حقوق  اللاجئين الحاصلين على حق اللجوء السياسي المعترف به والحاصلين على حق اللجوء الإنساني وللذين هم في وضع الحماية الثانوية

الحصول على الحماية أو الاعتراف يمنحك حقوقاً اجتماعية كبيرة، وبهذا تتحقق خطوة هامة، لكن على الرغم من ذلك يسود جهل ببرامج الدعم القائمة وبفرض المشاركة المتاحة، ويُضاف إلى ذلك أن ألمانيا بها سلطات كثيرة، مما يجعل القدرة على التوجه أمراً عسيراً.

ويُعد مطلب هام بالنسبة لنا على وجه الخصوص أن نهدي سبيل محتاجي الحماية خاصة – وهم ما يُعرفوا بالفئات الضعية والقابلة للإصابة –  على سبيل المثال الأب أو الأم المعيلة بمفردها، وكذلك الناس المرضى أو المصابين بصدمات نفسية، وكذلك أيضاً النساء الحوامل والأطفال والمعاقين من الناس، وأن نبين لهؤلاء جميعاً المساعدات الفعلية التي يمكنهم أن يحصلوا عليها.

ونبدأ بالمعلومات الأساسية مروراً بالمسميات المتعددة للإقامة، ثم نتوجه بعد ذلك إلى الأسئلة المتعلقة بالحياة اليومية، ومن بينها: أين يمكننى أن أسكن؟ هل مسموح لي أن أسافر؟ كيف يمكننى أن ألتحق بإحدى الدورات اللغوية؟ فضلا عن ذلك فإن جميع الخصائص المتعلقة بمسمى الإقامة معروضة بالألوان في جميع أجزاء هذا المنشور.

وتحتل موضوعات العمل والدراسة والبطالة مساحة هامة من هذا الكتيب، كما أن الأمر يتعلق فيه أيضا باعتماد الشهادات التي سبق لك وأن حصلت عليها، ويتعلق أيضاً بالتدابير المالية الممكنة. ونوضح لك بعد ذلك الرعاية عند المرض ونشرح لك أنظمة التأمين الصحي. 

وهناك إعانات ومساعدات عديدة للأباء والعائلات. وسوف نشرح لك هذه الأشياء ونوضح لك الشروط المتعلقة باستخدامها.

ومن أهم الأسئلة الملحة لكثير من اللاجئين السؤال عن فروض استقدام ولم شمل العائلة، وعليه فسوف نشرح لك مَـنْ يُسمح له بالقدوم إلى ألمانيا قدوماً شرعياً والشروط اللازمة لذلك.

وفي الختام سوف نشرع في تفصيل الإمكانيات المطلوبة لتثبيت الإقامة، ومن ذلك: مَـنْ يحق له الحصول على الإقامة الدائمة والشروط اللازمة لذلك.

وبجانب هذا الكتيب ننصحك بالتواصل الدائم أيضاً بإحدى مراكز الاستشارة المستقلة، وهذا الأمر غاية في الأهمية لو أن بعض الأمور أو السياقات غير مفهومة لك وتحتاج لتوضيح.

ونأمل أن نكون قد قدمنا لك من خلال هذا الكتيب معلومات ورؤى واضحة حتى تتمكن من الحصول على الحقوق التي تستحقها.

ما لك من حقوق وكيفية الحصول عليها
لورا مولر، كريم الواسطي

  
ماذا يعني مسمى الإقامة الخاص بي؟ وضع الإقامة القانوني

السماح بالإقامة وفقا للمادة 25 (1) من قانون الإقامة
→ الحاصلين على حق اللجوء السياسي
عندما يتم الاعتراف بك "كحاصل/حاصلة على حق اللجوء السياسي" وفقا للمادة 16 أ المنصوص عليها في الدستور، سوف تحصل على سماح بالإقامة وفقا للمادة 25 الفقرة 1 من قانون الإقامة، وهذا معناه أنك سوف تحصل على حماية في ألمانيا بسبب الملاحقة السياسية لك في موطنك الأصلي.

