منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة 
الرؤيا :
مقصد استثماري وسياحي عالمي على البحر الأحمر يرفد الأردن بمحرك تنموي ويحقق الارتقاء بالمستوى المعيشي والازدهار والرفاهية للمجتمع ضمن إطار من التنمية المستدامة والشاملة.
الرسالة :
المساهمة في تعزيز القدرة الاقتصادية للأردن من خلال:
 استقطاب الاستثمارات عن طريق تهيئة بيئة منافسة وجاذبة عالمياً .
 تحسين المستوى المعيشي والرفاه الاقتصادي للمجتمع .
ضمان التطوير المستمر القائم على أسس من الشفافية والاستخدام الأمثل للموارد وتحقيق أفضل النتائج.
الحوافز الاستثمارية والمزايا  :
1.   تتميز سلطة إقليم العقبة الاقتصادية بإجراءات مبسطة لتسجيل وترخيص الأنشطة الاقتصادية المختلفة ومن خلال نافذة استثمارية واحدة.
2.   عدم وجود قيود على نسبة مساهمة الاستثمار الأجنبي في كافة المجالات السياحية والصناعية والتجارية.
3.   مركز إقليمي للنقل متعدد الوسائط يضم ميناء متكامل الخدمات ومطارا دوليا.
4.   صفر% ضريبة على الدخل الصافي لأي مشروع باستثناء التامين والبنوك وخدمات النقل البري.
5.   إعفاء كافة المستوردات إلى المنطقة من الرسوم الجمركية باستثناء المركبات.
6.   إعفاء المؤسسات المسجلة من ضريبة الأبنية والأراضي على العقارات المملوكة في المنطقة.
7.   عدم وجود قيود على التعامل بالعملات الأجنبية.
8.   عدم وجود قيود على نقل الأرباح ورأس المال إلى الخارج.
9.   إجراءات مبسطة للعمالة والهجرة.
10.                     بنية متعددة الاستخدامات في التجارة والسياحة والسكن.
11.                     إعفاء الضرائب بالاستثناء 7% ضريبة مبيعات على الاستهلاك النهائي لعشرة سلع وخدمات الفنادق والمطاعم وسيارات الإيجار وضريبة خاصة على منتجات السلع والمشروبات الكحولية.  
تأجير الأراضي في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة :
لقد أنشأ نظام خاص بهذه الأقاليم لغايات تأجير وبيع الأراضي فيها مكون من 19 مادة ، ومن اهم هذه المواد ، المادة 8 والتي تنص بنودها على ما يلي:
أ‌.       يلزم من يشتري أرضا في السلطة لإقامة أي مشروع عليها، بانجازه خلال المدة التي تحددها السلطة، على أن لا يتجاوز مدة 3 سنوات .
ب‌. إذا كانت طبيعة المشروع تتطلب وقت أكثر ، يتم تحديد المدة لتسع سنوات.
ت‌. في حال تجاوز المدة المنصوص عليها ، يحق للسلطة استعادة الأرض.
المادة (10 ) :
يجب ان يتضمن اي عقد ايجار مع السلطة ما يلي:
1.   تحديد مقدار الأجرة وطريقة دفعها .
2.   تحديد الاغراض التي يحظر على المستاجر استعمال الماجور لأجلها.
3.   الضمان الواجب تقديمه للتعويض عن الأضرار التي يسببها المستؤجر.
4.   حق السلطة في الحصول على المنشآت والمزروعات او الاضافات او اي تحسينات اخرى على الارض المؤجرة بعد انتهاء عقد الايجار لأي سب او مطالبة بازالتها .
5.   اذا نص عقد الايجار على مدة معينة قابلة للتجديد فعلى اي من طرفي العقد اخطار الطرف الآخر.
6.   تحديد نموذج عقود الأراضي بموجب التعليمات .
المادة (11) :
للمجلس السماح للمستأجر بأن يؤجر للغير ،الارض المؤجرة له او اي جزء منها ضمن الشروط التالية :
أ‌.       دفع جميع المستحقات للسلطة حتى تاريخ التأجير للغير.
ب‌. ان لا تتجاوز مدة العقد المبرم بين المستأجر والغير المدة المنتهية من عقد الايجار المبرم بين السلطة والمستاجر.
ت‌. ان لا يستخدم الغير ،الأرض المؤجرة الا لغايات اقامة المشاريع المتفق عليها.
المادة (12) :
يتم بيع اراضي السلطة او تأجيرها عن طريق المزايدة ما لم يقر المجلس لأسباب مبررة غير ذلك.
المادة (14) :
في حال مخالفة احكام هذا النظام ، يتم الاجراءات التالية :
أ‌.       استعادة اي من الأراضي التي كانت مملوكة لها بالثمن الذي حصلت عليه من المشتري.
ب‌. ازالة اي منشآت موجودة على الأرض التي تم استعادتها على نفقة المشتري.
ت‌. ان لم يقم المخالف بازالة المخالفة خلال مدة محددة يتخذ المجلس اجراءات الازمة لذلك.

أحدث أقدم