اجراءات تنفيذ الحجز
تشترط معظم النظم الوضعية أن يتقدم على إجراء التنفيذ خمسة شروط وهي :
1-إرفاق السند التنفيذي المذيل بالصيغة التنفيذية           .
2- الكفالة .
3-إعلان السند التنفيذي والتكليف بالوفاء .
4-انقضاء ميعاد التنفيذ .
5-طلب التنفيذ .
        وقد عقدت لكل شرط منها مبحثاً مستقلاً فإلى بيانها .





المبحث الأول
الشرط الأول
إرفاق السند التنفيذي المذيل بالصيغة التنفيذية
        إن معظم النظم الوضعية تشترط للبدء في إجراءات التنفيذ ، وجود الصورة التنفيذية -في غير الأحوال المستثناة ([1]) - وهى عبارة عن ورقة رسمية يوقعها موظف مختص ( كاتب المحكمة بالنسبة للأحكام والأوامر ومحاضر الصلح، والموثِّق بالنسبة للمحرَّرات الموثَّقة ) . ويُثبت في هذه الورقة مضمون السند التنفيذي . ( أي أنها تتضمن صورةً كاملةً من الحكم أو الأمر أو محضر الصلح أو المحرَّر الموثَّق ) ، وتُذيَّل هذه الصورة بألفاظ معينة تُعرف باسم الصيغة التنفيذية ، ويتم التوقيع عليها وختمها من الجهة التي أصدرتها ، وهي تتضمن أمراً لرجال التنفيذ بإجراء التنفيذ . والمقصود من اشتراط هذه الصورة تسهيل مهمة رجال التنفيذ في التحقق من حق الطالب في التنفيذ ، وأنه لم يستوفِ حقه بعد بموجب تنفيذٍ سابق . وفي هذا مصلحة لجميع الأطراف ([2]).  
        انظر : ( المــادتين 167 ، 196 مـرافـعـات ســعــودي ) و ( المــادتـيــن 132 ، 225 إجــراءات إمـــاراتــي ) و ( المادة 261 مرافعات بحريني ) و ( المادتين 128، 362 مرافعات قطري ) و ( المادتين 118 ، 190 مرافـعات كـويـتي ) و ( المادتين 181 ، 280 مرافعات مصري ) .
        فقد نصت ( المادة 167 مرافعات سعودي ) - مثلاً- عـلى ما يلي : " إعلام الحكم الذي يكون التنفيذ بموجبه يجب أن يختم بخاتم المحكمة بعد أن يذيل بالصيغة التنفيذية ، ولا يُسلَّم إلا للخصم الذي له مصلحة في تنفيذه ، ومع ذلك يجوز إعطاء نسخ من الحكم مجردةٍ من الصيغة التنفيذية لكل ذي مصلحة " .
كما نصت ( المادة 196 مرافعات سعودي ) - مثلاً - على ما يلي :
" يتم التنفيذ بموجب نسخة الحكم الموضوع عليها صيغة التنفيذ . وصيـغة التنفيـذ هي: ( يُطلب من كافة الدوائر والجهات الحكومية المختصة العمل على تنفيذ هذا الحكم بجميع الوسائل النظامية المتبعة ولو أدى إلى استعمال القوة الجبرية عن طريق الشرطة "

موقف الشريعة الإسلامية من اشتراط إرفاق السند التنفيذي المذيل بالصيغة التنفيذية :
        حيث أن في اشتراط ذلك المصلحة – التي تمت الإشارة إليها أعلاه – لجميع أطراف التنفيذ ، وحيث أن من المقاصد العامة للشريعة الإسلامية جلب المصالح ودرء المفاسد ؛ فإنـي أرى جواز اشتراط هذا الشرط ، والله أعلم .

 المبحث الثاني
الشرط الثاني
الكفالة
المـقـصود بالكفالة هنا هو : ما يقدمه طالب التنفيذ -عند تنفيذ الحكم تنفيذاً مُعجَّلاً - من ضمانات ؛ لإعادة الحالة إلى ما كانت عليها ، ولتعويض الضرر الناجم عن التنفيذ إن ألغي الحكم عند الطعن فيه .
        والحكمة من اشتراط الكفالة : الموازنة بين مصلحة المحكوم له في النفاذ المعجل للحكم الابتدائي ومصـلحة المحكـوم عليه في ضمان إزالة آثار هذا النفاذ عند إلغاء الحكم .  
        ومعظم النظم الوضعية تشترط غالباً الكفـالة في حـالة النفاذ المعجل للحكم ( أي قبل حيازة الحكم لقوة الشيء المقضي ، أو بمعنى آخر قبل اكتسابه للصفة القطعية ) ؛ لأن الحكم الابتدائي ذو حجية قلقة ، معرضٌ للإلغاء من المحكمة الاستئنافية ( أي ما يُسمَّى محكمة التمييز ). ([3])
وقد نصت ( المادة 199 مرافعات سعودي) على ما يلي :
" يجب شمول الحكم بالتنفيذ المعجل بكفالة أو بدونها حسب تقدير القاضي وذلك في الأحوال الآتية :
أ  - الأحكام الصادرة في الأمور المستعجلة .
ب – إذا كان الحكم صادراً بتقدير نفقةٍ أو أجرة رضاعٍ أو سكنٍ أو رؤية صغير أو تسليمه لحاضنه أو امرأةٍ إلى محرمها أو تفريقٍ بين زوجين .
جـ – إذا كان الحكم صادراً بأداء أجرة خـادم أو صـانع أو عامـل أو مرضعة أو حاضنة " .أ هـ .


