عناصر ومظاهر حقوق الإنسان في النظام  الإسلامي:
1- مبدأ المساواة في الإسلام
2- الحق في الحياة
3- الحق في حماية الحياة الخاصة
4- حرية الإعتقاد
5- حرية الفكر والتعبير عن الرأي
6- حماية حق الملكية
7- تقديس العمل وكفالة حق العمل .

المفاهيم المعاصرة لحقوق الإنسان:
1- الحق في التمتع بنظام إجتماعي ودولي يمكن فيه إعمال الحقوق والحريات المكفولة للإنسان
2- الحق في التمتع بالتنمية والتقدم المكفول للشعوب إجتماعيآ وإقتصاديآ
3- أهمية القضاء على كافة أنواع القهر والتمييز، وإحترام حقوق الإنسان وحرياته في ظل حفظ السلم والأمن الدولي
4- ظرورة تعزيز العلاقات الدولية والتعاون بين الدول، وحق الشعوب في تقرير المصير .
الوثائق المتعلقة بحقوق الإنسان على المستوى الوطني:
1- العهد الأعظم     2- وثيقة الحقوق     3- ميثاق الحقوق .
الوثائق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان:
1- الإعلان العالمي لحقوق الإنسان
2- إعلان طهران
3- إعلان فيينا
4- إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفيه

حقوق الإنسان في الوثائق الأوروبية:
1- الإتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان
2- الإتفاقية الأوروبية لمنع التعذيب
3- ميثاق الحقوق الأساسية للإتحاد الأوروبي .

الوثائق الأمريكية لحقوق الإنسان:
1- الإعلان الأمريكي لحقوق و واجبات الإنسان
2- ميثاق منظمة الدول الأمريكية
3- الإتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان

الوثائق العربية لحماية حقوق الإنسان:
1- الميثاق العربي لحقوق الإنسان
2- إعلان القاهرة لحقوق الإنسان في الإسلام

المفاهيم والمضامين التي تضمنتها الوثائق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان:
1- الكرامة الإنسانية مقدسة ويجب إحترامها وحمايتها، وتحريم التعذيب والرق والعبودية .
2- الحق في المساواة أما القانون وعدم التمييز .
3- عدم التمييز بأي شكل من الأشكال بين "العرق - الجنس - اللون .. إلخ.."
4- الحق في الحرية الدينية والعبادة
5- الحق في تكوين أسرة وحمايتها وحماية الأمهات والأطفال
6- الحق في الإستقرار والتنقل


ضمانات الحقوق والحريات الأساسية { العامة }
-  الأصل أن الفرد يتمتع في كافة دول العالم بالحقوق والحريات الأساسية التي تتسع وتضيق وفقاً لتطبيقه النظام السياسي والفكري القائم في الدولة.
لكنها بالمجمل تستند قاعدة أن الحرية ليست مطلقة والإساءات الفوضى ، وبالتالي فأن منح هذا الحقوق قد يقيد أحياً مما يعرف بحق السلطة في أعلان حالة الطؤارى والذي هو الحق أجازة .

تعريف الضمانات:
هو مجموعة الوسائل الفعالة لكفالة ممارسة الحقوق والحريات والانتقال به من النظرية الى التطبيق في حياة الإفراد .

أنواع الضمانات:
أولآ) ضمانات قانونية.
وهو مجموعة من الرسائل التي تنظمها النظام القانون لكل دولة والتي تكفل احترام والحقوق والحريات من قبل كافة سلطات الدولة .
# أساليب وممارسة الضمانات القانونية :
1-     سيادة مبدأ المشروعية.  أي إحترام التدرج القانونية السائدة ، القاعدة القانونية في كافة تصرفات السلطات .
2-     عدم تركز السلطة بين شخص أو سلطة واحدة.  وهذا تطبيق مبدأ الفصل بين السلطات .
3-     سيادة مبدأ المساواة بين الافراد .
4-     وجود رقابة قضائية فعالة على أعمال السلطة التنفيذية والتشريعية .

ثانيآ) ضمانات الاجتماعية والسياسية والدولية.
- لايكون الإنسان حراً إلا بدولة حرة.
ويقصد بها أن يتمتع الافراد بالحقوق والحريات مرهون بأن يكون في بلد مستقل يمتلك أدارته .
- وجود نظام سياسي ودستوري فعال.
يتحقق ذلك من خلال أنشاء المجتمعات والنقابات وأعطاء الافراد والحق بالتظلم أمام جهات معنية .
- ضرورة وجود وعي سياسي واجتماعي لدي الحكام والمحكومين
أن اندماج الدولة بالمجتمع بتوفيرها الحقوق والحريات الأساسية لمواطنيها


التميز بين حقوق الانسان والقانون الانساني

- قد يخلط الكثير من الناس في مفهوم حقوق الانسان ومفهوم القانون الانساني ، وهو مايلزم التمييز بينهم ، فالقانون الانساني : هو مجموعة القواعد التي تحمي فئات معينة من الاشخاص في وقت النزاع المسلح من الذين لايشاركون في الاعمال العسكرية والمدنيين ، وحتى بعض فئات المقاتلين ، ويشمل تحريم استخدام بعض أنواع الاسلحة في النزاع المسلح الدولي أو الداخلي .
- ويعتبر القانون حقوق الانسان والقانون الانساني قانونين متكاملين وهدفهما مشترك في حماية الانسان في وقت السلم والحرب.

