حاولت دولة الإمارات العربية المتحدة جاهدة تنظيم العمل الإداري والفصل في المنازعات الإدارية التي تكون جهة الإدارة في الدولة طرفاً فيها بشكل يتسق مع طبيعة تلك المنازعات الإدارية من خلال محاولات عديدة، ابتداءً من إصدار تشريعات تتصل وتنظم الجوانب الإدارية، كقوانين الخدمة المدنية والوظيفة العامة، وقوانين العقود والمناقصات، وقوانين إدارة الموارد البشرية الحكومية الاتحادية أو المحلية وغيرها من التشريعات التي تتصل بعمل الإدارة، وصولاً لما تقوم به المحكمة الاتحادية العليا من جهود مضنية لمسايرة القانون الإداري المقارن، واجتهادات وتفسيرات ومبادئ القضاء الإداري المقارن في الدول ذات القضاء المزدوج من خلال إسقاط تلك المبادئ أو التفسيرات على المنازعات الإدارية التي تفصل فيها والتي لم يصدر المشرّع الإماراتي بشأنها تشريعات تنظمها محاولةً منها لإكمال نقص أو سدَّ الفراغ التشريعي في الدولة، إلاّ أن ذلك التطبيق لا يعدو أن يكون مجرد اجتهادات وآراء لا ترقى إلى استحداث مواعيد أو آجال لسقوط الدعاوى أو عدم سماعها، أو تقرير تقادم مسقط أو مكسب، أو رسم طرق وإجراءات معينة للطعن في القرارات أو الأحكام، أو تقرير مبادئ لا يمكن تعديلها أو تغييرها. لا سيما وأن القانون قد أباح للمحكمة اللجوء إلى أحكام القواعد العامة، أو الشريعة الإسلامية، أو القانون المقارن، مما يفيد جواز لجوء المحكمة لأي من تلك المصادر دون التزام بتطبيق القانون المقارن، وهو أمر مردّه اقتناع المحكمة بما استندت إليه في حكمها طالما في نطاق صلاحياتها واختصاصاتها. هذه الصعوبة التي قد يثيرها عدم وجود تقنين إداري في الدولة يشرّع مواعيد وإجراءات تقاضي وتنفيذ خاصة بالمنازعات الإدارية، تتضافر وتتآزر مع إشكاليات أخرى تعمل على تفاقمها ونموّها، خاصة كلّما ازدادت الدولة تطوراً وانفتاحاً مع العالم الخارجي، ومن تلك الإشكاليات ما يلي:
1- وجود أكثر من محكمة نقض في الدولة، تتمثل في المحكمة الاتحادية العليا – كمحكمة اتحادية - ومحاكم نقض محلية أنشأت في عدة إمارات في الدولة كمحكمة النقض في إمارة أبوظبي، ومحكمة تمييز دبي، ومحكمة تمييز رأس الخيمة، مما أدّى لتضارب الأحكام وتعارضها واعتناق أكثر من مبدأ أو تفسير بشأن ذات النزاع في الدولة تبعاً لمبادئ وتفسيرات واجتهادات محكمة النقض التي تفصل فيه، وما تستند إليه من قواعد عامة أو قانون مقارن أو شريعة إسلامية، لا سيما وأن القضاة في تلك المحاكم تختلف توجهاتهم ومرئياتهم وفقاً لاعتقاداتهم المختلفة ومستوى ثقافاتهم نظراً لاختلاف جنسياتهم.
وبالنظر إلى الدول التي تعتنق ذات النظام السياسي في دولة الإمارات العربية المتحدة (كدولة اتحادية أو فيدرالية)، وتعتمد كذلك مبدأ القضاء الموحد، نجد أن الولايات المتحدة الأمريكية (كدولة مقارنة) رغم تعدد ولاياتها الذي يصل إلى (50) ولاية، ورغم مساحتها الشاسعة وما تثيره من اشكالية تكلفة الانتقال من ولاية إلى أخرى، إلاّ أنه لا يوجد بها إلاّ محكمة اتحادية عليا واحدة فقط مقرها واشنطن، نص عليها الدستور لأهميتها، تتولى مهام الرقابة على أحكام وقرارات محاكم الولايات، والنظر في النزاعات بين تلك الولايات، حيث لا يوجد لدى تلك الولايات سوى محاكم ابتدائية واستئنافية فقط، مما يعني انحسار تفسير القوانين والاجتهادات، واستقرار المبادئ القانونية تختص به المحكمة الاتحادية العليا في واشنطن دون غيرها.