الوثائق وصلاحية السماح بالإقامة 
عند حصولك على السماح بالإقامة سوف تتسلم جواز سفر دولي خاص باللاجئين، وهو ما يـُعرف بجواز "السفر الازرق حسب اتفاقية جنيف للاجئين".
وسيتم منحك سماح بالإقامة لمدة ثلاثة أعوام.

الفحص والسحب
بعد انقضاء ثلاث سنوات يقوم المكتب الاتحادي بفحص حقك في اللجوء مرة أخرى، وفقط في حالة حدوث تحسن دائم وأساسي في موطنك الأصلي, فإنه يمكن للمكتب الاتحادي لشؤون الهجرة واللاجئين – والمعروف اختصاراً بـ (BAMF) - في إطار تلك الفحص, أن يشرع في  سحب الاعتراف بك كلاجئ.
ولا يقوم المكتب الاتحادي لشؤون الهجرة واللاجئين بسحب الاعتراف بك كلاجئ، إذا لم يتمكن بعد انقضاء ثلاث سنوات من إيجاد ما ينفي أنك لا تزال معرضاً للخطر في موطنك الأصلي. ومن ثــمَّ تحصل على تصريح بالإقامة الدائمة, يتيح لك الحق في الإقامة الدائمة بألمانيا. ومن أجل الحصول على ذلك يجب عليك أن تتقدم رسميا بطلب لمصلحة إدارة شؤون الأجانب. وللمزيد من المعلومات عن اجراءات السحب انظر صفحة...

السماح بالإقامة وفقا للمادة 25 (2) من قانون الإقامة
→الحاصلين على حق اللجوء الإنساني وفقاً لاتفاقية جنيف للاجئين
في حالة الاعتراف بك كلاجئ وفقا للمادة 60 الفقرة الأولى من قانون الإقامة (الاعتراف وفقاً لاتفاقية جنيف للاجئين) والمادة الثالثة وفقاً لقانون اجراءات اللجوء, سوف تحصل على السماح بالإقامة وفقاً للمادة الخامسة والعشرون (2) النص الأول البديل 1 من قانون الإقامة.
ويرتكز هذا الاعتراف على خوف مبرر من الاضطهاد بسبب أصلك العرقي أو دينك أو جنسيتك أو جنسك أو إنتمائك لفئة اجتماعية معينة في موطنك الأصلي.

الوثائق وصلاحية السماح بالإقامة 
عند حصولك على السماح بالإقامة سوف تتسلم جواز سفر دولي خاص باللاجئين، وهو ما يـُعرف بجواز "السفر الازرق حسب اتفاقية جنيف للاجئين".
ويـُمنح السماح لك بالإقامة لمدة ثلاثة أعوام.

الفحص والسحب
بعد انقضاء ثلاث سنوات يقوم المكتب الاتحادي بفحص الاعتراف بك كلاجئ مرة أخرى، وفقط في حالة حدوث تحسن دائم وأساسي في موطنك الأصلي, فإنه يمكن للمكتب الاتحادي لشؤون الهجرة واللاجئين – والمعروف اختصاراً بـ (BAMF) – بعد اجراء هذا الفحص, أن يشرع في سحب الاعتراف بك كلاجئ.
ولا يقوم المكتب الاتحادي لشؤون الهجرة واللاجئين بسحب الاعتراف بك كلاجئ، إذا لم يتمكن بعد انقضاء ثلاث سنوات من إيجاد ما ينفي أنك لا تزال معرضاً للخطر في موطنك الأصلي. ومن ثـــمّ تحصل على تصريح بالإقامة الدائمة, يتيح لك الحق في الإقامة الدائمة بألمانيا. ومن أجل الحصول على ذلك يجب عليك أن تتقدم رسميا بطلب لمصلحة إدارة شؤون الاجانب.
وللمزيد من المعلومات عن اجراءات السحب انظر صفحة....

