ملخص مادة الفقه ثاني ثانوي الفصل الثاني
مقدمة عن البيع
باب العرايا، باب بيع النخل بعد التأبير.
باب ي المشتري عن بيع الطعام قبل قبضه، مراجعة.
باب تحريم بيع الخبائث
باب السلم
باب الشروط في البيع، الحديث: ٢٦
٢ ، أحاديث في الآداب والأخلاق الإسلامية الأحاديث:
البيوع جمع بيع. والبيع مصدر، والمصادر لا تجمع، لكن جمع؛ لملاحظة اختلاف أنواعه.
والبيع لغة: أخذ شيء وإعطاء شيء.
وشرعاً: مبادلة مال بمال؛ لقصد التملك، بما يدل عليه من صيغ القول والفعل.
حكم البيع الجواز. وجوازه ثابت بأصول الأدلة الأربعة:
.( البقرة: ٢٧٥ ) {... • ...} : ١ - الكتاب: قوله تعالى
البيعان بالخيار ما لم يتفرقا" وغيره من الأحاديث. " : ٢ - السنة قوله
٣ - الإجماع: فقد أجمع المسلمون على جوازه.
٤ - القياس: يقتضي القياس حل البيع؛ لأن الحاجة داعية إليه، فلا يتحصل الإنسان على ما
يحتاجه مما بيد غيره إلا بطريقه.
شرع البيع لحكم كثيرة منها:
١ - أن حاجة الإنسان تتعلق بما في يد غيره غالباً، وهو لا يبذله له غالباً إلا بعوض، ففي شرعية
البيع وسيلة إلى بلوغ الغرض من غير حرج.
٢ - عمارة الأرض، وبقاء نظام المعاش، فبالبيع تكثر الأموال، وتتسع الأرزاق، وتتيسر أسباب
الحياة.
بيعاً، سواء أكان متعاقباً أم متراخياً ؛ لأن الله
تعالى لم يرد أن يتعبدنا بألفاظ معينة، وإنما القصد الدلالة على معناه، وبأي لفظ دل عليه حصل
المقصود.
والناس يختلفون في مخاطبتهم واصطلاحام؛ تبعاً لاختلاف الزمان والمكا ن، فكل زمان
ومكان، له لغته واصطلاحاته، والمراد من ذلك المعنى.
الأصل في المعاملات، وأنواع التجارات، والمكاسب الحل، فلا يمنع منها إلا ما حرمه الله تعالى
وقد يحدث في كل زمن أنواع من المكاسب، فلا يمنع شيء منها إلا بدليل. ، ورسوله
المعاملات المحرمة إنما حرمت ؛ لما فيها من الأضرار على الفرد واتمع؛ لأا لا تخلو من الأمور
الآتية:
١ - إما لكوا ربا.
٢ - أو لما تشتمل عليه من الجهالة والغرر.
٣ - أو لما تشتمل عليه من الخداع والتغرير.
٤ - أو لما فيها من الضرر على الدين : كبيع الأصنام، وكتب الشرك، وا لمطبوعات التي فيها مضرة
دينية أو دنيوية.
٥ - أو لما فيها من الضرر على الأبدان والدين معاً: كبيع الخمر والخترير، ونحو ذلك.
-١٩-
١ - عبد الله بن عمر بن الخطاب القرشي العدوي، ولد سنة ثلاث من البعثة النبوية، وأسلم مع
محباً للجهاد في سبيل الله، عرض على أبيه، وهاجر وهو ابن إحدى عشرة سنة، كان
في بدر فاستصغره ورده، ثم في ُأ حد فرده، ثم في الخندق فأجازه. النبي
وأبي بكر وعمر وعثمان وعائشة وغيرهم؛ ، مكثراً من الرواية عن رسول الله كان
لذا توافد الناس عليه للفتيا، فكان يفيدهم، مع ورع كامل، ووقوف عما لا علم له به.
بالصلاح، فقال : "نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل " قال وشهد له رسول الله
سالم: فكان عبد الله بعد ذ لك لا ينام من الليل إلا قليلاً، كما كان كثير الصيام سفراً
وحضراً، كثير الصدقة، وخاصة مما يحب، حافظاً لوقته، وحين سئل نافع ما كان ابن عمر
يصنع في منزله؟ قال: "الوضوء لكل صلاة، والمصحف بينهما".
قال فيه سعيد بن المسيب : "لو شهدت لأحد أنه من أهل الجنة لشهدت لا بن عمر " أ.ه،
سنة ثلاث وسبعين. توفي
-٢٠-
ولد قبل الفيل بثلاث ، ٢- حكيم بن حزام بن خويلد الأسدي ابن أخي خديجة زوج النبي
قبل البعثة، بخمس سنين، وكان صديق النبي عشرة سنة، وذلك قبل مولد النبي
ويحبه بعد البعثة، ولكن تأخر إسلامه حتى أسلم عام ال فتح، عاش مائة وكان يود النبي
. وعشرين سنة. وتوفي سنة ستين من الهجرة
. إثبات خيار الس في البيع
الخيار طلب خير الأمرين من إمضاء البيع أو فسخه.
يتفرقا يفارق أحدهما الآخر بالابتعاد عن مجلس العقد ببدنه.
أو يخير أحدهما الآخر أي: يقول له: اختر إمضاء البيع أو فسخه.
وجب البيع أي: تم وانعقد
البيعان بتشديد الياء، يعني: البائع والمشتري، ولفظ البيع يطلق على الشراء أيضاً.
محقت ذهبت أو نقصت زيادة كسبهما حساً : لاك ذلك الكسر أو بعضه، أو
معنى: بنزع البركة منه.
لما كان البيع قد يقع بلا تفكر ولا ترو، فيحصل للبائع أو المشتري ندم على فوات بعض
مقاصده، جعل له الشارع الحكيم أمداً يتمكن فيه من فسخ العقد . وهذا الأمد هو : مدة مجلس
العقد.
فمادام العاقدان في مجلس العقد، فلكل منهما الخيار في إمضاء العقد أو فسخه.
فإذا افترقا بأبداما افتراقاً يتعارف الناس عليه، أو عقد البيع على أنه لا خيار بينهما فقد تم
العقد، ولا يجوز لواحد منهما الفسخ، إلا بطريق الإقالة.
-٢١-
شيئاً من أسباب البركة والربح والنماء وهي : الصدق في المعاملة، وتبيين ما ثم ذكر النبي
في المعقود عليه من عيب أو نقص أو غير ذلك، وهي أسباب حقيقية للبركة في الدنيا بالزيادة
والشهرة بحسن المعاملة، وفي الآخرة بالأجر والثواب.
وأن من أسباب المحق والخسارة كتم العيوب، والكذب في المعاملة والتدليس . وهي أسباب
حقيقية لمحق الكسب في الحياة، والابتعاد عنه، حتى يفقد ثقة النا س وإقبالهم، وخسارة في الآخرة
لغشه الناس، ومن غشنا فليس منا.
١ - إثبات خيار الس لكل من البائع والمشتري.
٢ - أن مدة خيار الس من حين العقد إلى أن يتفرقا من مجلس العقد.
٣ - أن البيع يلزم بالتفرق بأبداما من مجلس العقد.
٤ - أن خيار الس يسقط إذا اتفق البائع والمشتري على إسقاطه.
٥ - أن حق الله تعالى لا يكفي لجوازه رضا الآدمي : كالربا، وأما حق الآدمي فيجوز برضاه
المعتبر.
٦ - أن الصدق في المعاملة وبيان عيب السلعة سبب للبركة في الدنيا والآخرة.
٧ - أن الغش والكذب والكتمان في البيع سبب لمحق البركة وزوالها.
٨ - وجوب الصدق والأمانة في البيع والشراء وحرمة ضدهما.
٩ - بركة المتابعة لأحكام الشريعة.
١ - لم يجد الشارع للتفرق حداً، فمرجعه إذاً إلى العرف؛ فما ع ده الناس تفرقاً لزم البيع به .
