حكومة إمارة دبي
أما بشأن حكومة دبي، فقد أعملت مبدأ رجعية القرار الإداري، ومازالت تعمل بهذا المبدأ، دون إعمال مبادئ وأحكام القانون الإداري المقارن بشأن سلطة القاضي الإداري ووقوفها عند حد القضاء بإلغاء القرار الإداري المشوب بعيب عدم المشروعية، وعدم تجاوزها إلى حد القضاء بإلزام الإدارة القيام بعمل أو الامتناع من القيام بعمل كما أعملته المحكمة الاتحادية العليا.
ومن ذلك ما قضت به لجنة التظلمات المركزية لموظفي دوائر حكومة دبي بإعادة موظفاً فصل من عمله لسبب اعتبرته «غير قانوني»، وألزمت جهة عمله بسحب قرارها وصرف رواتبه ومستحقاته الوظيفية، وتمكينه من مباشرة عمله. وبحسب أمين السر العام للجنة التظلمات المركزية محمد عبدالرحمن القفيدي فإن: " جهة العمل أخطأت بإصدارها قرارها الإداري القاضي بإنهاء خدمة المتظلم بسبب عدم الكفاءة الوظيفية، دون التقيد بالأحكام والإجراءات والشروط التي تجيز إنهاء الخدمة استناداً لهذا السبب، ذلك أنه من شروط إنهاء الخدمة لضعف الأداء أن يحصل الموظف على تقييم ضعيف لعامين متتاليين". وأكد أن القرار يتوجب أن يستند إلى سبب واقعي وقانوني سليم، ولا يجوز الاستناد إلى سبب غير مشروع في إصداره، وشدّد على ضرورة أن تمارس إدارات الدوائر الحكومية صلاحياتها في حدود المشروعية وعدم الخروج على مبدأ سيادة القانون، بإصدارها قرارات مجحفة بحقوق الموظفين بطريقة ارتجالية، لأن علاقة الموظف بدائرته علاقة تنظيمية"[1].
وما قررته لجنة التظلمات المركزية لموظفي دوائر حكومة دبي والمشكّلة بقرار المجلس التنفيذي بشأن التظلم المقدم من أحد موظفي الحكومة، حيث ألزمت الدائرة المتظلم ضدها بسحب القرار الإداري المتضمن إنهاء خدمة المتظلم، وصرف رواتب المتظلم ومستحقاته الوظيفية كافة من تاريخ صدور القرار المتظلم منه حتى صدور قرار اللجنة.. وإحالة المتظلم بقرار من مدير إدارة الموارد البشرية في الدائرة إلى لجنة المخالفات الإدارية للتحقيق معه فيما نسب إليه من مخالفات لاتخاذ الإجراءات اللازمة. وقد نشرت جريدة البيان الإماراتية نص قرار اللجنة على النحو التالي: القرار رقم (...) لسنة 2009 الصادر من لجنة التظلمات المركزية لحكومة دبي قدم هذا التظلم بتاريخ ( ... ابريل 2009) للطعن بالقرار الإداري المتضمن إنهاء خدمة المتظلم، حيث تمثلت أسباب الطعن في أن القرار المتظلم منه مشوب بعيب السبب، وبعيب عدم مراعاة الإجراءات الواجبة، مما يلتمس معه المتظلم سحب القرار الإداري الصادر بإنهاء الخدمة وإعادته إلى عمله وصرف مستحقاته كافة.
وقد قررت اللجنة بعد الاطلاع على الأوراق وتدقيقها والمداولة قانوناً قبول التظلم شكلاً، وفي الموضوع إلزام المتظلم ضدها بما يلي:
1 - سحب القرار الإداري المتضمن إنهاء خدمة المتظلم.
2- صرف رواتب المتظلم ومستحقاته الوظيفية كافة من تاريخ صدور القرار المتظلم منه حتى صدور قرار اللجنة.
3 - إحالة المتظلم بقرار من مدير إدارة الموارد البشرية إلى لجنة المخالفات الإدارية للتحقيق معه فيما نسب إليه من مخالفات لاتخاذ الإجراءات اللازمة. قراراً قطعياً صدر بتاريخ (..) يونيو 2009"[2].
وكذلك ما قررته لجنة التظلمات المركزية لموظفي دوائر حكومة دبي دائرة محلية بإعادة موظفين اثنين إلى عملهما بالدائرة وسحب القرار الإداري المتضمن إنهاء خدماتهما وصرف رواتب المتظلمين ومستحقاتهما الوظيفية كافة من تاريخ صدور القرار في 25 مايو الماضي وحتى تاريخ صدور اللجنة في الأول من سبتمبر 2009 بموجب قرار اللجنة رقم (25) لسنة 2009 حيث ثبت للجنة خروج الدائرة في قرارها المتظلم منه عن الضوابط والحدود التي وضعها القانون لها أثناء ممارستها لسلطتها الإدارية بنوعيها المُقيدة والمطلقة، وقامت بإصدار قرارها بإنهاء خدمة المتظلمين دون الاستناد إلى سبب قانوني وواقعي سليم[3].
[1] جريدة الإمارات اليوم – الإماراتية – بتاريخ 28 يوليو 2010.
[2] جريدة البيان – الإماراتية - ، العدد (10634) بتاريخ 30 يوليو 2009.
[3] جريدة البيان – الإماراتية - ، العدد (10716) بتاريخ 30 اكتوبر 2009.