السماح بالإقامة وفقاً للمادة 25 (2) بديل 2 من قانون الإقامة
→الحماية الثانوية الدولية
وفقاً للمادة 25 (2) النص الأول بديل 2 من قانون الإقامة يتم منحك السماح بالإقامة, وذلك عندما يكون المكتب الاتحادي قد اعترف لك بحق الحماية الثانوية طبقـًا للمادة 4 من الفقرة الأولى وفقاً لقانون اجراءات اللجوء، وبذلك تكون من التابعين الحاصلين على حق الحماية الدولية. وبالحصول على السماح بالإقامة هذا يكون المنع من الترحيل سببه الخوف عليك من التعذيب أو خشية المعاملة غير الإنسانية أو بسبب إحدى النزاعات المسلّحة القائمة في موطنك الأصلي.

الوثائق وصلاحية السماح بالإقامة
ليس لديك الحق في الحصول على جواز سفر اللاجئين الأزرق، لهذا يجب عليك أن تقوم باستخراج جواز سفر   من موطنك الأصلي وتقدمه لمصلحة إدارة شؤون الأجانب. وفقط في حالة عدم تمكنك من استخراج جواز سفر من موطنك الأصلي، ومن ثـَـمَّ يجب عليك أن تقوم بالسفر إلى خارج البلاد, فإنه يمكنك – بناء ً على طلب منك – في هذه الحالة أن تحصل على ما يـُسمى بـ بطاقة السفر الرمادية الخاصة بالأجانب.
وقبل أن تقوم مصلحة إدارة شؤون الأجانب بإصدار تلك البطاقة لك، فإنها تتحرى عن ضرورة وحتمية سفرك، كما أنها تتحرى عمَا إذا كنت قد فعلت كل ما بوسعك للحصول على جواز سفر من موطنك الأصلي. وربما تكون هذه الحالة على سبيل المثال عندما تمتنع سفارة بلدك عن إعطائك جواز السفر لأسباب لا تتحمل أنت مسؤوليتها (على سبيل المثال بسبب قوميتك). وينطبق نفس الشئ أيضا عندما تقوم سفارة بلدك بوضع شروط غير معقولة لإصدار ومنح جواز السفر (على سبيل المثال التوقع بدفع رشاوي في سبيل الحصول عليه) أو عندما لا تتمكن لأسباب أخرى أن تتقدم بطلب للحصول على جواز سفر (على سبيل المثال قد يتعرض أقربائك للخطر في موطنك الأصلي من جراء طلب ذلك).

وسوف تحصل على بطاقة إقامة بمسماها، وبالتالي يبقى السماح لك بالإقامة في أول الأمر سارياً لمدة عام، وفى حالة تمديدها تبقى سارية لمدة عامين أخرين.

هام!
عليك أن تقوم بتقديم طلب لتمديد السماح بالإقامة لدى مصلحة إدارة شؤون الأجانب قبل أسبوعين من انتهاء صلاحيتها.

الفحص والسحب/وطلب التمديد
عند كل طلب لتمديد السماح لك بالإقامة تقوم مصلحة إدارة شؤون الأجانب بالفحص والتحري عما إذا كانت لا تزال تلك الشروط التي كانت سبباً في الاعتراف باللجوء باقية، ومادامت أسباب منحك السماح بالإقامة للمرة الأولى لا تزال قائمة، فسوف تقوم مصلحة إدارة شؤون الأجانب بتمديد السماح لك بالإقامة, حيث يمكنك من الآن فصاعدا المطالبة بالحماية لك في ألمانيا.

ولكن إذا ارتابت مصلحة إدارة شؤون الأجانب في الأمر، فإنها تطالب المكتب الاتحادي للهجرة وشؤون اللاجئين بالفحص والتحّري عمّــا إذا كان لك الحق في المطالبة بالحماية في ألمانيا مرة أخرى. وربما قد يحدث ذلك عندما يكون الوضع السياسي على سبيل المثال قد تحسن، وبالتالي لم يعد هناك خطر قائم يهددك بشكل شخصي.
ولمزيد من المعلومات عن اجراءات السحب انظر صفحة ....