فالخروج من البيت الصغير، أو الصعود إلى أعلاه، والتنحي في الصحراء ونحو ذلك، يعد
تفرقاً منهياً لمدة الخيار، وملزماً للعقد.
-٢٢-
قال : "ولا يحل ٢ - حرم العلماء التفرق خشية الفسخ؛ لما روى أهل السنن من أن النبي
له أن يفارق صاحبه، خشية أن يستقيله"؛ ولأنه تحايل لإسقاط حق الغير.
س ١- عرف البيع لغة وشرعاً.
س ٢- من كمال الشريعة وصلاحيتها لكل زمان ومكان أن أحكامها تشمل أنواعاً من البيوع التي
حدثت - في العصر الحاضر - وضح ذلك.
س ٣- بين معاني الكلمات الآتية: (البيعان، الخيار، وجب البيع، محقت).
س ٤- ما الحكمة من إثبات خيار الس؟
س ٥- متى تبدأ مدة الخيار ؟ ومتى تنتهي؟
س ٦- دل الحديث على حالة يسقط فيها خيار الس بغير التفرق، فما هي ؟
س ٧- ما الفرق بين حق الله تعالى وبين حق الآدمي؟
س ٨- دل الحديث على بركة العمل الصالح في الدنيا والآخرة، فما وجه ذلك؟
س ٩- صحح العبارات الآتية:
عام الفتح، وتوفي سنة خمسين للهجرة. أ- أسلم حكيم بن حزام
ب- من حق البائع أن يفارق صاحبه؛ لئلا يستقيله.
ج- لا ينعقد البيع إلا بلفظ: بعت واشتريت.
هو أبو سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري، نسبة إلى خدرة بن ع وف الأنصاري
في أحد، فاستصغره ورده، الخزرجى، أحب الجهاد في سبيل الله من صغره، عرض على النبي
مع فقه ، ما بعدها من الغزوات، كان مكثراً من الرواية عن رسول الله ثم غزا مع النبي
واسع لأحكام الشريعة، وجمع إلى ذلك القيام بفريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لا تأخذه
سنة أربع وسبعين. في القيام به لومة لائم، توفي
بيان حكم بيع الغرر ومنه: الملامسة والمنابذة
عن بيع الغرر : لما يحصل فيه من مضرة لأحد المتعاقدين، بأن يغبن في بيعه أو ى النبي
شرائه: وذلك كأن يكون المبيع مجهولاً للبائع، أو للمشتري، أو لهما جميعاً، ومنه بيع المنابذة : بحيث
يطرح البائع ال ثوب مثلاً على المشتري، ويعقدان البيع قبل النظر إليه، أو تقليبه . ومثله بيع الملامسة:
كأن يجعلا العقد على لمس الثوب مثلاً، قبل النظر إليه أو تقليبه.
-٢٤-
وهذان العقدان يفضيان إ لى الجهل والغرر في المعقود عليه، فأحد العاقدين تحت الخطر إما رابحاً
أو خاسراً، فيدخلان في باب الميسر المنهي عنه.
١ - النهي عن بيع الملامسة والمنابذة.
٢ - الصحيح في تفسير الملامسة والمنابذة : ما ذكر في هذا الحديث وأشباهه من التفاسير التي تعود
إلى جهالة المبيع والغرر فيه.
٣ - أن بيع الملامسة والمنابذة غير صحيح؛ لأن النهي يقتضي الفساد.
٤ - السلع المتفقة المتساوية القيم يصح بيعها؛ لانتفاء الجهالة والغرر.
٥ - عدم صحة شراء اهول.
٦ - عدم صحة شراء الأعمى فيما طريق العلم به النظر؛ لأن ذلك يفضي إلى الغرر.
٧ - عدم صحة بيع السلعة الغائبة إلا إذا وصفت وصفاً تنتفي معه الجهالة.
ھ
قال الإمام النووي رحم ه الله : "واعلم أن بيع الملامسة، وبيع المنابذة، وبيع حبل الحبلة، وبيع
الحصاة، وعسب الفحل، وأشباهها من البيوع التي جاء فيها نصوص خاصة هي : داخلة في النهي
عن بيع الغرر، ولكن أفردت بالذكر، وي عنها: لكوا من بيوع الجاهلية المشهورة. والله أعلم".
وقال أيضاً : " وأما النهي عن بيع الغرر فهو أصل عظيم من أصول كتاب البيوع، ولهذا قدمه
مسلم - رحمه الله -، ويدخل فيه مسائل كثيرة غير منحصرة : كبيع الآبق والمعدوم واهول وما لا
يقدر على تسليمه، وما لم يتم ملك البائع عليه، وبيع السمك في الماء الكثير، واللبن في الضرع،
وبيع الح مل في البطن، وبيع بعض الصبرة مبهماً، وبيع ثوب من أثواب، وشاة من شياه، ونظائر
ذلك، وكل هذا بيعه باطل؛ لأنه غرر من غير حاجة".
-٢٥-
؟ س ١- ما الصفات التي اتصف ا أبو سعيد الخدري
س ٢- ما صورة بيع الملامسة والمنابذة ؟
س ٣- ما الحكمة من النهي عن بيع الملامسة والمنابذة ؟
س ٤- متى يصح بيع السلعة الغائبة ؟
س ٥- اذكر- بالتعاون مع زملائك - ثلاثاً من الصور الحادثة في بيع الغرر.
س ٦- دل الحديث على اعتناء الشريعة بقطع أسباب الن زاع والخصومة بين المسلمين . وضح
ذلك.
١ - أبو هريرة الدوسي : اختلف في اسمه على أقوال كثيرة، صحح النووي منها أنه عبد الرحمن
فأكثر، قال البخاري : "وكان أحفظ ابن صخر ، سيد الحفاظ الأ ثبات، رو ى عن النبي
لتفرغه لسماع الحديث ؛ من روى الحديث في عصره " وقد يأ له كثر ة المحفوظ عن النبي
له وحفظه، مع كمال الحرص، وكثيرة السؤال عما يشكل ، وقبل هذا كله دعاء النبي
بالحفظ.
مجتهداً في العبادة، فعن أبي عثمان النهدي قال : تضيفت أبا هريرة سبعاً ، فكان هو كان
وامرأته وخادمه يعتقبون الليل أثلاثاً، يصلي هذا ثم يوقظ هذا . وأخرج ابن سعد بسند
صحيح عن عكرمة أن أبا هريرة كان يسبح كل يوم اثنتي عشرة ألف تسبيحة، ويقول :
"ُأسبح ب قَدرِ ذنوبي "، ومع هذا كان شديد الخوف من الله، حضرته الوفاة فبكى فسئل،
-٢٧-
سنة سبع وخمسين. فقال: من قلة الزاد، وشدة المفازة. توفي
٢ - عبد الله بن عباس بن عبد المطلب بن هاشم، القرشي، الهاشمي، أبو العباس، ابن عم رسول
ولد حين كان بنو هاشم محاصرين بالشعب قبل الهجرة بثلاث سنين، وتوفي رسول الله
بالعلم والفقه، فرزق سعة في كل العلوم وله ثلاث عشرة سنة، دعا له رسول الله الله
قال عطاء : " ما رأيت قط أكرم من مجلس ابن عباس أكثر فقهاً، وأعظم خشية، إن أصحاب
الفقه عنده، وأصحاب القرآن عنده، وأصحاب الشعر عنده . يصدرهم كلهم من واد واسع "
عما له بالفقه في الدين، وسؤاله أصحاب ال نبي وإنما حصل له ذلك بعد دعاء النبي
لديهم من العلم، قال المهاجرون لعمر : ألا تدعو أبناءنا كما تدعو ابن عباس؟ فقال : ذاكم
بالطائف سنة ٦٨ ه. فتى الكهول، له لسان سؤول، وقلب عقول. توفي
. النهي عن تلقي الركبان، وبيع الحاضر للباد
لا تلقوا
الركبان
الركبان: جمع "راكب" والمراد تلقي القادمين إلى البلاد لبيع س لعهم، فيشتريها منهم
قبل وصولهم إلى السوق، وأطلق على الركبان تغليباً، وإلا فهو شامل للمشاة.
