شروط قبول دعوى التعويض
لانعقاد الخصومة الإدارية في دعوى التعويض فإنه لا بد من إيداع عريضتها قلم كتاب المحكمة المختصة متضمنة البيانات الي أوجبها المشرع لصحتها، إلا أن قبول تلك الدعوى من الناحية الشكلية يستوجب إقامتها في الميعاد المقرر قانوناً بالإضافة إلى ضرورة اللجوء إلى لجان فض المنازعات الإدارية وذلك على النحو التالي:
أولاً: إقامة دعوى التعويض في الميعاد المقرر قانوناً
استقر قضاء المحكمة الإدارية العليا على سريان التقادم بالنسبة للدعاوى الإدارية على النحو المعمول به في الدعاوى المدنية لاتحاد الحكمة التي لأجلها تم تقريره حيث ذهبت في حكم لها في هذ الشأن إلى أن: " حكمة تقرير التقادم هي ضرورة استقرار الحق بعد مدة معينة من الزمن، حيث اعتبر المشرع أن مرور هذه المدة دون مطالبة بالحق سبباً قائماً بذاته لانقضاء الدين بقطع النظر عما إذا كان المدين قد وفاه أو يفترض أنه وفّاه".
وعليه ذهبت المحكمة الإدارية العليا إلى جواز تمسك الجهة الإدارية في مواجهة الأفراد بسقوط حقهم بالتقادم وفقاً للقانون المدني، كما قضت بسقوط حق الإدارة في الرجوع على العامل بقيمة التعويض عن الأضرار التي تسبب في أحداثها بسلوكه الخاطئ بمضي ثلاث سنوات يبدأ سريانها من اليوم الذي يثبت فيه علمها بحدوث الضرر والشخص المسؤول عنه، كما تتقادم بخمس سنوات الضرائب والرسوم المستحقة للدولة أو لأي شخص اعتباري ما لم ينص القانون على مدة أطول.
وفيما يلي سنوضح تقادم دعوى التعويض بالنسبة لقرارات الإدارة وأعمالها المادية على النحو التالي:
1- تقادم دعوى التعويض عن القرارات الإدارية المخالفة للقانون:
تسقط دعوى التعويض بخمسة عشر سنة من يوم وقوع العمل غير المشروع وقد ذهبت المحكمة الإدارية العليا في هذا الشأن إلى أن: " التقادم يسري اعتباراً من تاريخ نشوء الحق المطالب به، إلا أنه من ناحية أخرى فإنه يشترط لسريان التقادم أن يكون صاحب الحق قد علم بحقه علماً يقينياً بحيث يبدأ سريان التقادم منذ تاريخ علمه بنشوء حقه الذي يطالب به ...".
2- تقادم دعوى التعويض عن أعمال الإدارة المادية غير المشروعة:
يخضع ذلك التقادم لما ورد بنص المادة (172) من القانون المدني من أنه: " تسقط بالتقادم دعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فهي المضرور بحدوث الضرر بالشخص المسئول عنه، وتسقط هذه الدعوى في كل الأحوال بانقضاء خمس عشرة سنة من يوم وقوع العمل غير المشروع".
3- تقادم دعوى التعويض عن أعمال الإدارة التي تشكل جريمة:
يخضع ذلك التقادم لما ورد بنص المادة (172) من القانون المدني، حيث أن تلك الدعاوى لا تسقط إلا بسقوط الحق في إقامة الدعوى الجنائية، وذلك بهدف إعطاء المضرور فرصة أكبر للمطالبة بحقه في التعويض[1].
ثانيـاً: اللجوء إلى لجان فض المنازعات الإدارية
وهو ما نص عليه القانون رقم (7) لسنة 2000 بشأن التوفيق في المنازعات باعتباره شرط لازم لقبول الدعوى، ويسري هذا الحكم على دعاوى التعويض الإداري كسائر الدعاوى الإدارية الأخرى حيث لم يستثنيها المشرع بنص خاص من الخضوع لذلك النص. وعليه فإن على المدعي في دعوى التعويض تقديم طلب التوفيق إلى اللجنة المختصة بحيث لا يمكن أن يقيم دعواه إلا بعد إصدار تلك اللجنة توصيتها برفض طلبه في التعويض أو بأحقيته فيه ورفض جهة الإدارة تنفيذ التوصية، أو بمضي ستين يوماً على تقديم الطلب دون رد حيث يعتبر ذلك بمثابة رفض للطلب يحق للمدعي بموجبه اللجوء إلى للقضاء[2].
****************
[1] عبدالعزيز عبدالمنعم خليفة، الموسوعة الإدارية الشاملة، الكتاب الأول، مرجع سابق، ص548-552
[2] عبدالعزيز عبدالمنعم خليفة، الموسوعة الإدارية الشاملة، الكتاب الأول، مرجع سابق، ص553.