حبس المدين والآثار التي تترتب عليه في القانون
قانون حبس المدين
كان قانون الإجراء العثماني الصادر سنة 1914هو الذي ينظم حالات حبس المدين في الباب الخامس ومواده 141 إلى 142، إلا أنه الغي ضمناً بقانون حبس المدين رقم 8 سنة 1921. وهو في أربع عشرة مادة قانونية.
إذ يلاحظ لأول وهلة عند قراءة هذا القانون ومن ثم النصوص التي تتناولها أنه قانون يشابه القوانين الأخرى في الجوهر والشكل ، وان كان قد تضمن بعض التفصيلات الضرورية جعلته يتميز بها بعض الشيء عن هذه القوانين.
فهو من جانب جمع حالات حبس المدين في قانون واحد. في حين أن تلك القوانين تناولت موضوعات حبس المدين في أكثر من قانون.
منها ما هو موجود في قانون الأحول الشخصية ، ومنها في قانون الاجراءات الجنائية ومن جانب ثان يلاحظ أن التفصيلات التي أوردها هي في الغالب ذات طابع أجرائي لذلك جاء تنظيم المشرع الفلسطيني لهذا القانون ومن ثم تنفيذه مسؤولية رئيس الإجراء دون غيره. وهذا غير موجود في القوانين الأخرى.
هذا وقد عددت المادة (2) من قانون حبس المدين الفلسطيني الحالات التي يجوز من خلالها حبس المدين من قبل رئيس الإجراء ، وهى كالتالي.
أ- إذا تخلف المدين عن العمل بمقتضى حكم يقضي عليه بدفع نفقه لزوجته أو أولاده .
ب- إذا تخلف المدين عن العمل بمقتضى حكم صادر في دعوى جزائية يقضي عليه بدفع غرامة أو مصاريف أو رسوم المحكمة.
ج- إذا اقتنع رئيس الأجراء بناء على بينة شفوية أو تحريرية مشفوعة باليمين.
1- بأن المدين كان يملك عندئذ أو وصل ليده منذ صدور الحكم أو "الأم أو القرار وسائل كافيه تمكنه من دفع المبلغ المحكوم عليه بدفعه" القسم أو الباقي منه بلا دفع أومن دفع أي قسط من دين مستحق الأداء بمقتضى قرار صادر من رئيس الإجراء وبأنه رفض أو أهمل الدفع.
2- بأن المدين قد وهب أو نقل أو سلم للغير مالاً من أمواله أو سمح لغيره بأجراء.(4)
ذلك أو رهن مالاً أو نقله للغير أو أخفاه ومنع الدائن بذلك فعلاً من استيفاء الدين المحكوم له أو أى قسم منه.
د- إذا كان لدى رئيس الأجراء ما يحمله على الاعتقاد بأن المحكوم عليه الذي لم يبح عن أموال له واقعة ضمن اختصاص محاكم فلسطين تكفي لوفاء الدين المحكوم به أو لم يعط كفالة على دفعة ينوى الفرار.
هـ- إذا تخلف المدين عن تنفيذ أى أمر أو قرار أصدره رئيس الاجراء بمقتض المادة 11 إذن هي أربع حالات فقط يجوز فيها لرئيس إجراء (قاضي التنفيذ) أن يأمر بحبس المدين. أما باقي المواد التي أشار إليها القانون ابتداء من المادة 3 إلى المادة 14 فهي تفصيلات وجزيئات أوجب القانون إتباعها عند توافر شروط تنفيذ قرار الحبس من عدمه.
وإذا أردنا العودة إلى تلك الحالات الأربع سنلاحظ في البداية وبخاصة في الفقرة " أ " من المادة الثانية. أن حبس المدين يأتي عندما يتخلف عن دفع النفقة لزوجته وأولاده وهى مسألة تتفق عليها جميع القوانين في الوقت الحاضر، إذ لها من المبررات الأدبية والمادية ما يستدعي القيام بهذا العمل غير أن ذلك مشروط بأن يكون لدى المدين أموالا تكفي لإلزامه بدفع هذه النفقة ثم امتنع عن دفعها أو أنه يستطيع تدبير نفسه بأي طريق وأمتنع عن ذلك. وهذه المسألة في اعتقادنا تخرج بحسب أصلها من نطاق المعاملات المدنية؛ لأنها من صلب المسائل الإجرائية الخاصة بقواعد الأحوال الشخصية.
