارده ويبدو منظقيا عدم السماح بتوقيع الحجز التحفظي حتى تتهيأ هذه الفرصة .
v الشرط الثالث : تعيين المقدار :
قانون المرافعات المصري وان لم يورد هذا الشرط في الفقرة الاولى من المادة (319) الا أنه قد استدرك ذلك في الفقرة الثانية مباشرة وذلك بقوله :
" واذا لم يكن بيد الدائن سندا تنفيذيا أو حكما غير واجب النفاذ أ, كان دينه غير معين المقدار فلا يوقع الحجز الا بأذن من قاضي التنفيذ يقدر فيه دين الحاجز تقديرا مؤقتا ومعنى هذا ان الحجز التحفظي لا يوقع الا بعد تعيين مقدار الدين المحجوز من أجله فاذا تم توقيع الحجز التحفظي دون تعيين مقدار الدين تعينا نهائيا او مؤقتا فان الحجز يكون باطلا ويعد هذا الشرط لازما مهما كان سند الدائن الحاجز فإن كان بيد الدائن طالب التنفيذ سندا تنفيذيا أو حكما قضائيا غير واجب النفاذ أو لم يكن معه سندا تنفيذيا على الاطلاق وحصل على إذن من قاضي التنفيذ المختص وكان الدين غير معين المقدار فانه ينبغي الالتجاء الى قاضي التنفيذ المختص لتقديره تقديرا مؤقتا ثم يوقع الحجز التحفظي بعد ذلك المادة ( 319/2) من قانون المرافعات المصري .
وفي الحالات التي ينبغي فيها الالتجاء الى قاضي التنفيذ المختص لتعيين مقدار الدين المحجوز من أجله فانه بنبغي عليه أو قاضي التنفيذ المختص اصدار امرا بهذا التعيين والا عد منكرا للعدالة .
ويجوز التظلم من هذا الأمر وفقا للقواعد العامة لتظلم من لاوامر على عرائض .
وللتقدير الذي يحدده قاضي التنفيذ المحتص لايلزم محكمة الموضوع نظر موضوع النزاع .
وحكما تطلب قانون المرافعات المصري لهذا الشرط هي تمكين المدين المحجوز عليه من استخدام الوساىل التي منحها اياه القانون الوضعي المصري للتخلص من الاثر الكلي للحجز كالالتجاء الى نظام الايداع والتخصيص .
المادة (302) من قانون المرافعات المصري أو طلب قصر الحجز المادة (203)من قانون المرافعات المصري فاستخدام هذه الوسائل يتطلب تعيين مقدار حق الدائن الحاجز .
v يشترط في الحق الذي يوقع الحجز التحفظي ضمانا له شروطا معينة وهي :
1- ان يكون محقق الوجود.
2- ان يكون حال الاداء .
3- ان يكون معين المقدار .
وقد نص قانون المرافعات المصري على الشروط المتقدمة في المادة 319 .
والمتعلقة - بالحجز التحفظي – والمادة _(365/1 ) والمتعلقة بحجز مال للمدين لدى الغير والذي يبدأ دائما كحجز تحفظي .
وقبل ان نحدد مدلول الشروط المتقدمة فاننا نود ان نورد بعضا من الملاحظات في هذا الشأن وهذه الملاحظات هي :
1- انه يجوز اجراء الحجز التحفظي لاقتضاء اي مبلغ مهما كانت قيمته بشرط عدم التعسف في استعمال الحق .
2- انه لاتوجد شروطا شكلية معينة ينبغي توافرها في الحق الذي يوقع الحجز التحفظي لضمانة واقتضائه فلا يلزم لاجراء الحجز التحفظي أن يكون الدائن الحاجز مزودا بسندا تنفيذي أيا كان شكله فيجوز اجراء هذا الحجز ولو كان الدائن الحاجز مزودا بمجرد سند عرفي بل يجوز توقيعه ولو لم يكن بيد الدائن الحاجز سندا تنفيذيا على الاطلاق بشرط الحصول على اذن من القضاء العام في الدولة .
