حقوق الانسان في العالم
حديث عن حقوق الانسان
بحث عن حقوق الانسان في الاسلام
اثر ضياع الحقوق في الفرد والمجتمع
حقوق الانسان في الاسلام
حديث عن حقوق الانسان التي كفلها الاسلام
تعريف حقوق الانسان في الاسلام
الحقوق والواجبات المتبادلة بين افراد المجتمع

مقدمة عن حقوق الانسان في الاسلام
بحث عن حقوق الانسان في الاسلام
حقوق الانسان في العالم
حديث عن حقوق الانسان
حقوق الانسان في الاسلام
تعريف حقوق الانسان في الاسلام
حديث عن حقوق الانسان التي كفلها الاسلام
بحث عن حقوق الانسان في الاسلام

حــقوق الإنســان في الإســـلام(1)
1- حــق الحيــــاة :
( أ ) حياة الإنسان مقدسة  ..  ولا يجوز لأحد أن يعتدى عليها :
( ... مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا ... ) [المائدة:32].
ولا تسلب هذه القدسية إلا بسلطان الشريعة وبالإجراءات التي تقرها.
( ب ) كيان الإنسان المادي والمعنوي حمى , تحميه الشريعة في حياته , وبعد مماته , ومن حقه الرفق والتكريم , في التعامل مع جثمانه : ” إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه “ (2) , ويجب ستر سواءته , وعيوبه الشخصية : 
” لا تسبوا الأموات فإنهم أفضوا إلى ما قدموا “ (3) .
2- حق الحريــة :
( أ ) حرية الإنسان  مقدسة - كحياته سواء - وهي الصفة الطبيعية الأولى التى بها يولد الإنسان : ” ما من مولود إلا ويولد على الفطرة “ (1). وهي متصحبة ومستمرة , ليس لأحد أن يعتدى عليها : ” متى  استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحراراً “ (2). ويجب توفير الضمانات الكافية لحماية حرية الأفراد , ولا يجوز تقييدها أو الحد منها إلا بسلطان الشريعة, وبالإجراءات التى تقرها .
( ب ) لا يجوز لشعب أن يعتدى على حرية شعب آخر , وللشعب عليه أن يرد العدوان , ويسترد حريته بكل السبل الممكنة: ( وَلَمَنِ انتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُوْلَئِكَ مَا عَلَيْهِم مِّن سَبِيلٍ ) [الشـورى:41] , و على المجتمع الدولى مساندة كل شعب يجاهد من أجل حريته , ويتحمل المسلمون في هذا واجباً لا ترخص فيه : ( الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ ) [الحج:41].
3- حــق المساواة :
( أ ) الناس جميعًا سواسية أمام الشريعة : ” لافضل لعربي على عجمي , ولا لعجمي على عربي , ولا أحمر على أسود , ولا أسود على أحمر إلا   
بالتقوى “ (3) . ولا تمايز بين الأفراد في تطبيقها عليهم : ” لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها “(4) , ” ألا إن أضعفكم عندى القوى حتى آخذ الحق
له , وأقواكم عندى الضعيف حتى آخذ الحق منه “(5) .
( ب ) الناس كلهم في القيمة الإنسانية سواء : ” كلكم لآدم وآدم   من تراب “ (1) . وإنما يتفاضلون بحسب عملهم : ( وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا ) [الأحقاف:19] , ولا يجوز تعريض شخص لخطر أو ضرر بأكثر مما يتعرض له غيره : ” المسلمون تتكافأ دماؤهم “ (2) . وكل فكر وكل تشريع , وكل وضع يسوغ التفرقة بين الأفراد على أساس الجنس , أو العرق , أو اللون , أو اللغة, أو الدين , هو مصادرة مباشرة لهذا المبدأ الإسلامي العام.
( ج ) لكل فرد حق في الانتفاع بالموارد المادية للمجتمع من خلال فرصة عمل متكافئة لفرص غيره : ( فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ ) [الملك:15] , ولا يجوز التفرقة بين الأفراد كمًا وكيفًا : ( فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ «7» وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ «8» ) [الزلزلة:7- 8].
4- حــق العدالــة :
( أ ) من حق كل فرد أن يتحاكم إلى الشريعة , وأن يحاكم إليها دون سواها : ( فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَّسُولِ ) [النساء:59]. 
( وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَآ أَنزَلَ اللّهُ وَلاَ تَتَّبِعْ أَهْوَاءهُمْ ) [المائدة:49].
