الحدود استعمال المصنفات
شرطان يؤديان إلى تقييد مجال تطبيق الاستثناء المذكور. فالاستعمال جائز "في الحدود التي يسوغها الغرض المنشود" و"بشرط أن يتماشى هذا الاستعمال مع العرف السليم".
ويثير هذان الشرطان جملة من الشواغل فيما يخص الحفاظ على المصالح المشروعة لأصحاب الحق في المصنف المستعمل. ومن الناحية العملية يحد هذان الشرطان من الجزء المستعمل من المصنف ليقتصر على مقتطف وبالقدر اللازم لأغراض التوضيح.
لكن في الواقع ووفقا لطبيعة المصنف قد يصبح من الضروري نسخ المصنف بكامله لأغراض التوضيح. وهذا مثلا ما يحدث في حال التصوير الفوتوغرافي أو القصائد القصيرة التي تتألف من بضعة أسطر. وينبغي تفسير الاستثناء تفسيرا يتيح استعمال المصنف برمته (انظر ريكتسون وجينسبورغ، القانون الدولي لحق المؤلف).
4-2   تدرج البلدان العربية في قوانينها تقييدات تفرضها المادة 10(2) من اتفاقية برن، وذلك بالطرائق المختلفة التالية:
-                   عدد معين من القوانين تشترط الشرطين الواردين في المادة 10(2) من اتفاقية برن (جيبوتي ومصر)،
-                   بعض القوانين تكتفي بأحد الشرطين، فهي ربما تعتبر أن ثمة تطابق بين الشرطين. فالقوانين في الجزائر والأردن والإمارات تحدد بأن الاستعمال مشروع إذا كان "مبررا بالغرض المنشود منه". في حين يجيز القانون السوداني استعمال "مقتطفات قصيرة".
-                   ولا تشير البلدان الأخرى (تونس والبحرين والمغرب) إلى أي شروط. لكن القوانين في البحرين والمغرب تنص تحديدا على أن الاستثناء يجيز الاستعمال لأغراض التوضيح، مما يدل على الخيار السديد للمقتطفات المفيدة المأخوذة من المصنفات وفقا للاحتياجات التعليمية، وذلك دون تملّك المصنف بكامله.
-                   وبعض القوانين الأخرى تتجاوز اتفاقية برن أحيانا من حيث التقييدات. فالقانون المصري مثلا يجيز نسخ "أجزاء قصيرة" شريطة أن يلزم هذا النسخ حدودا معقولة وألا يتجاوز الغرض المنشود منه. وتبدو هذه الشروط الثلاثة صارمة. وهي ربما تفوق شروط اتفاقية برن وتحد من نطاق الاستثناء.
        ذكر مصدر المصنف واسم المؤلف
يرد هذا الشرط المنبثق عن اتفاقية برن (المادة 10(3)) في جميع القوانين التي شملتها الدراسة، ما عدا القانون التونسي.
        الشروط الأخرى غير المفروضة في المادة 10(2) من اتفاقية برن
نلاحظ أن بعض القوانين تفرض شروطا أخرى لم ترد في اتفاقية برن. من بينها ما يلي:
-                   يجب أن يكون المصنف المستعمل قد سبق نشره بطريقة مشروعة (المغرب والبحرين).
-                   بعض القوانين تهتم بأثر استعمال المصنف على الاستفادة بالأعمال الواردة فيه.
-                   وبعض القوانين تشير إلى أنه ينبغي ألا يستعمل المصنف لأغراض الاستغلال التجاري (الإمارات العربية المتحدة والأردن والسودان وقطر).
-                   أما بعض القوانين كالقانون القطري فتقرن صحة الاستثناء بشرطٍ مفاده أنه ليس للاستعمال أن يمس بالاستغلال العادي للمصنف ولا أن يلحق ضررا غير مبرر بالمصالح المشروعة للمؤلف. وتفرض المملكة العربية السعودية من جهتها ألا يؤثر الاستعمال الذي يجيزه الاستثناء في استغلال المصنف.
-                   وأخيرا يشترط القانون الإماراتي شرطا مسبقا لتطبيق الاستثناء يتمثل في ألا يمنح أي ترخيص بالنسخ تماشيا مع الأحكام المنصوص عليها في القانون.
باء-   الأحكام التشريعية المعنية
الجزائر
المادة 43:
يعد عملا مشروعا استعمال مصنف أدبي أو فني في نشرة أو في تسجيل سمعي أو سمعي بصري أو في برنامج بث سمعي أو سمعي بصري موجه للتعليم أو للتكوين المهني إذا كان الهدف المراد بلوغه هو المبرر لذلك الاستعمال.
يتعين أن يتم ذلك بذكر اسم المؤلف ومصدر المصنف الأصلي وفقا لما تقتضيه أخلاقيات الهنة وأعرافها.