السماح بالإقامة وفقاً للمادة 25 (3) من قانون الإقامة
→الحماية الثانوية الوطنية
سيتم منحك السماح بالإقامة وفقـــًا للمادة 25 (3) من قانون الإقامة عندما يحصيك المكتب الاتحادي ضمن المستحقين للحماية الثانوية الوطنية، ويتوافر المنع من الترحيل وفقــًا للمادة 60 في الفقرة 5 أو 7 من قانون الإقامة، فأنت محمي قانونياً من الترحيل.
ويتم هذا الشكل من ضمان الحماية على سبيل المثال في حالة عدم توافر أسس المعيشة في بلدك الأصلي أو بسبب الصدمة النفسية الشديدة أو المرض الذي لا يمكن علاجه في موطنك الأصلي. 

الوثائق وصلاحية السماح بالإقامة
ليس لديك الحق في الحصول على جواز سفر اللاجئين الأزرق، لهذا يجب عليك أن تقوم باستخراج جواز سفر   من موطنك الأصلي وتقدمه لمصلحة إدارة شؤون الأجانب. وفقط في حالة عدم تمكنك من استخراج جواز سفر من موطنك الأصلي، ومن ثــمّ يجب عليك أن تقوم بالسفر إلى خارج البلاد, فإنه يمكنك – بناءً على طلب منك – في هذه الحالة أن تحصل على ما يـُسمى بـ بطاقة السفر الرمادية اللون الخاصة بالأجانب.
وقبل أن تقوم مصلحة إدارة شؤون الأجانب باصدار تلك البطاقة لك، فإنها تتحرى عن ضرورة وحتمية سفرك، كما أنها تتحّرى عمَا إذا كنت قد فعلت كل ما بوسعك للحصول على جواز سفر من موطنك الأصلي. وربما تكون هذه الحالة على سبيل المثال عندما تمتنع سفارتك عن إعطائك جواز السفر لأسباب لا تتحمل أنت مسؤوليتها (على سبيل المثال بسبب قوميتك). وينطبق نفسى الشئ أيضا عندما تقوم سفارة بلدك بوضع شروط غير معقولة لاصدار ومنح جواز السفر (على سبيل المثال التوقع بدفع رشاوي في سبيل الحصول عليه) أو عندما لا تتمكن لأسباب أخرى أن تتقدم بطلب للحصول على جواز سفر (على سبيل المثال قد يتعرض أقربائك للخطر في موطنك الأصلي من جراء طلب ذلك).
وسوف تحصل على بطاقة إقامة بمسماها، تلك التي تصلح داخل البلاد كبديل للهوية. وتكون بطاقة الإقامة هذه في أول الأمر سارية لمدة عام، وتُمدّد بناءً على طلب منك لمدة عامين.

هام!
عليك أن تقوم بتقديم طلب لتمديد السماح بالإقامة لدى مصلحة إدارة شؤون الأجانب قبل بضعة أسابيع من انتهاء صلاحيتها.

الفحص والسحب/وطلب التمديد
عند كل طلب لتمديد السماح بالإقامة, تقوم مصلحة إدارة شؤون الأجانب بالفحص والتحري عمّا إذا كانت لا تزال تلك الشروط التي كانت سبباً في منحك لأول مرة السماح بالإقامة باقية، وإذا كانت تلك الأسباب لا تزال قائمة، فسوف تقوم مصلحة إدارة شؤون الأجانب بتمديد السماح لك بالإقامة, حيث يمكنك من الآن فصاعدا المطالبة بالحماية لك في ألمانيا.

ولكن إذا ارتابت مصلحة إدارة شؤون الأجانب في الأمر، فإنها تطالب المكتب الاتحادي للهجرة وشؤون اللاجئين بالفحص والتحري عما إذا كان لك الحق في المطالبة بالحماية في ألمانيا مرة أخرى. وربما قد يحدث ذلك على سبيل المثال عندما تتأكد مصلحة إدارة شؤون الأجانب من أنه تمّ التغلب على مرض كان موجوداً ولم تعد هناك حاجة ضرورية للعلاج منه. 