ولا تناجشوا النجش - بفتح النون وإسكان الجيم - في اللغة : تنفير الصيد واستثارته من مكانه
ليصاد. وفي الشرع : الزيادة في السلعة ممن لا يريد شراءها؛ بل لنفع البائع بزيادة
الثمن، أو مضرة المشترى بإغلائها عليه.
حاضر هو: المقيم في البلد.
لباد نسبة على البادية، والمراد به القادم لبيع سلعته بسعر وقتها، سواء أكان بدوياً أم
حضرياً.
تصروا التصرية الجمع، وتصرية البهائم حبس اللبن في ضروعها حتى يجتمع.
سمساراً السمسار هو البائع أو المشتري لغيره.
عن خمسة أنواع من البيع المحرم؛ لما فيها من في هذين الحديثين الجليلين . ينهى النبي
الأضرار العائدة على البائع أو المشتري أو غيرهما:
١ - النهي عن تلقي القادمين لبيع سلعهم قبل أن يصلوا إلى السوق، فيشتري منهم جلبهم،
فلجهلهم بالسعر ربما غبنهم في بيعهم.
٢ - النهي عن أن يبيع أحد على بيع أحد، ومثله في الشراء على شرائه . وذلك بأن يقول في خيار
الس أو الشرط : أعطيك أحسن من هذه السلعة، أو بأرخص من هذا الثمن إ ن كان
مشترياً، أو أشتريها منك بأكثر من ثمنها إن كان بائعاً؛ ليفسخ البيع ويعقد معه.
وى عن بيع أحد على بيع أحد بعد الخيارين؛ لما يسببه من التشاحن والعداوة والبغضاء،
ولما فيه من قطع رزق صاحبه.
ومثل المسلم في ذلك الذمي، وإنما خرج مخرج الغالب، قال ابن عبد البر : أجمع الفقهاء - إلا
الأوزاعي وحده - على أنه لا يجوز دخول المسلم على الذمي في سومه.
٣ - النهي عن النجش؛ لما يترتب عليه من الكذب والتغرير بالمشترين، ورفع ثمن السلع عن طريق
المكر والخداع.
٤ - النهي عن أن يبيع الحاضر للبادي سلعته؛ لأنه يكون محيطاً بسعرها فلا يبقى من ه شيء ينتفع
يقول : " دعوا الناس، يرزق الله بعضهم من بعض ". وإذا باعها به المشترون . والنبي
صاحبها حصل فيها شيء من السعة على المشترين . فالنهي عن بيع الحاضر للبادي، خشية
التضييق على المقيمين.
٥ - النهي عن التصرية : لما فيها من التغرير أو التدليس، بإيهام المشترى في ظن أن هذا عادة لها
فيشتريها زائداً بثمنها ما لا تستحقه.
وجعل الشارع له مدة يتدارك ا ظلامته، وهي : الخيار ثلاثة أيام له أن يمسكها، وله أن
يردها على البائع بعد أن يعلم أا مصراة.
-٢٩-
فإن كان قد حلب اللبن ردها ورد معها صاع تمر بدلاً منه.
ھ
١ - تحريم تلقى القادمين لبيع سلعهم، والشراء منهم قبل أن يصلوا إلى السوق.
٢ - تحريم بيع المسلم على بيع أخيه، ومثله الشراء على شرائه.
٣ - تحريم بيع الحاضر للبادي.
٤ - تحريم تصرية اللبن في ضروع يمة الأنعام عند البيع.
٥ - جواز التصرية للحاجة أو لغير قصد البيع على أن لا يضر بالحيوان.
٦ - أن بيع المصراة صحيح وللمشتري الخيار بين الإمساك والرد، وأن خياره يمتد ثلاثة أيام منذ
علم التصرية.
٧ - إذا علم المشتري التصرية - وردها بعد حلبها - رد معها صاعاً من تمر بدلاً من اللبن.
٨ - أن كل بيع يقع فيه التدليس فهو محرم، وأن المدلَّس عليه بالخيار.
٩ - تحريم النجش.
١٠ - تحريم التعاون على الإثم والعدوان.
١١ - حرص الشريعة على قطع النزاع بين المسلمين.
١٢ - تحريم كل ما يثير العداوة والبغضاء بين المسلمين.
١٣ - إذا تعارضت مصلحة الجماعة مع مصلحة الفرد قدمت مصلحة الجماعة وذلك من كمال
الشريعة ومحاسنها.
في الح ديث ي عن هذه البيوع، والنهي يدل على التحريم، فلا يجوز للمسلم مخالفة هذا
النهي، ويترتب على إنشاء هذه العقود استحقاق الإثم.
لكن حين يكون هذا العقد، فهل يبطل البيع؟ أم يصح مع التحريم؟ وتوضيح ذلك فيما يأتي:
-٣٠-
أولاً: بيع متلقي الركبان:
دل الحديث الذي رواه مسلم بلفظ : " لا تلقوا الجلب - الركبان - فمن تلقاه فاشترى منه
فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار " على أن البيع صحيح، ويثبت للبائع الخيار، فثبوت الخيار دليل
على صحة البيع. والخيار إنما يثبت للبائع إذا غبنه المتلقي.
ثانياً: البيع على بيع أخيه
مذهب الإمام أحمد أن البيع غير صحيح؛ للنهي عنه، والنهي يقتضى الفساد.
ثالثاً: بيع الحاضر للبادي:
المشهور في مذهب الإمام أحمد أن بيع الحاضر للبادي يبطل بشروط أربعة:
١ - أن يكون بالناس حاجة إلى السلعة.
٢ - أن يقدم البائع لبيع سلعته بسعر يومها.
٣ - أن يكون جاهلاً بسعرها.
٤ - أن يقصده الحاضر لبيعها له.
دعوا " : فإذا اختل شرط منها صح البيع، وإنما قيد التحريم ذه القيود أخذاً من قوله
الناس، يرزق الله بعضهم من بعض ". ففيه إشارة إلى علة النهي، وهي : رخص السعر، والتوسعة
على الناس.
يلحق بالبيع على بيع أخيه : خطبته على خطبته ، وكذا سائر العقود : كالمقاولات ،
والإجارات، وكذا الوظائف؛ لأن المعنى الموجود في البيع - وهو : إثارة العداوة والبغضاء - موجود
في الكل.
-٣١-
أحفظ للحديث من غيره؟ واذكر ما يدل على س ١- ما الأسباب التي جعلت أبا هريرة
. عبادته وقواه
س ٢- بين معاني الكلمات الآتية: (لا تلقوا الركبان، النجش، لباد، التصرية، السمسار)
س ٣- ما الحكمة من تحريم بيع الحاضر للبادي ومن تحريم تلقي الركبان؟
س ٤- دل الحديث على تحريم التعاون على الإثم والعدوان، كما دل على تقديم مصلحة الجماعة
على مصلحة الفرد، من أين تؤخذ هاتان الفائدتان؟
س ٥- متى تجوز التصرية؟ ومتى تحرم؟
س ٦- إذا وقع الشراء من المتلقي للركبان فهل يصح العقد أم لا يصح؟ وما الدليل على ذلك؟
س ٧- ما صورة بيع الرجل على بيع أخيه؟ ومثِّل على صورة تلْحق ا من العقود المعاصرة.
س ٨- هل يلزم من تحريم العقد عدم صحته أم لا ؟
.( قيل: إنه كان يبيع الشارف - وهي الكبيرة المسنة - بنتاج الجنين، الذي في بطن ناقته( ١
.( تقدمت ترجمته في الحديث رقم ( ٢٤٩
بيان حكم بيع حبل الحبلة.
