ق ق قانون العمل في دولة قطر
موقع ق قانون العمل في دولة قطر مقارنة بالدول الاخرى 
المادة 1
يحدد هذا القانون حقوق وواجبات كل من اصحاب العمل والعمال في قطر وينظم العلاقات بينهم. 
المادة 2
يراعى في تطبيق احكام هذا القانون التزام التعاريف التالية: (فقرة معدلة بالقانون رقم (12) لسنة 1974-الجريدة الرسمية  عدد(5) لسنة 1974) 1- يقصد بصاحب العمل كل شخص طبيعي او اعتباري يبرم عقد عمل مع عامل او عمال لقاء أجر معلوم. واذا عهد صاحب العمل الى شخص آخر كمقاول فرعي او مقاول من الباطن تأدية عمل من اعماله او جزء منها وجب على هذا الشخص الآخر ان يسوي بين عماله وعمال صاحب العمل الاصلي في جميع الحقوق ويكون صاحب العمل الاصلي متضامنا معه في ذلك في حدود المبالغ التي يكون مدينا بها له. ولا يسري حكم الفقرة السابقة الا على العقود المبرمة بعد العمل بهذا القانون. 2- يقصد بالعامل كل شخص لم يستثن بصورة خاصة من تطبيق احكام هذا القانون ويكون قد ابرم عقد عمل مع صاحب عمل. 3- يقصد بالعامل تحت التدريب أي عامل يتعلم حرفة او مهنة سواء اكان راشدا ام قاصرا. ( فقرة معدلة بالقانون رقم (8) لسنة 1978م-الجريدة الرسمية عدد (5) لسنة 1978م) 4- يقصد بالحدث أي شخص بلغ الخامسة عشرة من عمره او اكثر ولم يبلغ الثامنة عشرة. 5- يقصد بالراتب الاساسي معدل الدفع عن العمل الذي يؤديه العامل في مدة معينة من الزمن او على اساس القطعة ويشمل هذا العلاوات الدورية ولا يشمل أية مكافأة اخرى. 6- يقصد بالأجر الراتب الاساسي مضافا اليه سائر الاستحقاقات الاخرى التي قد تقرر للعامل لقاء عمله. ويشمل هذا علاوة اوقات العمل الاضافية وما قد يتقاضاه العامل من علاوة بسبب غلاء المعيشة واعباء العائلة او أية مكافأة او منح دورية اخرى ولا يشمل علاوة الانتقال او السفر او اية منحة او علاوة اخرى ولا اية مساهمة من صاحب العمل في اي نظام يقصد به منفعة العامل، ويجوز ان يؤدي الاجر على اساس السنة او الشهر او الاسبوع او اليوم او الساعة او القطعة حسب الاتفاق. 7- يقصد بعقد العمل كل اتفاق بين اصحاب العمل والعامل سواء اكان كتابيا ام شفويا محدد المدة او غير محددها، يتم بموجبه التعاقد على ان يقوم العامل، لقاء اجر معلوم بأداء عمل معين لصاحب العمل وتحت ادارته او اشرافه سواء في ذلك اكان العمل عقليا ام يدويا. 8- يقصد بالطبيب المرخص كل شخص حاصل على المؤهلات اللازمة لمزاولة مهنة الطب وعلى ترخيص من حكومة قطر بمزاولة هذه المهنة في قطر. 9- يقصد بالوطني كل شخص حائز للجنسية القطرية او يكون قد اكتسبها طبقا لاحكام القانون. (فقرة مضافة بالقانون رقم (12) لسنة 1974م-الجريدة الرسمية عدد (5) لسنة 1974م) 10- يقصد بالمؤسسة الوطنية كل شركة او منشأة ايا كان نوعها لا يقل رأس المال القطري فيها عن 51%. 
المادة 3
يعتبر باطلا كل شرط يخالف احكام هذا القانون ولو كان سابقا على تنفيذه الا اذا كان اكثر فائدة للعامل وفي هذه الحالة يبقى الشرط قائما ويعمل به. 
المادة 4
يقع باطلا كل ابراء او كل مصالحة تتم بعد العمل بهذا القانون بشأن الحقوق او الالتزامات الناشئة عن العمل اذا تضمن ذلك الابراء او تلك المصالحة ما يخالف احكام هذا القانون، ويستثنى من ذلك أي ابراء او أية مصالحة اكثر فائدة للعامل. 