وفي الفقرة "ب" من المادة الثانية نلاحظ أنها تتضمن تخلف المدين عن العمل بمقتض حكم صادر في دعوى جزائية يقضي عليه بدفع غرامة أو مصاريف أو رسوم المحكمة ، إذ يجوز في هذه الحالة اكراه المدين عن طريق الحبس لتحصيل تلك المبالغ وهى ليست في ذلك من المسائل المالية أو المدنية ولكنها تعتبر من المسائل ذات الطابع الجنائي أو الجزائي.
وفي الفقرة "ج" والتي أجاز فيها المشرع الفلسطيني حبس المدين وذلك عندما يكون لدي رئيس الأجراء إقتناع بناء على بينة شفوية أو تحريره به مشفوعة.
يلاحظ في البند "1" أن حبس المدين لا يتحقق إلا إذا كان يملك أو وصل ليده منذ صدور الحكم أو الأمر أو القرار وسائل كافية تمكنه من دفع المبلغ المحكوم عليه بدفعة أو القسم الباقي منه بلا دفع ، أو من دفع أي قسط من دين مستحق الأداء على أثر قرار صادر من رئيس الإجراء . ثم رفض أو أهمل الدفع وهذا الأمر في اعتقادنا يستلزم إجبار المدين عن طريق الإكراه البدني (الحبس) على القيام بأداء ما فرض عليه بمقتضى قرار أو حكم بدفع المبالغ المحكوم به عليه. أو دفع أقساط من ديون تقررت بمقتضى قرار صادر من رئيس الإجراء. وهذا الإكراه لا يتحقق ألا إذا أمتنع المدين عن القيام بما فرض عليه أو أهمل القيام به. وهى مسألة في رأينا محل اتفاق بين الجميع حتى إنها تتفق مع المنطق وطبيعته الأمور.
ونفس الأمر نجده في البند رقم 2 من الفقرة "ج" من المادة الثانية والتي سبق الإشارة إليها. لرئيس الأجراء (قاضي التنفيذ) أن يأمر بالقبض على المحكوم عليه إذا اقتنع بناء على بينة شفوية أو تحريرية مشفوعة باليمين أن المدين قد وهب أو نقل أو سلم للغير مالاً من أمواله أو نقله للغير أو اخفاه ومنع الدائن بذلك فعلاً من استيفاء الدين المحكوم له أو قسم منه. إذا فهذه الأفعال التي يقوم بها المدين تستدعي أن يتدخل رئيس الإجراء ، ويأمر بحبس المدين سيئ النية. الذي يمنع الدائن من أن يستوفي حقه من أموال مدينة التي هي الضمان لدينه، إذ الأجدر بالمدين أن يحافظ على أمواله وأن لا يقوم بالأعمال التي يظهر منها سوء نيته وعدم رغبته في سداد دينه.
أيضاً وبمقتضى الفقرة "د" من المادة الثانية لرئيس الإجراء أن يأمر بحبس المدين بناء على طلب المحكوم له إذا كان لديه ما يحمله على الاعتقاد بأن المحكوم عليه الذي لم يبح عن أموال له واقعة ضمن اختصاص محاكم فلسطين تكفي لوفاء الدين المحكوم أو أنه لم يقدم كفالة تكفل دفعة لدينه ، أو أنه ينوي الفرار هروباً من سداد دينه. هذه الفقرة في اعتقادنا لا يجب التوسع فيها لأن أمرها قائم على اعتقاد من قبل رئيس الأجراء. والاعتقاد لا يكفي إذ يجب أن يثبت لدي رئيس الأجراء بناء على أدله حقيقية حالة المدين هذه بأن لديه أموالاً واقعة ضمن اختصاص محاكم فلسطينية أو أنه لا يريد تقديم كفيل لكفالة دينه إذا طلب منه ، او أن هذا المدين يريد الفرار من أين..؟؟؟ هل من سداد دينه. أو من أرض الوطن هروباً من سداد دينه. يجب في اعتقادنا إعادة النظر في هذه الفقرة صياغة ومعنى. وإلا خضع مضمونها لتحكم رئيس الأجراء….!