ولكن هناك مسائل تختلف ومن أبرزها:
1-     من حيث النشأة.
يعتبر تاريخ حقوق الانسان أقدم من القانون الانساني من حيث النشأة على المستوى الوطني لكل دولة ، أنما على الصعيد العالمي فالقانون الانساني هو الاقدم ويعود جذورة الى أنشاء اللجنة السويسرية للصليب الاحمر في سنة [ 1863 ] ومن ثم عقد معاهدات جنيف الاولى لحماية الاسرى في الحرب سنة [ 1864 ] ، وكذلك فترة أبرام اتفاقيات لاهاي سنة [ 1899 – 1970 ] حيث حددت هذا الاتفاقيات أشكال الحماية الدولية للمدنين والاسرى والجرحى والغرقى أثناء الحرب البرية والبحرية ، بالمقابل فان ميثاق الامم المتحدة من خلال معاهدة سان فرنسيسكو يعد أول وثيقة دولية تشير صراحة الى حقوق الانسان .

2-     من حيث النطاق القانوني.
يعتبر نطاق قانون حقوق الانسان أوسع من القانون الانساني ، من حيث المكان فلا حدود لتطبيق قانون حقوق الانسان ، انما القانون الانساني محدد بالعمليات العسكرية والزاعات المسحلة .
ومن حيث الزمان فان القانون الانساني يطبق في أوقات النزاعات المسلحة الدولية والداخلية ، وأنما قانون حقوق الانسان لا يوجد لديه وقت محدد لتطبيق ، اي أنه يطبق في وقت الحرب والسلم ، ومن حيث الاشخاص المخاطبين فيه فالقانون الانساني يشمل الافراد والاشخاص والاعتبارية على حد سواء ، في حي ان قانون حقوق الانسان يخص الاشخاص الطبيعيين فقط .

3-     من حيث المصادر.
تعتبر المعاهدات هي المصدر الرئيسي والتقليدي والمشترك لكلا القانونين لكن أختلاف في طبيعة هذه المعاهدات ، فمصادر قانون حقوق الانسان هي:
-  الاعلان العالمي لحقوق الانسان لسنة 1948
-  العهد الدولي للحقوق والمدنية والسياسية لسنة [ 1966 ]
-  العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لسنة [ 1966 ]
-  اتفاقية حظر التعذيب لسنة [ 1984 ]
-  اتفاقية حقوق الطفل لسنة [ 1989 ] .
وفيما يتصل بالقانون الانساني فأبرز مصادره هي :
- اتفاقية جنيف المتعلقة بتحسين حال الجرحى والمرضى بالقوات المسلحة في الميدان لسنة [ 1949 ] .
- اتفاقية جنيف المتعلقة بتحسين حال الجرحى والمرضى والغرقى من القوات المسحلة في البحار لسنة [ 1949 ] .
- اتفاقية جنيف المتعلقة بمعاملة اسرى الحرب لسنة 1949 .
- اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين في وقت الحرب لسنة 1949 .
- البروتوكول الاضافي الاول الاختياري الملحق بالتفاقيات جنيف الاربعة والمتعلق بحماية ضحايا المنازعات الدولية المسحلة 1977 .
- البروتوكول الاضافي الثاني الاختياري الملحق باتفاقية جنيف الاربعة والمتعلق بحماية ضحايا المنازعات المسلحة غير الدولية لسنة 1977 .

4-   من حيث الآليات المطلقة :
تختلف القواعد المطبقة في سبيل تعزيز القانون فالالية المسؤولة عن تطبيق القانون الانساني تتجلى في اللجنة الدولية للصليب الاحمر بشكل رئيسي ، كذلك الهيئات الوطنية للهلال والصليب الاحمر في الدول ، في حين هناك اللايات عديدة لتطبيق قانون حقوق الانسان وحماية الانسان لعل من أبرزها مجلس حقوق الانسان ، ولجان عديدة شكلت بموجب اتفاقية دولية عقدت في أطار الامم المتحدة لتعزيز الحماية الاممية لحقوق الانسان وهي:
- اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز العنصري .
- اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية .
- اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأه .
- اللجنة المعنية بحقوق المرأه .
- لجنة مناهضة التعذيب .

5-   من حيث الجزاءات المقررة :
الاصل انه لايوجد الية واضحة بخصوص تجريم ومعاقية الانتهاكات الجسمية لحقوق الانسان ، فاللجان سابقة الذكر يتركز دورها في توجيه نظر الدول المنتهكة لهذه الانتهاكات واصدار التوصيات لها لمعالجة الانتهاكات ، دون نسيان الاليات القضائية التي شكلت في أوروبا وأمريكا اللاتينية كالمحكمة الاوربية والامريكية لحقوق الانسان ودورهم الفعال في ممارسة المتعارضة مع حقوق الانسان في كثير من الدول ، في حين اننا نجد وجود أكثر من اليات دولية لتجرم أنتهاكات الجسمية للقانون الانساني من خلال مايعرف اليوم بالمحاكم الجنائية الدولية وهي:
- المحكمة الجنائية الدولية المؤقتة المختصه بملاحقة مرتكبي الانتهاكات الجسمية للقانون الانساني في يوغسلافيا السابقة منذ 1991
- المحكمة الجنائية الدولية المؤقتة المختصه بملاحقة مرتكبي الانتهاكات الجسيمة للقانون الانساني في روندا .
- المحكمة الجنائية الدولية التي أنشات بموجب نظام وما الاساسي سنة 1998
- المحكمة المختصة بخصوص الانتهاكات الجسمية التي ارتكبت في سيراليون .
- المحكمة المختصة بخصوص الانتهاكات الجسمية في كمبوديا .
- المحكمة الدولية الخاصة في لينان والمختصة بملاحقة مرتكبي جريمة الاغتيال رئيس الوزراء لينان الاسبق رفيق الحريري سنة 2007 .

Previous Post Next Post