السكرتارية
    1.       السكرتير العام للأمم المتحدة
                      ‌أ.         كلفت المادة 98 من ميثاق الأمم المتحدة السكرتير  العام بالقيام بالوظائف التى توكلها له أجهزة الأمم المتحدة الرئيسية. ويحق له وفقا للمادة 99 أن يلفت نظر مجلس الأمن إلى أية مسألة تمثل فى رأيه تهديدا للسلم والأمن الدوليين.

                   ‌ب.       على ضوء ذلك، فإنه يجوز للسكرتير العام الإدلاء بدلوه فى أية مسألة تتعلق بأى من مجالات عمل الأمم المتحدة بما فى ذلك حقوق الإنسان. كما أنه يعين ويشرف على عمل المفوض السامى لحقوق الإنسان.

    2.       المفوض السامى لحقوق الإنسان
                      ‌أ.         أنشئ المنصب بقرار الجمعية العامة رقم 141/48 لعام 1993، الذى اختص المفوض السامى بالمسئولية الرئيسية عن أنشطة حقوق الإنسان تحت إشراف السكرتير العام. كما فصّل القرار مهام المفوض السامى وتدور كلها حول تنسيق أنشطة الأمم المتحدة فى مجال تعزيز واحترام حقوق الإنسان. كما سمح القرار للمفوض السامى بإجراء حوار مع الحكومات لضمان احترام حقوق الإنسان.

                   ‌ب.       ولاية المفوض السامى أربعة أعوام قابلة للتجديد. ويأتى فى السلم الوظيفى فى درجة وكيل سكرتير عام المنظمة Under-Secretary General (USG) وله نائب بدرجة مساعد سكرتير عام Assistant-Secretary General (ASG)
                    ‌ج.       يقع مكتب المفوض السامى بمقر الأمم المتحدة فى جنيف، وتتبعه الإدارات التالية:
1 - فرع للبحث والحق فى التنمية، ويتابع التقدم المحرز لضمان الحق فى التنمية. 
            2- فرع الخدمات المعاونة، ويختص بالإعداد لدورات اللجان ومجموعات العمل.
   3- فرع الأنشطة والبرامج، ويتولى الجانب الموضوعى فى مجال حقوق الإنسان (برامج التعاون مع الدول، بعثات تقصى الحقائق والمقررين الخاصين، صناديق حقوق الإنسان، تواجد الأمم المتحدة الميدانى فى مجال حقوق الإنسان).
   4- فرع اللجان التعاقدية لحقوق الإنسان.
 5- قسم إدارى، يتولى مسائل الميزانية والموظفين.
 6- مكتب نيويورك، ويرأسه موظف دولى بدرجة مساعد للسكرتير العام للأمم المتحدة، ويمثل المفوض السامى فى الاتصالات مع الدول وباقى أجهزة الأمم المتحدة بالمقر الرئيسى للمنظمة فى نيويورك. 
    3.       صناديق الأمم المتحدة الطوعية والائتمانية لحقوق الإنسان
§تتلقى هذه الصناديق التبرعات من الحكومات والأفراد والمنظمات غير الحكومية، وتتولى إنفاقها على الأنشطة المحددة التى أنشئ كل صندوق للقيام بها، سواء كانت معاونة الأشخاص المتضررين من انتهاك حقوق الإنسان فى مجال ما، أو لبحث وتعزيز أحد مفاهيم حقوق الإنسان. وهناك نوعان من الصناديق: 
- الصناديق التابعة للسكرتير العام مباشرة، وهى صناديق: ضحايا التعذيب، ضحايا الإتجار فى الأفراد، الأشكال المعاصرة من العبودية، السكان الأصليين، العقد الدولى لسكان العالم الأصليين.
- الصناديق التابعة لمكتب المفوض السامى لحقوق الإنسان: الخدمات الاستشارية والتعاون الفنى فى مجال حقوق الإنسان، دعم أنشطة مكتب المفوض السامى، حقوق الإنسان فى رواندا، برنامج عمل العقد الثالث لمكافحة العنصرية والتمييز العنصرى.
4.   التعــاون الفنـــــــــى
                      ‌أ.         تقدم برامج الأمم المتحدة للتعاون الفنى المشورة للدول بناء على طلبها فيما يتعلق ببناء القدرات والهياكل الوطنية ذات الصلة باحترام حقوق الإنسان وإتباع حكم القانون. وتشجع على تضمين المعايير الدولية لحقوق الإنسان فى القوانين والسياسات الوطنية، ودعم إنشاء مؤسسات وطنية قادرة على تعزيز وحماية حقوق الإنسان والديمقراطية وحكم القانون.