2- عدم تجميع المبادئ أو الاجتهادات أو التفسيرات التي استقرت عليها محاكم النقض في الدولة، فضلاً عن عدم وجود أي ربط أو تواصل بين هذه المحاكم لاستعراض ودراسة الأحكام والاجتهادات والتفسيرات الخاصة ببعض المنازعات الإدارية.
3- اختلاف جنسيات القضاة في الدولة، وبالتالي اختلاف ثقافاتهم وتوجهاتهم، وفقاً لما استقر عليه قضائهم الوطني من توجهات وآراء، مما يؤثر بطبيعة الحال على الحكم الصادر في الدولة، من حيث إضفاء السبغة الوطنية للقاضي على الحكم الصادر.
4- الاهتمام بفكرة القانون الإداري في الدولة، يتجه غالباً نحو ما يتعلق بالقرارات الإدارية والنزاعات بين الجهات الإدارية الحكومية (اتحادية أو محلية) وموظفيها، الأمر الذي يؤكد ضرورة العمل على بناء فكر صحيح وواسع يمتد ليشمل كذلك العقود الإدارية التي تبرمها الإدارة لتسيير المرافق العامة في الدولة، وغيرها من القرارات ذات الطابع الإداري، وأعمال الإدارة المادية الأخرى، لا سيّما في ظل تطور وانفتاح دولة الإمارات العربية المتحدة وما يواكبه ذلك من تقدم ملحوظ، يثير مسؤولية الإدارة عن كافة قراراتها وأعمالها، خاصة في مجال الاتفاقيات والعقود مع الجهات الخارجية في كافة القطاعات، ومدى تأثير إبرام وتنفيذ تلك العقود الحكومية سواء الاتحادية أو المحلية على وضع الدولة واقتصادها، مما يتعين معه تنظيم تلك العقود بشكل كامل وشامل من حيث كيفية انعقادها وشروطها، والتزامات الحكومة الناشئة عنها، وكيفية الحفاظ على حقوق الدولة من خلالها، وكيفية وشروط اللجوء إلى شرط التحكيم في تلك العقود بما يضمن الحفاظ على أموال الدولة بشكل عام ولا يؤثر على اقتصادها وتطورها.
*****************
ثانياً: التوصيـات
نظراً للاشكاليات المتعددة التي تم سبق ايضاحها سواء كانت تشريعية أو اجرائية أو واقعية، فإن هذه الدراسة لا تهدف لإبراز الاشكاليات أو التعليق عليها، أو إبداء السلبيات والاعتراض عليها، إنما هدفها الحقيقي يتمثّل في الحفاظ على المصلحة العامة وحماية الدولة من خلال الدعوة لبذل مزيد من الجهد والتنسيق بين الجهات الإدارية سواء الاتحادية أو المحلية للرقي بمستوى الدولة إلى مصاف الدول المتقدمة بل والمتميزة في أداء الإدارات الحكومية بشكل عام.
فالهدف ليس فقط حماية شخص أو موظف أو حق معين في مواجهة الإدارة، أو حماية الإدارة في مواجهة الأشخاص أو الحفاظ على حسن سير الجهة الإدارية فقط، إنما الهدف الأساسي هو الارتقاء بالإدارة ورفع مستوى أدائها وتميزها، والحفاظ على أموال الدولة وتنظيم شؤونها وإجراءاتها بما يعكس أدائها بشكل متميز.