موقف الشريعة الإسلامية من الكفالة وطرقها :
 أرى اشتراط الكفالة في حالة طلب صاحب الحق تنفيذ الحكم مؤقتاً ؛ لما في ذلك من مصلحة لــطــرفي الدعوى , فهو يتفق مع المقاصد العامة للشريعة الإسلامية وهي ( جلب المصالح ودرء المفاسد ) و ( رفع الحرج عن الأمة ) .

 المبحث الثالث
الشرط الثالث
إعلان السند التنفيذي والتكليف بالوفاء
        تشترط معظم النظم الوضعية - بصفة عامة - أن يسبق إجراء التنفيذ إعلان السند التــنــفــيــذي للمدين وتكليفه بالوفاء  ( المادة 239 إجراءات إماراتـي) و ( المادة 264 مرافعات بحريني ) و ( المادة 369 مـرافعات قطري ) و ( المادة 204 مرافعات كويتي )و( المادة 281 مرافعات مصري ).
فقد نصت ( المادة 369 مرافعات قطري ) - مـثلاً - عـلى ما يلي: " يجب أن يسبق التنفيذ إعلان السند التنفيذي لشخص المدين أو في موطنه ، وإلا كان بـاطلاً .
        ويجب أن يشتمل هذا الإعلان على بيان المطلوب ، وتكليف المدين بالوفاء ، وتعيين موطن مختار لطالب التنفيذ بدولة قطر – إن لم يكن له موطن بها – وميعاد الجلسة المحدد لنظر التنفيذ أمام قاضي التنفيذ .
        ولا يجوز إجـراء التنفيـذ إلا بعد مضي يوم على الأقل من إعلان السند التنفيذي ". أ هـ .
ولم يتعرض تنظيم الأعمال الإدارية في الدوائر الشرعية السعودي ، ولا نظام المرافعات السعودي لهذا الشرط .
        والحكمة من إعلان المدين بالسند التنفيذي وتكليفه بالوفاء قبل التنفيذ – عند القائلين به – هي : مراعاة مصلحة المدين بحيث تتاح له الفرصة لتجنُّب إجراءات التنفيذ الجبري وذلك عن طريق الوفاء الاختياري ، كما يُتاح له الاطلاع على السند التنفيذي للتأكد من حق طالب الإعلان في التنفيذ ومراقبة مدى استيفاء السند لشروطه الموضوعية والشكلية ، والمنازعة في ذلك إن كان لها وجه.
        إضافةً إلى أن الدائن بهذا الإعلان الذي تضمن تكليف المدين بالوفاء إنما يسجل عليه امتناعه إلى ذلك الحين عن الوفاء بالتزامه المقرر بالسند ، وهو ما يبرر حمايته التنفيذية ([4]) .