( ب ) من حق الفرد أن يدفع عن نفسه ما يلحقه من ظلم : ( لاَّ يُحِبُّ اللّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوَءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلاَّ مَن ظُلِمَ ) [النساء:148] . ومن واجبه أن يدفع الظلم عن غيره بما يملك : ” انصر أخاك ظالما أو مظلومًا ؛ فقال رجل: يا رسول الله، أنصره إذا كان مظلوما، أفرأيت إذا كان ظالما كيف أنصره ؟ قال ( تحجزه أو تمنعه من الظلم فإن ذلك نصر “ (3) .
ومن حق الفرد أن يلجأ إلى سلطة شرعية تحميه وتنصفه , وتدفع عنه ما لحقه من ضرر أو ظلم , وعلى الحاكم المسلم أن يقيم هذه   السلطة , ويوفر لها الضمانات الكفيلة بحيدتها واستقلالها : ” إنما الإمام جنة يقاتل من ورائه , ويحتمى به “ (1).
( ج ) من حق الفرد  - ومن واجبه - أن يدافع عن حق أى فرد آخر , وعن حق الجماعة ( حسبه ) : ” ألا أخبركم بخير الشهداء ؟ الذي يأتي بشهادته قبل أن يسألها “(2) - يتطوع بها حسبة دون طلب من أحد .
( د ) لا تجوز مصادرة حق الفرد في الدفاع عن نفسه أى مسوغ : 
” أن لصاحب الحق مقالاً “(3) , ” إذا جلس بين يديك الخصمان فلا تقضين حتى تسمع من الآخر , كما سمعت من الأول , فإنه أحرى أن يتبين لك القضاء“(4) .
( هـ ) ليس لأحد أن يلزم مسلمًا بأن يطيع أمرًا يخالف الشريعة , وعلى الفرد المسلم أن يقول ( لا ) في وجه من يأمره بمعصية , أيًا كان الأمر : ” إذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة “(5) . ومن حقه على الجماعة أن تحمي رفضه تضامنًا مع الحق : ” المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه “(6) .
5- حق الفرد في محاكمة عادلة :
( أ ) البراءة هي الأصل : ” كل أمتي معافى إلا المجاهرين “(7) . وهو مستصحب ومستمر حتى مع اتهام الشخص ما لم تثبت إدانته أمام محكمة عادلة إدانة نهائية .
( ب ) لا تجريم إلا بنص شرعي : ( وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولاً ) [الإسراء:15] ٬ ولا يعذر مسلم بالجهل بما هو معلوم من الدين بالضرورة , ولكن ينظر إلى جهله - متى ثبت - على أنه شبهة تدرأ بها الحدود فحسب : ( وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُم بِهِ وَلَكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ ) [الأحزاب:5] .
( ج ) لا يحكم بتجريم شخص , ولا يعاقب على جرم إلا بعد ثبوت   ارتكابه له بأدلة لا تقبل المراجعة , أمام محكمة ذات طبيعة قضائية كاملة : 
( إِن جَاءكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا ) [الحجرات:6] , ( وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ  شَيْئًا) [النجم:28].
( د ) لا يجوز - بحال - تجاوز العقوبة , التي قدرتها الشريعة للجريمة : ( ... تِلْكَ حُدُودُ اللّهِ فَلاَ تَعْتَدُوهَا ... ) [البقرة:229] , ومن مبادئ الشريعة مراعاة الظروف والملابسات , التي ارتكبت فيها الجريمة ؛ درءًا للحدود : ” ادرأوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم , فإن كان له مخرج فخلوا سبيله “(1) .
( هـ ) لا يؤخذ إنسان بجريرة غيره : ( وَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ 
أُخْرَى ) [الإسراء:15] , وكل إنسان مستقل بمسئوليته عن أفعال : ( كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ ) [الطور:21] , ولا يجوز بحال - أن تمتد المساءلة إلى ذويه من أهل وأقارب , أو أتباع وأصدقاء : ( مَعَاذَ اللّهِ أَن نَّأْخُذَ إِلاَّ مَن وَجَدْنَا مَتَاعَنَا عِندَهُ إِنَّـآ إِذًا لَّظَالِمُونَ ) [يوسف:79].
6- حق الحماية من تعسف السلطة :
لكل فرد الحق في حمايته من تعسف السلطات معه , ولا يجوز مطالبته بتقديم تفسير لعمل من أعماله ، أو وضع من أوضاعه , ولا توجيه اتهام له إلا بناءً على قرائن قوية , تدل على تورطه فيما يوجه إليه : ( وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا ) [الأحزاب:58].  