وفي سبيل تحقيق ذلك، ترى الباحثة - من وجهة نظرها – ضرورة التنسيق واتخاذ أحد الاجراءات التالية:
أولاً: إما إنشاء محكمة نقض واحدة في الدولة، تتولى الفصل في قانونية كافة المنازعات ومن ضمنها المنازعات الإدارية، حفاظاً على وحدة التفسير والاجتهاد والمبادئ المستقر عليها ووحدة أحكام النقض الصادرة عنها، إعمالاً لما هو متبع في الدول الأخرى التي تتبع ذات النظام السياسي (الفيدرالي أو الاتحادي) كالولايات المتحدة الأمريكية، والاكتفاء في الإمارات ذات القضاء المحلي بإنشاء محاكم ابتدائية واستئنافية فقط[1].
فضلاً عما تسفر عنه تلك المحكمة من وحدة الجهود وعدم تبديدها بتكوين مرجعية قضائية اتحادية واحدة، وهو ما انتهى إليه الحضور في الندوة الخاصة بـ (القضاء الإماراتي: الواقع والمأمول)، التي تم عقدها بمركز الخليج للدراسات بشأن أن: " تعدد المحاكم العليا يبدد الجهود لتكوين مرجعية قضائية اتحادية"[2].
وفي سبيل الحفاظ على تلك المبادئ والاجتهادات المستقر عليها وإعمالها بشكل صحيح، وترتيب آثارها بما يضمن حسن سير العمل في القضاء، في ضوء إنشاء محكمة النقض، فإنه يتعين العمل على ما يلي:
1- بذل مزيد من الجهد والتنسيق مع المحاكم الابتدائية والاستئنافية في الدولة (اتحادية أو محلية)، من حيث تزويدها بكافة المبادئ التي استقرت عليها محكمة النقض، سواء في مجال المنازعات بشكل عام، أو المنازعات الإدارية بشكل خاص، لمحاولة منع صدور أحكام تخالف ما استقرت عليه محكمة النقض من مبادئ أو اجتهادات أو تفسيرات.
2- النص على وسائل تكفل حث الإدارة وإجبارها على تنفيذ الأحكام القضائية:
فظاهرة امتناع الإدارة عن تنفيذ الأحكام القضائية لأسباب متعددة
- سبق بيانها- يظهر الحاجة الملحة لسن المشرع لقواعد قانونية واضحة تمّكن المنفذ لهم أو الجهات المعنية بالتنفيذ من تنفيذ تلك الأحكام، وتحول دون المساس بهيبة القضاء، وهناك دراسات وتشريعات متعددة تدعو للنص على هذه الوسائل، ومنها على سبيل المثال: تطبيق الغرامة التهديدية، أو الحجز على أموال الإدارة، أو التنفيذ التلقائي للحكم.
وترى الباحثة، أنه يمكن إعمال مبدأ الغرامة التهديدية لإجبار الإدارة على التنفيذ، أو اللجوء لجزاء آخر يتمثل في نشر الحكم وهو ما يضع الإدارة في موقف حرج مما يدعوها لتنفيذ القرار على وجه عاجل.
3- النص على جزاءات وعقوبات تفرض على الشخص المسؤول في الجهة الإدارية على تنفيذ تلك الأحكام، حال تعمده عرقلة تنفيذها، أو امتناعه عن تنفيذها دون مبرر أو سند قانوني يحول دون ذلك، وهو تشريع وإجراء يحثّ المسؤول في الإدارة على سرعة تنفيذ الحكم القضائي لإخلاء ودحض مسؤوليته القانونية.
4- النص على إجراءات وجزاءات تكفل لجهة الإدارة سرعة الحصول على حقوقها الناجمة عن تسييرها للمرفق العام تجاه الغير، سواء اتصلت تلك الحقوق بتنفيذ أعمال الإدارة أو تنفيذ للعقود التي تبرمها، أو الشروط الخاصة بالتقاضي والتحكيم في ظل تعامل الجهات الإدارية في الدولة مع العديد من الشركات الأجنبية في الدولة، وذلك حفاظاً على المال العام.
5- تعيين قضاة متخصصين، على علم ودراية كافية بطبيعة المنازعات الإدارية، لأهمية تلك المنازعات، وتعددها وتنوعها في الوقت الراهن، يتولون مسؤولية الفصل في هذه المنازعات الإدارية وفقاً لآراء وتوجهات واضحة وموحدة وصحيحة.
