التزامات المشغل رب العمل القانونية
            من بين الالتزامات القانونية التي تفرضها المدونة اتجاه  المشغل يمكن تسجيل ما يلي:
1- إلزام المشغل بتخفيف عبء الأشغال التي تكلف بها الأجيرة الحامل (المادة 153/في فقرتها: 2)
2- لا يمكن للمشغل إنهاء عقد شغل الأجيرة الحامل سواء أثناء الحمل أو بعد الوضع بأربعة عشر أسبوعا.
3- يكون باطلا بقوة القانون كل اتفاق ينافي أحكام المواد 152 إلى 163 من مدونة الشغل.
التمديد الإتفاقي لمدة توقف العقد/ م156/ فقرة -2-:
            إضافة الفقرة الثانية من المادة 156 إمكانية أخرى لتمديد فترة الأمومة لتربية الأجيرة الأم
مولودها لمدة سنة غير مدفوعة الأجر و باتفاق مع المشغل، و هو أمر قد لا يثير ما يستوجب المناقشة ما دام يتعلق بالإتفاق بين الأم الأجيرة و مشغلها و بشروط رضائية بين الطرفين و العقد شريعة بين المتعاقدين كما أقرت ذلك مقتضيات الفصل 230 من قانون العقود و الالتزامات.
            و عند استئناف الأم الأجيرة لعملها بعد توقف عقد الشغل في إطار ما تم توضيحه أعلاه فإنها تبقى محافظة على الإمتيازات و المكتسبات، أو كما سماه المشرع الفوائد التي كانت اكتسبتها و تتمتع بها قبل توقف العقد. و هنا تجدر الإشارة إلى أن عبارة الفوائد لا تبدو دقيقة و تفي بالمقصود، و الأولى استعمال عبارة ''  المكتسبات أو الإمتيازات ''..
- توقف أجل الإخطار بالنسبة للحامل و النفساء/م45:
            تنص المادة 45 على أنه: ''يتوقف أجل الإخطار أثناء فترة، ما قبل و ضع الحامل لحملها أو ما بعده، مع مراعاة الشروط الواردة في المادتين 154 و 156 من مدونة الشغل.
- منع المشغل من إنهاء عقد الشغل خلال فترة الحمل و بعد الوضع:
تؤكد ديباجة مدونة الشغل أنه:
- يمنع كل إجراء يستهدف استقرار الأجراء في العمل لإحدى الأسباب التي أورد من بينها: '' الحمل و الأمومة '' مع التأكيد على أن الحقوق التي يقرها هذا القانون تعتبر حدا أدنى لا يمكن التنازل عنه، مع إعطاء الأولية في التطبيق عند تنازع القوانين للمقتضيات القانونية الأكثر فائدة للأجراء.
و تنص المادة 159 على أنه:
'' لا يمكن للمشغل إنهاء عقد شغل الأجيرة التي حملها بشهادة طبية سواء أثناء الحمل أو بعد الوضع بأربعة عشر أسبوعا ''
- منع تبليغ قرار إنهاء عقد الشغل خلال فترة التوقف /159:
            إذا أثبت المشغل ارتكاب الأجيرة الحامل أو الأم خلال فترة توقف عقد الشغل لخطأ جسيم أو لأحد الأسباب القانونية المبررة للفصل فإنه يمكن له إنهاء عقد شغلها، و ذلك بمقتضى المادة 159 التي تؤكد ذلك.
و رغم تنصيصها على عبارة '' الأسباب '' فإنه لا يعقل أن يكون المقصود هو '' الأسباب كلها و مجتمعة ''، و كان الأحسن لو استعملت عبارة '' لسبب من الأسباب الأخرى ''.
            لكن رغم إقرار حق المشغل في اتخاذ القرار بإنهاء عقد الشغل فإن المشرع، منع تبليغ هذا القرار لها أثناء فترة توقف عقد الشغل المنصوص عليها في المادتين 154 و 156 و ذلك تحت أثر و جزاء أن لا ينتج الإنهاء أثره أثناء تلك الفترة، و بشكل يسمح بالقول بأن العلاقة الشغلية تبقى مستمرة، و هو أمر يستوجب بدوره المناقشة خصوصا و أن المشرع استعمل بهذا الخصوص عبارة '' تبليغ '' بتأكيده '' شرط ألا تبلغ ''، في حين استعمل في مواد أخرى الإشعار، و الإخبار و الحال أن المعنية بالقرار قد تعلم أو تسمع بصدوره و ترغب في الطعن فيه لربح الوقت و يرفض المشغل تبليغه لها لتأجيل طعنها ضده و كان يستحسن أن يضاف لذلك '' ما لم تطالب بهذا القرار إن علمت به''

Post a Comment

Previous Post Next Post