7 - حق الحماية من التعذيب :
( أ ) لا يجوز تعذيب المجرم فضلاً عن المتهم : ” إن الله يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا “(1) . كما لا يجوز حمل الشخص على الاعتراف بجريمة لم يرتكبها , وكل ما ينتزع بوسائل الإكراه باطل . ” إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه “ (2).
( ب ) مهما كانت جريمة الفرد , وكيفما كانت عقوبتها المقدرة شرعاً , فإن إنسانيته , وكرامته الآدمية تظل مصونة .
8- حق الفرد في حماية عرضه وسمعته :
عرض الفرد , وسمعته حرمة لا يجوز انتهاكها ” إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا “ (3) . ويحرم تتبع عوراته , ومحاولة النيل من شخصيته , وكيانه الأدبي  ( وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ ) [الحجرات:11].
9 - حق اللجوء:
( أ ) من حق كل مسلم مضطهد، أو مظلوم أن يلجأ إلى حيث يأمن , في نطاق دار الإسلام، وهو حق يكفله الإسلام لكل مضطهد , أيًا كانت جنسيته , أو عقيدته , أو لونه , ويحمل المسلمين واجب توفير الأمن له متى لجأ إليهم ( وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلاَمَ اللّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ) [التوبة:6].
 ( ب ) بيت الله الحرام - بمكة المشرفة - هو مثابة، وأمن للناس جميعًا لا يصد عنه مسلم ( وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا ) [آل عمران:97] , ( وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَأَمْناً ) [البقرة:125] , ( سَوَاء الْعَاكِفُ فِيهِ وَالْبَادِ ) [الحج:25 ].
10- حقوق الأقليات :
( أ ) الأوضاع الدينية للأقليات يحكمها المبدأ القرآني العام ( لاَ إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ) [البقرة:256] .
( ب ) الأوضاع المدنية , والأحوال الشخصية للأقليات تحكمها شريعة الإسلام إن هم تحاكموا إلينا : ( فَإِن جَآؤُوكَ فَاحْكُم بَيْنَهُم أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَن يَضُرُّوكَ شَيْئًا وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ ) [المائدة:42] , فإن لم يتحاكموا إلينا كان عليهم أن يتحاكموا إلى شرائعهم ما دامت تنتمى - عندهم - لأصل إلهي : ( وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِندَهُمُ التَّوْرَاةُ فِيهَا حُكْمُ اللّهِ ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِن بَعْدِ ذَلِكَ ) [المائدة:43] , (  وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الإِنجِيلِ بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فِيهِ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ ) [المائدة:47].
11- حق المشاركة في الحياة العامة :
 ( أ ) من حق كل فرد في الأمة أن يعلم بما يجري في حياتها , من شئون تتصل بالمصلحة العامة للجماعة , وعليه أن يسهم فيها بقدر ما تتيح له قدرته ومواهبة , إعمالاً لمبدأ الشورى : ( وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ ) , وكل فرد في الأمة أهل لتولي المناصب , والوظائف العامة , متى توافرت فيه شرائطها الشرعية , ولا تسقط هذه الأهلية , أو تنقص تحت أي اعتبار عنصري أو طبقي : 
” المسلمون تتكافأ دماؤهم , وهم يد على من سواهم , يسعى بذمتهم أدناهم “ (1).
( ب ) الشورى أساس العالقة بين الحاكم والأمة , ومن حق الأمة أن تختار حكامها , بإرادتها الحرة , تطبيقاً لهذا المبدأ , ولها الحق في محاسبتهم وفي عزلهم إذا حادوا عن الشريعة : ” إني وليت عليكم ولست بخيركم فإن رأيتموني على حق فأعينوني , وإن رأيتموني على باطل فقوموني , أطيعوني ما أطعت الله ورسوله , فإن عصيت فلا طاعة لي عليكم “(1).
12 - حق حرية التفكير والاعتقاد والتعبير :
( أ ) لكل شخص أن يفكر , ويعبر عن فكره ومعتقده , دون تدخل أو مصادرة من أحد ما دام يلتزم الحدود العامة التي أقرتها الشريعة , ولا يجوز إذاعة الباطل , ولا نشر ما فيه من ترويج للفاحشة أو تخذيل للأمة ( لَئِن لَّمْ يَنتَهِ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ  ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا «60» مَلْعُونِينَ أَيْنَمَا ثُقِفُوا أُخِذُوا وَقُتِّلُوا  
تَقْتِيلًا «61» ) [الأحــزاب].