حبل حمل.
الحبلة الناقة الحامل. والمعنى ولد ولد الناقة.
الجزور البعير ذكراً كان أو أنثى.
الجاهلية يطلق هذا الاسم على الزمن الذي قبل الإسلام وأهله؛ مشتق من الجهل لغلبته
عليهم.
تنتج بضم التاء الأولى وإسكان النون وفتح التاء الثانية، معناه: تلد.
حرم الله تعالى في كتابه أكل بعضنا أموا ل بعض بالباطل، ويدخل تحت ذلك نوعان من
.٢/ ١) قوله: "قيل إنه كان.... إلخ" تفسير للحديث من كلام المؤلف مأخوذ من رواية الإمام أحمد في المسند: ١٤٤ )
-٣٣-
المعاوضات: الربا، والميسر، ومن الميسر بيع الغرر، وهو اهول العاقبة مثل: بيع حبل الحبلة.
وأشهر تفاسير هذا البيع تفسيران:
الأول: أن يكون معناه : التعليق، وذلك بأن يبيعه الشيء بثمن مؤجل بمدة تنتهي بولادة الناقة،
ثم ولادة الذي في بطنها، ونهي عنه ؛ لما فيه من جهالة أجل الثمن، والأجل - طوله وقصره - له
وقع في الثمن.
الثاني: أن يكون معناه : بيع المعدوم اهول، وذلك بأن يبيعه ولد ولد الناقة الحامل المسنة
بثمن يأخذه في الحال، وقد جاء هذا التفسير في رواية الإمام أحمد لحديث ابن ع مر ولفظه: " ى
عن بيع الغرر، وقال : إن أهل الجاهلية كانوا يتبايعون ذلك البيع، ويبتاع الرجل رسول الله
بالشارف حبل الحبلة، فنهوا عن ذلك "، ونهي عنه ؛ لما فيه من الضرر الكبير والغرر ، فلا يعلم هل
يكون أنثى؟ وهل هو واحد أو اثنان؟ وهل هو حي أو ميت؟ ومجهولة مدة حصوله.
ولا تنافي بين التفسيرين ؛ فكلاهما من بيع حبل الحبلة، وهذه من البيعات اهولة، التي يكثر
ضررها وغررها، فتفضي إلى المنازعات.
١ - تحريم بيع حبل الحبلة على التفسيرين.
٢ - تحريم بيع ما يجهل أجله.
٣ - تحريم بيع المعدوم واهول.
٤ - تحريم أكل الأموال بالباطل.
٥ - ي الشريعة عن كل ما يؤدي للخصومة والعداوة.
س ١- بين معاني المفردات الآتية:
(حبل - الحبلة - الجزور - تنتج) واضبط كلمة (تنتج) بالشكل.
س ٢- ما المراد بالجاهلية في هذا الحديث؟
س ٣- ُفسر بيع حبل الحبلة بتفسيرين، فما هما؟ وكيف توفق بينهما؟
س ٤- في البيوع الآتية بيع واحد صحيح فحدده:
أ- باع محم د علياً سيارته على أن يسدده الثمن عند حصوله على الشهادة الثانوية.
ب- وعدت إحدى المؤسسات العقارية رجلاً بأن تمنحه قطعة أرض لم تحددها فباعها على
صاحب له.
ج- كان لزيد شاة حبلى فباع على أحمد حملها قبل أن تضعه.
د- كان لمحمد بقرة في بطنها حمل فباعها مع حملها.
( ١ - عبد الله بن عمر: سبقت ترجمته في الحديث رقم ( ٢٤٩
و أحد المكثرين ٢ - أبو حمزة أنس بن مالك بن النضر، الأنصاري الخزرجي، خادم رسول الله
المدينة وهو ابن عشر سنين، فجاءت به أمه أم سليم إلى من الرواية عنه، قَ دِم رسول الله
اللهم أكثر " : فقال ت: يا رسول الله، خادمك أنس ادع الله له، فقال النبي الرسول
ماله وولده وبارك له فيما أعطيته وأدخله الجنة ". قال أنس : فلقد دفنت من صلبي - سوى
ولد ولدي - مائة وخمسة وعشرين ، وإن أرضي لتثمر في السنة مرتين، وما في البلد شيء يثمر
مرتين غيرها، وفي رواية قال : قد رأيت اثنتين : وأنا أرجو الثالثة، يعنى دخول الجنة . توفي سنة
اثنتين وتسعين أو ثلاث وتسعين وقد جاوز المائة، وهو آخر الصحابة موتاً بالبصرة.
١) وضع الشارح رحمه الله هذه الترجمة؛ لأن الحديثين اللذين بعدها في هذه المسألة خاصة. )
. بيان حكم بيع الثمار قبل بدو صلاحها
تزهى بضم التاء من "أزهى يزهى" والإزهاء في الثمر، أن يحمر أو يصفر؛ لبدء الطيب فيه.
يبدو أي: يظهر.
يتبايعون الثمار فإذا جذ الناس وحضر تقاضيهم قال كان الناس في عهد رسول الله
المبتاع: إنه أصاب الثمر الدم ان، أصابه مراض، أصابه ُقشام - عاها ت يحتجون ا - فقال رسول
لما كثرت عنده الخصومة في ذلك : " فإما لا فلا تتبايعوا حتى يبدو صلاح الثمر ". ؛ الله
.( كالمشورة يشير ا لكثرة خصومتهم. (رواه البخاري ٢١٩٣
البائع والمشترى عن بيع الثمار حتى تزهى، وذلك بدو الصلاح، الذي دليله في فنهى النبي
ثمر النخل: الاحمرار أو الاصفرار.
ثم علل الشارع المنع من تبايعها، بأنه لو أتت عليها آفة، أو على بعضها، فبماذا يحل لك -
أيها البائع - مال أخيك المشتري. كيف تأخذه بلا عوض ينتفع به؟
١ - النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها.
٢ - أن بيع الثمرة قبل بدو صلاحها غير صحيح؛ لأن النهي يقتضي الفساد.
٣ - جواز بيع الثمرة قبل بدو صلاحها بشرط القطع في الحال لانتفاء العلة.
٤ - أن دليل الصلاح في ثمر النخل: الاحمرار أو الاصفرار، ولو في بعض الثمرة.
٥ - تحريم أكل أموال الناس بغير حق، ولو بما فيه رضا من الطرفين.
٦ - اعتناء الشريعة بقطع التخاصم والتنازع وإزالة أسباب العداوة بين المسلمين.
-٣٧-
٧ - التعاون على البر والتقوى والابتعاد عن التعاون على الإثم والعدوان.
١ - بدو الصلاح في كل ثمرة بحسبها، ففي النخل بالاحمرار أو الاصفرار . وفي الحب
بالاشتداد في سنبله، وفيما سوى ذلك بان يطيب أكله ويظهر نضجه.
٢ - أن صلاح بع ض الثمرة في شجرة دليل على صلاحها جميعاً، وعلى سائر ذلك النوع في
البستان الواحد.
بثلاث دعوات فما هي؟ وما سبب هذا الدعاء؟ لخادمه أنس س ١- دعا رسول الله
تزهى: (تظهر، تكبر، تحمر، أو تصفر) اختر الإجابة الصحيحة. : س ٢- معنى قوله
س ٣- كيف يكون بدو الصلاح في كل من: النخل، الحنطة، العنب، التفاح ؟
س ٤- اشترى رجل قمحاً قبل أن يشتد؛ ليعلفه دوابه فهل يصح هذا العقد أم لا ؟ علل ذلك.
س ٥- هل يكفي لجواز أي عقد التراضي بين العاقدين؟
.( سبقت ترجمته في الحديث رقم ( ٢٤٩
بيان حكم بيع المزابنة.
–
المزابنة لغة: مأخوذة من "الزبن" وهو: الدفع الشديد كأن كل واحد من المتبايعين يدفع
صاحبه عن حقه، وشرعاً: هو ما ورد في الحديث.