ثانياً: أو اعتناق مبدأ القضاء المزدوج، وذلك بإنشاء قضاء إداري مستقل في الدولة، يتولى مهام نظر المنازعات الإدارية وإجراءات تنفيذها وفقاً لإجراءات ومواعيد خاصة تختلف عن تلك الإجراءات والمواعيد المتعلقة بالمنازعات الأخرى نظراً لخصوصية وأهمية تلك المنازعات وما ترتبه من آثار اقتصادية على مستوى الدولة.
وفي سبيل تحقيق ذلك، فإن الأمر يقتضي، إما إنشاء قضاء إداري اتحادي مستقل في الدولة ينظر كافة المنازعات الإدارية بشكل عام في كافة أنحاء الدولة وسواء كانت الجهة الإدارية اتحادية أو محلية، أو إنشاء قضاء اتحادي وآخر محلي، إلاّ أنه يتعين في هذه الحالة أن يقتصر ذلك فقط على المحاكم الابتدائية والاستئنافية، مع وجود محكمة إدارية عليا واحدة تقوم بالتفسير والاجتهاد لوحدة الأحكام الإدارية الصادرة كما سبق الإشارة إليه بشأن إنشاء محكمة نقض واحدة.
وهذا المقترح أوصت به العديد من الدراسات القانونية على النحو التالي:
1- توصيات المستشار الدكتور عبدالوهاب العبدول في ورقة العمل المقدمة منه في المؤتمر الثاني لرؤساء المحاكم الإدارية في الدول العربية، بشأن إنشاء قضاء إداري مستقل، والمتمثلة في الآتي:
· إصدار قانون خاص يُنظم الدعاوى الإدارية، من حيث إجراءات تنفيذ الأحكام الصادرة فيها.
· إدخال تعديل تشريعي يقضى بجواز الحجز على أموال الإدارة وعائداتها في حدود المبلغ المحكوم به على الإدارة.
· إدخال تعديل تشريعي على قانون تنظيم العلاقات القضائية بين الإمارات الأعضاء في الاتحاد يجيز الإنابة في تنفيذ الأحكام الإدارية ضد السلطات المحلية.
· إدراج بند مالي خاص في ميزانيات الوزارات والهيئات الاتحادية، لمواجهة ما قد تُلزم بها الإدارة من غرامات أو تعويضات قضائية[3].
2- الدراسة التي أعدتها إدارة الشؤون القانونية، في قطاع الاستراتيجية والحوكمة المؤسسية، التابع لهيئة الطرق والمواصلات في دبي، والتي أوصت من خلالها باستحداث محكمة إدارية على مستوى الدولة، حيث أكدت الدراسة أن المحكمة الإدارية من شأنها الفصل في المنازعات الإدارية التي غالباً ما تحدث نتيجة قرارات إدارية غير مشروعة بسبب غياب شروط القرار السليم والإخلال بجزء من عناصره وأركانه الأساسية.
كما دعت الدراسة للعمل على صقل مهارات المديرين التنفيذيين ورؤساء الإدارات، من خلال إخضاعهم لدورات تدريبية، تساعدهم على اتخاذ القرارات الإدارية السليمة وفقاً للصلاحيات الموكلة لهم[4].
3- الدراسة التي أعدّها المستشار أحمد عبدالله الجابري، في إدارة الفتوى والتشريع بوزارة العدل، والتي تدعو إلى إنشاء قضاء إداري متخصص داخل الدولة، وذلك باستحداث نظام موازٍ للقضاء، لحلّ منازعات شؤون الموظفين كافة، وإنشاء لجان توفيق تقوم بدور الوساطة والمصالحة والتحكيم في كل وزارة أو إدارة معنية، تتكون من ممثلين عن الإدارة وممثلين عن الموظفين، ويترأسها قاض، للتوفيق في المنازعات المتعلقة بالشؤون الإدارية للموظف، ويكون لها حق إصدار توصيات باقتراح الحلول الملائمة لأطراف المنازعة.
كما أوصى في دراسته بتوفير كادر متخصص من القضاة في المنازعات الإدارية، واستعانة المرافق العمومية بمستشارين قانونيين، وإعفاء دعاوى الإلغاء من الرسم القضائي، وفصل تنفيذ الأحكام الإدارية عن تنفيذ الأحكام العادية، وجمع النصوص القانونية المرتبطة بشؤون الموظفين في مدونة مستقلة[5].