المادة 5
(كما عدلت بالقانون رقم 8 لسنة 1978- جريدة رسمية عدد  5 لسنة 1978) لا يجوز تشغيل الاطفال الذين لم يبلغوا خمس عشرة سنة ايا كان نوع العمل الذي يكلفون به. ولا يسمح لهم بدخول امكنة العمل. 
المادة 6
(كما عدلت بالقانون رقم (18) لسنة1963 - جريدة رسمية عدد 5 لسنة 1963) مع مراعاة حكم المادة (12) لا تسري احكام هذا القانون على الفئات الآتية: 1- موظفو الحكومة ومستخدموها وعمالها ايا كان نوع العمل الذي يقومون به او الفئة التي ينتمون اليها. 2- رجال قوة الامن العام. 3- الاشخاص المستخدمون في اعمال عارضة لمدة لا تقل عن اربعة اسابيع. 4- افراد اسرة صاحب العمل من العمال المقيمين معه في مسكنه والذين يعولهم فعلا بصورة كاملة. 5- الاشخاص المستخدمون في المنازل الخاصة كالسائق والمربية والطاهي والبستاني ومن في حكم هؤلاء الاشخاص. 6- الاشخاص المستخدمون في المحال الصغيرة التي لا تدار بالات ميكانيكية وتستخدم عادة اقل من ستة عمال. 
المادة 7
لجميع المبالغ المستحقة للعامل او لورثته بمقتضى احكام هذا القانون امتياز على جميع اموال صاحب العمل المدين من منقول وعقار. 
المادة 8
(كما عدلت بالقانون رقم 12 لسنة 1974- جريدة رسمية عدد 5 لسنة 1974) جميع الدعاوى التي يرفعها العمال او ورثتهم طبقا لاحكام هذا القانون يكون نظرها على وجه السرعة وتعفى من الرسوم القضائية. ومع مراعاة حكم المادة (64) من هذا القانون تسقط دعاوى المطالبة بأي حق ناشئ عن عقد العمل اذا لم ترفع خلال سنة من تاريخ انتهاء العقد. 
المادة 9
السنة الهجرية هي السنة الرسمية ومع ذلك فانه يجوز لصاحب العمل اتباع السنة الميلادية في تطبيق احكام هذا القانون. 

الباب الثاني
في التخديم ورخص العمل
المادة 10
على كل صاحب عمل ان يراعي عند استخدام أي عامل وجوب منح الافضلية الى ابعد حد عملي ممكن للوطني اولا ثم لغيره من العرب وذلك كلما وجد الوطني او العربي وكان صالحا لاداء العمل الخاص الذي يستخدم فيه. وفي حالة زيادة عدد العمال عن حاجة العمل يجب الاستغناء عن غير العربي قبل الوطني او العربي وعن العربي قبل الوطني وذلك كلما كان الوطني او العربي صالحا لاداء ذات العمل. 
المادة 11
1- ينشأ في دائرة العمل مكتب او مكاتب للتخديم يكون بين اغراضه: (أ) مساعدة المتعطلين في العثور على عمل والعمال في العثور على عمل افضل. (ب) مساعدة اصحاب العمل في العثور على عمال عند الحاجة ومعاونتهم على التزام احكام المادة (10) من هذا القانون. 2- ويجوز لاي متعطل او عامل يبحث عن عمل جديد ان يقيد اسمه في احد مكاتب التخديم ويحصل على شهادة بهذا القيد دون مقابل وذلك طبقا للقواعد المعمول بها. 3- وعلى كل صاحب عمل يستخدم اي متعطل او عامل مقيد في احد مكاتب التخديم ان يبلغ ذلك فورا لهذا المكتب. مع بيان برقم شهادة القيد، ونوع العمل والاجر. 