موقف الشريعة الإسلامية من اشتراط إعلان السند التنفيذي والتكليف بالوفاء :
مع أن معظم النظم الوضعية تشترط هذا الشرط إلا أنني أرى أنه لا بُد في هذه المسألة من التفريق بين أربع حالات :
الحالة الأولى – أن يكون الدائن قد طالب أثناء المرافعة بإلزام المدين بتسليم الحق فوراً، وصدر الحكم وِفْقَ ذلك ، ولم يكن الحكم على غائب مجهول المكان، ففي هذه الحالة لا أرى اشتراط إعلان السند التنفيذي للمدين ولا تكليفه بالوفاء ؛ لأنه حينئذٍ يلزمه الاستعداد لحصول التنفيذ في أي وقت بعد صدور الحكم ، سواءً كان المحكوم عليه حاضراً أو متوارياً أو هارباً أو غائباً معلوم المكان ؛ لأن الحاضر والغائب معلوم المكان الذي تم تبليغه بالحكم كلاهما يعلمان ما صدر بشأنهما ، أما المتواري والهارب فهما قد خالفا الشريعة الإسلامية بفعلهما ذلك، وبالتالي لا يستحقان إعلانهما بموعد التنفيذ بل يُلزمان بوفاء الحق أو يتم استيفاؤه منهما فوراً .
الحالة الثانية – أن يكون الدائن قد طالب أثناء المرافعة بإلزام المدين بتسليم الحق فوراً ، وصدر الحكم وفق ذلك ، وكان الحكم غيابياً وكان الغائب مجهول المكان ، ففي هذه الحالة أرى اشتراط إعلان السند التنفيذي للمدين وتكليفه بالوفاء ؛ لأنه ربما يكون لم يعلم بالحكم فعليّاً ، حتى ولو تم إعلانه به بشكل نظـامي .
الحالة الثالثة – أن يكون الدائن قد طالب أثناء المرافعة بإلزام المدين بتسليم الحق ، ولكنه لم يطلب الفورية في ذلك ، وإنما تمّ الصلح بين الطرفين على تأجيل التسديد إلى أجلٍ أو تقسيط الحق على دفعاتٍ محددٍ وقتُها ، وصدر الحكم وفق ما تمَّ الصلح عليه ، ففي هذه الحالة لا أرى اشتراط إعلان السند التنفيذي للمدين ، ولا تكليفه بالوفاء ؛ لأنه حينئذٍ يلزمه الاستعداد لحصول التنفيذ عند حلول الأجل أو القسط المتفق عليه .
الحالة الرابعة  – إذا توفي المدين أو فقد أهليته أو زالت صفة من كان يباشر إجراءات الخصومة نيابة عنه فأرى اشتراط إعلان السند التنفيذي والتكليف بالوفاء للورثة في حالة وفاة المدين ، أو لمن أصبح يقوم مقام المدين في حالة فقده لأهليته ، أو للمدين نفسه ،أو من ينوب منابه في حالة زوال صفة من كان يباشر إجراءات الخصومة نيابةً عنه ؛ لأن من يتم التنفيذ في مواجهته -حينئذٍ -ليس من تم الحكمُ في مواجهته .
        علماً بأن ما رأيته من اشتراط الإعلان في الحالات المذكورة لا يعني عدم إيقاع الحجز التحفظي على أموال المدين ، بل لابد من ذلك حتى لا يتمكَّن من التصرف فيها قبل انقضاء ميعاد التنفيذ ، وبالتالي يضيع الحق من صاحبه .


الشرط الرابع
انقضاء ميعاد التنفيذ
إن النظم الوضعية التي تشترط إعلان السند التنفيذي والتكليف بالوفاء تشترط كذلك انقضاء ميعاد التنفيذ .
        وإذا كان ميعاد التنفيذ يبدأ من تاريخ إعلان السند التنفيذي والتكليف بالوفاء ، فإن النظم الوضعية قد اختلفت في تحديد مدة هذا الميعاد بالنسبة للمديـن .

موقف الشريعة الإسلامية من اشتراط انقضاء ميعاد إعلان السند التنفيذي والتكليف بالوفاء :
        مما لا شك فيه أنه على القول باشتراط إعلان السند التنفيذي والتكليف بالوفاء فإنه لا بد من اشتراط انقضاء ميعاد هذا الإعلان .
         أما بالنسبة لمدة هذا الإعلان فإنـي أرى أن النظم الوضعية قد أحسنت صنعاً بالتفريق بين حالة الإعلان للمدين وحالة الإعلان لورثته ونحوهم ؛ لأنهم قد لا يكون لديهم علم بالدين ولا بالحكم أصلاً ، ولعل تحديد المدة بسبعة أيام بالنسبة للمدين عند من يرى إعلانه ، وبثلاثة أشهر بالنسبة للغائب مجهول المكان وكذلك للورثة ونحوهم يكون مناسباً ، وتحديد مدة لانقضاء ميعاد الإعلان يتمشَّى – هذا التحديد – مع مقصد من المقاصد العامة للشريعة وهـو ( رفع الحرج عن الأمة) . والله أعلم .




 المبحث الخامس
الشرط الخامس
طلب التنفيذ
        تشترط اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات السعودي للبدء في التنفيذ أن يتقدم صاحب الحق بطلب تنفيذ الحكم الصادر لصالحه ( المادة 202/2 لوائح مرافعات سعودي )ويتم تقديم هذا الطلب إلى المحكمة المختصة ( المادة 218/3 لوائح مرافعات سعودي ) .
        ولم ينص نظام المرافعات السعودي على ميعاد مُعيَّن لهذا الطلب ، فيجوز تقديمه قبل إعلان السند أو بعده. وميعاد التنفيذ يبدأ من تاريخ إعلان السند ـــ عند من يشترطه ـــ لا من تاريخ الطلب .
ويتم قيد طلب التنفيذ في جدول خاص يُعدُّ في محكمة التنفيذ لهذا الغرض .
كما يتم إنشاء ملف له تودع به جميع الأوراق المتعلقة بهذا الطلب .
ولابد أن يكون الطلب مصحوباً بالصورة التنفيذية ، كما يجب أن يكون مصحوباً بما يثبت تقديم الكفالة إذا كانت مشروطةً للتنفيذ ([5]) .