4- ما أوصى به المعنيين في ندوة القانون الإداري في دولة الإمارات التي نظمها معهد الدراسات القضائية بشأن إصدار قانون ينظم إقامة الدعوى الإدارية، وتعزيز دور القضاء الإداري والقاضي الإداري من خلال إشراك القاضي الإداري في التشريعات المتعلقة بالإدارة، وتعزيز دوره بالأعمال الإدارية، وكذلك اقتراح مناقشة الصعوبات والمشاكل التي تواجه القضاء الإداري[6].
*****************
قائمــــة المراجــع
أولاً: المؤلفات العامة والخاصة:
· ابراهيم عبدالعزيز شيحا، النظم السياسية والقانون الدستوري، الدار الجامعية.
· أحمد علي الصغيري، القرار الإداري في كل من فرنسا والإمارات ودور المحاكم في إلغائه، دار الفكر العربي، 2008.
· أعاد علي حمود القيسي، القانون الإداري (دراسة مقارنة)، أكاديمية شرطة دبي (كلية القانون وعلوم الشرطة)، طبعة 2008 .
· حمد عمر حمد، السلطة التقديرية للإدارة ومدى رقابة القضاء عليها، أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية، الطبعة الأولى الرياض، سنة 2003.
· خالد محمد المولى، السلطة المختصة بفرض العقوبة الانضباطية على الموظف العام، دار الكتب القانونية ودار شتات للنشر والبرمجيات ، مصر – الامارات ، 2012 .
· خليفة الجهمي، توزيع الاختصاص بين القضاء الإداري والقضاء العادي في مجال منازعات العقود الإدارية.
· سامي جمال الدين، الوسيط في دعوى الغاء القرارات الإدارية، منشأة المعارف بالإسكندرية، الطبعة الأولى 2004.
· سليمان محمد الطماوي، القضاء الإداري، الكتاب الأول (قضاء الإلغاء)، دار الفكر العربي سنة 1967 .
· سليمان محمد الطماوي، القضاء الإداري- قضاء الإلغاء، دار الفكر العربي، الطبعة السابعة، 2013.
· سليمان محمد الطماوي، الوجيز في القضاء الإداري، دراسة مقارنة، مطبعة جامعة عين شمس، الطبعة 1982.
· سليمان محمد الطماوي، الأسس العامة للعقود الإدارية، دار الفكر العربي، الطبعة الثالثة، 1975.
· عبدالتواب مبارك، أصول التقاضي في دولة الإمارات العربية المتحدة، الآفاق المشرقة ناشرون، الطبعة الأولى، سنة 2011.
· عبدالحميد محمد الحوسني، إجراءات التقاضي في الدعوى الإدارية بدولة الإمارات العربية المتحدة، منشأة المعارف بالإسكندرية، الطبعة 2013.
· عبدالعزيز عبدالمنعم خليفة، الموسوعة الإدارية الشاملة في الدعاوى والمرافعات الإدارية، أصول إجراءات التقاضي والاثبات في الدعاوى الإدارية (الكتاب الأول)، منشأة المعارف، سنة 2012.
· عبدالعزيز عبدالمنعم خليفة، الموسوعة الإدارية الشاملة في الدعاوى والمرافعات الإدارية، أصول إجراءات التقاضي والإثبات في الدعاوى الإدارية،(الكتاب الثاني)، منشأة المعارف، الطبعة2012.
· عبدالعزيز عبدالمنعم خليفة، أسباب قبول دعوى إلغاء القرار الإداري، منشأة المعارف بالإسكندرية، الطبعة الأولى 2011.
· عبدالعزيز عبدالمنعم خليفة، دعوى التعويض الإداري في الفقه وقضاء مجلس الدولة، منشأة المعارف، 2009.
· عبدالغني بسيوني عبدالله، القضاء الإداري ومجلس شورى الدولة اللبناني، الدار الجامعية للطباعة والنشر، سنة 1999.
