الأسئلة
المجموعة الأولى ـ الأسئلة الاستنتاجية
1ـ ما هي أوجه الاختلاف بين الجريمة والمسؤولية الجزائية؟
2ـ هل كان المشرع السوري موفقاً باستعمال مصطلح «موانع العقاب» بدلاً من استعمال مصطلح «موانع المسؤولية الجزائية»؟ ولماذا؟
3ـ ما هي حالات موانع العقاب التي استعمل فيها المشرع السوري عبارة «لا يعاقب»، والحالات التي استعمل فيها عبارة «يعفى من العقاب»؟ وهل يوجد فارق بينهما من حيث النتيجة؟
4ـ لماذا يرى الفقه أن حالة «انعدام الإدراك» هي «حالة انعدام الأهلية الجزائية»؟ وهل لـ «الأهلية الجزائية» علاقة بـ «حرية الاختيار»، أم هما حالتان مختلفتان؟ حلل إجابتك.
5ـ هل حالة الإغماء وحالة النوم هما من حالات انعدام الأهلية الجزائية؟ فسر إجابتك.
6ـ لماذا يعد الغلط المادي مانعاً من موانع العقاب إذا وقع في جريمة مقصودة فقط؟
7ـ هل للغلط في شخص المجني عليه تأثير في المسؤولية الجزائية وفي العقوبة؟ اشرح إجابتك.
8ـ ما هي الأوضاع القانونية للحدث الذي يرتكب جريمة بعد أن يتم العاشرة من عمره؟
9ـ ما هو حكم الجنون بمختلف حالاته في التشريع السوري؟
10ـ هل السكر يعفي دائماً من المسؤولية الجزائية؟ اشرح إجابتك.
11ـ ما هو حكم ارتكاب السكران (أو المتسمم بالمخدرات) جريمة إذا كانت حالة سكره ناجمة عن خطئه؟
12ـ ما هو حكم ارتكاب السكران (أو المتسمم بالمخدرات) جريمة إذا توقع ارتكاب هذه الجريمة قبل أن يبدأ بتناول المادة المسكرة أو المخدرة؟
13ـ ما هو الفارق بين الإكراه المادي والإكراه المعنوي؟
14ـ ما هي شروط الإكراه الذي يمنع من العقاب؟
15ـ كيف تفرق بين حالة الضرورة والإكراه المعنوي؟
16ـ يشترط في الإكراه المانع للعقاب ألا يكون المكرَه قد تسبب بخطأ منه في خضوعه للقوة القاهرة. فهل هذا الشرط ينطبق على من هو في حالة ضرورة؟
17ـ من هم الأشخاص الذين استثناهم المشرع السوري من الاستفادة من حكم حالة الضرورة؟ ولماذا؟
المجموعة الثانية ـ المسائل
1ـ أخطأ «أحمد» (المسؤول عن شبكة الكهرباء في مسرح) في توصيل التيار الكهربائي إلى الصالة، فأشعل حريقاً فيها. حينما شاهد الحريق فرَّ هارباً فاصطدم بأحد الحضور وأصابه بكسر في عموده الفقري. دفع أمام المحكمة بأنه كان في حالة ضرورة وطالب بإعفائه من العقاب، ولكن المحكمة رفضت طلبه لأنه هو الذي تسبَّب بإحداث الحريق بخطأ منه. علِّق على قرار المحكمة.
2ـ دخل «رشيد» إلى دائرة الأحوال المدنية، وأجبر مدير الدائرة على التوقيع على صورة عن القيد المدني له يتضمن تاريخ ميلاد مختلف عن تاريخ ميلاده الحقيقي. حينما رفعت الدعوى العامة على المدير بإعطاء وثيقة مزورة، دفع المدير بعدم مسؤوليته عن التزوير لأنه كان واقعاً تحت تأثير قوة إكراه مادي دفعه إلى التوقيع على صورة القيد المزور. ولكن «رشيد» ردَّ بأن المدير كان أكبر حجماً منه، وكان قادراً على ردِّ القوة القاهرة الواقعة عليه. هل بإمكان القاضي أن يقرر عدم مسؤولية المدير عن جريمة التزوير؟ ولماذا؟
3ـ كان «حامد» يبحث عن «مؤمن» في حشد من الناس ليقتله. عثر على شخص يشبه «مؤمن» فاعتقد أنه «مؤمن» وأطلق النار عليه فقتله، وقتل شخصاً آخر كان عابر سبيل اسمه «مسعود».
