المدعى عليه (المتهم)
    الفقرة الأولى: شروط ثبوت صفة المتهم
    يجب توافر في الفرد عدة شروط لصحة اتهامه، أهمها.
    أولاً: أن يكون شخصاً حياً، حيث لا توجه المسؤولية الجنائية إلى الحيوانات أو الجمادات، كما يشترط في الشخص الطبيعي أن يكون حياً فلا  يجوز توجيه المسؤولية الجنائية لميت.
    ثانياً: ألا يقوم مانع قانوني من خلع صفة الاتهام عنه: يجب أن يكون المتهم متمتعاً بالأهلية الإجرائية، أي أن يكون صالحاً لتوجيه الإجراءات ضده قادراً على الدفاع عن نفسه ذلك أن الأهلية الإجرائية لا تتوافر في حالتين هما:
    - الأولى: إذا كان الشخص غير صالح لتوجيه الإجراءات ضده، كمن لم يبلغ سن الرشد الجنائي، أو كالعضو النائب في المجلس التشريعي فيما يتعلق بآرائه وما يتقدم به من اقتراح أو طرح، أو كالملك أو رئيس الدولة في بعض التشريعات المقارنة.
    - الثانية: العاهة العقلية، وهذا ما اشترطته صراحةً المادة (149/1) ق.أ.ج. بقولها "متى انتهى التحقيق ورأى وكيل النيابة أن الفعل لا يعاقب عليه القانون، أو أن الدعوى انقضت بالتقادم أو بالوفاة أو العفو العام أو لسبق محاكمة المتهم عن ذات الجريمة، أو لأنه غير مسؤول جزئياً لصغر سنه، أو بسبب عاهة في عقله، أو أن ظروف الدعوى وملابساتها تستوجب حفظها لعدم الأهمية يقوم بإصدار قرار بعدم الإحالة ويرسل القضية للنائب العام للتصرف".
    ثالثاً: أن يكون شخصاً معيناً بذاته حتى يمكن تقديم الدعوى إلى المحكمة الجنائية، فلا يصح أن تقام الدعوى الجنائية ضد مجهول، هذا في مرحلة المحاكمة، أما في المراحل الأولى مثل مرحلة الاستدلال فإنه يجوز أن تتحرك النيابة العامة لإقامة الدعوى ضد مجهول، إذ أن هدف هذه المرحلة البحث عن المتهم والتأكد من هويته والتحقق من جدية الشبهات التي تدور حوله.
    رابعاً: أن يكون قد أسند إليه مباشرةً ارتكاب الجريمة أو المشاركة في ارتكابها، إذ أن المسؤولية في المجال الجنائي مسؤولية شخصية فلا يسأل شخص عن فعل الغير مهما كانت درجة القرابة.

الفقرة الثانية: حقوق المتهم

    أولاً: حق المتهم في محاكمة عادلة ونزيهة: تكفل له آدميته، وتضمن عدم تعرضها لأي آذى أو ضرر، وكذلك حقه في حضور جميع إجراءات الدعوى، وضمان سلامة تطبيقها، فله حق حضور جميع إجراءات التحقيق الابتدائي وإجراءات المحاكمة، وله الاستعانة بمحام،ٍ وله الحق في الصمت فلا يجيب أو يرد على أي سؤال قد يوجه إليه.
    ثانياً: حق المتهم في تقديم الدفوع والطلبات: كفل القانون للمتهم حق تقديم الدفوع والطلبات لسلطة التحقيق وحظر إبعاد المتهم عن الجلسة أثناء نظر الدعوى
    ثالثاً: حق المتهم فيما يتعلق بالاستجواب
    لم يجز القانون استجواب المتهم إلا خلال مرحلة التحقيق الابتدائي وكانت الجريمة جناية، وبعد دعوة محامي المتهم للحضور إن وجد.
    رابعاً: حق المتهم في الطعن
    كفل القانون للمتهم حق الطعن على الحكم الصادر ضده بكافة طرق الطعن، سواء منها الطرق العادية أم غير العادية، وذلك طبقاً للقواعد المقررة في القانون.

المبحث الثالث
حالات غل يد النيابة العامة عن تحريك الدعوى الجنائية 

    المطلب الأول: توقف الدعوى على ضرورة وجود شكوى
    الفقرة الأولى: الجرائم التي تتطلب وجود شكوى لصحة المتابعة
    الفقرة الثانية: صاحب الحق في تقديم الشكوى
    الفقرة الثالثة: انقضاء الحق في الشكوى
    المطلب الثاني : الإذن شرط معلق لصحة المتابعة
    الفقرة الأولى: الحصانة البرلمانية
    الفقرة الثانية: الحصانة القضائية
    المطلب الثالث: ضرورة توافر طلب لصحة المتابعة
    الفقرة الأولى: جرائم السب أو القذف الموجه ضد بعض الهيئات
    الفقرة الثانية: المس العلني بالكرامة والسب الموجه ضد رؤساء الدول والممثلين الدبلوماسيين

المبحث الرابع : انقضاء الدعوى الجنائية

    أورد المشرع الفلسطيني هذه الأسباب عند حديثه عن أسباب انقضاء الدعوى الجنائية في صدر المادة (9) ق.أ.ج. بقوله "تنقضي الدعوى الجزائية في إحدى الحالات التالية:1. إلغاء القانون الذي يحرم الفعل، 2. العفو التام، 3. وفاة المتهم، 4. التقادم، 5. صدور حكم نهائي فيها، 6. أية أسباب أخرى ينص عليها القانون".

Previous Post Next Post