· محمد بطي ثاني الشامسي، الرقابة على أعمال الإدارة، أكاديمية شرطة دبي (كلية القانون وعلوم الشرطة)، طبعة 2008.
· محمد عبدالله الفلاح، شروط قبول دعوى الإلغاء، دار النهضة العربية، الطبعة 2001.
· محمود سامي جمال الدين، المبادئ الأساسية في القانون الإداري لدولة الإمارات، دار القلم، الطبعة الثانية 1990.
· مازن ليلو راضي، دور القضاء الإداري في حماية حقوق الإنسان.
· مازن ليلو راضي، الوجيز في القضاء الإداري.
· يحي الجمل، القضاء الإداري، دار النهضة العربية، طبعة 1990.
· Professor Nicholas J. Wittner- Civil litigation for foreign- Educated Lawyers, Wolters Kluwer Law & Business-Second Edition, USA-.
ثانياً: أوراق عمل وبحوث:
· عبد الوهاب عبدول، رئيس المحكمة الاتحادية العليا، الامارات العربية المتحدة، دور المحكمة الاتحادية العليا في تعزيز وتطوير القانون الإداري الإماراتي" نموذج القرار الإداري "، ورقة بحث مقدمة إلى المؤتمر الأول لرؤساء المحاكم العليا الإدارية في الدول العربية، بيروت- لبنان، بتاريخ 21-22/6/2011.
· عبدالوهاب عبدول، ورقة عمل مقدمة إلى المؤتمر الثاني لرؤساء المحاكم الإدارية في الدول العربية حول المحور الرابع، 11، 12/9/2012.
ثالثاً: تشريعـــات:
· دستور دولة الإمارات العربية المتحدة، سنة 1971 .
· القانون الاتحادي رقم (10) لسنه 1973 في شأن المحكمة الاتحادية العليا القانون الاتحادي الخاص بإنشاء المحاكم الاتحادية رقم (6) لسنة 1978.
· القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1983 بشأن السلطة القضائية.
· القانون الاتحادي رقم (11) لسنة 1992 بشأن إصدار قانون الإجراءات المدنية.
· القانون الاتحادي رقم (13) لسنة 1996 في شأن دخول وإقامة الأجانب.
· القانون الاتحادي رقم (17) لسنة 2002 في شأن تنظيم وحماية الملكية الصناعية لبراءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية.
· القانون الاتحادي رقم (18) لسنة 2005 بشأن محكمة اتحادية استئنافية في محكمة أم القيوين.
· القانون الاتحادي رقم (23) لسنة 2006 بشأن إعادة تنظيم دائرة القضاء في إمارة أبوظبي.
· قانون الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية (مرسوم بقانون اتحادي رقم (11) لسنة 2008 بشأن الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية) واللائحة التنفيذية الصادرة تنفيذاً له.
· قرار مجلس الوزراء رقم (15) لسنة 2013، بشأن لائحة الموارد البشرية في الجهات الاتحادية المستقلة.
· قرار وزير المالية والصناعة رقم 20 لسنة 2000 بشأن نظام عقود الإدارة.
· قانون الخدمة المدنية رقم (1) لسنة 2006، المعدل بالقانون رقم (1) لسنة 2008 في شأن الخدمة المدنية في إمارة أبوظبي.
· القانون رقم (10) لسنة 2005 بتعديل بعض أحكام قانون دعاوى الحكومة بدبي رقم (2) لسنة 1996.
· القانون رقم (5) لسنة 2001 بشأن الخدمة المدنية لإمارة الشارقة.
رابعاً: صحف وطنية:
· جريدة الإمارات اليوم – الإماراتية –.
· جريدة البيان – الإماراتية -.
· جريدة الاتحاد – الإماراتية -.
· جريدة دار الخليج – الإماراتية -.
خامساً: أحكـام:
· المحكمة الإدارية العليا ،الطعن رقم 613، لسنة 43ق، جلسة 8/12/2001.
· المحكمة الإدارية العليا، الطعن رقم 972، سنة 26 ق، جلسة 15/5/1982.
· المحكمة الإدارية العليا، الطعن رقم 2097 لسنة 30 ق، جلسة 24/11/1985.