حدد مسؤولية «حامد» عن جريمتيه في ضوء أحكام المادة 205 من قانون العقوبات.
المجموعة الثالثة ـ الأسئلة المؤتمتة
أولاً ـ يتألف كل سؤال من أجوبة صحيحة وجواب واحد خطأ، أشر إلى الجواب الخطأ:
1ـ الغلط المادي:
1) مانع عقاب.
2) هو الغلط الجوهري.
3) إصابة اثنين غلطاً يضاعف العقوبة.
4) الغلط في النتيجة قصد متعدي.
5) من أمثلته سرقة الخادم من مال مخدومه غلطاً.
2ـ السكر أو التسمم بالمخدرات:
1) مسؤولية منعدمة في السكر الإجباري.
2) مسؤولية ناقصة في السكر الاختياري.
3) جريمة مقصودة عند توقع النتيجة.
4) جريمة غير مقصودة عند عدم توقع النتيجة.
5) عقوبة مشددة إذا أوجد الفاعل نفسه في حالة السكر.
3ـ موانع العقاب في التشريع السوري:
1) تتعلق بشروط المسؤولية الجزائية.
2) شخصية.
3) قانونية.
4) يمكن معها فرض التدابير الاحترازية.
5) تنتفي معها الجريمة.
4ـ موانع العقاب المتعلقة بشرط الإدراك هي:
1) الغلط المادي الجوهري.
2) الجنون.
3) العته.
4) القصر دون سن العاشرة.
5) السكر والتسمم بالمخدرات.
5ـ حالة الضرورة:
1) صورة من صور القوة القاهرة.
2) خطأ الفاعل لا يمنعه من استفادته من حالة الضرورة.
3) إيجاد حالة الخطر خطأ ينفي عنصر المفاجأة.
4) إيجاد حالة الخطر قصداً ينفي عنصر المفاجأة.
6ـ موانع العقاب:
1) ترتبط بالإدراك وحرية الاختيار.
2) تتعلق بشروط المسؤولية الجزائية.
3) قانونية.
4) شخصية.
5) تنفي الجريمة والمسؤولية والعقوبة.
7ـ يعدُّ غلطاً جوهرياً:
1) الغلط الواقع في ركن من أركان الجريمة المقصودة.
2) الغلط الواقع في النتيجة الجرمية.
3) الغلط الواقع في واقعة يتطلب القانون العلم بها.
4) الغلط الواقع في ملكية المال المستولى عليه في جريمة السرقة.
8ـ الجنون:
1) يعد أحد موانع العقاب.
2) لا يعتد إلا بالجنون الكلي الدائم لانعدام المسؤولية الجزائية.
3) حالة عقلية تتصف بفقدان ملكة الإدراك.
4) إذا وقع الجنون بعد الحكم أوقف تنفيذ العقوبة إلى حين الشفاء منه.
5) يلحق الصرع والهستيريا بالجنون إذا أفقدت المصاب بها الإدراك.
9ـ حالة الضرورة:
1) إيجاد حالة الضرورة قصداً لا ينفي عنصر المفاجأة.
2) ظرف خارجي ينطوي على خطر جسيم محدق.
3) صورة من صور القوة القاهرة.
4) نطاق حرية الاختيار في حالة الضرورة أوسع منه في الإكراه المعنوي.
5) لا يعد الخطر محدقاً فيها إذا كان الاعتداء قد تحقق.
10ـ الإكراه:
1) صورة من صور حالة الضرورة.