المادة 12
(عدلت بالقانون رقم (18) لسنة 1963م- الجريدة الرسمية العدد (5) لسنة 1963، ثم استبدلت الفقرة الاخيرة بالقانون رقم (12) لسنة 1978- الجريدة الرسمية العدد (5) لسنة 1978) (أ) لا يجوز لاصحاب الاعمال استخدام العمال غير الوطنيين او غير العرب قبل التأكد من انه لا يوجد بين الوطنيين او غيرهم من العرب المقيدين في مكاتب التخديم متعطلون او عمال لا يصلحون للعمل. (ب) لا يجوز استخدام غير الوطنيين الا اذا كانوا حاصلين على ترخيص بالعمل من دائرة العمل ويمنح هذا الترخيص بعد التشاور مع دائرة الهجرة. ويسري حكم هذه المادة على الفئات المشار اليها في الفقرات 1، 3، 4، 5، 6 من المادة (6) 
المادة 13
(عدلت بالقانون رقم (5) لسنة 1964م- الجريدة الرسمية العدد (1) لسنة 1964، ثم استبدلت الفقرة (ج) بالقانون رقم (12) لسنة 1978- الجريدة الرسمية العدد (5) لسنة 1978) (أ) تمنح رخصة العمل لغير الوطني طبقا للنظام الذي تضعه دائرة العمل والشؤون الاجتماعية بالشروط الآتية: 1- ان يكون الطالب حاملا لجواز سفر صحيح. 2- ان يكون حاصلا على تصريح بالاقامة. 3- ان يكون حسن السيرة والسلوك. (ب) تكون مدة صلاحية الرخصة سنتين عند منحها لاول مرة ويجوز تجديدها في حدود مدة الاقامة المصرح بها. (ج) تحدد بقرار من مجلس الوزراء رسوم منح رخصة العمل ورسوم تجديدها واستبدالها والاعفاء منها، وكذلك رسوم التصديق على اختام الشركات والمؤسسات الخاصة والعامة وعلى عقود العمل والشهادات والمستندات الاخرى التي تصدق عليها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية. 
المادة 14
( كما عدلت بالقانون رقم (12) لسنة 1974- جريدة رسمية عدد (5) لسنة 1974) يجوز لدائرة العمل الغاء رخصة العمل في الاحوال الآتية: 1- اذا اخل حاملها بأحد الشروط التي منحت الرخصة على اساسها. 2- اذا تعطل عن العمل مدة تزيد على ثلاثة اشهر متتالية. 

الباب الثالث
في عقد العمل
المادة 15
-1 يحدد عقد العمل بوجه خاص تاريخ بدء العمل ونوعه ومحله وشروط انجازه ومقدار الاجر. -2 يجب ان يتضمن عقد العمل اية مدة اختبار يتفق عليها ولا يجوز ان تزيد هذه المدة عن سنة كاملة كما لا يجوز تعيين العامل تحت الاختبار اكثر من مدة واحدة عند نفس صاحب العمل. وتحسب مدة الاختبار ضمن مدة الخدمة. ( فقرة معدلة بالقانون رقم (12) لسنة 1974-الجريدة الرسمية عدد (5) لسنة 1974م) 3- يجب ان يتضمن عقد العمل مدة تدريب يتفق عليها. ويجوز ان تختلف مدة التدريب باختلاف سن العامل او مقتضيات الحرفة او المهنة التي يستخدم فيها. وتحسب مدة التدريب ضمن مدة الخدمة اذا استمر العامل في الخدمة بعدها. ومع عدم الاخلال بحكم المادة (15) فقرة (1) لا يجوز الاتفاق بين صاحب العمل والعامل على تحديد راتب اساسي يقل عن الحد الادنى الذي يصدر بتحديده قرار من الامير . 4- تحرر باللغة العربية جميع عقود العمل والتعليمات والاعلانات والجداول والوثائق الاخرى التي يصدرها صاحب العمل بالتطبيق لاحكام هذا القانون. ويجوز اضافة ترجمة لها بلغة اخرى. على انه في حالة قيام أي خلاف يكون النص العربي هو النص المعترف به. ويجوز لمدير العمل ان يمنح اصحاب الاعمال مهلة معقولة لتمكينهم من اتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ احكام الفقرة (4) من هذه المادة. 
المادة 16
يعتبر باطلا اي شرط يرد في أي عقد عمل حتى ولو كان العقد سابقا على تاريخ العمل بهذا القانون اذا تضمن: 1- تعهدا من العامل بأن يكف مدى حياته عن مزاولة أية حرفة او مهنة يمكنه مزاولتها بعد تركه العمل. 2- تعهدا من العامل بأن يعمل مدى حياته عند صاحب العمل. 