هام!
ومعنى ذلك أنه عند كل تمديد مستقبلي للسماح لك بالإقامة سوف يتم الفحص والتحرّي مجدداً عمّــا إذا كانت الحماية من الترحيل لا تزال قائمة. لذلك عليك من أجل تمديد السماح لك بالإقامة أن تقدم الوثائق الضرورية التي تثبت من الآن فصاعداً أنك لا تزال بحاجة إلى الحماية من الترحيل.

اجراءات السحب - التهديد بفقدان السماح بالإقامة
عندما يريد المكتب الاتحادي أن يسحب الاعتراف بك كلاجئ إنساني أو مستحق/مستحقة للحماية, فإنك سوف تحصل أولاً على طلب لتبدي فيه رأيك عن سحب الاعتراف المراد القيام به. وقد يحدث ذلك شفهيا، لكن هذا الأمر يتم في الغالب كتابــًة.

وعند حصولك على هذا الطلب يجب عليك على كل حال أن تطلب في الوقت المناسب مساعدة محامي أو محامية أو تذهب إلى مكتب استشارات مستقل.

ولو أراد المكتب الاتحادي للهجرة وشؤون اللاجئين بعد الاستماع إليك أن يسحب الاعتراف بك، سوف تحصل على ما يُعرف بـ "قرار السحب"، وفي غضون أسبوعين من الإبلاغ بـقرار السحب هذا يمكنك أن تقوم برفع دعوى أمام المحكمة الإدارية، ويكون للدعوى المرفوعة تأثير في التأخير، وهذا معناه أن الحق في الإقامة يبقى قائماً حتى تصدر المحكمة حكماً في ذلك، وحتى تحكم المحكمة حكماً باتاً في ذلك، فإن هذا الأمر يستغرق عادة بضعة أشهر.

هام!
وفي حالة اجراءات السحب فإنه ينبغي عليك أن تقوم بتوكيل محامية أو محامي أو أن تتوجه إلى مكتب استشارات مستقل.

إن الفقدان النهائي في الاعتراف بك كلاجئ سياسي أو لاجئ إنساني لا يُـفهم منه بشكل تلقائي أنك فقدتَ الحق في الاقامة، حيث يبقى القرار تقديري في يد مصلحة إدارة شؤون الأجانب بأن تمنحك مسمى أخر للإقامة. وبحكم ذلك يجب عليها أن تراعى أشياء كثيرة من بينها مدة إقامتك في ألمانيا وإلتزاماتك الشخصية والاقتصادية الجديرة بالحماية وغيرهما من الإلتزامات الأخرى. وفي حالات كثيرة يكون لك الحق في الحصول على مسمى أخر للإقامة، وذلك بسبب مدة إقامتك في ألمانيا وبسبب استحقاقك للحماية في ألمانيا.


السكن والانتقال
الشرط اللازم للإقامة في مكان ما
السماح بالإقامة وفقاً للمادة 25 (1) من قانون الإقامة والسماح بالإقامة وفقاً للمادة 25 (2) من قانون الإقامة
→الحاصلين على حق اللجوء السياسي وعلى حق اللجوء الإنساني وفقاً لاتفاقية جنيف للاجئين
عند حصولك على وثيقة اللاجئين الدولية الزرقاء، فأنت غير ملزم بالشرط اللازم بالإقامة في مكان ما، وسوف يـُسمح لك بالسكن والانتقال إلى المكان الذي تريده. ويمكنك أيضا الانتقال من محل إقامتك المخصص لك أو سكنك، وإذا كنت تحصل على إعانة البطالةII ، فلن يُــسمح بأن تتعدي مساحة المسكن عدد معين من المتر المربع، وكذلك لا يُسمح بأن تتعدى قيمة إيجار السكن مبلغاً معيّـناً, وإلا فلن يتحمل مكتب العمل أجرة السكن.