2) مانع عقاب يتعلق بحرية الاختيار.
3) الإكراه المادي يعدم الإرادة.
4) الإكراه المعنوي يضعف الإرادة فقط.
5) يكفي في الإكراه المعنوي أن تكون الاستحالة نسبية (استحالة تجنب الواقعة) .
11ـ شروط المسؤولية الجزائية:
1) الإدراك.
2) النية
3) الأهلية الجزائية.
4) الوعي.
5) حرية الاختيار.
12ـ السكر والتسمم بالمخدرات:
1) مانع عقاب إذا كان بسبب حادث مفاجئ أو قوة قاهرة وأدى إلى انعدام الإدراك.
2) سبب مخفف قانوني إذا كان سبب حادث مفاجئ أو قوة قاهرة وأدى إلى نقصان الإدراك.
3) سبب تشديد إذا كان تناوله بهدف ارتكاب الجريمة.
4) إذا كان تناوله بسبب خطأ الفاعل يسأل عن جريمة غير مقصودة.
13ـ موانع العقاب في التشريع السوري:
1) قانونية.
2) شخصية.
3) تمحو الصفة الجرمية عن الفعل.
4) لا تنعدم معها المسؤولية المدنية.
5) تنتفي معها المسؤولية والعقوبة.
14ـ الإكراه المادي والمعنوي:
1) الإكراه المادي قوة مادية محسوسة تقع على الفاعل بشكل مادي محسوس.
2) الإكراه المعنوي ضغط أو تهديد لا يمس الشخص مساً مادياً مباشراً.
3) في الإكراه المادي من العسير على المكرَه رد القوة القاهرة.
4) الإكراه المعنوي يضع الإرادة أمام خيارين: تحمل الخطر أو ارتكاب الجريمة.
15ـ يعد في حالة غلط مادي ويستفيد من مانع عقاب:
1) شخص وضع مادة سامة في طعام وهو يعتقد أنه يضع فيه ملحاً.
2) شخص أخذ كتاباً وهو يعتقد بأنه كتابه.
3) شخص حمل حقيبة فيها مخدرات وهو يعتقد أن فيها ثياباً.
4) صيدلاني وضع للمريض سماً في زجاجة وهو يحسبه الدواء الذي وصفه الطبيب.
ثانياً ـ يتألف كل سؤال من أجوبة خطأ وجواب واحد صحيح، أشر إلى الجواب الصحيح:
1ـ الإكراه:
1) الإكراه المادي تهديد يخلق حالة من الفزع.
2) الإكراه المعنوي يشل إرادة المكرَه.
3) من العسير على المكرَه أن يرد الإكراه.
4) منع التجول إكراه معنوي.
5) الإكراه المادي يبرر الفعل.
2ـ حالة الضرورة:
1) صورة من صور الإكراه المادي.
2) تتطلب توقع الخطر.
3) زوال الخطر لا يزيل حالة الضرورة.
4) يجب أن لا يكون الضرر الناجم عن الخطر قابلاً للإصلاح.
5) الخطأ يلغي حالة الضرورة.
3ـ كان «أيمن» في سهرة مع أصدقائه عندما أسرف في شرب المسكرات، واعتقد أنه يستطيع العودة إلى منزله بسيارته دون أن يتسبب بأي حادث مؤسف، ولكن اعتقاده جاء خاطئاً لأنه دهس أحد المارة وتسبب في وفاته: مسؤولية أيمن:
1) سكر اضطراري ويستفيد من مانع عقاب.
2) سكر اضطراري ويستفيد من عذر قانوني مخفف.
3) سكر إرادي ويسأل عن جريمة غير مقصودة.
4) سكر إرادي ويسأل عن جريمة مقصودة.
4ـ إذا نجمت حالة السكر عن خطأ الفاعل:
1) يسأل السكران عن جريمة غير مقصودة.
2) يعفى السكران من العقاب.
3) يسأل السكران عن جريمة مقصودة.
4) يستفيد السكران من عذر قانوني مخفف.
