جواز الحجز التحفظي على المنقول المعنوي ، بدلاً من اتباع إجراءات حجز ما للمدين لدى الغير :
يجوز حجز المنقولات المعنوية ، أي ما يكون من حقوق للمدين المحجوز عليه لدى الغير بإجراءات الحجز التحفظي ، بدلاً من إجراءات حجز ما للمدين لدى الغير ، إستناداً إلى أن القانون الوضعي المصري يستلزم في الحق الذي يجري الحجز لضمانه ، أو اقتضانه ان يكون محقق الوجود ، وحال الأداء ، سواء كان الحجز تحفظياً ، المادة ( 319 \ 1 ) من قانون المرافعات المصري ، أو حجز ما للمدين لدى الغير ، المادة ( 325 \ 1 ) من قانون المرافعات المصري .
وصياغة النصين القانونين الوضعين المصريين تكون متطابقة . ومع ذلك ، يرى جانب من فقه القانون الوضعي أن حقوق المدين لدى الغير لا تحجز إلا بطريق حجز ما للمدين لدى الغير ، لن هذا الحجز هو مما يتلاءم مع طبيعتها ، ولا يتصور حجزها بإجراءات الحجز التحفظي ، إلا إذا كانت متجسدة في ورقة _ كالسند لحامله _ فضلاً عن أن الدائن يفضل الإلتجاء إلى طريق حجز ما للمدين لدى الغير ، لأن الإستعجال يتوافر في هذا الحجز بطبيعته ، لأن مجرد وجود أموالاً للمدين المحجوز عليه في ذمة الغير ، يستدعي سرعة حبسها . لذلك ، يعفى الدائن الحاجز من إثبات الإستعجال . أما إذا أراد توقيع حجزاً تحفظياً ، فإنه لابد ان يبرر الإستعجال الذي يستدعى توقيع الحجز .
شروط الحجز التحفظي الشروط التي تتعلق بالمال المحجوز :
لا يرد الحجز التحفظي في القانون الوضعي المصري إلا على المنقول . ومن ثم ، لا يرد على العقارات بطبيعتها . ومن جهة أخرى ، فإنه لا يجوز حجز المنقولات التي تعتبر عقاراً بالتخصيص حجزاً تحفظياً ، لأن هذه العقارات تحجز بإجراءات الحجز على العقار .
يجوز حجز المنقولات المعنوية ، أي ما يكون من حقوق للمدين المحجوز عليه لدى الغير بإجراءات الحجز التحفظي ، بدلاً من إجراءات حجز ما للمدين لدى الغير ، إستناداً إلى أن القانون الوضعي المصري يستلزم في الحق الذي يجري الحجز لضمانه ، أو اقتضانه ان يكون محقق الوجود ، وحال الأداء ، سواء كان الحجز تحفظياً ، المادة ( 319 \ 1 ) من قانون المرافعات المصري ، أو حجز ما للمدين لدى الغير ، المادة ( 325 \ 1 ) من قانون المرافعات المصري .
وصياغة النصين القانونين الوضعين المصريين تكون متطابقة . ومع ذلك ، يرى جانب من فقه القانون الوضعي أن حقوق المدين لدى الغير لا تحجز إلا بطريق حجز ما للمدين لدى الغير ، لن هذا الحجز هو مما يتلاءم مع طبيعتها ، ولا يتصور حجزها بإجراءات الحجز التحفظي ، إلا إذا كانت متجسدة في ورقة _ كالسند لحامله _ فضلاً عن أن الدائن يفضل الإلتجاء إلى طريق حجز ما للمدين لدى الغير ، لأن الإستعجال يتوافر في هذا الحجز بطبيعته ، لأن مجرد وجود أموالاً للمدين المحجوز عليه في ذمة الغير ، يستدعي سرعة حبسها . لذلك ، يعفى الدائن الحاجز من إثبات الإستعجال . أما إذا أراد توقيع حجزاً تحفظياً ، فإنه لابد ان يبرر الإستعجال الذي يستدعى توقيع الحجز .
شروط الحجز التحفظي الشروط التي تتعلق بالمال المحجوز :
لا يرد الحجز التحفظي في القانون الوضعي المصري إلا على المنقول . ومن ثم ، لا يرد على العقارات بطبيعتها . ومن جهة أخرى ، فإنه لا يجوز حجز المنقولات التي تعتبر عقاراً بالتخصيص حجزاً تحفظياً ، لأن هذه العقارات تحجز بإجراءات الحجز على العقار .
Post a Comment