وحكمة اشتراط طلب التنفيذ تتركز في الاعتبارات التالية :
1 -  أن سياسة الرعية تقتضي عدم إرغام صاحب الحق على اقتضائه جبراً عنه.
2 -  في معظم النظم يتمّ التنفيذ عن طريق القضاء ، ومن مظاهر نزاهة القضاء أن يكون النشاط القضائي مطلوباً وليس طالباً من تلقاء نفسه .
3 -  أن الدائن هو الذي يتحمل مخاطر التنفيذ الفاشل فلا يمكن البدء بالتنفيذ إلا بمبادرة منـه .
4 -  أن الملاءمة تقتضي أن يُترك للدائن اختيار الوقت المناسب للتنفيذ ، بعد أن يدرس موقف مدينه المالي ، ويحدد الأموال التي يرغب في التنفيذ عليها .([6])

موقف الشريعة الإسلامية من اشتراط طلب التنفيذ :
أرى اشتراط هذا الشرط لما في ذلك من المصالح الواردة في الحكمة آنفاً , وقد جاءت الشريعة الإسلامية بحفظ المصالح ودرء المفاسد .


الباب الثاني
طـــرق التنفيــــذ
        لــقــد أشــارت النظم الوضعية إلى عدة طرق للتنفيذ ، وتتنوع هذه الطرق تبعاً لخمسة اعتبارات :
الاعتبار الأول:  محل التنفيذ .
الاعتبار الثانـي:  مدى استجابة المنفَّذ عليه .
الاعتبار الثالث:  مدى إمكانية أداء عين الحق المطلوب .
الاعتبار الرابع:  الحجز على الأموال .
الاعتبار الخامس:  مصدر الحكم المراد تنفيذه .

وقد عقدت لكل اعتبار منها فصلاً وبيانها فيما يلي :

 الفصل الأول
الاعتبار الأول
محل التنفيذ
تنقسم طرق التنفيذ باعتبار محل التنفيذ إلى قسمين :
أحدهما  : التنفيـذ على الأموال .
والآخر  : التنفيذ على الأشخاص .
        وبيـان ذلك في المبحثين التاليين .





المبحث الأول
ألقسم الأول : التنفيذ على الأموال
         لقد سبق الكلام عن شروط التنفيذ على الأموال ، وما يجوز التنفيذ عليه منها وما لا يجوز ، وموقف الشريعة الإسلامية من ذلك ([7]).

ترتيب الأموال التي يتم التنفيذ عليها :
          إن من المقرر في معظم النظم الوضعية عدم اشتراط البدء بالتنفيذ على مالٍ معيّن، فللدائن أن يحجز أولاً على أموال المدين المنقولة أو على أمواله العقارية، وله أن يحجز على المال ذي القيمة القليلة أو يبدأ بالحجز على مال كبير القيمة ، وله أن يحجز على عقار معيّن دون عقار آخر ، أو يحجز على منقول دون آخر ، وله أن يبدأ بمال معين ولو كان التنفيذ عليه أكثر كلفةً على المدين من التنفيذ على غيره ، أو كانت لهذا المال قيمة خاصة لديه ، وللدائن أيضاً أن يفضّل حجز ما للمدين لدى الغير ، وله الحجز على مال آخر للمدين غير المال المرهون له ؛ لأن جميع أموال المدين ضـامنة للوفــاء بــديــونــه ([8]) . انــظــر : ( المــادة 217 مــرافــعــات سعودي ) ، و( المادة 564تجارية سعودي) ، و ( المادة 391/1 مدنـي إماراتـي ) ، و ( المادة 234/1 مدنـي مصري ) .
الغرامات التهديدية :
يوجد في بعض النظم ما يسمى بالإكراه المالي أو الغرامات التهديدية وذلك بأن يتم الحكم على المدين بتنفيذ الالتزام بالعمل أو بالامتناع عن عمل تنفيذاً عينياً خلال مدةٍ معينة ، فإذا تأخر في التنفيذ كان ملزَماً بدفع غرامة للدائن يحددها القاضي عن كل وحدة زمنية أو عن كل مرة يأتـي عملاً مخلاً بالتزامه ، وذلك إلى أن يقوم بالتنفيذ العيني ، أو حتى يمتنع نهائياً عن الإخلال بالالتزام ، ثم يرجع إلى القاضي لتصـفية ما تـراكم على المدين من غرامات تهديدية ، فيجـوز له أن يخفّضهــا أو أن يعفي منها تماماً ، وذلك وفقاً لما أصاب الدائن من ضرر وما بـدا من المـدين من عنت ( المادتين 213 ، 214 مدنـي مصري ). ([9])