· المحكمة الإدارية العليا - الطعن رقم 7104 - لسنة 47 قضائية - جلسة 5/2/2005.
· المحكمة الإدارية العليا، الطعن رقم 613 لسنة 43ق، جلسة 8/12/2001.
· المحكمة الإدارية العليا، الطعن رقم 305 لسنة 30 ق، جلسة 3/11/1985.
· المحكمة الدستورية العليا، ، القضية رقم 110 لسنة 12 ق، جلسة 5/1/1991.
· الحكم الصادر بجلسة 25/4/1977 من الدائرة الاستئنافية، في الطعن الاستئنافي رقم 211.
· الحكم المحكمة الصادر في الطعن رقم 2094 لسنة 30 ق، جلسة 24/11/1985.
سادساً: مواقع الكترونية:
· فلاح اسماعيل حاجم، بعض خصائص النظام القضائي في الدولة الفيدرالية، مجلة إيلاف الالكترونية، أول يومية إليكترونية | صدرت من لندن 21 مايو 2001 ، العدد 4017 الاثنين 21 مايو 2012 ، بعض خصائص النظام القضائي في الدولة الفيدرالية.
· أحمد عبد الظاهر، أستاذ القانون الجنائي المساعد بجامعة القاهرة، الخبير القانوني لدى دائرة القضاء بأبوظبي، العلاقة بين القضاء الاتحادي والقضاء المحلي، دراسة في القانون الإماراتي، الموقع الإلكتروني:
http://www.omanlegal.net/vb/showthread.php?t=6843
· ناجي محمد الشنب، دراسات قانونية في التحكيم الدولي في العقود الإدارية في القانون، صفحة الدكتور في facebook، على الرابط:
https://www.facebook.com/permalink.php?id=582619868416621&story_fbid=582924578386150
· مجلة القضاء والقانون المقارن، الرابط:
http://magallah.com/index_a.php?id=5
· مجلة القضاء والقانون المقارن، موجز عن التنظيم القضائي في الولايات المتحدة الأمريكية http://magallah.com/amrica.php
· مجلة القضاء والقانون المقارن، لمحة عن النظام القضائي في فرنسا، موقع الكتروني.
· الموقع الإلكتروني لدائرة القضاء بأبوظبي:
http://www.adjd.gov.ae/portal/site/adjd/courts/;jsessionid=fFKdStYCyNwBMml2xDkdlw4jCT7jvqyLmvbFyhvzLS5cb62kl7tp!595064726!NONE.
· الموقع الإلكتروني لبوابة حكومة أبوظبي، الرابط:
https://www.abudhabi.ae/egovPoolPortal_WAR/appmanager/ADeGP/Citizen?_nfpb=true&_pageLabel=P5800195121229243953993&did=300684&lang=ar
· جريدة المصري اليوم، الأحد 17/11/2013، الرابط:
http://www.almasryalyoum.com/node/1019261
· الموقع الإلكتروني موقع خاص بالمواد الدراسية لكلية القانون، جامعة الإمام جعفر الصادق، الرابط:
http://lawsadk.forumarabia.com/t87-topic
· الموقع الإلكتروني: http://www.startimes.com/?t=30059718
· الموقع الإلكتروني : http://www.startimes.com/?t=15872943
· أرشيف الشؤون القانونية، الموقع الإلكتروني:
http://www.startimes.com/?t=30059718
· الرقابة القضائية على دستورية القوانين في أمريكا، أرشيف الشؤون القانونية، الموقع الإلكتروني: http://www.startimes.com/?t=30567129
[1] الباحثـة
[2] جريدة دار الخليج – الإماراتية – 26/1/2010.
[3] عبدالوهاب عبدول، ورقة عمل مقدمة إلى المؤتمر الثاني لرؤساء المحاكم الإدارية في الدول العربية حول المحور الرابع، 11، 12/9/2012.
[4] سوزان العامري، جريدة الإمارات اليوم – الإماراتية- بتاريخ 23/10/2010 .
[5] جريدة الإمارات اليوم – الإماراتية – بتاريخ 25/7/2011 .
[6] جريدة الاتحاد – الاماراتية – بتاريخ 29/2/2011 .