( ب ) التفكير الحر - بحثاً عن الحق - ليس مجرد حق فحسب ؛ بل هو واجب كذلك : ( قُلْ إِنَّمَا أَعِظُكُم بِوَاحِدَةٍ أَن تَقُومُوا لِلَّهِ مَثْنَى وَفُرَادَى ثُمَّ   تَتَفَكَّرُوا ) [سبأ:46].
( جـ ) من حق كل فرد ومن واجبه : أن يعلن رفضه للظلم , وإنكاره له , وأن يقاومه , دون تهيب من مواجهة سلطة متعسفة , أو حاكم   جائر , أو نظام طاغ ، وهذا أفضل أنواع الجهاد : ” سُئل رسول الله $ : أى الجهاد  أفضل ؟ قال : كلمة حق عند سلطان جائر “ (2).
( د ) لا حظر على نشر المعلومات والحقائق الصحيحة , إلا ما يكون في نشره خطر على أمن المجتمع والدولة : ( وَإِذَا جَاءهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُواْ بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُوْلِي الأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ ) [النساء:83].
( هـ ) احترام مشاعر المخالفين في الدين من خلق المسلم , فلا يجوز لأحد أن يسخر من معتقدات غيره , ولا يستعدي المجتمع عليه: ( وَلاَ تَسُبُّواْ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللّهِ فَيَسُبُّواْ اللّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِم مَّرْجِعُهُمْ ) [الأنعام:108].
13- حق الحريـة الدينية :
لكل شخص : حرية الاعتقاد وحرية العبادة وفقاً لمعتقده : ( لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ ) [الكافرون:6].
14- حق الدعوة والبلاغ :
( أ )  لكل فرد الحق أن يشارك - متفردًا ومع غيره - في حياة الجماعة : دينياً , واجتماعيًا , وثقافيًا , وسياسيًا .... ألخ , وأن ينشئ من المؤسسات , ويصطنع من الوسائل ما هو ضروري لممارسة هذا الحق : ( قُلْ هَـذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَاْ وَمَنِ اتَّبَعَنِي ) [يوسف:108] .
( ب ) من حق كل فرد ومن واجبه أن يأمر بالمعروف وينهي عن   المنكر , وأن يطالب المجتمع بإقامة المؤسسات التى تهيئ للأفراد الوفاء بهذه المسئولية ؛ تعاونًا على البر والتقوى : ( وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ ) [آل عمران:104] , (  وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى ) [المائدة:2] , ” إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعقاب “ (1).

(1)  اكتفينا باستخدام لفظ ( حقوق ) ولم نستخدم معه لفظ ( واجبات ) ؛ لأن كل ما هو ( حق ) لفرد هو ( واجب ) على آخر ( حق الرعية - واجب على الراعي , حق الوالد - واجب على الولد , حق الزوجة - واجب على الزوج , وبالعكس حق الراعي - واجب على الرعية , ألخ ... ) ,  وما دامت حقوق الإنسان في الإسلام شاملة جميع الأفراد , على اختلاف مواقعهم وعلاقتهم , فقد أصبح ما هو 
( الحق )  من وجه .. هو ( الواجب ) من وجه آخر ! .
(2)  رواه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي .
(3) أخرجه البخاري ، كتاب الجنائز ، باب ما ينهى من سب الأموات (1329 ).
(1)  أخرجه الشيخان .
(2)  من كلمة لعمـر - رضى الله عنه - .
(3)  من خطبة النبي $.
(4)  رواه : البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي .
(5)  من خطبة أبى بكر d عقب توليته خليفة على المسلمين .
(1)  من خطبة حجة الوداع . 
(2)  أخرجه أبو داود ( 2751 ).
(3)  أخرجه البخاري .
(1)  أخرجه الشيخان .
(2)  أخرجه  مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي .
(3)  أخرجه الشيخان.
(4)  أخرجه أبو داود والترمذي بسند حسن .
(5)  أخرجه الشيخان.
(6)  أخرجه البخارى .
(7)  رواه : الشيخان .
(1)  رواه : البيهقى والحكم بسند صحيح .
(1)  أخرجه الشيخان.
(2)  أخرجه ابن ماجه بسند صحيح .
(3)  من خطبة الوداع .
(1)  رواه أحمـد .
(1)  من خطبة أبي بكر d عقب توليته الخلافة .
(2)  أخرجه الترمذي والنسائي.
(1)  أخرجه الترمذي والنسائي.

Previous Post Next Post