كرماً عنباً.
جاءت الشريعة بسد الأ بواب المفضية إ لى الحرام، ولما كان بيع الثمار من جنس واحد يشترط
فيه التساوي في الكيل؛ لئلا يقع المتبايعان في الربا، وكان مما يفعله الناس فيما سبق أن يأتي شخص
لصاحب النخل فيشتري منه رطباً لا يزال على رؤوس النخل ي قدر كيلها بعشرين صاعاً مثلاً،
ويعطيه الآخر عشرين صاعاً كيلاً من التمر ويأخذ الرطب، والتماثل هنا لم يتأكد منه؛ لأمرين:
الأول: أن الرطب لم يكل بالفعل وإنما قدر تقديراً.
-٣٩-
الثاني: أن الرطب إذا جف سينقص وزنه؛ لذا حرم ذلك البيع.
ومثل ذلك بيع الكرم بالزبيب كيلاً، والزرع بكيل طعام من جنسه.
١ - النهي عن المزابنة.
٢ - فساد بيوع المزابنة؛ لأن النهي في الحديث يقتضي الفساد.
٣ - تحريم بيع الرطب على رؤوس النخل بالتمر كيلاً.
٤ - تحريم بيع العنب بالزبيب كيلاً.
٥ - تحريم بيع الزرع بكيل طعام.
٦ - تحريم بيع المعلوم باهول.
٧ - تحريم بيع كل ربويين( ١) جهل تساويهما لأي سبب من الأسباب.
٨ - مشروعية سد الذرائع المفضية على الحرام، حيث حرمت بيوع المزابنة: لأا ذريعة للربا.
س ١- ما تعريف المزابنة في اللغة؟
س ٢- ما العلة التي حرمت من أجلها بيوع المزابنة؟
س ٣- ما حكم بيع الرطب بالتمر مع تساويهما في الكيل؟
س ٤- هل يفسد بيع المزابنة أم يصح مع الإثم؟
بيعها بيعاً فيه ربا وهي الأصناف الستة وما يقاس عليها. وستأتي ١) يقصد بالأموال الربوية : الأموال التي حرم الرسول )
– في باب الربا – إن شاء الله.
المحاقلة: بيع الحنطة في سنبلها بصافيةِ.
هو جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام الأنصاري السلمي، له ولأبيه صحبة . كان ممن شهد
تسع عشرة غزوة، ثم اشتغل بنش ر العلم، فكانت له حلقة في العقبة، وغزا مع رسول الله
سنة أربع وسبعين . وقيل غير ذلك، وله أربع وتسعون يؤخذ عنه العلم، توفي مسجد النبي
سنة.
بيان حكم بيع المخابرة والمحاقلة والمزابنة.
المخابرة مأخوذة من "الخبار" وهي ا لأرض اللينة القابلة للزرع، أو من "الخبير" وهو من
يحسن حرث الأرض.
وشرعاً: أن يدفع صاحب الأرض أرضه لمن يزرعها على نصيب معين : كالثلث
والربع وغيرهما.
المحاقلة مأخوذة من الحقل وهو : الزرع وموضعه، والمراد ا - هنا -: بيع الحنطة بسنبلها،
بحنطة صافية من التبن.
-٤١-
المزابنة تقدمت في الحديث الماضي.
العرايا يأتي الكلام عليها مفصلاً بعد حديثين - إن شاء الله تعالى-.
الأصل في المعاملات الحل والجواز، وهي باقية على أصل الإباحة والبراءة الأصلية، والمعاملات
المحرمة ترجع لأسباب منها الربا، والجهالة والغرر، والظلم.
ومن تلك المعاملات الراجعة إلى الجهالة وإلى الربا أيضاً : المخابرة، والمحاقلة، والمزابنة، فأ حد
العوضين فيها مجهول، والجهل بذلك يوقعنا في ربا الفضل؛ لأن الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل في
الحكم. واستثنى من ذلك مسألة "العرايا" وتأتي - إن شاء الله تعالى-.
كما ي عن بيع الثمر قبل بدو صلاحه؛ حفظاً للحقوق ؛ ولئلا يأخذ البائع الثمن بلا مقابل
ينتفع به المشتري.
١ - النهي عن المخابرة والمحاقلة.
٢ - النهي عن المزابنة ويستثنى منها العرايا للحاجة.
٣ - النهي عن بيع الثمر قبل بدو صلاحه؛ لعدم أمن العاهة.
٤ - اعتناء الشريعة بسد الذرائع المفضية إلى الربا.
٥ - يسر الشريعة الإسلامية وسماحتها.
-٤٢-
س ١- ما تعريف المخابرة شرعاً ؟
س ٢- ما المراد بالمحاقلة في هذا الحديث؟
س ٣- ما الأصل في المعاملات؟
س ٤- بين كيف يستدل بالحديث على يسر الشريعة وسماحتها.
١ - أبو مسعود الأنصاري : هو: عقبة بن عمرو الخزرجي البدري، مشهور بكنيته، شهد بيعة
العقبة الثانية، وكان من أحدث من شهدها سناً، فكان مثالاً للسبق إ لى الجهاد مع حداثة
أحداً وما بعدها من المشاهد، واختلف في شهوده بدراً السن، ثم شهد مع رسول الله
فأثبته البخاري، وقال الآخرون : إنه لم يشهدها ، وإ نما سكن بدراً، فقيل له :بدري، توفي
بعد عام أربعين من الهجرة.
٢ - رافع بن خديج بن رافع الأنصاري الأوسي، أبو عبد الله أو أبو خديج . من السابقين إلى
فما بلغ حتى ابتدر ، الجهاد، أراد المشاركة ببدر ولكنه لم يبلغ، فلم يأذن له رسول الله
في خلافة معاوية بن مات ، المشاركة مع ااهدين في أحد بعد أن أجازه رسول الله
أبي سفيان سنة تسع وخمسين، بعد أن انتقضت عليه جراحة أصابته في غزوة الأحزاب.
. بيان حكم المكاسب الخبيثة
مهر المهر: ما يتزوج به الرجل المرأة من مال أو متاع أو نحوهما.
-٤٤-
البغي البغاء: الطلب، والبغي هي : الزانية. والمراد بمهر البغي : ما تعطاه على الزنا . سمي
مهراً من باب التوسع.
حلوان مصدر "حلوته" إذا أعطيته.
الكاهن هو: الذي يدعي علم الأشياء المغيبة المستقبلة، ويطلق أيضاً على : العراف والمنجم
وسائر المشعوذين والدجالين.
ويراد بحلوان الكاهن: ما يأخذه الكاهن من المال عوضاً عن تكهنه.
الحجام هو: الذي يستخرج الدم بواسطة مصه بآلة تسمى المحجم.
طهارة المكاسب من أعظم ما يحرص عليه الشرع، ومن هنا جاء النهي عن ثمن الكلاب
والفجور؛ لما في الكلاب من النجاسة، وما في ملابستها من خسة ودناءة؛ ولما في الفجور والزنا
من فساد عريض على اتمعات، ومثل ذلك من يفسدون أديان الناس من خلال شعوذم
وأباطيلهم من السحرة والكهان والم نجمين الذين يخدعون الناس بتعاطيهم ما لا علم لهم به،
فيأكلون أموال الناس بالباطل . علاوة على ما يفسدون من عقيدة من يأتيهم . ومثل هؤلاء من
ينشرون الفساد في اتمعات بالغناء والرقص وعرض المفاتن في دعاية أو نحوها، فهي أفعال محرمة،
وما أخذ من المال بسببها محرم أيضاً.
وكما حرص الشرع على اجتناب الحرام، فقد حرص أيضاً على اختيار أشرف المكاسب
وأرفعها، ومن هنا جاء النهي عن كسب الحجام؛ لأا مهنة لا تليق بذوي المروءات.
