مقتضيات مدونة الشغل توقف عقد الشغل مؤقتا /م32:
من بين الحالات التي تؤكد مقتضيات المادة 32 توقف عقد الشغل خلالها بصفة مؤقتة ما جاء في الفقرة -3- منها التي تنص على توقفه خلال: '' فترة ما قبل وضع الحامل حملها و ما بعده وفق الشروط المنصوص عليها في المادتين 154 و 156'' و لا يقطع التوقف مدة العقد محدد المدة حيث ينتهي هذا الأخير بانتهاء مدته.
و تجدر الإشارة إلى أن تحديد مفهوم '' توقف عقد الشغل'' و مدة ''الشغل المتصلة'' تنضمه مقتضيات المواد 237 التي تنص على أن :'' مدة الشغل المتصلة'' المشار إليها في المادة 231 هي: ''الفترة التي يكون فيها الأجير مرتبطا بمشغله بعقد شغل و لو كان موقوفا طبقا للفقرات الخمس الأولى من المادة 32''.
كما أن المادة 239 المنظمة لإحتساب العطلة السنوية تحيل بدورها على المادة 32 عن طريق الإستثناء من مقتضياتها و اعتبار ''مدة توقف عقد الشغل''بمثابة فترة شغل فعلي لا يكمن إسقاطها من مدة العطلة السنوية المؤدى عنها.
و تؤكد المادة 352 التي تحيل بدورها على المادة 32 أعلاه أنه:'' تعد الفترات التالية
فترات شغل فعلي حيث لا يمكن إسقاطها من مدة الشغل المعتد بها لتحويل علاوة للأقدمية:
- فترات توقف عقد الشغل المنصوص عليها في المادة 32 أعلاه''
* و بمقتضى المادة 154 فإن توقف عقد الشغل في هذه الحالة يشكل حقا خاصا للمرأة الأجيرة الحامل يمكنها ممارسته بشروط منها:
-حصر إمكانية ممارسة الحق في فترة تبتدئ قبل تاريخ توقع الوضع بسبعة أسابيع، و تنتهي بعد الوضع بسبعة أسابيع (المجموع 14 أسبوعا و هي المدة التي تشكل إجازة الولادة المنصوص عليها في المادة 152 كحد أدنى)، و يمكن أن تكون هناك مقتضيات أفيد بمقتضى شرط في عقد الشغل أو اتفاقية جماعية للشغل أو النظام الداخلي للمقاولة الشغلية.
و تؤكد الفقرة الثانية من المادة 154 أنه إذا ثبت بشهادة طبية نشوء حالة مرضية عن الحمل أو النفاس (الوضع) تستوجب –بالضرورة- إطالة فترة توقف العقد فإن المدة السابقة يضاف لها مدة قيام الحالة المرضية الموجبة لها بشرطين:
أ-) بالنسبة لحالة الحامل 8 أسابيع قبل تاريخ توقع الوضع بزيادة أسبوع واحد عن الحق الأصلي.
ب-) بالنسبة لحالة ما بعد الوضع أو بسبب الوضع (النفاس): 14 أسبوعا من تاريخه.
و خلال فترة التوقف أعلاه يمنع على المشغل إنهاء عقد شغل الأجيرة الحامل إذا أثبتت ذلك بشهادة طبية (م159 / الفقرة 2).
من بين الحالات التي تؤكد مقتضيات المادة 32 توقف عقد الشغل خلالها بصفة مؤقتة ما جاء في الفقرة -3- منها التي تنص على توقفه خلال: '' فترة ما قبل وضع الحامل حملها و ما بعده وفق الشروط المنصوص عليها في المادتين 154 و 156'' و لا يقطع التوقف مدة العقد محدد المدة حيث ينتهي هذا الأخير بانتهاء مدته.
و تجدر الإشارة إلى أن تحديد مفهوم '' توقف عقد الشغل'' و مدة ''الشغل المتصلة'' تنضمه مقتضيات المواد 237 التي تنص على أن :'' مدة الشغل المتصلة'' المشار إليها في المادة 231 هي: ''الفترة التي يكون فيها الأجير مرتبطا بمشغله بعقد شغل و لو كان موقوفا طبقا للفقرات الخمس الأولى من المادة 32''.
كما أن المادة 239 المنظمة لإحتساب العطلة السنوية تحيل بدورها على المادة 32 عن طريق الإستثناء من مقتضياتها و اعتبار ''مدة توقف عقد الشغل''بمثابة فترة شغل فعلي لا يكمن إسقاطها من مدة العطلة السنوية المؤدى عنها.
و تؤكد المادة 352 التي تحيل بدورها على المادة 32 أعلاه أنه:'' تعد الفترات التالية
فترات شغل فعلي حيث لا يمكن إسقاطها من مدة الشغل المعتد بها لتحويل علاوة للأقدمية:
- فترات توقف عقد الشغل المنصوص عليها في المادة 32 أعلاه''
* و بمقتضى المادة 154 فإن توقف عقد الشغل في هذه الحالة يشكل حقا خاصا للمرأة الأجيرة الحامل يمكنها ممارسته بشروط منها:
-حصر إمكانية ممارسة الحق في فترة تبتدئ قبل تاريخ توقع الوضع بسبعة أسابيع، و تنتهي بعد الوضع بسبعة أسابيع (المجموع 14 أسبوعا و هي المدة التي تشكل إجازة الولادة المنصوص عليها في المادة 152 كحد أدنى)، و يمكن أن تكون هناك مقتضيات أفيد بمقتضى شرط في عقد الشغل أو اتفاقية جماعية للشغل أو النظام الداخلي للمقاولة الشغلية.
و تؤكد الفقرة الثانية من المادة 154 أنه إذا ثبت بشهادة طبية نشوء حالة مرضية عن الحمل أو النفاس (الوضع) تستوجب –بالضرورة- إطالة فترة توقف العقد فإن المدة السابقة يضاف لها مدة قيام الحالة المرضية الموجبة لها بشرطين:
أ-) بالنسبة لحالة الحامل 8 أسابيع قبل تاريخ توقع الوضع بزيادة أسبوع واحد عن الحق الأصلي.
ب-) بالنسبة لحالة ما بعد الوضع أو بسبب الوضع (النفاس): 14 أسبوعا من تاريخه.
و خلال فترة التوقف أعلاه يمنع على المشغل إنهاء عقد شغل الأجيرة الحامل إذا أثبتت ذلك بشهادة طبية (م159 / الفقرة 2).
Post a Comment