المملكة العربية السعودية
المادة 15:
تعتبر أوجه الاستخدام التالية للمصنف المحمي بلغته الأصلية أو بنصه المترجم مشروعة دون الحصول على موافقة أصحاب حقوق المؤلف، وهذه الأوجه هي:
(3)    الاستعانة بالمصنف للأغراض التعليمية على سبيل الإيضاح في حدود الهدف المنشود، أو تصوير نسخة أو نسختين للمكتبات العامة أو مراكز التوثيق غير التجارية، ويكون بشروط:
()      ألا يتم بشكل تجاري، أو ربحي
()      أن يكون النسخ مقصورا على حاجة الأنشطة
()      ألا يمس بالفائدة المادية للمصنف
()      أن يكون المصنف غير مطبوع أو تعرض للضياع أو التلف
(9)    نسخ مقتطفات قصيرة من مصنف منشور أو رسوم أو صور أو تصميمات أو خرائط في الكتب المدرسية المصممة للمنهج الدراسي أو في كتب التاريخ أو الأدب أو الفن، شريطة أن يكون النسخ ضمن حدود الحاجة وأن يذكر عنوان المصنف واسم مؤلفه.
البحرين
المادة 21:
( أ )   يجوز دون إذن المؤلف ودون أداء تعويض وبشرط ذكر المصدر واسم المؤلف إذا ورد في المصدر:
(ب)    استعمال مصنف أدبي أو فني، منشور بصفة مشروعة، في النشرات أو البرامج الإذاعية اللاسلكية أو التسجيلات الصوتية أو البصرية، على سبيل التوضيح لأغراض تعليمية وذلك من قبل المؤسسات التعليمية التي لا تستهدف الربح. 
جيبوتي
المادة 41: بالرغم من أحكام المادة 23(ب) تعتبر أوجه الاستعمال التالية لأحد المصنفات المحمية- سواء بلغته الأصلية أو بعد الترجمة - مشروعة دون الحصول على موافقة المؤلف:
1-                   فيما يخص أحد المصنفات المنشورة بصفة مشروعة:
........
(ج)       استعمال المؤلف على سبيل التوضيح لأغراض تعليمية عبر بث برامج إذاعية وتلفزيونية أو عبر التسجيل السمعي أو البصري، وذلك ضمن الحدود التي يبررها الهدف المنشود، أو نشر هذا المصنف المذاع لأغراض تعليمية بغية استعماله لأغراض دراسية أو تربوية أو جامعية أو للتدريب المهني شريطة أن يتماشى هذا الاستعمال مع العرف السليم وأن يذكر مصدر المصنف المستعمل واسم مؤلفه في المطبوع أو البرنامج المذاع أو التسجيل.
مصر
المادة 171: مع عدم الإخلال بحقوق المؤلف الأدبية طبقا لأحكام هذا القانون ليس للمؤلف بعد نشر مصنفه أن يمنع من القيام بأي عمل من الأعمال التالية:
سادسا : نسخ أجزاء قصيرة من مصنف في صورة مكتوبة أو مسجلة تسجيلا سمعيا أو بصريا وذلك لأغراض التدريس بهدف الإيضاح أو الشرح وبشرط أن يكون النسخ في الحدود المعقولة وألا يتجاوز الغرض منه وان يذكر اسم المؤلف وعنوان المصنف على كل النسخ كلما كان ذلك ممكنا عملا.
الإمارات العربية المتحدة
المادة 22: مع عدم الإخلال بحقوق المؤلف الأدبية المنصوص عليها في هذا القانون، ليس للمؤلف بعد نشر مصنفه أن يمنع من القيام بأي عمل من الأعمال التالية:
(8)    نسخ أجزاء قصيرة من مصنف في صورة مكتوبة أو مسجلة تسجيلا سمعيا أو سمعيا بصريا لأهداف تربوية تثقيفية، أو دينية، أو للتدريب المهني، على أن يكون النسخ في حدود معقولة ولا يتجاوز الغرض منه. وأن يتم ذكر المؤلف، وعنوان المصنف كلما كان ذلك ممكنا، وعلى ألا تكون الجهة الناسخة تهدف إلى الربح سواء أكان بصورة مباشرة أو غير مباشرة، وبشرط عدم إمكان الحصول على رخصة بالنسخ طبقا لأحكام هذا القانون.
العراق
المادة 14:
2-     يباح في الكتب المدرسية وكتب التاريخ والأدب والعلوم والفنون ما يأتي:
( أ )     نقل مقتطفات قصيرة من المصنفات التي سبق نشرها.
(ب)     نقل المصنفات التي سبق نشرها في الفنون التخطيطية أو المجسمة أو الفوتوغرافية شرط أن يقصر النقل على ما يلزم لتوضيح المكتوب ويجب في جميع الأحوال أن تذكر بوضوح المصادر المنقول عنها وأسماء المؤلفين.