                   ‌ب.       يأخذ هذا التعاون شكل إيفاد خبراء استشاريين، وتنظيم برامج تدريبية وورش عمل وندوات وتقديم منح دراسية. وتتلقى برامج التعاون الفنى التمويل من الميزانية العادية للمنظمة، وكذلك من صندوق طوعى خاص أنشئ لهذا الغرض وبدأ عمله عام 1988، وتعمل تلك البرامج تحت إشراف المفوض السامى لحقوق الإنسان من خلال فرع الأنشطة والبرامج بمكتبه.



5.   التواجــد الميدانــى
                      ‌أ.         التواجد الميدانى هو منظومة الأنشطة التى تقوم بها أجهزة الأمم المتحدة فى دولة أو إقليم معين بهدف تعزيز وحماية حقوق الإنسان به. وينطبق المفهوم على الشق الخاص بحقوق الإنسان فى عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام. وللمفوضية (11) مكتباً وطنياً (فى الأراضى الفلسطينية المحتلة، وأنجولا، وتوجو، وأوغندا، وكوسوفو، وبوليفيا وكولومبيا، وجواتيمالا، والمكسيك، وكمبوديا، ونيبال)، كما أن لها (8) مكاتب إقليمية حول العالم.

                   ‌ب.       تطور شكل ومرجعية تواجد الأمم المتحدة الميدانى خلال السنوات الماضية، بحيث يمكن أن يأتى التواجد الميدانى إستجابة لأوضاع طارئة تشمل انتهاكات لحقوق الإنسان (كما فى حالتى رواندا ويوغوسلافيا) وذلك بتكليف من أحد أجهزة الأمم المتحدة المعنية مثل الجمعية العامة للأمم المتحدة أو مجلس حقوق الإنسان. كما يمكن أن يأتى التواجد الميدانى بناء على اتفاق بين مكتب المفوض السامى والدولة المعنية (مثل المكاتب الوطنية).

أجهـزة أخـرى يتصل عملهــــا بحقــوق الإنسـان

§   هناك عدد آخر من أجهزة الأمم المتحدة التى يتصل عملها بصورة أو أخرى بموضوعات حقوق الإنسان، ومن أهمها:
1.   جهاز الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة UN Women: وقد تم إنشاؤه فى يوليو 2010 بقرار من الجمعية العامة بهدف تجميع كافة أجهزة السكرتارية العاملة فى مجال تعزيز حقوق المرأة ليُعنى الجهاز الجديد بتقديم الدعم الفنى للأجهزة الحكومية بالمنظمة، مثل لجنة مركز المرأة المشار إليها أعلاه، وكذلك معاونة الدول الأعضاء على تطبيق المعايير الدولية فى مجال المساواة بين الجنسين، بالإضافة إلى متابعة مدى التزام نظام الأمم المتحدة ذاته بأداء تعهداته والتزاماته فى مجال تمكين المرأة، وضمان التنسيق بين الأجهزة المختلفة فى هذا الشأن.  

2.   اللجــان الإقليميـة Regional Commissions: وهى لجان أنشأها المجلس الاقتصادى والاجتماعى لدفع جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية فى مختلف مناطق العالم، مع اختصاص كل منها بمنطقة جغرافية محددة، وهذه اللجان هى:
‌أ.     اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لدول غرب آسيــا ESCWA
‌ب.اللجنة الاقتصادية لأفريقيـا ECA
‌ج. اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لآسيــا والمحيط الهادئ ESCAP 
‌د.    اللجنة الاقتصادية لأوروبـــــا UNECE
‌ه.    اللجنة الاقتصادية لأمريكا اللاتينيـة ومنطقة البحر الكاريبـى ECLAC
3.   برامج وصناديـق الأمـم المتحـدة: مثل برنامج الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف UNICEF)، المفوض السامى لشئون اللاجئيـــن UNHCR، مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أنكتاد UNCTAD)، برنامج الأمم المتحدة للتنميـــة (UNDP)، برنامج الأمم المتحدة للبيئـــة UNEP)) الخ.

Previous Post Next Post