١ - النهي عن بيع الكلب وتحريم ثمنه . ولا فرق بين المعلم وغيره، وكلب الزرع والماشية وغيره،
وإنما يجوز اقتناؤه فقط ذه الأشياء الثلاثة.
-٤٥-
٢ - تحريم البغاء وتحريم ما يؤخذ عليه، سواء كان من حرة أو أمة.
٣ - تحريم الكهانة ونحوها من : العرافة، والتنجيم ، وضرب الحصى، وتحضير الجن، وقراءة الكف،
وتحريم أخذ شيء على هذه الأعمال الخرافية الشيطانية.
٤ - تحريم أخذ المال على كل فعل يحرم تعاطيه: كأجرة المغني والمغنية والنائحة ونحو ذلك.
٥ - النهي عن المكاسب المخلَّة بالمروءة ككسب الحجام.
٦ - الترغيب في معالي الأمور، والمكاسب الطيبة الشريفة.
–
اختلف العلماء في كسب الحجام : فذهبت طائفة من العلماء إلى أنه محرم لهذا الحديث ؛ ولما
ى عن كسب الحجام" رواه أحمد. " : من أنه روى أبو هريرة
احتجم وأعطى الحجام أجرته. وذهب بعض العلماء: إلى أنه حلال، واستدلوا بأن النبي
وهذا هو الراجح، ووصف كسب الحجام بالخبث لا يقتضي التحريم، فالخبيث كما يطلق
على المحرم يطلق على الردئ كما قال تعالى: {ولا تيم موا الْخبِيثَ مِنه تنفُِقونَ }
( (البقرة: ٢٦٧
وسمى الشارع الثوم والبصل خبيثين، فتسمية كسب الحجام خبيثاً من هذا الباب؛ لأنه
مكسب دنئ من مهنة زرية.
-٤٦-
غزوة بالبدري ؟ ولم لم يشهد رافع بن خديج س ١- لم سمي أبو مسعود الأنصاري
بدر؟
س ٢- بين معاني الكلمات الآتية:
(مهر - البغي - حلوان - الحجام).
س ٣- اشرح الحديث رقم ( ٢٥٩ ) شرحاً إجمالياً معتنياً ببيان حكمة التشريع.
س ٤- ما حكم كسب المغنيات والراقصات.
س ٥- هل يجوز بيع كلب الصيد أم لا؟
للحجام س ٦- كيف نوفق بين الحكم على كسب الحجام بالخبث، وبين إعطاء النبي
أجرته.
١ - زيد بن ثابت بن الضحاك الأنصاري الخزرجي، من شبان الصحابة الناين، قدم رسول الله
المدينة وقد حفظ زيد سبع عشرة سورة، فكان من كت اب الوحي بين يدي رسول الله
أن يتعلم السريانية ؛ ليقرأ عليه ما يكتب ا، ويكتب ا لمن يراسله ثم أمره رسول الله
فتعلمها في نصف شهر، فلما كان في زمن أبي بكر قام بأج لِّ الأعمال، فجمع القرآن ،
الكريم من الصحف المتفرقة، ثم كان موئلاً للفتيا من الستة أصحاب الفتوى، وهم : عمر ،
وعلي، و ابن مسعود، وأبي بن كعب، وأبو موسى . مع تميز قوي في علم الفرائض، توفي
سنة خمس وأربعين، فقال أبو هريرة حين مات : اليوم مات حبر هذه الأمة، وعسى الله أن
يجعل في ابن عباس منه خلفاً.
.( ٢ - أبو هريرة: سبقت ترجمته في الحديث رقم ( ٢٥٢
العرايا جمع عرِية، وهي لغة: التجرد؛ لتجردها عن العوض.
واصطلاحاً: بيع الرطب على رؤوس النخل بخرصه من التمر.
رخص من الرخصة، وهي في اللغة: اللين والسهولة.
وفي الاصطلاح : الحكم الشرعي الذي ُ غير من صعوبة إلى سهولة ؛ لعذر اقتضى
ذلك، مع قيام سبب الحكم الأصلي.
أوسق جمع وسق . بفتح الواو وسكون السين، وقدره : ستون صاعاً نبوياً، والصاع النبوي
.( يبلغ: كيلوين وأربعين جراماً بالبر الجيد( ١
الشريعة مبناها على اليسر والسهولة؛ كما قال تعالى : {يرِي د اللَّه بِ ُ ك م الْيسر ولا يرِي د بِ ُ ك م
الْعسر } (البقرة: ١٨٥ )، ولهذا لما حرم الشارع بيع المزابنة، وكان بالناس حاجة إلى الرطب؛
ليتفكهوا به، استثنى بيع العرايا؛ تيسيراً على الناس، وتلبية لحاجتهم، لكن هذا الترخص يجب أن
يكون مصوناً بالورع الذي هو صفة المسلم التقي، وذلك يتحقق بما يلي:
١ - أن يتحرى التساوي بين ما يصير إليه هذا الرطب من الكيل لو ترك حتى يكون تمراً، وبين
التمر الذي يدفعه ثمناً لهذا الرطب.
وصورة ذلك أن يخرص الخارص نخلاته فيقول : هذا الرطب الذي عليها إذا يبس يجيء منه
ثلاثة أوسق مثلاً، فيبيعه صاحبه لإنسان بثلاثة أوسق تمراً طلباً للمماثلة.
٢ - أن يكون ذلك الشراء بقدر الحاجة، وقد حد له الشرع حداً لا تتجاوزه حاجة الناس في
١) الصاع النبوي يبلغ وزنه أربعمائة وثمانين مثقالاً بالبر الجيد، والمثقال أربعة جرامات، وربع الجرام ، فيكون مقدار وزنه )
كيلوين ومائة واثني عشر جراماً.
-٤٩-
العادة. وهو: ثلاثمائة صاع بالصاع النبوي.
١ - تحريم بيع الرطب على النخل بتمر مثله؛ لقوله: رخص، والرخصة استثناء من محرم.
٢ - جواز بيع العرية وهو مستثنى من تحريم المزابنة.
٣ - أن الرخصة في بيع العرايا خاصة بمن احتاج لأكل الرطب.
٤ - يشترط في جواز العرية أن تكون دون خمسة أوسق.
٥ - يشترط في جواز العرية أن تباع بخرصها تمراً.
٦ - أن الشريعة الإسلامية مبناها على التيسير ورفع الحرج.
يلحق بالتمر سائر الثمر ؛ وإنما ذكر لكونه فاكهة المدينة، ولكل بلد فاكهة، والعلة المرخصة
موجودة فيها كلها، والرخصة عامة كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله-.
وضح ذلك . وما العلم الذي تميز به على غيره موضع ثقة النبي س ١- كان زيد بن ثابت
؟
س ٢- عرف العرية في الاصطلاح، والرخصة في اللغة.
س ٣- ما مقدار الوسق؟
س ٤- بين كيف دل الحديث على تحريم بيع المزابنة
س ٥- ما الفرق بين العرية والمزابنة؟
س ٦- ماذا يلحق بالتمر؟ مع
. بيان حكم ثمرة النخل، ومال العبد إذا بيع أصلهما
أبرت لقحت.
فماله الإضافة للاختصاص لا التمليك؛ لأن العبد لا يملِك.
المبتاع المشتري.
أول العمل في ثمرة النخل هو تلقيحه، ولهذا فإن الشارع أناط به الحكم، فمن باع أصول نخل؛
فإن كانت الثمرة مؤبرة قد عمل ا صاحبها واستشرفت نفسه لها، فهي للبائع مبقاة على أصولها
إلى أوان جذاذها، وإن لم تؤبر فهي داخلة في بيع الأصول فتكون للمشتري، هذا ما لم يشترط
.( ١) وأيضاَ للبخاري في كتاب المساقات: ( ٢٣٧٩ )
-٥١-
المشتري في - الصورة الأولى - دخول الثمرة أو بعضها في البيع، أو يستثني البائع الثمرة أو
بعضها في الصورة الثانية، فتك ون باقية على أصولها إ لى أوان جذاذها ؛ لأن المسلمين على
شروطهم الصحيحة، وهذا منها.