السماح بالإقامة وفقاً للمادة 25(2) بديل 2 من قانون الإقامة والسماح بالإقامة وفقاً للمادة 25(3) من قانون الإقامة
→الحماية الثانوية الدولية والوطنية
من خلال السماح لك بالإقامة يمكنك أن تنتقل من محل الإقامة المخصص لك أو السكن وأن تبحث لك عن سكن أخر خاص بك ، صحيح أن إدارة مصلحة شؤون الأجانب من الناحية النظرية تقوم بوضع علامة تشير إلى أنه يجب عليك أن تسكن في مكان معين، لكن من واقع ولاية سكسونيا السفلى العملي ووفقاً لخبرتنا فإنه لا يتم فرض الشرط اللازم بالسكن في مكان ما للناس المسموح لهم بالإقامة. 

هام
إذا أجبرتك إدارة مصلحة شؤون الأجانب - على الرغم من السماح لك بالإقامة – على السكن في مسكن عام، عليك أن تقوم بإتخاذ اجراء قانوني ضد ذلك، ولك أن تتقدم بطلب لإلغاء شرط السكن، وفي حالة رفض إدارة مصلحة شؤون الأجانب لذلك، قم بالطعن على ذلك ويُفضل أن يكون ذلك بمساعدة مركز استشارة أو محامية أو محامي. وإذا تمّ رفض الطعن يمكنك أن تقوم برفع دعوى قضائية أمام المحكمة. وعليك أن تقوم أيضا بإخبار مكتب اللاجئين في ولاية سكسونيا السفلى بمثل هذا القرار المتخذ من قبل إدارة مصلحة شؤون الأجانب.
ولن يتم فرض شرط السكن عادة في ولاية سكسونيا السفلى طالماً أنك تتلقى معونات اجتماعية وبالتالي يقوم مكتب العمل بتحمل تكاليف السكن. وبمجرد حصولك على وظيفة تغطى نفقاتك المعيشية، سوف يتم التصريح لك عادة بالانتقال إلى ولاية أخرى والإلغاء التام للشرط اللازم بالإقامة في مكان ما.


الانتقال في السكن
السماح بالإقامة وفقاً للمادة 25 (1) من قانون الإقامة والسماح بالإقامة وفقـًا للمادة 25 (2) من قانون الإقامة 
→الحاصلين على حق اللجوء السياسي وعلى حق اللجوء الإنساني وفقاً لاتفاقية جنيف للاجئين
يُسمح لك بالانتقال في السكن إلى أيّ مكان مفضل تريده في ألمانيا، وفي حالة احتياجك إلى إعانات مالية خاصة بالانتقال في السكن، فيجب عليك قبل الانتقال أن تتقدم بطلب لهذا الغرض لمكتب العمل أو وكالة العمل الخاصة بك. وبعد الانتقال يجب عليك أن تسجل نفسك في مصلحة تسجيل السكان – وإن كنت عاطلاً عن العمل – فعليك  أن تقوم بتسجيل نفسك في مكتب العمل المحلي.
ولو كنت تحصل على إعانة البطالة II، فيجب عليك التنسيق قبل الانتقال من السكن سواء مع مكتب العمل المرتبط بالسكن القديم أو مكتب العمل المرتبط بالسكن الحديث، وإلا فإن نفقات الأجرة الجديدة لن تكون مكفولة ومضمونة لك.   

السماح بالإقامة وفقاً للمادة 25 (2) بديل 2 من قانون الإقامة  
السماح بالإقامة وفقـًا للمادة 25 (3) من قانون الإقامة 
→الحماية الثانوية الدولية والوطنية
مادمت تحصل على إعانات اجتماعية، فليس لك الحق في اختيار محل إقامتك بحرية، وإنما أنت ملزم بالشرط اللازم بالإقامة في مكان ما (انظر ما سبق ذكره).
وإذا وجدت عملاً يمكنك من خلاله أن تضمن نفقاتك المعيشية، فعلى مصلحة إدارة شؤون الأجانب أن توافق على تغيير محل السكن. ومن أجل هذا عليك أن تتقدم بطلب لدى مصلحة إدارة شؤون الأجانب لإلغاء الشرط الملزم بالإقامة في مكان ما.