5) تشدد عقوبة السكران.
5ـ الفرق بين الإكراه المادي والإكراه المعنوي:
1) الإكراه المادي قوة مادية أو معنوية.
2) كلاهما ينفيان المسؤولية الجزائية والعقوبة.
3) كلاهما وجهان لحالة الضرورة.
4) الإكراه المعنوي يعدم الإرادة.
5) الإكراه المادي يضع الإرادة أمام خيارين.
6ـ ارتكب القاصر «سعيد» (وعمره 14 عاماً) والقاصر «غالب» (16 عاماً) جريمة قتل، ما هي مسؤولية كل واحد منهما؟
1) يستفيدان من مانع عقاب.
2) تفرض على سعيد عقوبة الحبس وعلى غالب تدابير إصلاحية.
3) تفرض تدابير إصلاحية على سعيد وعقوبة الحبس على غالب.
4) تفرض على كليهما تدابير إصلاحية.
5) جميع الإجابات السابقة غير صحيحة.
7ـ نجح «نادر» في الشهادة الثانوية (18 سنة) ومن شدة فرحه احتفل مع أصدقائه فتناولوا المسكرات والمخدرات التي أنقصت قوة وعيه. وأثناء عودته إلى المنزل بدراجته دهس أحد المارة دون أن يتوقع حدوث ذلك معه. في هذه الحالة:
1) يعد في حالة سكر لا إرادي ويستفيد من مانع عقاب.
2) يعد في حالة سكر لا إرادي ويستفيد من عذر قانوني مخفف.
3) يعد في حالة سكر إرادي ويسأل عن جريمة مقصودة.
4) يعد في حالة سكر إرادي ويسأل عن جريمة غير مقصودة.
5) يعد في حالة سكر إرادي ويعاقب عقوبة مشددة.
8ـ كان «نورس» مسافراً إلى الساحل بوسيلة مواصلات عامة (بولمان) عندما شب حريق في مؤخرة الحافلة، دب الذعر في قلبه وأراد أن يهرب من الحريق وفي أثناء هروبه اصطدم بأحد الأطفال وتسبب له بالكسور. مسؤولية نادر:
1) يعد في حالة إكراه مادي ويستفيد من مانع عقاب.
2) يعد في حالة إكراه مادي ويستفيد من سبب تبرير.
3) يعد في حالة ضرورة ويستفيد من مانع عقاب.
4) يعد في حالة ضرورة ويستفيد من سبب تبرير.
5) يعد في حالة ضرورة ويستفيد من عذر محل.
9ـ القوة القاهرة:
1) سبب من أسباب التبرير.
2) تتعلق بشروط المسؤولية الجزائية.
3) تتعلق بشرط الإدراك.
4) تنتفي معها الجريمة والمسؤولية والعقوبة.
5) لا تقوم معها المسؤولية المدنية.
10ـ موانع العقاب في القانون السوري، هي:
1) رضاء المجني عليه.
2) التطبيب.
3) ممارسة الألعاب الرياضية.
4) الإكراه.
5) أداء الواجب.
11ـ الخطأ في شخص المجني عليه:
1) إذا وقعت الجريمة على غير الشخص المقصود بها استفاد الفاعل من سبب تبرير.
2) إذا وقعت الجريمة على غير الشخص المقصود بها استفاد الفاعل من مانع عقاب.
3) إذا وقعت الجريمة على غير الشخص المقصود بها استفاد الفاعل من عذر محل.
4) إذا وقعت الجريمة على غير الشخص المقصود بها عوقب الفاعل كما لو كان قد اقترف الجرم بحق من كان يقصد.
5) جميع الإجابات السابقة غير صحيحة.
12ـ المسؤولية الجزائية في حالة الجنون:
1) ترتفع المسؤولية الجزائية والمسؤولية المدنية عن المجنون.
2) المسؤولية الجزائية ترتفع عن المجنون لكن يسأل مدنياً لأن فعله غير مشروع.