موقف الشريعة الإسلامية من طريق التنفيذ على الأموال بالغرامات التهديدية :
إن من المسائل القريبة لهذا الطريق مسألة الشرط الجزائي ، وهذا الشرط يكون بين طرفين متعاقدين ، أي برضا من المشروط عليه لا جبراً عنه .
        وسبق أن صدر من مجلس هيئة كبار العلماء في السعودية قرار حول الشرط الجزائي نص المقصود منه : " أن المجلس يقرر بالإجماع أن الشرط الجزائي الذي يجب اشتراطه في العقود شَرطٌ صحيح معتبر يجب الأخذ به ما لم يكن هناك عذر في الإخلال بالالتزام الموجب له معتبر شرعاً فيكون العذر مسقطاً لوجوبه حتى يزول ، وإذا كان الشرط الجزائي كثيراً عرفاً بحيث يراد به التهديد المالي ويكون بعيداً عن مقتضى القواعد الشرعية فيجب الرجوع في ذلك إلى العدل والإنصاف على حسب ما فات من منفعةٍ أو لَحِقَ من مضرةٍ. ويرجع تقدير ذلك عند الاختلاف إلى الحاكم الشرعي عن طريق أهل الخبرة والنظر عملاً بقوله تعالى :  (( وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ )) ([10]) وقوله سبحانه : (( وَلا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى )) ([11])  وبقوله صلى الله عليه وسلم " لا ضرر ولا ضرار"([12]). وبالله التوفيق وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم  ".أ هـ. ([13])

        كما أصدر مجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته الثانية عشرة القرار رقم 109 (3/12) الذي ينص على ما يلي :

أولاً : الشرط الجزائي في القانون هو اتفاق بين المتعاقدين على تقرير التعويض الذي يستحقه من شُرط له عن الضرر الذي يلحقه إذا لم ينفِّذ الطرف الآخر ما التزم به ، أو تأخر في تنفيذه .
ثانياً : يؤكد المجلس قراراته السابقة بالنسبة للشرط الجزائي الواردة في قراره في السَّلَم رقم 85 (2/9) ونصه : ( لا يجوز الشرط الجزائي عن التأخير في تسليم المُسْلَم فيه ؛ لأنه عبارة عن دين ، ولا يجوز اشتراط الزيادة في الديون عند التأخير)، وقراره في الاستصناع رقم 65 (3/7) ونصه : ( يجوز أن يتضمن عقد الاستصناع شرطاً جزائياً بمقتضى ما اتفق عليه العاقدان ما لم تكن هناك ظروف قاهرة ) ، وقراره في البيع بالتقسيط رقم 51 (2/6) ونصه : ( إذا تأخر المشتري المدين في دفع الأقساط بعد الموعد المحدد فلا يجوز إلزامه أيَّ زيادة على الدين بشرطٍ سابقٍ أو بدون شرط ؛ لأن ذلك ربا محرم ) .
ثالثاً : يجوز أن يكون الشرط الجزائي مقترناً بالعقد الأصلي ، كما يجوز أن يكون في اتفاق لاحق قبل حدوث الضرر.
رابعاً : يجوز أن يُشترط الشرط الجزائي في جميع العقود المالية ما عدا العقود التي يكون الالتزام الأصلي فيها ديناً فإن هذا من الربا الصريح .
        وبناءً على هذا فيجوز هذا الشرط – مثلاً – في عقود المقاولات بالنسبة للمقاول، وعقد التوريد بالنسبة للمورد ، وعقد الاستصناع بالنسبة للصانع إذا لم ينفِّذ ما التزم به أو تأخر في تنفيذه .
        ولا يجوز – مثلاً – في البيع بالتقسيط بسبب تأخر المدين عن سداد الأقساط المتبقية سواءً كان بسبب الإعسار أو المماطلة ، ولا يجوز في عقد الاستصناع بالنسبة للمستصنِع إذا تأخر في أداء ما عليه .
خامساً : الضرر الذي يجوز التعويض عنه يشمل الضرر المالي الفعلي ، وما لحق المضرور من خسارة حقيقية ، وما فاته من كسب مؤكَّد ، ولا يشمل الضرر الأدبي أو المعـنوي .
سادساً : لا يُعمل بالشرط الجزائي إذا أثبت من شُرط عليه أن إخلاله بالعقد كان بسببٍ خارجٍ عن إرادته . أو أثبت أن من شُرط له لم يلحقه أيُّ ضرر من الإخلال بـالعقد .
سابعاً : يجوز للمحكمة بناءً على طلب أحد الطرفين أن تعدِّل في مقدار التعويض إذا وجدت مبرراً لذلك ، أو كان مبالغاً فيه  .([14]) أ هـ .
كما أن من المسائل القريبة لهذا الطريق من طرق التنفيذ مسألة التعزير بالمال، فقد قال جملة من الفقهاء بجواز التعزير بالمال ، سواءً بالإتلاف مثل : شق أوعية الخمر وتحريق أمكنة الخمارين ، أو بتغيير المال مثل تقطيع السِّتر الذي فيه صورة إلى وسادتين ، أو بتمليك المال مثل إضعاف الغرم على السارق من غير حـرز. ([15])
فهذه ثلاثة أنواع للتعزير بالمال أَقْرَبُها لمسألة الغرامات التهديدية النوع الثالث أي التعزير بتمليك المال. إلا أن هذا النوع أيضاً يكون التمليك فيه لبيت مال المسلمين ؛ ذلك أن المسروق ماله من غير حرز لا يُحكم له إلا بما سُرق منه فقط أما ضِعْفُ الغرم فيكون لبيت مال المسلمين . بينما حصيلة الغرامات التهديدية يُحكم بها للدائن ، فهذا أسلوب ربوي يترتب بموجبه أرباح للدائن على مدينه بدون وجه حق ، ومن خلال هذا العرض أرى عدم جواز الحكم بالغرامات التهديدية . والله أعلم .