وثيقة الأحقية بالسكن (المدعم)
بصفة عامة
بوثيقة الأحقية بالسكن (والمعروفة اختصاراً أيضا بوثيقـة الـ WBS  أو بوثيقة الـ B) لك الحق في الانتقال إلى سكن تدعمه الدولة، وهو ما يـُــعرف بالسكن الاجتماعي، ومذكور في وثيقة الأحقية بالسكن حجم مساحة المسكن المُـدعم الذي يمكنك الانتقال اليه. 
وتسرى على السكن القواعد التالية:
        ·            للشخص الواحد: 50 متر مربع
        ·            للشخصين: 60 متر مربع
        ·            للثلاث أشخاص: 75 متر مربع
        ·            ولكل شخص إضافي أخر يـُضاف للمساحة 10 متر مربع.

وفي الحالات الخاصة يمكن أن تـُطبق مساحات إضافية، لذا يـُرجى منك أن تقوم من أجل ذلك بالاستشارة، وتكون وثيقة الأحقية بالسكن سارية لمدة عام.
شروط الحصول على الإعانة
الذين لهم الحق في وثيقة أحقية السكن هم فقط الذين لهم حق الإقامة المعهود في ألمانيا أو الذين يعيشون على إعانة البطالة II أو من يكون دخلهم محدود. وبخصوص هذا الأمر لك أن تستشير موظفي مكتب السكن المحلي، وهؤلاء يمكنهم أن يساعدوك أحيانا في البحث عن السكن.

أين أتقدم بالطلب؟
في مكتب السكن (الكائن عادة في مجلس المدينة) الخاص بالمكان أو بالمدينة التي تريد أن تسكن فيها.

الرسوم
إن التقدم بطلب لوثيقة أحقية السكن يستلزم دفع رسوم، وتتراوح هذه الرسوم غالباً بين 15 و20 يورو.

السفر
السماح بالإقامة وفقاً للمادة 25 (1) من قانون الإقامة والسماح بالإقامة وفقـًا للمادة 25 (2) من قانون الإقامة
→الحاصلين على حق اللجوء السياسي وعلى حق اللجوء الإنساني وفقاً لاتفاقية جنيف للاجئين
إن سفرك لا يـمثل بصفة عامة أية مشكلة، فبما أنك لاجئ إنساني معترف بك أو حاصل على حق اللجوء السياسي يمكنك بصفة مبدئية التحرك والانتقال بحرية كاملة داخل ألمانيا، وسوف يُطلب منك تأشيرة سفر للبلاد التي يمكن لحاملي الجنسية الألمانية السفر اليها بدون تأشيرة سفر. لذا فعليك أن تقوم بالاستعلام في الوقت المناسب عمّا إذا كنت تحتاج لتأشيرة سفر! وتعترف كل الدول الموقعة على اتفاقية جنيف للاجئين بجواز السفر التابع لاتفاقية جنيف والخاص باللاجئين كبطاقة هوية وكجواز سفر. وهذه الدول تتجاوز المائة دولة على مستوى العالم. وبهذه الوثيقة يكون متاحــًا لك الدخول لمعظم الدول الأوروبية (دول الشنجن) بدون تأشيرة سفر، ويمكنك الإقامة في هذه الدول لمدة ثلاثة أشهر بدون تأشيرة سفر، لكن غير مسموح لك بالعمل فيها.

هام
يُلغى تصريح السماح لك بالإقامة لو أنك أقمت خارج البلاد لأكثر من ستة أشهر، ما لم تكن مصلحة إدارة شؤون الأجانب مصرحة لك بذلك من قبل.

وعليك أن تتريث قبل السفر إلى موطنك الأصلي وتتدبر في الأمر جيداً, حتى وإن كان هناك أمر ضروري وملحاً أو بدا لك أن الأمر لم يعد يشكل خطرًا بالغا عليك. ولقد تمّ الاعتراف بك، لأنه كان يُخشى عليك من الملاحقة في موطنك الأصلي.

