يضطّلع رئيس الجمهورية، بالإضافة إلى السّلطات التي تخوّلها إيّاه صراحة أحكام أخرى في الدّستور، بالسّلطات والصّلاحيات الآتية :
1 - هو القائد الأعلى للقوّات المسلّحة للجمهورية،
2 - يتولّى مسؤولية الدّفاع الوطني،
3 - يقرّر السياسة الخارجية للأمة ويوجّهها،
4 - يرأس مجلس الوزراء،
5 - يعيّن رئيس الحكومة وينهي مهامه،
6 - يوقّع المراسيم الرّئاسية،
7 - له حق إصدار العفو وحقّ تخفيض العقوبات أو استبدالها،
8 - يمكنه أن يستشير الشّعب في كلّ قضية ذات أهمية وطنية عن طريق الاستفتاء،
9 - يبرم المعاهدات الدّولية ويصادق عليها،
10 - يسلّم أوسمة الدّولة ونياشينها وشهاداتها التّشريفية.

يعيّن رئيس الجمهورية في الوظائف والمهام الآتية :
1 - الوظائف والمهام المنصوص عليها في الدّستور،
2 - الوظائف المدنية والعسكرية في الدّولة،
3 - التعيينات التي تتم في مجلس الوزراء،
4 - رئيس مجلس الدّولة،
5 - الأمين العام للحكومة،
6 - محافظ بنك الجزائر،
7 - القضاة،
8 - مسؤولو أجهزة الأمن،
9 - الولاة.
ويعيّن رئيس الجمهورية سفراء الجمهورية والمبعوثين فوق العادة إلى الخارج، وينهي مهامهم، ويتسلّم أوراق اعتماد الممثلين الدبلوماسيين الأجانب وأوراق إنهاء مهامهم.

يقدّم رئيس الحكومة أعضاء حكومته الذين اختارهم لرئيس الجمهورية الذي يعيّنهم.
يضبط رئيس الحكومة برنامج حكومته ويعرضه في مجلس الوزراء.

يقدّم رئيس الحكومة برنامجه إلى المجلس الشعبي الوطني للموافقة عليه.ويجري المجلس الشعبي الوطني لهذا الغرض مناقشة عامة.
ويمكن رئيس الحكومة أن يكيّف برنامجه على ضوء هذه المناقشة.
يقدّم رئيس الحكومة عرضا حول برنامجه لمجلس الأمة.
يمكن مجلس الأمة أن يصدر لائحة.

يقدّم رئيس الحكومة استقالة حكومته لرئيس الجمهورية في حالة عدم موافقة المجلس الشعبي الوطني على البرنامج المعروض عليه.
يعيّن رئيس الجمهورية من جديد رئيس حكومة حسب الكيفيات نفسها.

إذا لم تحصل من جديد موافقة المجلس الشعبي الوطني ينحلّ وجوبا.
تستمر الحكومة القائمة في تسيير الشؤون العادية إلى غاية انتخاب المجلس الشعبي الوطني وذلك في أجل أقصاه ثلاثة (3) أشهر.

ينفـّذ رئيس الحكومة وينسّق البرنامج الذي يصادق عليه المجلس الشعبي الوطني.

تقدّم الحكومة سنويا إلى المجلس الشعبي الوطني بيانا عن السياسة العامة.
تعقب بيان السياسة العامة مناقشة عمل الحكومة.
يمكن أن تختتم هذه المناقشة بلائحة.
كما يمكن أن يترتب على هذه المناقشة إيداع ملتمس رقابة يقوم به المجلس الشعبي الوطني طبقا لأحكام المواد 135 و 136 و 137 أدناه.
لرئيس الحكومة أن يطلب من المجلس الشعبي الوطني تصويتا بالثـقة. وفي حالة عدم الموافقة على لائحة الثـقة يقدّم رئيس الحكومة استقالة حكومته.
في هذه الحالة، يمكن لرئيس الجمهورية أن يلجأ، قبل قَبول الاستقالة، إلى أحكام المادة 129 أدناه.
يمكن الحكومة أن تقدّم إلى مجلس الأمة بيانا عن السياسة العامة.
المادة 85
يمارس رئيس الحكومة، زيادة على السّلطات التي تخولها إياه صراحة أحكام أخرى في الدّستور، الصلاحيات الآتية :
1 - يوزّع الصلاحيات بين أعضاء الحكومة مع احترام الأحكام الدّستورية،
2 - يرأس مجلس الحكومة،
3 - يسهر على تنفيذ القوانين والتنظيمات،
4 - يوقّع المراسيم التنفيذية،
5 - يعيّن في وظائف الدّولة دون المساس بأحكام المادتين 77 و 78 السابقتي الذّكر.
6 - يسهر على حسن سير الإدارة العمومية.

يمكن رئيس الحكومة أن يقدّم استقالة حكومته لرئيس الجمهورية.

لا يجوز بأي حال من الأحوال أن يفوّض رئيس الجمهورية سلطته في تعيين رئيس الحكومة وأعضائها وكذا رؤساء المؤسسات الدّستورية وأعضائها الذين لم ينصّ الدّستور على طريقة أخرى لتعيينهم.
كما لا يجوز أن يفوّض سلطته في اللّجوء إلى الاستفتاء، وحلّ المجلس الشعبي الوطني، وتقرير إجراء الانتخابات التشريعية قبل أوانها، وتطبيق الأحكام المنصوص عليها في المواد 77 و 78 و 91 و من 93 إلى 95 و 97 و 124 و 126 و 127 و 128 من الدّستور.

Post a Comment

Previous Post Next Post