المبحث الثاني
القسم الثاني : التنفيذ على الأشخاص
ويضم أربعة مطالب
المطلب الأول : حبس المدين
       كان الإكراه البدنـي أحد وسائل الحماية التنفيذية للحق الموضوعي في العصور القديمة، فلم يكن المدين مسؤولاً عن ديونه في أمواله فقط ، بل كان جسمه أيضاً ضامناً للوفاء بها ، فقد كان الدائن في النظام الرومانـي يُحضر مدينه أمام القاضي ويسمح لكل شخص بالتدخل لوفاء الدين أو لإثارة أي إدعاء ضد التنفيذ على المدين ، فإذا لم يحدث هذا التدخل كان للدائن – دون حاجة  لأي قرار من القاضي -  أن يأخذ المدين لديه ، وله أن يأسره ويقيده بالسلاسل ، ويدوم الحبس – في منـزل الدائن – ستين يوماً ، فإذا انقضت هذه المدة دون أن يقوم المدين أو غيره بالوفاء ،كان للدائن أن يقتل أسيره أو أن يبيعه كرقيقٍ في الخارج .
        إلا أن اتباع هذه الإجراءات أدى إلى بعض الاضطرابات العنيفة في روما ، فتمَّ إصدار أنظمة تخفف من شدة هذه الإجراءات. ([16])
وفي المملكة العربية السعودية - انطلاقاً من منهج الشريعة الإسلامية التي تحمي حقوق الإنسان وتحفظ له كرامته - لا يجوز للدائن قتل مدينه ولا بيعه ، وإنما يتم حبس المدين في مكان مناسب دون أي إهانة له.
فسبق أن صدر تعميم سماحة رئيس القضاة سابقاً الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ برقم 2681/3 في 16/10/1381هـ المتضمِّن : أن على القاضي ألا ينظر في دعوى الإعسار إلا بعد تكليف المدعى عليه أولاً ، فإن امتنع فيُسجن ويُبحث عن موجوداته وتباع علناً ويسدد ما عليه ؛ وذلك حتى لا تضيع حقوق الناس . أ هـ .([17])
فإذا ثبت بعد ذلك عسر المدين ولم يقدر على وفاء شيء من دينه لم يطالب بالتسديد، وحَرُم سجنه وملازمته ، ولا يُلزَم بإقامة كفيل عليه بناءً على التعميم الصادر من سماحة رئيس القضاة سابقاً برقم 286 في 23/5/1379هـ .([18])
        كما صدر تعميم وزارة العدل في السعودية  برقم 12/28/ت في 14/2/1406هـ المشار فيه إلى كتاب وزارة الداخلية رقم 17/1085في 4/1/1406هـ الموجه إلى أمراء المناطق ولسعادة مدير الأمن العام المعطى للوزارة صورة منه المشتمل على اللائحة المنظمة للإجراءات التي تُتَّبع في إدارات الحقوق المدنية عند المطالبة بحقوق خاصة ، الصادرة بالقرار الوزاري رقم 20 في 2/1/1406هـ ، ومما ورد في اللائحة المنوّه عنها ما يلي :
مادة (10) : إذا ادعى المدين الإعسار فيُسجن ، ما لم يقدم كفيلاً غرمياً مليئاً يؤدي عنه الدين خلال مدة يقبلها الدائن .
مادة (15) : إذا عرفت أموال للمدين أحيل مع دائنه بعد صدور صكٍ أو حكمٍ أو قرارٍ من الجهة المختصة بثبوت الدين إلى المحكمة الشرعية لتأمر بسداد دينه ولو اقتضى الأمر أن يبيع أمواله المنقولة أو العقارية أو بعضها وذلك خلال مدة تحددهـا.
مادة (16) : إذا لم يمتثل المدين لأمر المحكمة خلال المدة التي حددتها أحيل مع دائنه إليها لتقرير بيع ما يكفي من أمواله المنقولة ثم العقارية عليه وسداد دينه من ثمنها .
مادة (17) : إذا لم يُعرف للمدين مال ظاهر يمكن بيعه عليه ومضت على سجنه مدة مناسبة بالنظر إلى مقدار الدين دون الوفاء به وأصرَّ على ادِّعاء الإعسار أحيل مع دائنه إلى المحكمة الشرعية بعد صدور الصك أو الحكم من الجهة المختصة بثبوت الدين واستحقاقه للنظر في ادعائه الإعسار.