وإذا علمت السلطات بسفرك إلى موطنك، فمن الممكن أن تقوم باتخاذ اجراء بسحب السماح لك بالإقامة، حيث إنه بات واضحاً أنك لم تعد تخشى على نفسك من الإضطهاد والملاحقة، ومن ثمّ فإنه من المحتمل أن تفقد وضعك كلاجئ. ويصبح من غير المؤكد معرفة عمّا إذا كنت سوف تحتفظ بحق الإقامة في ألمانيا من عدمه.
ولن يُـسمح لك بتمديد جواز سفرك الوطني أو بمنحك جواز سفر جديد، كما أنك مهدد أيضــًا بخطر سحب الاعتراف بحقك في اللجوء.

السماح بالإقامة وفقاً للمادة 25 (2) بديل 2 من قانون الإقامة السماح بالإقامة وفقـًا للمادة 25 (3) من قانون الإقامة 
→الحماية الثانوية الدولية والوطنية  
يُـسمح لك بالتحرك داخل ألمانيا بحرية تامة، ولا يمكنك السفر إلى خارج البلاد إلا في حالة استيفائك لشروط معينة، ومن بين هذه الشروط يجب أن يكون بحوزتك وثيقة سفر سارية المفعول – وعند الطلب منك – يجب أن يكون معك تأشيرة سفر.

ويـُـسمح لك بالإقامة في الاتحاد الأوروبي لمدة ثلاثة أشهر من خلال السماح لك بالإقامة وبجواز سفر ساري المفعول، ولكن يسرى هذا فقط في حالة عدم استلامك لعمل هناك. والحاسم والحاكم في هذا الأمر دائماً قواعد دخول البلد التي تريد السفر إليها.

نصيحة
إذا أردت السفر، عليك أن تقوم بالاستعلام في الحالات الخاصة لدى سفارة البلد المراد السفر إليها عن الشروط على وجه الدقة (مثل الإلتزام بالتأشيرة وإمكانيات الهجرة إليها وغيرها من الشروط)، ثم توجه بعد ذلك عند ظهور مشاكل خاصة (على سبيل المثال جمع ولم شمل العائلة) إلى محام أو محامية، ويمكنك الحصول على عناوين السفارة والقنصلية وما إلى ذلك من معلومات خاصة عن الدول المراد السفر إليها من ألمانيا عن طريق شبكة الإنترنت على الموقع التالي لوزارة الخارجية:
http://www.auswaertiges-amt.de/DE/Laenderinformationen/LaenderReiseinformationen_node.html

هام
يُلغى تصريح السماح لك بالإقامة لو أنك أقمت خارج البلاد لأكثر من ستة أشهر، ما لم تكن مصلحة إدارة شؤون الأجانب سبق لها وأن صرحت لك بذلك.
وعليك أن تتريث قبل السفر إلى موطنك الأصلي وتتدبر في الأمر جيداً, حتى وإن كان هناك أمر ضروري وملحاً أو بدا لك أن الوضع لم يعد يشكل خطرًا بالغا عليك. وإذا علمت السلطات بسفرك إلى موطنك، فمن الممكن أن تقوم باتخاذ اجراء سحب السماح لك بالإقامة، فربما تستنتج السلطات من رحلة عودتك إلى بلدك الأصلى أنك لم تعد تحتاج إلى حماية في ألمانيا، وبالتالي يصبح من غير المؤكد معرفة عمّا إذا كنت سوف تحتفظ بحقك في الإقامة بألمانيا من عدمه.




 حقوق اللاجئين بالمانيا
قانون اللجوء الجديد في المانيا 2016
رواتب اللاجئين في المانيا
القانون الجديد للسوريين في المانيا 2017
اخر قرارات اللجوء في المانيا
اخر اخبار المانيا بخصوص اللاجئين السوريين
اخر اخبار اللجوء في المانيا
اخبار اللاجئين السوريين في المانيا 2016
اخر اخبار المانيا اليوم


Previous Post Next Post