الاختصاصات التشريعية والتنفيذية في الإمارات العربية المتحدة
ينفرد الاتحاد امارات العربية بالتشريع والتنفيذ في الشؤون التالية:-
- الشؤون الخارجية.
- الدفاع والقوات المسلحة الاتحادية.
- حماية أمن الاتحاد مما يتهدده من الخارج أو الداخل.
- شؤون الأمن والنظام والحكم في العاصمة الدائمة للاتحاد.
- شؤون موظفي الاتحاد والقضاء الاتحادي.
- مالية الاتحاد والضرائب والرسوم والعوائد الاتحادية.
- القروض العامة الاتحادية.
- الخدمات البريدية والبرقية والهاتفية واللاسلكية .
- شق الطرق الاتحادية التي يقرر المجلس الأعلى إنها طرق رئيسية وصيانتها وتحسينها وتنظيم حركة المرور على هذه لطرق .
- المراقبة الجوية وإصدار تراخيص الطيارات والطيارين.
- التعليم.
- الصحة العامة والخدمات الطبية.
- النقد والعملة.
- المقاييس والمكاييل والموازين.
- خدمات الكهرباء.
- الجنسية الاتحادية والجوازات والإقامة والهجرة.
- أملاك الاتحاد وكل ما يتعلق بها.
- شؤون التعداد والإحصاء الخاصة بأغراض الاتحاد.
- الإعلام الاتحادي.
بغير إخلال بما هو منصوص عليه في المادة السابقة ، ينفرد الاتحاد بالتشريع في الشؤون التالية:
علاقات العمل والعمال والتأمينات الاجتماعية - الملكية العقارية ونزع الملكية للمنفعة العامة - تسليم المجرمين - البنوك - التأمين بأنواعه - حماية الثروة الزراعية والحيوانية - التشريعات الكبرى المتعلقة بقوانين الجزاء والمعاملات المدنية والتجارية والشركات ، الإجراءات أمام المحاكم المدنية والجزائية - حماية الملكية الأدبية والفنية والصناعية وحقوق المؤلفين - المطبوعات والنشر - استيراد الأسلحة والذخائر ما لم تكن لاستعمال القوات المسلحة أو قوات الأمن التابعة لأي إمارة - شؤون الطيران الأخرى التي لا تدخل في اختصاصات الاتحاد التنفيذية - تحديد المياه الإقليمية وتنظيم الملاحة في أعالي البحار .
تختص الإمارات بكل ما لا تنفرد فيه السلطات الاتحادية بموجب أحكام المادتين السابقتين.
استثناء من نص المادة 120 بند 1 بشأن انفراد الاتحاد أصلا بالشئون الخارجية والعلاقات الدولية يجوز للإمارات الأعضاء في الاتحاد عقد اتفاقات محدودة ذات طبيعة إدارية محلية مع الدول والأقطار المجاورة لها على إلا تتعارض مع مصالح الاتحاد ولا مع القوانين الاتحادية ، وبشرط أخطار المجلس الأعلى للاتحاد مسبقا فإذا اعترض المجلس على إبرام مثل تلك الاتفاقات فيتعين إرجاء الأمر إلى أن تبت المحكمة الاتحادية بالسرعة الممكنة في هذا الاعتراض.
كما يجوز للإمارات الاحتفاظ بعضويتها في منظمة الأوبك ومنظمة الدول العربية المصدرة للنفط أو الانضمام اليهما.
على السلطات الاتحادية المختصة ، قبل إبرام أية معاهدة أو اتفاقية دولية يمكن أن تمس المركز الخاص بإحدى الإمارات استطلاع رأي هذه الإمارة مسبقا وعند الخلاف يعرض الأمر على المحكمة الاتحادية العليا للبت فيه.
تقوم حكومات الإمارات باتخاذ ما ينبغي من تدابير لتنفيذ القوانين الصادرة عن الاتحاد والمعاهدات والاتفاقيات الدولية التي يبرمها بما في ذلك إصدار القوانين واللوائح والقرارات والأوامر المحلية اللازمة لهذا التنفيذ.
وللسلطات الاتحادية الأشراف على تنفيذ حكومات الإمارات للقوانين والقرارات والمعاهدات والاتفاقيات الدولية والأحكام القضائية الاتحادية وعلى السلطات الإدارية والقضائية المختصة في الإمارات ، تقديم كل المساعدات الممكنة لسلطات الاتحاد في هذا الشأن.