المادة 17
(كما عدلت بالقانون رقم (2) لسنة 1981- جريدة رسمية عدد 3 لسنة 1981). (أ) اذا كان عقد العمل محدد بالمادة وجب الا تزيد مدته على خمس سنوات. ويجوز تجديده لذات المدة او لأقل منها حسب الاتفاق. (ب) اذا استمر الطرفان في تنفيذ العقد بعد انقضاء مدته دون اتفاق صريح يعتبر العقد مجددا لمدة غير محددة وبالشروط الواردة فيه. (ج) في حالة تجديد العقد تعتبر مدة التجديد امتدادا للمدة السابقة وتحسب خدمة العامل اعتبارا من تاريخ دخوله في خدمة صاحب العمل لاول مرة بالنسبة لأية منفعة او مزية يمكن ان يجنيها من طول خدمته. (د) اذا انقطع العامل الاجنبي عن العمل قبل نهاية العقد المحدد المدة وكان اجره يتجاوز (300) ثلاثمائة ريال شهريا، فلا يجوز له الالتحاق بعمل اخر طوال المدة الباقية من العقد، ويجب عليه مغادرة البلاد. وبعد المغادرة، يطبق عليه حكم المادة (2) من القانون رقم (3) لسنة 1963 بتنظيم دخول واقامة الاجانب في قطر. 
المادة 18
يجوز ان يتضمن عقد العمل غير المحدد المدة نصا يعطي لكل من الطرفين الحق في انهاء العقد دون ابداء أية اسباب. على انه يجب في هذه الحالة ان يعلن الطرف الذي يرغب في استعمال هذا الحق الطرف الاخر على النحو التالي: 1- في حالة العمال الذين يتقاضون اجورهم سنويا او شهريا. يوجه الاعلان قبل انهاء العقد بمدة لا تقل عن شهر واحد اذا كانت مدة الخدمة تقل عن خمس سنوات. فاذا زادت مدة الخدمة على خمس سنوات تكون مدة الاعلان شهرين على الاقل. 2- في الحالات الاخرى يراعى في توجيه الاعلان اتباع النظام الآتي: (أ) اذا كانت مدة الخدمة تقل عن سنة واحدة تكون مدة الاعلان اسبوعا واحدا على الاقل. (ب) اذا كانت مدة الخدمة تزيد على سنة وتقل عن خمس سنين تكون مدة الاعلان اسبوعين على الاقل. (ج) اذا كانت مدة الخدمة تزيد على خمس سنين تكون مدة الاعلان شهرا واحدا على الاقل. ( اضيفت الفقرة الثالثة بالمرسوم بقانون رقم 20 لسنة 1966 (ج5 /1966) ثم استبدلت بقانون رقم (4) لسنة 1967 (ج1 /1967) ثم عدلت بالقانون رقم (2) لسنة 1981م (ج3/ 1981) 3- اذا اعلن العامل الاجنبي رب العمل برغبته في انهاء العقد غير المحدد المدة وانقطع عن العمل قبل نهاية مدة الاعلان المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين او انقطع دون اعلان سابق، وجب عليه مغادرة البلاد. وبعد المغادرة يطبق عليه حكم المادة (2) من القانون رقم (3) لسنة 1963م بتنظيم دخول واقامة الاجانب في قطر. 
المادة 19
(أ) باستثناء الحالات المنصوص عليها في المادة (20) يجب على صاحب العمل ان يدفع للعامل اجره كاملا عن كامل مدة الاعلان المنصوص عليها في المادة (18) ويجب على العامل ان يقوم بعمله خلال مدة الاعلان الا اذا طلب منه صاحب العمل ذلك. (ب) اذا طلب الى العامل ان يعمل خلال مدة الاعلان وجب ان يسمح له بالتغيب عن عمله فترات معقولة من الوقت يوافق عليها صاحب العمل لتمكينه من قيد اسمه في سجلات احد مكاتب التخديم او للسعي للحصول على عمل جديد. وعلى العامل ان يبلغ صاحب العمل بحصوله على عمل جديد بمجرد حصوله عليه. ويجب على العامل بعد ذلك ان يتوافر على العمل طيلة ساعاته حتى نهاية مدة الاعلان. 