3) المسؤولية الجزائية لا ترتفع عن المجنون لكن لا يسأل مدنياً لأن فعله مشروع.
4) جميع الإجابات السابقة غير صحيحة.
13ـ السكر أو التسمم بالمخدرات:
1) مانع عقاب إذا نتج السكر أو التسمم بالمخدرات عن حادث مفاجئ أو قوة قاهرة وانعدمت معه قوة الوعي والإرادة.
2) مانع عقاب إذا نجم السكر أو التسمم بالمخدرات عن خطأ الفاعل.
3) مانع عقاب إذا نجم السكر أو التسمم بالمخدرات مصحوباً بتوقع ارتكاب الجريمة.
4) مانع عقاب إذا نجم السكر أو التسمم بالمخدرات قصداً بغية ارتكاب جريمة.
14ـ يشترط في الإكراه كمانع من موانع العقاب:
1) عجز المكره عن دفع القوة القاهرة وعدم وجود حالة الإكراه بخطأ من المكره.
2) عدم عجز المكره عن دفع القوة القاهرة وعدم وجود حالة الإكراه بخطأ من المكره.
3) عجز المكره عن دفع القوة القاهرة ولو كانت حالة الإكراه ناشئة عن خطأ من المكره.
4) جميع الإجابات السابقة غير صحيحة.
15ـ يشترط في حالة الضرورة:
1) أن يكون لإرادة الفاعل دخل في خلق حالة الضرورة.
2) ألا يكون لإرادة الفاعل دخل في خلق حالة الضرورة.
3) وجود خطر على النفس أو المال.
4) ألا يتعذر دفع الخطر بوسيلة أخرى.
5) جميع الإجابات السابقة غير صحيحة.
16ـ الإكراه المادي:
1) صورة من صور حالة الضرورة.
2) ينفي المسؤولية والعقوبة فقط.
3) يضعف الإرادة إلى أبعد الحدود.
4) يضع الإرادة أمام خيارات متعددة.
5) يتعلق بشرط الإدراك.
17ـ الإكراه المادي:
1) يضعف الإرادة ويضعها أمام خيارين.
2) مانع عقاب يتعلق بالإدراك.
3) مثاله تهديد رجل باغتصاب زوجنه إذا لم يوقع على سند مزور.
4) ينفي الجريمة والمسؤولية والعقوبة.
5) ينفي المسؤولية والعقوبة.
18ـ يعد مانعاً من موانع العقاب:
1) نقص الوعي الناتج عن عاهة عقلية وراثية.
2) حالة الضرورة الناتجة عن خطأ الفاعل.
3) الجنون اللاحق لارتكاب جريمة.
4) فقدان الوعي الناتج عن السكر بخطأ الفاعل.
5) جميع الإجابات السابقة غير صحيحة.
19ـ ارتكب جمال (14 عاماً) وأخته دلال (16 عاماً) جناية قتل، ما هي مسؤوليتهما:
1) يستفيدان من مانع عقاب.
2) تفرض على جمال عقوبة الحبس وعلى دلال تدابير إصلاحية.
3) تفرض على كليهما تدابير إصلاحية.
4) يستفيدان من عذر قانوني مخفف.
5) جميع الإجابات السابقة غير صحيحة.
20ـ أسرف «سامر» في تناول الكحول في احتفال عيد ميلاده، ثم نزل إلى الشارع ليلعب بالمفرقعات النارية، فأصاب جاره «جمال» بأذى، ما هي مسؤولية «سامر»:
1) يستفيد «سامر» من مانع عقاب إذا كان فاقد الوعي ساعة لعبه بالمفرقعات.
2) يستفيد «سامر» من عذر مخفف إذا أضعف المسكر قوة وعيه.
3) يسأل «سامر» عن إيذاء غير مقصود إذا توقع حين سكره إمكانية ارتكاب أفعال جرمية.
4) يسأل «سامر» عن إيذاء غير مقصود كون السكر قد تم بخطئه.
5) جميع الإجابات السابقة غير صحيحة.