الشروط الشكلية

تتمثل الشروط الشكلية في الكتابة التي ترد على وجه الكمبيالة أو على ظهرها وكذلك على الوصلة أو على ورقة مستقلة بالإضافة إلى شرط التأريخ وهذا ما سيتم التطر ق إليه في هذه الفقرة.
1- الكتابة:
تعتبر الكفالة من أهم الشروط الشكلية لنشوء الضمان الاحتياطي فالضامن الاحتياطي يعبر عن إرادته في الالتزام بالكمبيالة ويتم ذلك عن طريق الكتابة "فالكتابة ليست شرطا لإثبات الضمان الاحتياطي فحسب بل هي شرط لصحته كذلك بحيث لا يقوم الإقرار أو اليمين مكان الكتابة في هذا الضمان"[1].
وهذا الشرط أي الكتابة يختلف حسب ما إذا ورد الضمان على وجه الكمبيالة أو على ظهرها وكذلك حسب ما إذا ورد الضمان على وجه الكمبيالة أو على الوصلة أو على ورقة مستقلة عن الكمبيالة نفس التوجه صار عليه المشرع والجزائري[2] على عكس القانون المصري[3] و القطري[4] الذي اشترط الضمان على الكمبيالة أو الوصلة.
إذا حصل الضمان على وجه الكمبيالة
في هذه الحالة "فإنه يكفي توقيع الضامن الاحتياطي حتى يعتبر توقيعه هذا ضمانا احتياطيا وهكذا فالتوقيع المجرد على وجه الكمبيالة يعتبر ضمانا احتياطيا ما لم يكن طبعا توقيع الساحب أو المسحوب عليه لأن توقيع الساحب يعتبر سحبا للكمبيالة وتوقيع المسحوب عليه على هذا الوجه يعتبر قبولا و ما عدا ذلك فإن التوقيع المجرد على الوجه يعد ضمانا احتياطيا"[5].
وهذا ما نصت عليه الفقرة الخامسة من مدونة التجارة "ويعتبر الضمان الاحتياطي حاصلا بمجرد توقيع الضامن على صدر الكمبيالة ما لم يتعلق الأمر بتوقيع المسحوب عليه والساحب.

إذا حصل الضمان على ظهر الكمبيالة
فالكتابة في هذه الحالة يقصد بها التوقيع ثم الصبغة التي تفيد الضمان مثل عبارة "على سبيل الضمان الاحتياطي"[6]، "وهكذا فإذا أراد الضامن الاحتياطي تقديم ضمانه احتياطيا على ظهر الكمبيالة فعليهأن يوقع على هذا الظهر ويضيف أية عبارة تفيد الضمان"[7]، "فالتوقيع المجرد على ظهر الكمبيالة لا يعتبر ضمانا احتياطيا"[8].
وهذا ما تنص عليه الفقرة الرابعة من المادة 180 من مدونة التجارة "يعبر عنه بعبارة على سبيل الضمان الاحتياطي أو أي عبارة أخرى مماثلة لها على أن يوقعه الضامن الاحتياطي.

[1]د، عبد الحميد الشواربي مرجع سابق، ص: 269.
[2]القانون التجاري الجزائري، أمر رقم 59.75 مؤرخ في 20 سبتمر 1975 الفقرة الثالثة من المادة 409 :"ويجب أن يكتسب على نفس السفتيجة أو الورقة المتصلة لها أو يستند يبين فيه مكان صدوره".
[3] القانون التجاري المصري قانون رقم 18 القاضي بإصدار قانون التجارة الفقرة الأولى من المادة 419 يكتب الضمان الاحتياطي على الكمبيالة أو على الوصلة".
[4]القانون التجاري القطري قانون رقم 27 لسنة 2006 م 388 "يكتب الضمان الاحتياطي على الكمبيالة ذاتها  أو على الورقة المتصلة بها ويؤدي بصيغة "مقبول كضمان احتياطي" أو بأية عبارة أخرى تفيد معناها ويوقعه الضامن ويذكر في الضمان اسم المضمون وإلا اعتبر الضمان حاصلا للساحب.
ويستفاد هذا الضمان من مجرد توقيع الضامن على صدر الكمبيالة ما لم يكن التوقيع صادرا عن المسحوب عليه أو من الساحب.
[5]د، المختار بكور مرجع سابق، ص: 127.
[6]د،ة، لطيفة بنخبر، الوجيز في شرح الأوراق التجارية، طبعة 2013 ص:76.
[7] د، مختار بكور، مرجع سابق، ص: 128.
[8] د، أحمد كويسي، مرجع سابق، ص: 165.

Previous Post Next Post