تتكون الإيرادات العامة للاتحاد من الموارد التالية:
- الضرائب والرسوم والعوائد التي تفرض بموجب قانون اتحادي في المسائل الداخلة في اختصاص الاتحاد تشريعا وتنفيذا.
- الرسوم والأجور التي يحصلها الاتحاد في مقابل الخدمات التي يؤديها.
- الحصة التي تسهم بها الإمارات الأعضاء في الاتحاد ، في ميزانيته السنوية وفقا للمادة التالية.
- إيراد الاتحاد من أملاكه الخاصة.
تخصص الإمارات الأعضاء في الاتحاد نسبة معينة من مواردها السنوية لتغطية نفقات الميزانية العامة للاتحاد وذلك على النحو وبالقدر الذين يحددهما قانون الميزانية.
يحدد القانون قواعد إعداد الميزانية العامة للاتحاد ، والحساب الختامي كما يحدد بدء السنة المالية.
يعرض مشروع الميزانية السنوية للاتحاد متضمنا تقديرات الإيرادات والمصروفات ، قبل بدء السنة المالية بشهرين على الأقل على المجلس الوطني الاتحادي لمناقشتها وإبداء ملاحظاته عليها وذلك قبل رفع مشروع الميزانية إلى المجلس الأعلى للاتحاد مصحوبة بهذه الملاحظات لإقرارها.
تصدر الميزانية العامة السنوية بقانون .
وفي جميع الأحوال التي لا يصدر فيها قانون الميزانية قبل بدء السنة المالية ، يجوز بمرسوم اتحادي إقرار اعتمادات شهرية مؤقتة ، على أساس جزء من أثنى عشر من اعتمادات السنة المالية السابقة ، وتجبى الإيرادات وتنفق المصروفات وفقا للقوانين النافذة في نهاية السنة المالية السابقة.
كل مصروف غير وارد بالميزانية ، أو زائد عن التقديرات الواردة بها ، وكل نقل لأي مبلغ من باب إلى آخر من أبواب الميزانية ، يجب أن يكون بقانون.
ومع ذلك يجوز ، في حالة الضرورة الملحة ، تقرير هذا الصرف أو النقل بمرسوم بقانون وفقا لأحكام المادة 113 من هذا الدستور.
يخصص الاتحاد في ميزانيته السنوية مبالغ من إيراداته للأنفاق على مشروعات الإنشاء والتعمير والأمن الداخلي والشؤون الاجتماعية حسب الحاجة الماسة لبعض الإمارات ويتم تنفيذ هذه المشروعات والأنفاق عليها من اعتمادات هذه المبالغ بواسطة أجهزة الاتحاد المختصة وتحت إشرافها بالاتفاق مع سلطات الإمارة المعنية.
ويجوز للاتحاد إنشاء صندوق خاص لهذه الأغراض.
لا يجوز فرض أية ضريبة اتحادية أو تعديلها أو إلغاؤها إلا بقانون ولا يجوز إعفاء أحد من أداء هذه الضرائب في غير الأحوال المبينة في القانون.
كما لا يجوز تكليف أحد بأداء أموال أو رسوم أو عوائد اتحادية إلا في حدود القانون وطبقاً لأحكامه.
لا يجوز عقد القروض العامة أو الارتباط بالتزامات يترتب عليها أنفاق مبالغ من الخزانة العامة للاتحاد في سنة أو سنوات مقبلة إلا بقانون اتحادي.
الحساب الختامي للإدارة المالية للاتحاد عن السنة المالية المنقضية يقدم إلى المجلس الوطني الاتحادي خلال الأربعة اشهر التالية لانتهاء السنة المذكورة لإبداء ملاحظاته عليه ، قبل رفعه إلى المجلس الأعلى لإقراره، على ضوء تقرير المراجع.
تنشأ إدارة اتحادية مستقلة يرأسها مراجع عام يكون تعيينه بمرسوم لمراجعة حسابات الاتحاد والأجهزة والهيئات التابعة له وكذلك لمراجعة أية حسابات أخرى يوكل إلى الإدارة المذكورة مراجعتها ، طبقا للقانون .
وينظم القانون هذه الإدارة ويحدد اختصاصاتها وصلاحيات
Previous Post Next Post