يبد أننا لاحظنا بعد قراءتنا للفقرة "هـ". أن هذه الفقرة عالجت القصور الذي ورد في الفقرة "د" عندما سمحت هذه الفقرة لرئيس الأجراء أن يأمر بحبس المدين إذا تخلف عن تنفيذ أي أمر أو قرار أصدره رئيس الإجراء بمقتضى المادة 11 التي تقول لدى حضور المدين يجوز استجوابه بعد حلف اليمين إما من قبل الدائن نفسه أو بالنيابة عنه أو من قبل رئيس الإجراء فيما يتعلق بمقدرته على دفع المبلغ المحكوم به عليه واكتشاف أموال له يمكن استعمالها لوفاء الدين وتصرفه بآيه أموال له قام أو ينوي القيام به للحيلولة دون تمكين الدائن من استيفاء الدين أو بشأن عزمه على الفرار, ويلزم المدين بعد اليمين أو بدونها بإبراز جواز سفره وجميع الدفاتر والأوراق والمستندات التي في حيازته أو في عهدته بشأن أي أموال يمكن استعمالها لوفاء الدين ".
فهذا المسلك الإجرائي الذي أعطاه المشرع الفلسطيني لرئيس الأجراء. يسد النقص الذي أوردته الفقرة "هـ" من المادة رقم 2 إذ الهدف من ذلك دائماً المحافظة على أموال المدين من جهتين الضياع أو الفرار هذا من جهة و من جهة ثانية ، يمكن الدائن من الحصول على حقه قبل مدينه بكل الطرق الممكنة قانوناً وفي سبيل ذلك منح المشرع رئيس الإجراء إمكانية استجواب الدائن وجمع الشهود الآخرين الذي يرى ضرورة استجوابهم بعد اليمين أو بدونها بشأن الأمور المتقدم ذكرها سواء أحضر المدين أم لم يحضر (12 قانون حبس المدين).
وفي المادة العاشرة من القانون المذكور سمح المشرع الفلسطيني للدائن الذي حكم له بالحق أن يطلب من رئيس الإجراء استجواب المحكوم عليه بشأن مقدرته على دفع المبلغ المحكوم به أو على دفع المبلغ الباقي منه بلا دفع ( الذي لم يدفع ) وفي هذه الحالة يكون لرئيس الاجراء نفس السلطة؛ لإجبار المدين على الحضور كالسلطة المخولة للمحكمة بشأن إجبار الشهود على الحضور أمامها في الدعاوى الحقوقية.
ومن جهة أخرى يلاحظ أن القانون الفلسطيني أجاز لرئيس الإجراء في المادة الثانية منه في حالة ما إذا حكمت محكمة بصفتها محكمة جزائية على شخص بدفع غرامة أو رسوم وتخلف عن دفع المبلغ المحكوم به عليه أجاز بدلاً من إصدار مذكرة بالحجز على أموال المحكوم عليه المنقولة وبيعها أن يأمر بحبسه مدة يوم واحد عن كل مائة مليم أو كسورها من الغرامة أو الرسوم التي لم يدفعها ويشترط في ذلك أن لا تقل مدة الحبس عن سبعة أيام ولا تزيد على واحد وخمسين يوماً إلا إذا كانت المحكمة قد حددت مدة الحبس في الحكم الذي أصدرته فيما لو تخلف المحكوم عليه في الدفع هذا النص الذي ورد في المادة الثانية في اعتقادنا غير مقبول وذلك من ناحتين الأول صيغة النص من حيث الجواز الممنوع لرئيس الأجراء. ومن ثم خضوع مضمونه أو محتواه بداية لرأي رئيس الأجراء وهذه مسألة تؤخذ كثيراً على واضعي القوانين الفلسطينية فهي تكثر من إعطاء القضاء سلطات تقديرية واسعة في اختيار الرأي الذي يراه . وذلك باستخدام عبارات جاز أو يجوز. وهذا على ما نعتقد من شأنه أن يؤدي إلى تحكم القضاء في مسائل قد تكون ضارة بأحد أطراف الخصومة. الأفضل في رأينا التخفيف من هذه السلطات وأن يكون الأصل دائما لسلطان القانون كما تسير عليه الآن التشريعات الحديثة. وإن كنا نلتمس العذر للقانون الفلسطيني لأنه صدر في ظل سلطات الاحتلال البريطاني (1) الذي يقيم للقضاء هذا الدور الكبير. فبريطانيا موطن السوابق القضائية