تطبيقات شرط الاستعجال في مباشرة الحجز التحفظي في القانون الوضعي
أورد قانون المرافعات المصرى تطبيقا لشرط الاستعجال في المواد (316), (317),(318), ووفقا لهذه النصوص القانونية الوضعية المصرية , فان هداك حالات معينة نص عليها في قانون المرافعات المصرى الحالي رقم (13) لسنة 1968.
كما أورد ذات القانون الوضعي المصرى نصا قانونيا وضعيا مصريا عاما .
وهو نص المادة (316-2), والذي يسمح بتوقيع الحجز التحفظي , ولو لم تتوافر احدى الحالات المنصوص عليها في المواد الأخرى ’ حتى لا يكون الحجز التحفظي قاصرا على بعض الدائنين –دون الاخرين –ولضمان ديون-دون أخرى .
ولا يتضمن قانون المرافعات المصرى كل حالات الحجز التحفظي ,فهناك حالات وردت في قوانين وضعيه مصريه خاصة –كحق المؤلف في توقيع الحجز التحفظي على المصنف الأصلي , أو نسخة , والماده (43) من القانون الوضعى المصري (354) لسنة 1954.
وأهمية التفرقة بين حالة النص القانوني الوضعى المصرى العام ,والحالات التي نص عليها بصفة خاصة, وهي أن الاستعجال يكون مفترضا في الحالات الخاصة بقوة القانون الوضعي المصرى , وبالتالي , لا يلزم القاضي المختص ببيانه صراحة , إذا أمر بتوقيع الحج التحفظي , أما إذا كان الحجز موقعا استنادا الى النص القانوني الوضعي المصرى لعام , فانه يجب على القاضي المختص أن يبين توافر عنصر الاستعجال .
ونعرض فيما يلي للحجز التحفظي استنادا إالى النص القانونيالوضعي المصرى العام , ثم نعرض بعد ذلك الحالات الخاصة :
الحجز التحفظي استنادا إالى النص القانوني الوضعى المصرى العام , الماده (316/2) من قانون المرافعات المصرى :
نصت الماده (316/2) من قانون المرافعات المصرى على أن للدائن أن يوقع الحجز التحفظي على منقولات مدينه في كل حالة يخشى فيها فقده لضمان حقه .
ويتضح من النص القانوني الوضعى المصرى المتقدم ذكره ,أن حالة خشية الدائن لفقد ضمان حقه تعد مسوغا لتوقيع الحجز التحفظي , وتحقق هذه الخشية إذا كان هناك احتمالا قويا بأن المدين يسعى لتهريب أمواله , مما يوجد حالة استعجال , تستدعي حماية الدائن حماية وقتية , وبالذن له بتوقيع الحجز التحفظي , حيث يكون الانتظار الى حين بدء الاجراءات التنفيذية منطويا على أضرار جسيمه بالنسبة للدائن .
وتحتاج هذه العبارة التى أوردها قانون المرافعات المصرى في هذا الشأن إلى مزيد من التحديد , من حيث المقصود بالضمان ,ما هو المقصود بالخشية , وكيف يتم تحديدها ؟.
يقصد بالضمان في هذا المقام : الضمان العام , ولا يقصد به الضمان الخاص , ةيقصد بالخشية :نحوف الدائن من فقد هذا الضمان .
فإذا أراد الدائن الذي لا يحوز معنا تنفيذيا , أو حكما قضائيا غير واجب النفاذ الحصول على اذن من القاضي المختص بتوقيع الحجز التحفظي , فانه ينبغي عليه أن يثبت الظروف التي تبرر تخوفه , وبعبارة أخرى , فان عبء اثبات حالة الاستعجال يقع على عاتقه .
Post a Comment