مادة (18) : إذا تبينت المحكمة أن المدين لم يكن متلاعباً بأموال الناس ، وأن الأموال التي عليه لم تكن بسبب جرائم تعمد ارتكابها من سرقات ونحوها ، وأنه غير ظاهر أن له أموالاً يخفيها ، وثبت لديها إعساره وحكمت بذلك في مواجهة دائنيه أو بعضهم ، فيجب إطلاق سراحه والكف عن ملاحقته .
مادة (19) : إذا تبينت المحكمة أن للمدين أموالاً يخفيها ؛ حتى لا يقتضي الدائن حقه منها، أو أنه متلاعب بأموال الناس، أو أن الأموال التي عليه كانت بسبب جرائم ارتكبها من سرقات ونحوها وحكمت برفض ادعائه الإعسار أو قررت إرجاء النظر في ادعائه الإعسار، فلا يجوز إطلاق سراحه ، ويُرفع الأمر لإمارة المنطقة للتوجيه بالإجراء المناسب أو لتحديد الموعد المناسب لطلب إعادة النظر في ادعاء الإعسار .
مادة (20) لا تنظر دعوى الإعسار بخصوص الغرامات المحكوم بها إلا في مواجهة ممثل بيت المال بعد استئذان المقام السامي أما غيرها من الأموال التي تكون مستحَقَّةً للدولة فيتبع في شأن تحصيلها ما هو مقرر بنظام حماية أموال الدولة ما لم يوجد نص نظامي خاص في منع المدعى عليه من السفر " . أ  هـ ([19]) .
        وكان قد صدر أيضاً تعميم معالي وزير العدل في السعودية برقم 136/12/ت في 28/10/1402هـ المرفق به الكتاب الصادر من المقام السامي برقم 4/ص/21795 في 17/9/1402هـ المتضمن الموافقة واعتماد ما جاء في قرار مجلس القضاء الأعلى رقم 135/5/36 في 7/8/1402هـ المتضمن قواعد عامةً لإثبات الإعسار ومما ورد فيه ما يلي :
1 – من كانت عليه حقوق مالية وعجز عن وفائها ولم يكن متلاعباً بأموال الناس وثبت عسره لدى القضاء بمواجهة دائنيه بعد عجزهم عن إثبات وجود مال له ، فإن القاضي يصدر صكاً بذلك ، ومتى صدر صك مستكمل لمستلزماته وجب الكفُّ عن المعسر إلى حال يسره ". أ هـ.([20])
        وإذا كان تنظيم الأعمال الإدارية في الدوائر الشرعية لم يتعرض لمسألة حبس المدين أو توقيفه فإن نظام المرافعات السعودي قد نصت ( المادة 230 ) منه على ما يلي : " إذا امتنع المحكوم عليه من تنفيذ الحكم الصادر ضده لغير عذر الإعسار ولم يمكن التنفيذ على أمواله جاز للمحكوم له طلب توقيف المحكوم عليه ، بموجب عريضة يرفعها إلى الحاكم الإداري المختص ، وعلى الحاكم أن يأمر بوقف الممتنع لمدة لا تزيد عن عشرة أيام ، وإذا أصرَّ المحكوم عليه على الامتناع عن التنفيذ بعد تلك المدة فيحال إلى المحكمة التي يقيم المحكوم عليه في نطاق اختصاصها للنظر في استمرار توقيفه أو إطلاق سراحه على ضوء النصوص الشرعية ".
        كما نصت ( المادة 231 مرافعات سعودي) على ما يلي :
" متى كان الامتناع عن تنفيذ الحكم بحجة الإعسار فيحال المحكوم عليه إلى المحكمة التي أصدرت الحكم للتحقق من إعساره أو عدمه " .
        ونصت ( المادة 232 مرافعات سعودي ) على ما يلي :
        " إذا أدَّى المحكوم عليه بالتوقيف ما حُكم به أو أحضر كفيلاً غارماً أُطلق سراحه ، وفي كل الأحوال فمتى ظهر له مال فإطلاق سراحه لا يمنع من تنفيذ الحكم بطريق الحجز على أمواله بالطرق الاعتيادية " . أ هـ .

