المقاولات الخاضعة لمسطرة الوقاية الداخلية
على خلاف مسطرة الوقاية الخارجية، وكذلك مسطرة معالجة صعوبات المقاولة، لم يحدد المشرع المقاولات الخاضعة لمسطرة الوقاية الداخلية.
ذلك أنه بالرجوع إلى المادة 545 من مدونة التجارة نجدها تذكر مصطلح المقاولة دون تحديدها إذا كانت مقاولة مدنية أو تجارية، أو تتعلق بمقاولة فردية أو جماعية.
لكن بالرجوع إلى المادة الأولى من مدونة التجارة، نجدها تنص على ما يلي : «ينظم هذا القانون القواعد المتعلقة بالأعمال التجارية والتجار» بالإضافة إلى أن موضوع صعوبات المقاولة منظم بمقتضى الكتاب الخامس من نفس المدونة الشيء الذي يجعل المقاولات التجارية هي المعنية بهذا النظام، دون المدنية والتعاونيات والمجموعات ذات النفع الإقتصادية ذات الغرض المدني  [1].
وبالرجوع إلى مقتضيات المادة 546 من مدونة التجارة في فقرتها الأولى : «يبلغ مراقب الحسابات إن وجد أو أي شريك لرئيس المقاولة...» يتضح أن مجال تطبيق الوقاية الداخلية هو ضيق، إذ يتعلق الأمر بالمقاولات التي تأخذ شكل شركة تجارية التي يكون فيها تعيين مراقب الحسابات أمرا ضروريا، ويتعين الأمر هنا بالشركات المساهمة، وكذلك الشركات الأخرى، وهي شركة التضامن والتوصية البسيطة والتوصية بالأسهم، وشركة ذات المسؤولية المحدودة المتعددة الشركاء. يستوي الأمر في هذا لشركات سواء كانت قد عينت بها مراقب الحسابات أم لا، لأن الإخطار عن الصعوبات أوكلته المادة 546 لمراقب الحسابات أو لأي شريك[2]. الأمر الذي يؤدي إلى إبعاد الشركات المدنية أو غير التجارية لكن ما هو الشأن بالنسبة للشركة ذات المسؤولية المحدودة التي تتكون من شخص واحد؟.
يمكن القول هنا طبقا لما يراه الأستاذ شكري السباعي بأن الشركة ذات الشخص الواحد تكون خاضعة لمسطرة الوقاية الداخلية في الحالة التي يعين بها مراقب الحسابات إما اختياريا أو إلزاميا، وذلك لعدم وجود شريك في الشركة. كما لا تخضع المقاولات الفردية التجارية لمسطرة الوقاية الداخلية لعدم توفر آلياتها وأجهزتها، ولكنها تخضع للوقاية الخارجية ولمساطر المعالجة المادة 560 من مدونة التجارة[3]. وتجدر الإشارة كذلك أن شركة المحاصة لا تخضع لمسطرة الوقاية الداخلية ولو كان غرضها أو النشاط الذي تزاوله تجاريا.
وتخضع المجموعات ذات النفع الإقتصادي التجارية للوقاية الداخلية إن توفرت شروط هذه الوقاية المحددة في القانون رقم 13.97 المتعلق بالمجموعات ذات النفع الإقتصادي. وتتمثل هذه الشروط في :
ò     أن يكون غرضها تجاريا.
ò     أن تكون هذه المجموعة متمتعة بالشخصية المعنوية.
ò     أن يتم تعيين مراقب الحسابات إن وجد وفقا للمعايير والضوابط المحددة في المادة 39 من قانون 13.97، وفي حالة عدم تعيينه تحرك المسطرة من طرف أعضاءها ولا يمكن أن يكون هذا العضو إلا شخصا معنويا[4].

[1] - نور الدين لعرج : "قانون صعوبات المقاولة"، مطبعة سبيكي إخوان، طنجة، الطبعة الثانية، ص: 18.
[2] - عبد الرحيم شميعة: "نظام معالجة صعوبات المقاولة"، مطبعة سجلماسة مكناس، طبعة 2013، ص: 32.
[3] - حنان البكوري : مرجع سابق، ص: 8.
[4] - أحمد شكري السباعي الجزءالاول: مرجع سابق، ص: 157.

Previous Post Next Post