الأردن
المادة 17: يجوز استعمال المصنفات المنشورة دون إذن المؤلف وفقا للشروط وفي الحالات التالية:
(ج)   الاعتماد على المصنف في الإيضاح في التعليم بواسطة المطبوعات أو البرامج أو التسجيلات الصوتية والسمعية والبصرية لأهداف تربوية أو تثقيفية أو دينية أو للتدريب المهني وذلك في الحدود التي يقتضيها تحقيق تلك الأهداف على أن لا يقصد من الاعتماد على المصنف في هذه الحالة تحقيق أي ربح مادي وأن يذكر المصنف واسم مؤلفه.
ليبيا
المادة 17: يباح في الكتب الدراسية وفي كتب الأدب والتاريخ والعلوم والفنون:
(ب‌)    نقل المصنفات التي سبق نشرها في الفنون التخطيطية أو المجسمة أو الفوتوغرافية بشرط أن يقصر النقل على ما يلزم لتوضيح المكتوب.
ويجب في جميع الأحوال أن يذكر بوضوح المصادر المنقول عنها وأسماء المؤلفين.
المغرب
المادة 15: بصرف النظر عن مقتضيات المادة 10 أعلاه، يرخص دون إذن المؤلف ودون أداء مكافأة، وشريطة ذكر المصدر واسم المؤلف إذا ورد في المصدر:
(أ)       باستعمال مصنف منشور بصفة مشروعة بمثابة توضيح في منشورات أو برامج إذاعية أو تسجيلات صوتية أو مرئية موجهة للتعليم.
سلطنة عمان
المادة 20: مع عدم الإخلال بحقوق المؤلف الأدبية المنصوص عليها في هذا القانون، تكون استخدامات المصنفات مشروعة دون موافقة المؤلف شريطة ذكر المصدر واسم المؤلف – إذا ما أشير إليهما في المصنف – وألا تتعارض تلك الاستخدامات مع الاستغلال المعتاد للمصنف أو الداء أو التسجيل الصوتي أو تضر بصورة غير معقولة بالمصالح المشروعة للمؤلف أو المؤدي أو منتج التسجيل الصوتي، وذلك في الحالات التالية:
...
(2)    استخدام المصنف في اجتماعات داخل نطاق الأسرة أو لطلاب داخل منشأة تعليمية للإيضاح ولغايات التعليم أو التدريس وجها لوجه وفي الحدود التي تبررها هذه الغايات، وأن يكون ذلك بدون مقابل مباشر أو غير مباشر.
قطر
المادة 18: تعتبر الاستعمالات التالية للمصنفات المحمية مشروعة، ولو لم تقترن بموافقة المؤلف:
2-     الاستعانة بالمصنف بهدف الإيضاح في التعليم، بواسطة المطبوعات أو البرامج والتسجيلات الإذاعية أو التلفزيونية أو الأفلام السينمائية أو بأي وجه آخر، وفي الحدود التي يقتضيها تحقيق هذا الهدف، بشرط ألا يكون الاستعمال بقصد تحقيق ربح مادي، وأن يذكر المصدر واسم المؤلف.
ويشترط للاستعمالات الواردة في البندين السابقين، ألا يتعارض استعمال المصنف مع الاستغلال العادي له، وألا يسبب ضررا بغير مبرر للمصالح المشروعة للمؤلف.
السودان
المادة 14(3): يجوز في الكتب المدرسية أو المعدة للتعليم في كتب التاريخ والآداب والفنون:
أ   -   نقل مقتطفات قصيرة من مصنفات سبق نشرها.
ب -   نقل أي رسومات أو صور أو تصميمات أو مخطوطات أو خرائط على أن يقتصر النقل على ما هو ضروري لتوضيح المكتوب .
ج  -   يجب في الحالات المذكورة في الفقرتين (أ) و (ب) أن يذكر اسم المصنف المنقول عنه واسم مؤلفه .
المادة 14(6): يجوز لمؤسسات التعليم لأغراض غير التجارية نقل المصنفات القصيرة أو المقالات أو أجزاء قصيرة من المصنفات المنشورة بالإضافة إلى إدخالها في البرامج الإذاعية المدرسية والتسجيلات الصوتية لأغراض الوسائل الإيضاحية في عملية التدريس.
سورية
المادة 37
تعتبر أوجه الاستعمال التالية مشروعة:
أولا: في حال المصنف الذي تم نشره بطريقة مشروعة:
(ج)   استخدام المصنف إيضاحاً للتعليم في مطبوعات أو برامج إذاعية أو تلفزيونية أو تسجيلات صوتية بصرية أو بثه لغايات مدرسية أو تربوية بشرط أن يكون هذا الاستخدام متمشيا مع العرف السليم"
تونس
المادة 10 (جديد)
تعتبر مشروعة الاستعمالات التالية للمصنفات المحمية التي وضعت في متناول العموم، وذلك دون ترخيص من المؤلف ودون مقابل...
.....
(ب)     استعمال المصنف على سبيل الإيضاح للأغراض التعليمية بواسطة المطبوعات أو الأداء أو التمثيل أو التسجيلات السمعية أو السمعية البصرية.

Previous Post Next Post