3- ان قانون المرافعات المصري الحالي رقم ( 13)لسنة 1968 لم ينص على شرط تعيين المقدار شرط صراحة للاذن بتوقيع الحجز التحفظي فان الحجز نفسه لا يوقع الا بعد تعيين المقدار ولو كان تعينا مؤقتا كما اوضحت نصوص قانون المرافعات المصري ذاته .
وبعد بيان الملاحظات المتقدمة فاننا سوف نعالج مدلول الشرطين المتقدمين في حالة توقيع الحجز التحفظي .
v الشرط الاول : تحقق الوجود :
تنص المادة ( 319/1) من قانون المرافعات المصري على انه :
لا يوقع الحجز التحفظي في الاحوال المتقدمة الا اقتضاء لحق محقق الوجود وحال الاداء ويذهب فقه القانون الوضعي المصري في تحديد مدلول معنى تحقق وجود الحق والذي يجري الحجز التحفظي لاقتضائه الى التفرقة بين فرضين :
1- ان يكون بيد الدائن الحاجز سندا تنفيذيا أو حكما قضائيا غير واجب النفاذ :
فعندئذ يجوز للدائن اجراء الحجز التحفظي دون اذن من القضاء العام في الدولة .
فاذا كان الحق الثابت في السند حقا احتماليا او معلقا على شرط واقف فانه لا يجوز توقيع الحجز التحفظي بمقتضاه وبناء على ذلك لايجوز الحجز التحفظي بمقتضى حكم قضائي صادر بتقديم حساب لان الحساب قد لا يسفر عن وجود حق لطالب التنفيذ وينبغي الانتظار حتى تقديم الحساب .
ويطبق نفس الحكم المتقدم على الحكم القضائي الصادر بالغرامة التهديدية قبل توقيعها .
واذا حدث نزاعا بشان هذا الحق فلا يعني ذلك ان الحق غير محقق الوجود ولذلك فان اثار المدين منازعة في وجود الحق فان ذلك لايمنع من اجراء الحجز التحفظي طالما ان الدائن طالب التنفيذ يحوز سندا تنفيذيا .
2- الا يكون بيد الدائن الحاجز سندا تنفيذيا او حكما قضائيا غير واجب النفاذ :
فعندئذ يلزم القانون الوضعي المصري الدائن طالب التنفيذ بالالتجاء بصفة أساسية الى قاضي التنفيذ المختص كي يصدر امرا بتوقيع الحجز التحفظي والحجز التحفظي عندئذ سوف يوقع استنادا الى امر وقتي يصدره قاضي التنفيذ المختص او القاضي المختص بناء على العريضة التي تقدم اليه وهو يصدر اساسا في غيبة الخصوم واساس منحة هو الاستعجال لذلك فانه يخضع للنظام القانوني للقضاء الوقتي ومن ثم فانه يكفي لكي يكون الحق محقق الوجود ان يكون الظاهر يدل على وجود هذا الحق ويتبنى على ماتقدم انه اذا كان الظاهر يدل على ان الحق محل شك كبير فان الحق لايكون محقق الوجود واذا ثارت منازعة يسيرة في وجود هذا الحق فلا اثر لها في اعتبار هذا الحق محقق الوجود متى كان ثابتا بسند ظاهر اما اذا ثارت منازعة جدية في وجود الحق فان الحق يعتبر غير محقق الوجود ولايجوز اصدار امر بتوقيع الحجز التحفظي .
وتخضع مسالة تحديد مدلول تحقق الوجود على النحو السابق لتقدير قاضي التنفيذ المختص او من يكون مختصا غيره والذي يتحس الامر من ظاهر المستندات ويصدر امرا وقتيا لايقيد محكمة الموضوع .
v الشرط الثاني : حلول الاداء :
تطلب قانون المرافعات المصري شرط حلول الأداء لتوقيع الحجز التحفظي المادة (319/ 1) ويقصد بهذا الشرط : الا يكون المدين مؤجلا قانونيا او اتفاقيا أما اذا سقط الأجل لسبب من الأسباب فأن الأجل يحل ويجوز توقيع الحجز التحفظي وينبغي ان يتحقق هذا الشرط عند توقيع الحجز ،أما عند طلب الحجز فلا يعد هذا الشرط لازما .