([1]) هذه الأحوال هي التي نصت عليها ( المادة 226 إجراءات إماراتـي )، و ( المادة 265 مرافعات بحريني )،  و ( المادة 191 مرافعات كويتي ) ، و ( المادة 286 مرافعات مصري ) فقد نصـت ( المادة 226 إجراءات إماراتـي ) على ما يلي :"يجوز للمحكمة في المواد المستعجلة أو في الأحوال التي يكون فيها التأخير ضاراً أن تأمر – بناءً على طلب صاحب الشأن – بتنفيذ الحكم بموجب مسودته بغير إعلان وبغير وضع صيغة تنفيذية عليه ، وفي هذه الحالة يُسلِّم الكاتب المسودة لمندوب التنفيذ الذي يردها بعد الانتهاء من التنفيذ "
([2]) انظر : النظرية العامة للتنفيذ القضائي -وجدي راغب ص 65 – 68 ، والتنفيذ الجبري -أمينة النمر ص 47 ، وقواعد التنفيذ القضائي -محمود هاشم ص 85 وما بـعدها ، ونـظام التـنفيذ -عبد الباسط جميعي ص 343 وما بعدها .
([3]) أنظر : النظرية العامة للتنفيذ القضائي - وجدي راغب ص100، وقواعد تنفيذ الأحكام - رمزي سيف ص 27 ، وطرق التنفيذ والتحفظ - عبد الحميد أبو هيف ص 82 ، وإجراءات التنفيذ - أحمد أبو الوفا ص 42 ، 43 ، وقواعد التنفيذ القضائي- محمود هاشم ص 159 ، والتنفيذ الجبري - فتحي والي ص 76 ، والتنفيذ الجبري أمينة النمر ص 133 ، والتنفيذ الجبري في القانون الكويتي - فتحي والي ص 46 .
([4]) انظر : قــواعــد الـتـنـفيذ القضائي - محمود هاشم ص 251 ، وقواعد تنفيذ الأحكام - رمزي سيف ص 136 ، 137 والتنفيذ الجبري - فتحي والي ص 215 ، ونظام التنفيذ - عبد الباسط جميعي ص 366 ، والنظرية العامة للتنفيذ القضائي - وجدي راغب ص 159 .
([5]) انظر : النظرية العامة للتنفيذ القضائي -وجدي راغب ص 167 ، 168 ، وقواعد التنفيذ القضائي -محمود هاشم ص 261،262 ، والتنفيذ الجبري -فتحي والي ص 229 ، 231 .
([6]) انظر : النظرية العامة للتنفيذ القضائي -وجدي راغب ص 166 ، 167 ، وقواعد التنفيذ القضائي -محمود هاشم ص 261 ، 262 .
([7]) انظر :   ص  9  وما بعدها من هذا البحث .
([8]) انظر : إجراءات التنفيذ -أحمد أبو الوفا ص 243،244 ، والتنفيذ الجبري - فتحي والي ص 172،173 ، والنظرية العامة للتنفيذ القضائي -وجدي راغب ص 204،205، وقواعد التنفيذ القضائي -محمود هاشم ص 376، 377 .
([9]) انظر : التنفيذ الجبري -فتحي والي ص 9 ، والنظرية العامة للتنفيذ القضائي - وجدي راغب ص 18،19 ، وإجراءات التنفيذ - أحمد أبو الوفا ص 9،10 ، وقواعد تنفيذ الأحكام -رمزي سيف ص 9 .
([10]) النساء : 58 .
([11]) المائدة : 8 .
([12]) أخرجه ابن ماجه في أبواب الأحكام رقم 13 باب من بنى في حقه ما يضر جاره رقم 17 الحديث رقم 2341 سنن ابن ماجه 2/ 784 ، وأخرجه الحاكم في المستدرك 2/ 66 . وقال : هذا حديث صحيح الإسناد على شرط مسلم ولم يخرجاه ، وأخرج في موطأ مالك 2/ 745 ،ومسند أحمد 1/ 313 ، وسنن البيهقي 10 / 133،  والمعجم الأوسط للطبراني 5/ 238  .
([13]) نص البحث في هذه المسألة مع القرار منشور ضمن أبحاث هيئة كبار العلماء 1/99-214 .
([14]) تم نشر كامل نص قرارات وتوصيات المجمع في هذه الدورة في مجلة الدعوة الصادرة من الرياض في السعودية في العدد رقم 1764 في 12/7/1421هـ .
([15]) انظر : تبيين الحقائق 3/208 ، ورد المحتار 3/184 ، وتبصرة الحكام 2/367 ، 368 ، وحاشية الشبراملسي على شرح المنهاج 7/174 ، وكشاف القناع 4/74 ، 75 ، والحسبة ص 40 ، والأحكام السلطانية –أبو يعلى ص 295 ، والطرق الحكمية ص  205 ، والعقوبة في الفقه الإسلامي –أحمد بهنسي ص215 .
([16]) انظر : التنفيذ الجبري -فتحي والي ص  5 ، 6 ، وقواعد التنفيذ القضائي -محمود هاشم ص 432 ، وإجراءات التنفيذ -أحمد أبو الوفا ص 8 ، وقواعد تنفيذ الأحكام -رمزي سيف ص 10 ، 11 ، والنظرية العامة للتنفيذ القضائي -وجدي راغب ص 9.
([17]) انظر : فهرس أهم التعاميم الصادرة بتوقيع سماحته المطبوع مع مجموعة الأنظمة واللوائح والتعليمات الصادرة من وزارة العدل ص  150.
([18]) انظر : المرجع السابق ص  117 .
([19]) انظر : التصنيف الموضوعي لتعاميم الوزارة 3/336-339 .
([20]) انظر : التصنيف الموضوعي لتعاميم الوزارة 3/333 ، 334 .
Previous Post Next Post