ومن ناحية ثانية. نرى أنه من الأفضل لطرفي الخصومة ولحسن سير التعامل بين الناس. إصدار مذكرة بالحجز على أموال المحكوم عليه المنقولة وبيعها بدلاً من الأمر بحبسة وبطبيعة الحال إذا كان لديه أموال. أى أن يكون الاتجاه الأساسي لعمل رئيس الإجراء في مثل هذه الحالة هو القيام بالحجز على أموال المدين ومن ثم توزيعها على الدائنين عوضاً عن حبسه كسباً للوقت والجهد. واختصاراً للاجراءات مادام أنه يمكن الحصول على الغرض بسرعة وبسهولة؛ ألا وهو سداد الديون بدلاً من انتظار مدة الحبس وانتهائها. ولا ندرى ماذا يحدث بعد ذلك .. إذن الأفضل هو القيام بإجراءات الحجز بدلاً من الحبس وتتفق من جهة أخرى مع المشرع أو القانون الفلسطيني في الفقرة الأولى من المادة الرابعة التي سمحت بالإفراج عن المدين سواء بموافقة المحكوم له أو لانتهاء مدة الحبس المحكوم بها عليه بحيث لا يجوز حبسه ثانية من أجل نفس الدين. إلا أننا لا تنفق في الوقت نفسه مع ما ذهب اليه في الفقرة الثانية من المادة السابقة والتي أجازت لرئيس الإجراء عند صدور قرار من المحكمة أو من رئيس الإجراء بتقسيط الدين المحكوم به إذا استصوب ذلك وأن يعتبر كل قسط من هذه الأقساط دينا مستقلا هذا الموقف من المشرع الفلسطيني في رأينا لا يستقيم تماما مع جوهر ومضمون الفقرة الأولى ولا يستقيم أيضا مع المبدأ القائل بان حبس المدين لعدم الوفاء بدينه هو استثناء وليس أصلا إذ ان مسئولية المدين تكون في أمواله وليس في شخصه فهو مبدأ كما أشرنا يحترم الكرامة والشخصية الإنسانية التي لا يجب إهدارها لأجل المال فضلاً عن كونه مبدأ من مبادئ حقوق الانسان الذي يمنع من حبس المدين لعدم الوفاء بالتزاماته المدينة ( م 11 ) من الاعلان العالمي لحقوق الانسان المتعلق بالعهد الدولي للحقوق المدنية فإذا تم دفع قسط من الأقساط فهذا يعني رغبة المدين وارادته على دفع دينه دون تقصير ويجب على رئيس الإجراء أن يعتبر ذلك بادرة حسنة تمنع من حبسه بعد ذلك أما إذا اعتبر رئيس الإجراء ان كل قسط من هذه الأقساط بمثابة دين مستقل يجب إيفاؤه للغاية المقصودة من هذه المادة فهو أمر غير مقبول والأفضل أن المقصود من هذه الغاية هو التوقف عن حبس المدين وليس إمكانية حبسه مرة ثانية إما إذا اعتبرنا ان كل قسط هو بمثابة دين مستقل فهذا يعني انه من الجائز لرئيس الإجراء إذا استصوب الأمر بحسب رأيه أن يأمر بحبس المدين إذا قصر في دفع القسط الذي يكون قد التزم به من بعد ؟ وكما أشرنا سابقاً أن عبارة يجوز التي أعطاها المشرع الفلسطيني للقاضي . ( قاضي الإجراء ) في مسائل هامة وكثيرة كان من المفروض عليه أن يحسمها من تلقاء نفسه دون ان يتركها لسلطان تقدير القاضي . أما المادة الخامسة من القانون التي تقول ( ان حبس المحكوم عليه أو الإفراج عنه لا يؤثر في حق المحكوم له في تنفيذ الحكم على أموال المدين ) فهي وما تضمنته ما هو إلا تحصيل حاصل ذلك انه ما دام ان هناك إمكانية للتنفيذ على أموال المدين فليس ثمة من داعي للحديث عن حبسه, والأمر الذي يستحق المسائلة نجده في المادة السادسة من القانون المذكور التي تنص على انه ( إذا صدر قرار بالتنفيذ بحق شخص ثالث أو بحق الشخص الذي كفل الدين المحكوم به أثناء اجراءات التنفيذ فيجوز لرئيس الإجراء بناء على طلب المحكوم له أن يصدر أمراً بحبس الشخص الثالث أو الكفيل بنفس الصورة وتوفيقا