الأمانة العامة للحكومة 

أنشئت بمقتضى ظهير 10 دجنبر 1955 المتمم بظهير 4 دجنبر 1961 ليعاد تنظيمها بمرسوم 29 يناير 1985، وقد كانت في فترة ما مندمجة مع الشؤون الإدارية لتصبح ابتداء من الحكومة المكونة في 10 أكتوبر 1977 منفصلة عن وزارة الشؤون الإدارية.

يرأسها أمين عام للحكومة يخضع للمرسوم الملكي الصادر في 24 أكتوبر 1966 منح له درجة وزير وخول له نفس الامتيازات التي يتمتع بها باقي الوزراء.

وهي تضم مجموعة من المصالح، تشمل حسب المادة الأولى من المرسوم 1985 بالإضافة إلى ديوان الأمين العام للحكومة على المديريات التالية:

أ- مديرية الدراسات التشريعية.

ب- المفتشية العامة للمصالح الإدارية.

ج- مديرية الشؤون العامة.

د- مديرية المطبعة الرسمية

هـ- مديرية الجمعيات والمهن المنظمة.

و- مديرية الشؤون المالية والإدارية.

ز- قسم الترجمة.

* مديرية الدراسات التشريعية: تتولى هذه المديرية بمهمة تنسقي الأعمال المتعلقة بإعداد وصياغة مشاريع القوانين وتسهر على تنفيذ السياسة الحكومية فيما يتعلق بتدوين النصوص التشريعية والتنظيمية ومراجعتها على نحو يجعلها مسايرة للمتطلبات العامة، وتتولى لهذه الغاية.

القيام من الوجهة القانونية بدراسة جميع مشاريع القوانين والأنظمة للتحقق من مطابقتها لأحكام الدستور وعدم منافاتها للنصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها.

القيام - إن اقتضى الحال - بإعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية التي لا تدخل في اختصاص وزارة معينة..

القيام من الوجهة القانونية ببحث الفتاوى التي تطلبها الإدارات والمؤسسات العامة من الأمين العام للحكومة.

              ولأجل ذلك يتعين إطلاع الأمين العام للحكومة على جميع الأحكام القضائية التي يكون طرفا فيها شخص من أشخاص القانون العام.

              وتتوفر هذه المديرية على أربعة أقسام:

1)- القسم الاقتصادي والمالي (يضم: مصلحة القانون التجاري ومصلحة القانون المالي).

2)- قسم القانون الخاص (يضم: مصلحة القانون المدني والجنائي ومصلحة القانون العقاري).

3) قسم القانون العام (يضم:مصلحة القانون الدولي العام ومصلحة القانون العام الداخلي).

4)- قسم الدراسات العامة (يضم:مصلحة تدوين النصوص والإصلاح التشريعي ومصلحة العلاقات مع مجلس النواب).

              وتدعيما لمهام هذه الأقسام فقد تم إحداث هيئة المستشارين القانونيين للإدارات لدى الأمانة العامة للحكومة بمرسوم رقم 2.97.1039 بتاريخ 26 يناير 1998م.

* المفتشية العامة للمصالح الإدارية: تمارس مهمتها بناء على طلب من الأمين العام للحكومة وتسند إليها مهمة التفتيش التي يتطلبها رؤساء الإدارات المعنيون بالأمر، وتحرر عن ذلك تقارير تعرض استنتاجاتها على السلطات المختصة.

*مديرية الشؤون العامة: تعمل على تجميع مشاريع القوانين والأنظمة الصادرة عن مختلف المصالح العامة وتوجيهها، بعد أن تكون قد صيغت في قالبها النهائي إلى البرلمان أو عرضها على مجلس الحكومة والمجالس الوزارية.

              كما تعمل على إعداد مشاريع الظهائر الشريفة قصد عرضها على جلالة الملك ليضع عليها خاتمه الشريف.

              وتتوفر هذه المديرية من أجل القيام بمهمتها على مصلحتين: مصلحة التنسيق ومصلحة التسجيل والمحفوظات.

*مديرية المطبعة الرسمية: تقوم بمهمة طبعه ونشر الجريدة الرسمية للمملكة وتتولى تنفيذ جميع أعمال الطبع للحساب الإدارات العامة.

              ولتحقيق مهمتها مكنها المرسوم من التوفر على قسمين: القسم الإداري والمالي (الذي يضم مصلحة الموظفين والمصلحة المالية) والقسم التقني (الذي يضم مصلحة أعمال الطبع والمصلحة التجارية).

*مديرية الجمعيات والمهن المنظمة: وتتولى مهمة السهر على تطبيق بعض النصوص التشريعية الخاصة التي تضبط بوجه خاص الحق في تأسيس الجمعيات والحق النقابي وبعض المهن المنظمة.                                                                                

              ولأجل ذلك تعمل هذه المديرية على إعداد القرارات المتعلقة بالاختصاصات المسندة إلى الأمين العام للحكومة في ميادين: حق تأسيس الجمعيات، الحق النقابي، المهن المنظمة، التماس الإحسان من الجمهور، اليانصيب واليانصيب الخيري، إثبات صحة التوقيع فيما يتعلق بالوثائق المراد الإدلاء بها في الخارج أو الموضوعة في الخارج قصد الإدلاء بها في المغرب، نقل الجثث من المغرب إلى الخارج.

              ولأجل تحقيق الأهداف المسندة إلى هذه المديرية مكنها المرسوم من التوفر على قسمين: قسم الجمعيات والنقابات (الذي يضم مصلحة الجمعيات ومصلحة النقابات)، وقسم المهن المنظمة (الذي يتفرع إلى مصلحة المهن المنظمة ومصلحة الدراسات والإحصاء).

*مديرية الشؤون الإدارية والمالية: وتقوم بمهمة إدارة المصالح الملحقة مباشرة بالوزير الأول والأمانة العامة للحكومة، ولأجل هذه الغاية فهي تتولى:

              إدارة شؤون الموظفين التابعين لمصالح الوزير الأول والأمانة العامة للحكومة أو لأي إدارة ترتبط بالوزير الأول فيما يرجع إلى تدبير شؤونها الداخلية.

إعداد ميزانية المصالح المذكورة وتنفيذها.

السهر على صيانة مباني ومعدات المصالح المعهود إليها بإدارة شؤونها.

تسليم سندات النقل أو إرجاع مصاريف السفر ونقل الأمتعة فيما يخص المستخدمين الأجانب العاملين بالإدارات العامة وذلك بمناسبة توظيفهم أو رجوعهم إلى أوطانهم أو قضاء إجازتهم الإدارية.

              ولتحقيق تلك المأموريات، مكنها المرسوم من التوفر على قسمين: قسم المصالح الإدارية(الذي يضم مصلحة الموظفين ومصلحة التوثيق والمحفوظات والشؤون الاجتماعية)، وقسم المصالح المالية (الذي يضم مصلحة الميزانية والمراقبة والتحقيق ومصلحة المعدات والصفقات والنقل).

*قسم الترجمة العامة: ويتولى مهمة الترجمة الرسمية لمشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية الصادرة عن الإدارات العامة، وله الصلاحية كذلك في جمع أعمال الترجمة التي توجهها إليه الإدارات المذكورة.

              ويتوفر هذا القسم على مصلحتين: مصلحة النصوص التشريعية والمعاهدات ومصلحة النصوص التنظيمية.

كما أسند المرسوم المنظم للأمانة العامة للحكومة -المذكور سالفا- إلى الأمين العام صلاحية تحديد التنظيم الداخلي لمختلف المصالح المشار إليها أعلاه.

Previous Post Next Post