تعريف التهمة
التهمة : اسناد الامر السيء للغير و نسبته اليه . و للتهمة في اللغه معاني متعدده :-
- قالت العرب التهمة اصلها الوهمه . و الوهمه هنا معناها الظن فإذا اتهم انسان حامت حوله الشكوك او الظنون و من معاني الوهم :
الاغفال و التخيل و خداع الحواس و الادراك الخاطئ(1)
- التهمة الظن ، ناؤه مبدله من واو كما أبدلوها في تخمة ، قال سيبويه : الجمع تهم(2)
- التهمة اشتقت من الوهم ، و اصلها : وهمه ، اتهمته : افتعلته و اتهمته ، على بناء افعلت أي : ادخلت عليه التهمه . و يقال : وهمت في كذا أي غلطت(3)
- يقال تهمته اي ظننت فيه ما نسب اليه . و جاء في الحديث ( اذا رأيتم محبا للدنيا فاتهموه على دينكم )(4)
- و اتهم الرجل تعني صارت به الريبه و اصلها اوهم و اتهمه بكذا ، و اتهم الرجل اي صار الى تهامه اي بلدة تهامه(5)
1- د. فارس عبد الكريم ، الاتهام و التجريم في الفكر القانوني المعاصر ، بحث متاح على الشبكة الدوليه للانترنت ص3
2- لسان العرب ، ابن منظور ج12 نشر ادب الحوزه . قم . ايران ، محرم 1405 ، ص 644
3- الخليل بن احمد الفراهيدي ، كتاب العين ، د. مهدي المخزومي و د. ابراهيم السامرائي ، مؤسسة دار الهجره 1410 هجريه . ص 4 – ص 100
4- الشيخ الطريحي ، مجمع البحرين مكتب النشر للثقافه الاسلاميه المطبعه الثانيه 1408 ، ج 4 ص 566 – 567
5- مختار الصحاح : الرازي ، لبنان – بيروت سنة 1995 ، ج 1 – ص 59
اما معنى التهمة اصطلاحا فلم يورد المشروع العراقي تعريفا للتهمه في قانون اصول المحاكمات الجزائيه 23 لسنة 1971 و اكتفى ببيان محتواها و الاثار المترتبه على استيفائها الشروط القانونيه اللازمة لصحتها . و قد اورد شراح القانون الجنائي عدة تعريفات ابرزت المعنى العام للتهمة و مفهومها و اهميتها و محتوياتها و وظيفتها . فعرفت انها اسناد القاضي الى شخص متهم فعلا يعاقب عليه القانون بعد اجراء محاكمة قضائيه تمكنه من نفي التهمة و الدفاع عن نفسه(1) .
او هي اسناد جريمه او جرائم معينة الى متهم ولت التحقيقات الابتدائيه و القضائيه على ارتكابه الجريمه او توفر الادله في ذلك(2) او الصاق جريمة بشخص ما اي اسنادها اليه بصورة تحريريه من قبل الحاكم(3) . او هي الورقه التي تحررها المحكمه و التي تعين فيها الجريمه المنسوبه الى المتهم و مادتها القانونيه(4) او الورقه التي تحررها المحكمة لتعيين نوع الجريمه التي يحاكم من اجلها المتهم و مادتها القانونيه حتى يكون على بنية من امره بعد ان يجد الحاكم أدلة على المتهم(5) و عرفت ايضا المحرر المحكمه لتعريف المتهم شفاها بنوع الجريمه التي يحاكم من اجلها و مادتها القانونيه لكي يكون على بنية من أمره بعد ان يتوفر الظن لدى المحكمة بأن المتهم ارتكب الجريمه(6) .
Post a Comment