الحجز التحفظي الاستحقاقي للمنقول لدى حائزه .
عالجت هذه الحالة المادة 318 مرافعات بنصها على أنه " لمالك المنقول أن يوقع الحجز التحفظي عليه عند حائزه ".
وهذا النص يقرر صورة أخرى من صور الحجز الاستحقاقي الذي يرتبط أصلاً بحق التتبع الذي يثبت لشخص على شيء ، ويهدف الحجز في هذه الحالة إلى ضمان الحق بحيث يمنع حائز المنقول من التصرف فيه حتى يستطيع استرداده إذا ما قضى به بالحق في الاسترداد .
مناط هذا النوع من الحجز هو توافر حالة من الحالات التي يقررها القانون - وبصفة خاصة القانون المدني - يتوافر فيها للشخص حق تتبع المنقول ، ما لم يتمسك الحائز بقاعدة الحيازة في المنقول سند ملكية الحائز حسن النية م.976 مدني، ولذا فالفقه الاجرائي يتجه نحو تقرير الحق في الحجز التحفظي الاستحقاقي في هذه الصورة ليس فقط لمالك المنقول - كما ورد بالنص - وإنما لكل من له حق تتبع ، كصاحب حق الانتفاع ، وحق الامتياز ، وحق الحبس على الرغم من أن حق الحبس ليس حقاً عينياً بالمعنى الدقيق ، إلا أنه يخول صاحبه ميزة التتبع م ( 248\2 مدني).
ويلاحظ أن هذا النوع من الحجز - على خلاف الحجز التحفظي العادي - لا يتحول إلى حجز تنفيذي ، كما سوف نرى ، ولذلك فإنه ينتهي نهاية طبيعية باسترداد المنقولات من يد الحائز ، ولا تباع في يده ، وهذه صورة من صور التنفيذ المباشر.
* هذه هي الحالات الثلاثة التي نظمها المشرع - في قانون المرافعات تنظيماً خاصاً إلى جانب القاعدة العامة في الحجز التحفظي التي تقوم على معيار الاستعجال المبرر لمنح هذا النوع من الحماية الوقتية .
الحالات الخاصة للحجز التحفظي
بالإضافة إلى المعيار العام للاستعجال على النحو السابق عالج المشرع ثلاثة حالات مستقلة للحجز التحفظي افترض فيها الاستعجال بقوة القانون استجابة منه للحاجة إلى الحماية السريعة والوقتية في هذه الحالات بحيث لم يحمل الدائن عبء اثباته ، ولم يترك للقاضي في شأنه سلطة تقديرية إذ بمجرد توافر حالة من هذه الحالات يأذن القاضي بالحجز التحفظي.
عالجت هذه الحالة المادة 318 مرافعات بنصها على أنه " لمالك المنقول أن يوقع الحجز التحفظي عليه عند حائزه ".
وهذا النص يقرر صورة أخرى من صور الحجز الاستحقاقي الذي يرتبط أصلاً بحق التتبع الذي يثبت لشخص على شيء ، ويهدف الحجز في هذه الحالة إلى ضمان الحق بحيث يمنع حائز المنقول من التصرف فيه حتى يستطيع استرداده إذا ما قضى به بالحق في الاسترداد .
مناط هذا النوع من الحجز هو توافر حالة من الحالات التي يقررها القانون - وبصفة خاصة القانون المدني - يتوافر فيها للشخص حق تتبع المنقول ، ما لم يتمسك الحائز بقاعدة الحيازة في المنقول سند ملكية الحائز حسن النية م.976 مدني، ولذا فالفقه الاجرائي يتجه نحو تقرير الحق في الحجز التحفظي الاستحقاقي في هذه الصورة ليس فقط لمالك المنقول - كما ورد بالنص - وإنما لكل من له حق تتبع ، كصاحب حق الانتفاع ، وحق الامتياز ، وحق الحبس على الرغم من أن حق الحبس ليس حقاً عينياً بالمعنى الدقيق ، إلا أنه يخول صاحبه ميزة التتبع م ( 248\2 مدني).
ويلاحظ أن هذا النوع من الحجز - على خلاف الحجز التحفظي العادي - لا يتحول إلى حجز تنفيذي ، كما سوف نرى ، ولذلك فإنه ينتهي نهاية طبيعية باسترداد المنقولات من يد الحائز ، ولا تباع في يده ، وهذه صورة من صور التنفيذ المباشر.
* هذه هي الحالات الثلاثة التي نظمها المشرع - في قانون المرافعات تنظيماً خاصاً إلى جانب القاعدة العامة في الحجز التحفظي التي تقوم على معيار الاستعجال المبرر لمنح هذا النوع من الحماية الوقتية .
الحالات الخاصة للحجز التحفظي
بالإضافة إلى المعيار العام للاستعجال على النحو السابق عالج المشرع ثلاثة حالات مستقلة للحجز التحفظي افترض فيها الاستعجال بقوة القانون استجابة منه للحاجة إلى الحماية السريعة والوقتية في هذه الحالات بحيث لم يحمل الدائن عبء اثباته ، ولم يترك للقاضي في شأنه سلطة تقديرية إذ بمجرد توافر حالة من هذه الحالات يأذن القاضي بالحجز التحفظي.
Post a Comment