لذات الشروط كأنه محكوم عليه صدر بحقه حكم بمقدار الأموال المحجوزة لديه أو الدين الذي كفل دفعه ) لا أدري لماذا الإصرار دائما على الأخذ بناصية الحبس دون الأمر بالحجز على أموال المدين أو الكفيل فالأولى دائما ان يكون التنفيذ على الأموال دون الأشخاص وبمثل ما انتقدنا به نص المادة 3 من القانون أيضا نوجه سهام النقد إلى النص الماثل أمامنا فلماذا أيضا حبس الكفيل طالما انه من الممكن التنفيذ والحجز على أمواله ضمانا لسداد دين المكفول له أو المحكوم له وإذا كنا نسمح في بعض الأحيان على سبيل الاستثناء بحبس المدين لعدم الوفاء بدينه فإنه من المنطقي العمل إلى استبعاد هذا الاستثناء أو حتى عدم العمل به إذا كان متعلقا بالكفيل الضامن , أيضا العبارة التي سبق أن أشرنا إليها وهي ( يجوز لرئيس الإجراء ) والتي تعطي لقاضي التنفيذ ( رئيس الإجراء ) تحكما كاملا فيما يراه هو من إجراء يجب التخفيف من استعمالها أو استبعادها تماما في تعض الأحيان ضمانا لتوازن العلاقة بين الدائن والمدين وحماية لهما . ومن جهة أخرى نلاحظ في المادة الثامنة من قانون حبس المدين ان عبارة يجوز موجودة في صلبها عندما قالت : إذا دفع المحكوم عليه الذي صدر بحقه أمر بالحبس القسط المستحق من الدين أو عمل بموجب أمر رئيس الإجراء أو أباح أموالا له تكفي لوفاء الدين المحكوم به عليه أو المقدار الباقي منه بلا دفع ( فيجوز لرئيس الإجراء بناء على طلب المحكوم عليه ان يفسخ أمر الحبس وان يأمر بالإفراج عن المدين) أيضا الأمر جوازي بالنسبة للقاضي ( رئيس الإجراء ) حتى لو وفى المدين المحكوم عليه ما التزم به أو ما عليه من أداء على الصورة التي ذهبت اليه المادة المشار إليها كذلك هذا الجواز مرتبط كما ذكرت المادة الثامنة بطلب من المحكوم عليه لرئيس الإجراء ان يفسخ أمر الحبس أو ان يأمر بالإفراج عن المدين حين يقوم المدين بالالتزام المفروض عليه بأدائه إلى المحكوم له ان يأمر رئيس الإجراء من تلقاء نفسه ودون انتظار لطلب من المحكوم عليه بالإفراج عنه وإزالة أمر الحبس . فما دام أن المحكوم عليه وفى بما عليه فليس ثمة من داعي للانتظار . هذا الانتظار قد يطول أو يقصر طالما انه مرتبط بمفهوم الجواز الممنوح لرئيس الإجراء وهو الصفة الغالبة في قانون حبس المدين إذ الأولى استبدال هذه الفقرة لتصبح في رأينا كالتالي ( على رئيس الإجراء دون انتظار لطلب من المحكوم عليه ان يفسخ أمر الحبس وان يأمر بالإفراج عن المدين) في هذه نكون قد حسمنا الموقف بنص تشريعي وذلك خيرا من التردد والجواز الذي يمنح بحسب هذا القانون لرئيس الإجراء . وتحظر المادة السابعة من القانون إصدار أمر الحبس على من لم يبلغ الثامنة عشر سنه من عمره ولا على المعتوه أو المجنون أو موظف الحكومة الذي يشغل وظيفة تقاعدية . كما لا يجوز أن يصدر أمر الحبس بشان دين المحكوم به ما بين الأصول والفروع أو الزوج وزوجته إلا إذا كان الحكم يقض بدفع نفقة للزوجة أو للأولاد 1).
وتجيز المادة الثانية عشرة استجواب الدائن وجميع الشهود الآخرين الذين يرى رئيس الإجراء ضرورة لاستجوابهم بعد اليمين أو بدونها سواء احضر المدين ام لم يحضر وأخيرا تبين المادة التاسعة قيمة ومقدار الرسم الذي يجب أو يدفعه المحكوم له إذا طلب إصدار مذكرة بحبس المحكوم عليه إذ قورنت بحسب هذا القانون بخمسمائة مليم وهو مبلغ زهيد في الوقت الحالي .