الشروط المتعلقة بالضامن الاحتياطي
يقدم الضمان الاحتياطي إما من طرف شخص موقع على الكمبيالة سواء كان الساحب أو المسحوب عليه القابل او المظهر وذلك حسب المادة  180 من م.ت المغربية وهذا أيضا ما اتفق عليه المشرع القطري والجزائري والمصري.
وأيضا يمكن لأي شخص أن يقدم ضمانا احتياطيا للوفاء بمبلغ الكمبيالة سواء كان من الغير أو من الموقعين على الكمبيالة حسب الفقرة الثانية من المادة 180 م.ت " يقدم  الضمان من الغير كما يجوز أن يكون ولو من الموقعين على الكمبيالة".
وبالتالي يمكن أن يقدم من شخص أجنبي عن الكمبيالة وهذا هو الأصل ما دام الهدف من الضمان الاحتياطي هو الزيادة في الضمانات ودخول شخص جديد كموقع على الكمبيالة وهذا أيضا ما أقرته التشريعات المقارنة  (المادة 419 من القانون التجاري المصري والمادة 409 من ق.ت، الجزائري والمادة 499 من قت القطري  [1].
وقد جرت العادة أن يتم ضمان المسحوب عليه القابل أو الفائدة الساحب وهنا لا بد من ذكر المستفيد من هذه الكفالة وإلا عد السند باطلا، ومن منطوق الفقرة الثانية من المادة 180 قد استنتج البعض من الفقهاء أنه "يمكن لأي كان أن يوقع بصفته ضامنا احتياطيا باستثناء الساحب والمسحوب عليه"[2]، والواقع لا يؤدي إلى هذا الاستنتاج الذي انتهى إليه الجانب من الفقه إذ لا شيء يمنع الساحب من ضمان توقيع المسحوب عليه القابل كما يجوز لهذا الأخير أن يضمن أحد الموقعين إذا لم يكن قد قبل الكمبيالة.
وبالنسبة للقانون المصري فهو أيضا "اعتبر أن الضمان الاحتياطي يجوز أن يصدر من الغير أي  من شخص لم يوقع على الكمبيالة ولم يلتزم بدفع قيمتها من قبل كما يجوز أن يصدر من أحد الموقعين على الكمبيالة"[3].
يمكن إجمال القول إن المشرع المغربي  لم يمنع أن يكون الضمان الاحتياطي المقدم من طرف موقع سابق للكمبيالة فقد يكون ساحبا و يضمن توقيع المسحوب عليه القابل أومظهرا و يضمن توقيع الساحب أو أحد المظهرين...، وهكذا يعتبر الضمان صحيحا وقائما، وبالتالي فمنطوق الفقرة 2 من المادة 180 م ت وما يقابلها من القانون القديم المادة 147 جاء عاما يشمل جميع الملتزمين بمقتضى الكمبيالة حتى ولو لم يكن من شأن الضمان أن يقدم ضمانات جديدة إلى الحامل وهذا هو رأي جانب من الفقه"[4] والقضاء المغربي"[5].
ومادام أن الهدف من الضمان الاحتياطي هو الزيادة في ضمانات الكمبيالة فإن الضامن الاحتياطي يمكن أن يكون واحدا أو " يتعدد الضامنون الاحتياطيون من درجة واحدة، كما قد يتعدد الساحبون من درجة واحدة، أو المظهرون من درجة واحدة، سواء كانوا جميعا من موقعي الكمبيالة أو من الغير أو كانوا من موقعي الكمبيالة والغير في آن واحد"[6]. كذلك فإن النيابة في التوقيع على الكمبيالة وكما صاغتها "المادة 641 من مدونة التجارة في فقرتها الثالثة[7]" يمكن أن تطبق أيضا في مجال الضمان الاحتياطي:"كالضمان الاحتياطي الذي يقدمه المدراء نيابة عن الشركات والأشخاص المعنوية الأخرى"[8].

[1]القانون التجاري القطري: قانون رقم 27 لسنة 2006، المادة 499 " يجوز ضمان وفاء مبلغ الكمبيالة كله أو بعضه من ضمان احتياطي، ويكون هذا الضمان من أي  شخص ولو كان ممن وقعوا على الكمبيالة
-          القانون التجاري المصري، قانون رقم 18 القاضي بإصدار ق التجار، المادة 418 "يجوز ضمان وفاء مبلغ الكمبيالة كله أو بعضه من ضامن احتياطي ويكون هذا الضمان نمن أي شخمص ولو كان ممن وقعوا على الكمبيالة.
-          القانون التجاري الدجزائري: امر رقم 59.75 في 26 سبتمر 1975 المادة 409:".... ويكونم هذا الضمان من الغير أو حتى من أحد الموقعين على السفتجة".
[2]محمد الحارثي مرجع سابق ص: 174.
[3]عبد الحميد الشواربي مرجع سابق ص:266.
[4]ذ، علي سليمان العبيدي مرجع سابق ص : 264.
[5]- قرارات المجلس الأعلى الغرفة المدنية للسنة القضائية 1957-  1962 الصفحة 191، إذ جاء في قرار صادر عن المجلس الأعلى بتاريخ 29 يونيو 1960 "وتخطر العبارات .القاطعة الواردة في المادة 147، على تأويل مخالف ولو بقيت الكفالة بدون أقر كما يقع حيث يكون الكفيل هو الساحب نفسه).
[6] د، أحمد شكري السباعي: مرجع سابق، ص: 208.
[7] الفقرة 3 من المادة 164 من م.ت:" من وقع الكمبيالة نيابة عن آخر بغير تفويض منه التزم شخصيا بموجبها، فإن وفاها آلت إليه الحقوق التي كانت ستؤول إلى من ادعى النيابة عنه....."
[8] أحمد شكري السباعي: مرجع سابق، ص: 209.

Previous Post Next Post