وكذلك العبد الذي جعل سيده بيده مالاً، فإن باعه فماله لسيده الذي باعه؛ لأن العقد لا
يتناوله، إلا أن يشترطه المشتري أو يشترط بعضه فيدخل في البيع، ولو كان المال الذي معه مما
يجري فيه الربا مع الثمن فإنه جائز؛ لأنه تابع غير مقصود لذاته، والتابع لا حكم له ؛ لأنه في حكم
المتبوع.
١ - أن من باع نخلاً قد أبر، فثمرته للبائع.
٢ - أن من باع نخلاً لم يؤبر، فثمرته للمشتري.
٣ - إن استثنى البائع الثمرة التي لم تؤبر، أو بعضها فهي له بشرطه.
٤ - إن اشترط المشتري دخول الثمرة المؤبرة أو بعضها بالعقد، فهي له بشرطه.
٥ - إن كان بعض ثمره مؤبراً، وبعضه غير مؤبر، فلكل حكمه، إلا إذا كان التأبير في نخلة
واحدة فتكون كل ثمرا للبائع؛ لأن باقيها تبع لأولها.
٦ - جواز بيع الثمرة قبل بدو صلاحها إذا بيعت مع أصلها.
٧ - أن من باع عبداً ومعه مال فالمال للبائع.
٨ - أن العبد إذا ملَّكه سيده مالاً ملكه، لكنه ملك مؤقت.
٩ - إن اشترط المشتري دخول المال الذي مع العبد فهو له.
–
ألحق الفقها ء بالبيع جميع التصرفات : كأن يكون النخل عوض صلح أو صداقاً، أو جعله
صاحبه أجرة، أو هبة أو غير ذلك مما فيه نقل الملك.
-٥٢-
س ١- ما معنى التأبير؟ وما المراد بالمبتاع؟
س ٢- لمن تكون ثمرة النخل المؤبر، وثمرة النخل غير المؤبر في البيع؟
س ٣- كيف توفق بين هذا الحديث، وحديث النهي عن بيع الثمرة قبل بدو صلاحها ؟
س ٤- ما الحكم إذا كان بعض الثمر مؤبراً والآخر غير مؤبر؟
س ٥- تزوج رجل امرأة وجعل مهرها نخلاً قد ُأبر، فلمن تكون الثمرة؟
-٥٣-
.( وعن ابن عباس....مثله (البخاري: ٢١٢٦ ، ومسلم : ١٥٢٥
.( سبقت ترجمته في الحديث رقم ( ٢٤٩
بيان حكم بيع الطعام قبل قبضه.
ابتاع اشترى.
طعاماً الطعام في اللغة : كل مطعوم من : مأكول ومشروب . وغلب استعماله في الصدر
الأول على البر خاصة.
يستوفيه يقبضه، كما في اللفظ الآخر.
يقبضه أن يكون المبيع تحت يد المشتري وفي تصرفه.
-٥٤-
لما كان قبض الط عام من متممات العقد، ومكملات الملك، ى الشارع الحكيم المشتري عن
بيعه حتى يقبضه ويستوفيه ويكون تحت يده وتصرفه؛ لأمور:
الأول: أنه قبل القبض عرضة للتلف وهو في ضمان البائع.
الثاني: أن العقد عليه قبل القبض ربما أدى على التنازع وفسخ العقد الأول؛ فإنه إذا باعه ا لمشتري
بخسارة ربما حاول المشتري الفسخ، وإن كان بربح ربما حاوله البائع.
الثالث: أنه قد لا يتمكن البائع من قبض السلعة ليسلمها للمشتري؛ فيؤدي ذلك إلى التنازع.
١ - النهي عن بيع الطعام قبل قبضه.
٢ - جواز بيع السلعة بعد القبض والاستيفاء.
٣ - المنع من بيع ما لم يملكه البائع بعد؛ لأنه لم يقبض.
٤ - اعتناء الشريعة بقطع أسباب النزاع والخصومة.
٥ - أن ماعدا البيع وما يجري مجراه يجوز التصرف فيه قبل القبض.
دل حديث الباب على منع بيع الطعام قبل قبضه، وقد فهم بعض أهل العلم من هذا الحديث
أنه خاص بالطعام، فجوزوا بيع ما سوى الطعام قبل قبضه.
وفهم بعضهم منه أنه عام والطعام إنما ذكر؛ لأنه الغالب، فمنعوا من بيع كل شيء قبل قبضه
ى أن تباع الس لع حيث واستدلوا لذلك بحديث زيد بن ثابت - رضي الله عنهما - أن النبي
قال : قلت: يا رسول الله، إني تبتاع حتى يحوزها التجار إ لى ر حالهم. وبحديث حكيم بن حزام
أبتاع هذه البيوع، فما يحل لي منها وما يحرم عل ي؟ قال : " يا ابن أخي، لا تبع شيئاً حتى تقبضه ".
وبأن العلة الموجودة في منع بيع الطعام قبل قبضه موجودة في غيره، وأحاديثها لا تنافي أحاديث
-٥٥-
الطعام، وهذا القول رواية عن الإمام أحمد، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وهو
الراجح.
الأولى: فقهاء المذاهب يجعلون ضمان التلف في الآفة السماوية - وهي مالا صنع لآدمي
فيها - كالحر، والبرد، والجراد، ونحو ذلك من الحوائج.
فما يصح عندهم تصرف المشت ري فيه قبل القبض بالبيع، يكون ضمانه عليه، إذا تلف
أو تعيب.
وما لا يصح تصرفه فيه، فمن ضمان البائع على حسب اختلافهم المتقدم في ذلك.
الثانية: في صفة قبض المبيعات : يحصل قبض ما بيع بكيل بكيله . وما بيع بوزن بوزنه . وما بيع
بعد بعد ه. وما بيع بذرعٍ بذرعه . وما ينقل بنقله، وما يتناول بتناوله . والعقار والثمر
على الشجر بتخليته، بأن يرفع البائع يده عنه، ويضع المشتري يده عليه.
-٥٦-
س ١- بين معاني المفردات الآتية:
(ابتاع - طعاماً - يستوفيه - يقبضه ).
س ٢- ما الحكمة في النهي عن بيع الطعام قبل قبضه؟
س ٣- يحصل قبض ما بيع بكيل ب..... وقبض ما بيع بعد ب ..........، وقبض العقار
ب............... .
س ٤- اشترى رجل سيارة، ثم وهبها لأخيه قبل أن يقبضها فما الحكم؟
-٥٧-
في الكتب السابقة وعلى ألسنة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام : أنه الذي من صفات النبي
يحل الطيبات، ويحرم الخبائث . وهذا تشريع عام في المآكل والمشارب، والملابس، والعادات وغير
ذلك.
وهذه قاعدة كبيرة تحافظ على كل طيب، وتنفي كل خبيث، كما أا معتمد لكل ما جد
وطرأ؛ ليقاس بمقياسها الصحيح.
وهذا من كمال هذه الشريعة، ومن عناصر البقاء والخلود فيها.
وتأمل الحديث الآتي تجد أن المحرما ت فيه عددت؛ إشارة على أا نماذج لما يفسد الأديان،
والأبدان، والعقول. فيراد بذكرها التنبيه على أنواعها وأشباهها. والله حكيم عليم.
عام الفتح هو: فتح مكة، وكان في السنة الثامنة من الهجرة في شهر رمضان.
حرم بإعادة الضمير إلى الواحد، وكان الأصل (حرما) تأدباً مع الله تعالت عظمته، أو
ناشيء عن أمر الله تعالى. إشارة إلى أن أمر النبي
الخمر اسم لما غطى العقل وأذهبه من أي شيء كان.
الميتة ما ماتت حتف أنفها، أو ذكيت ذكاة غير شرعية.