المادة 20
يجوز لصاحب العمل ان يفصل العامل دون انذار ودون منحه مكافأة نهاية الخدمة في الحالات الآتية: 1- اذا انتحل العامل شخصية او جنسية زائفة او قدم وثائق او شهادات مزوره. 2- اذا ارتكب خطأ نشأت عنه خسارة مادية جسيمة لصاحب العمل بشرط ان يبادر صاحب العمل بابلاغ الحادث لمدير العمل في مدة لا تجاوز نهاية يوم العمل التالي لعلمه بوقوع الحادث. 3- اذا خالف التعليمات الخاصة بالمحافظة على سلامة محل العمل بشرط ان تكون تلك التعليمات مكتوبة ومعلقة في مكان ظاهر وان تكون قد اعطيت له شفويا اذا كان اميا. 4- اذا لم يقم بواجباته الاساسية وفقا لعقد العمل واصر على مخالفة تعليمات صاحب العمل المعقولة في هذا الصدد رغم توجيه انذار كتابي اليه بسبب رفضه تلك التعليمات. 5- اذا افشى اسرار المنشأة التي يعمل بها. 6- اذا حكم عليه نهائيا من محكمة في جريمة ارتكبها في محل العمل او لها صلة بعمله وتمس الشرف او الآداب العامة. 7- اذا وجد اثناء ساعات العمل في حالة سكر بين او متأثر بمخدر. 8- اذا وقع منه اثناء العمل اعتداء جسماني على صاحب العمل او مدير العمل. وكذلك اذا تكرر منه مثل هذا الاعتداء على احد زملائه في العمل رغم انذاره كتابيا. (أضيفت الفقرة الاخيرة بالقانون رقم 12 لسنة 1974 -الجريدة الرسمية العدد 5 لسنة 1974) واذا تبين للمحكمة ان فصل العامل من عمله او انهاء عمله كان تعسفيا او مخالفا لاحكام قانون العمل، فانه يجوز لها الحكم اما باعادة العامل الى عمله او بالزام صاحب العمل بدفع تعويض مناسب له وذلك بالاضافة الى الحقوق الاخرى التي اكتسبها العامل وفقا للقانون ويكون للمحكمة السلطة التقديرية في تحديد التعسف وتقدير مداه. 
المادة 21
يجوز للعامل ان يترك الخدمة قبل نهاية عقد العمل ودون اعلان سابق مع الاحتفاظ بحقه في مكافأة نهاية الخدمة في الحالات الآتية : 1- اذا لم يقم صاحب العمل ازاء العامل بالتزاماته طبقا لشروط عقد العمل او لم يلتزم باحكام هذا القانون. 2- اذا وقع من صاحب العمل او مدير العمل اعتداء جسماني على العامل او احد افراد اسرته او امر مخل بالآداب نحو العامل او احد افراد اسرته. 3- اذا كان صاحب العمل او من يمثله قد ادخل الغش على العامل وقت تقاعد فيما يتعلق بشروط العمل او نوعه بشرط ان يقيم العامل الدليل على ذلك امام صاحب العمل ومدير العمل خلال شهر من تاريخ مباشرته العمل. 
المادة 22
عند انتهاء خدمة العامل يجب ان يمنح دون مقابل شهادة بذلك يبين فيها نوع العمل الذي كان يؤديه ومدة خدمته وآخر اجر كان يتقاضاه. كما يجب ان ترد اليه أية وثائق او شهادات او ادوات يكون قد تركها لدى صاحب العمل. 
المادة 23
عند انتهاء خدمة العامل يجب على صاحب العمل ان يعيده على نفقته الى المحل الذي استقدمه منه وقت تعيينه او الى اي مكان آخر يكون قد تم الاتفاق عليه بين الطرفين. واذا كان العامل غير قطري وجب ان يبدأ رحلة العودة خلال مدة لا تجاوز اربعة اسابيع من تاريخ انتهاء العقد. على انه اذا كان العامل الذي يحق له العودة الى المكان الذي استقدم منه وقت تعيينه او الى اي مكان اخر متفق عليه قد استخدمه صاحب عمل آخر وجب ان يتحمل هذا الاخير مسؤولية صاحب العمل الاول في هذا الشأن. 
Previous Post Next Post