وقد اختلف فقه القانون الوضعي حول مسألة جواز توقيع الحجز التحفظي اذا كان المدين قد منح أجلا قضائيا نظرة الميسرة وفقا للمادة (346 /2) من القانون المدني المصري .
فذهب جانب من فقه القانون الوضعي الى أن الاجل القضائي لايحول أذن توقيع الحجز التحفظي لان المدين يمنح أجلا للوفاء الاختياري وليس لتهريب أمواله فإذا كانت الاجراءات التنفيذية غير جائزة فأنه ليس ثمة مايحول دون اتخاذ الاجراءات التحفظية على أموال المدين المنقولة بينما ذهب جانب أخر من فقه القانون الوضعي الى اعتبار منح نظرة الميسرة للمدين مانعا من توقيع الحجز التحفظي لان الحق يعتبر غير حال الاداء كما ان منع الحجز يحقق فائدة للمدين لانه يمكن للمدين من حشد العناصر الاخيرة لموارده ويبدو منظقيا عدم السماح بتوقيع الحجز التحفظي حتى تتهيأ هذه الفرصة .
v الشرط الثالث : تعيين المقدار :
قانون المرافعات المصري وان لم يورد هذا الشرط في الفقرة الاولى من المادة (319) الا أنه قد استدرك ذلك في الفقرة الثانية مباشرة وذلك بقوله :
" واذا لم يكن بيد الدائن سندا تنفيذيا أو حكما غير واجب النفاذ أ, كان دينه غير معين المقدار فلا يوقع الحجز الا بأذن من قاضي التنفيذ يقدر فيه دين الحاجز تقديرا مؤقتا ومعنى هذا ان الحجز التحفظي لا يوقع الا بعد تعيين مقدار الدين المحجوز من أجله فاذا تم توقيع الحجز التحفظي دون تعيين مقدار الدين تعينا نهائيا او مؤقتا فان الحجز يكون باطلا ويعد هذا الشرط لازما مهما كان سند الدائن الحاجز فإن كان بيد الدائن طالب التنفيذ سندا تنفيذيا أو حكما قضائيا غير واجب النفاذ أو لم يكن معه سندا تنفيذيا على الاطلاق وحصل على إذن من قاضي التنفيذ المختص وكان الدين غير معين المقدار فانه ينبغي الالتجاء الى قاضي التنفيذ المختص لتقديره تقديرا مؤقتا ثم يوقع الحجز التحفظي بعد ذلك المادة ( 319/2) من قانون المرافعات المصري .
وفي الحالات التي ينبغي فيها الالتجاء الى قاضي التنفيذ المختص لتعيين مقدار الدين المحجوز من أجله فانه بنبغي عليه أو قاضي التنفيذ المختص اصدار امرا بهذا التعيين والا عد منكرا للعدالة .
ويجوز التظلم من هذا الأمر وفقا للقواعد العامة لتظلم من لاوامر على عرائض .
وللتقدير الذي يحدده قاضي التنفيذ المحتص لايلزم محكمة الموضوع نظر موضوع النزاع .
وحكما تطلب قانون المرافعات المصري لهذا الشرط هي تمكين المدين المحجوز عليه من استخدام الوساىل التي منحها اياه القانون الوضعي المصري للتخلص من الاثر الكلي للحجز كالالتجاء الى نظام الايداع والتخصيص .
المادة (302) من قانون المرافعات المصري أو طلب قصر الحجز المادة (203)من قانون المرافعات المصري فاستخدام هذه الوسائل يتطلب تعيين مقدار حق الدائن الحاجز .
Post a Comment