الأصنام جمع صنم وهو: الوثن المتخذ من الأحجار وغيرها على هيئة مخصوصة للعبادة.
أرأيت أي: أخبرني.
شحوم الميتة أي: عن حكم بيعها.
يستصبح ا الناس أي: يستضيئون ا، حين يجعلوا في المصابيح، وهي: السرج.
قاتل الله اليهود أي: لعنهم.
هو حرام الضمير يعود على البيع.
جاءت هذه الشريعة الإسلامية السامية بكل ما فيه صلاح للبشر، وحذرت من كل ما فيه
مضرة تعود على العقول والأبدان والأديان.
فأباحت الطيبات - وهي أغلب ما خلق الله في الأرض لنا - وحرمت الخبائث . ومن تلك
الخبائث المحرمة هذه الأشياء الأربعة المعدودة في هذا الحديث، فكل واحد منها يشار به إلى نوع
من المضار:
الأول: الخمر وهي أم الخبائث التي ا تزول عن الإنسان نعمة العقل التي كرمه الله ا، ويأتي في
حال سكره ولهوه بأنواع المنكرات والعظائم، وإشاعة العداوة والبغضاء بين المسلمين،
-٥٩-
والصد عن الخير وعن ذكر الله.
الثاني: الميتة: التي لم تمت - غالباً - إلا بعد أن تسممت بالميكروبات والأمراض أو احتقن دمها في
لحمها فأفسده، فأكلها مضرة كبيرة على البدن، وهدم للصحة . ومع هذا فهي جيفة خبيثة
نتنة نجسة، تعافها النفوس، ولو أكلت مع كراهتها والتقزز منها لصارت مرض اً على مرض،
وبلاء على بلاء.
الثالث: الخنزير الذي هو من أخبث الحيوانات وأكرهها وأبشعها، وهو الذي يحتوي على
أمراض وميكروبات، لا تكاد النار تقتلها وتزيلها . فضرره عظيم، ومفاسده متعددة، ومع
هذا فهو قذر نجس.
الرابع: الأصنام التي هي الضرر الأكبر والمفسدة العظمى، وهي ضلال البشرية وفتنتهم، وهي التي
ا حورب الله تعالى وُ أ شرِكَت في عبادته وحقه على خلقه، فهي مصدر الضلال ومحط
الفتنة، وما أرسلت الرسل وأنزلت الكتب إلا لمحاربتها، وإنقاذ الناس من شرها. فكم فتن
ا من خلائق، وكم ضل ا من أمم، وكم استوجبت النار ا.
فهذه الخبائث، عناوين المفاسد والمضار التي تعود على العقل والبدن والدين . فهي أمثلة
لاجتناب كل خبيث، وصيانة لما يفسد العقول والأبدان والأديان . فاجتناا وقاية من أنواع
المفاسد.
١ - تحريم بيع الخمر ويدخل فيه كل مسكر سائلاً أو جامداً ومثله الحشيش والأفيون والدخان
والقات وسائر المخدرات فكلها خبائث محرمة.
٢ - تحريم بيع الميتة.
٣ - تحريم بيع الخنزير.
٤ - تحريم بيع الأصنام والصلبان والتماثيل التي تصنع للزعماء والوزراء.
٥ - تحريم بيع ما فيه إفساد للدين مثل : كتب السحر والشعوذة والأفلام الخليعة والات ذات
الصور المحرمة الفاتنة.
-٦٠-
٦ - إن الله إذا حرم شيئاً حرم ثمنه.
٧ - لا بأس باستعمال النجاسة على وجه لا يتعدى.
٨ - عناية الشريعة بسد أبواب الحرام وطرقه.
٩ - يحرم على المسلم أن يعين غيره على ارتكاب المحرمات.
١٠ - أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح إذا كانت المفاسد أرجح من المصالح.
١١ - أن التحيل على محارم الله سبب لغضبه ولعنه.
١٢ - أن الحيل هي سنة اليهود المغضوب عليهم.
١٣ - أن حب اليهود - شتت الله شملهم- للمادة قديم.
١٤ - تحريم الحيل، وأا لا تغير الحقائق ولو سميت الأشياء بغير أسمائها وأزيلت بعض صفاا.
١٥ - وجوب الابتعاد عن مشاة أعداء الله.
١٦ - أن الشرع جاء بكل ما فيه الخير والحذر من كل ما فيه شر، أو رجح شره على خيره.
١٧ - تحريم كل ما يضر بالدين أو العقل أو البدن أو الطباع والأخلاق.
–
على اليهود باللعن؛ ليشعر أ مته بعظيم جريمتهم بارتكام الحيل ؛ فيحذروا دعا رسول الله
من مشاة اليهود ؛ لئلا يقعوا فيما يشبههم من استحلال المحرمات بالحيل الدنيئة السافرة من :
تلاعبهم بأوامر الله تعالى ونواهيه، والاستخفاف بأحكامه وحدوده، ومن ذلك مخادعتهم لله تعالى
من: إذابتهم الشحم المحرم عليهم أكله وبيعه و أكل ثمنه . وزعموا ذا أم لم يرتكبوا معصية؛ فإن
العبرة بالحقائق والمعاني وليس بالصور والأشكال.
ولقد وقعت المشاة من بعض المسلمين لليهود في ارتكاب الحيل ومخادعة الله تعالى، مصداقاً
لتركبن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة، حتى لو دخلوا جح ر ضب ": لقوله
لدخلتموه". فالله المستعان . نسال الله الهداية والعصمة، وأن يرينا الحق حقاً ويرزقنا اتباعه، ويرينا
الباطل باطلاً ويرزقنا اجتنابه.
-٦١-
س ١- معنى جملوه :............ ويرجع الضمير في قوله : هو حرام، إلى......... وعام الفتح
كان في السنة.......... من الهجرة.
س ٢- ما حكم بيع المخدرات والاتجار فيها؟
س ٣- لم أعاد الضمير إلى الواحد في قوله: " إن الله ورسوله حرم" ؟
س ٤- استدل بعض أهل العلم ذا الحديث على تحريم بيع الصلبان والتماثيل، وعلى تحريم بيع
الات ذات الصور الفاتنة، فما وجه الدلالة؟
س ٥- ما الحكمة من تحريم الميتة وتحريم الخنزير؟
س ٦- بعض الناس يدل صاحبه على طرق تحصيل الحرام. فما حكم ذلك؟
أن سيكون في هذه الأمة من يتشبه بالأعداء، أذكر مثالاً من الصور المعاصرة س ٧- أخبر النبي
التي يتشبه ا بعض الشباب بالكفرة.
-٦٢-
السلف، وزناً ومعنى، وسمي سلماً؛ لتسليم رأس المال في ا لس، وسلفاً : السلَم هو
لتقديمه.
وشرعاً: عقد على موصوف في الذمة مؤجل، بثمن مقبوض بمجلس العقد.
وذا التعريف يعلم أنه نوع من البيع.
والأصل في جوازه، الكتاب، والسنة، والإجماع، والقياس الصحيح.
قال ابن عباس رضي الله عنهما : اشهد أن السلف المضمون إلى أجل مسمى قد أحله الله في
كتابه وأذن فيه، ثم قرأ هذه الآية.
وأما السنة، فمنها حديث الباب الآتي.
وأما الإجماع، فلم ينقل عن أحد من العلماء منعه
قال الشافعي: أجمعت الأمة على جواز السلم فيما علمت.
وهو على وفق القياس والمصلحة للبائع والمشتري ؛ فالمشتري ينتفع بشراء السلعة بأقل من
قيمتها حاضرة، والبائع ينتفع بتوسعه بالثمن.
وقد اشترطت فيه الشروط التي تحقق فيه المصلحة، وتبعده عن الضرر والغرر.
كتاب السلَم
-٦٣-
.
.( سبقت ترجمته في الحديث رقم ( ٢٥٣
إرسال تعليق