الأسئلة التفاعلية
أولاً ـ الأسئلة الاستنتاجية:
1ـ ما هي أوجه التشابه والاختلاف بين الأعذار المحلة والأعذار المخففة؟
2ـ ما هي أوجه التشابه والاختلاف بين الأعذار القانونية والأسباب المخففة للعقوبة؟
3ـ ابحث عن الأسباب التي دفعت المشرع إلى النص على كل واحدٍ من الأعذار القانونية المخففة العامة:
آ) الدافع الشريف.
ب) العته.
ج) التسمم بالمسكرات أو المخدرات.
د) الإثارة.
هـ القصر.
4ـ ما هو الفارق بين موقف المشرع السوري من كل من الجنون والعته؟
5ـ ما هو موقف المشرع السوري من حالتي التسمم بالمسكرات أو المخدرات المنصوص عليهما في المادتين 234 و 235 من قانون العقوبات؟
6ـ متى يكون القصر مانع مسؤولية  (مانع عقاب)، ومتى يكون عذراً قانونياً مخففاً؟
7ـ كيف يستخلص القاضي الأسباب المخففة، وكيف يطبقها؟
8ـ إذا وجد القاضي في القضية أسباباً تُسوّغ تخفيف العقاب، فكيف يخفف العقوبة استناداً لهذه الأسباب؟
9ـ ما هو الفارق بين الأسباب المشددة الشخصية والأسباب المشددة المادية؟
10ـ ما هو الفارق بين الأسباب المشددة الخاصة والأسباب المشددة العامة؟
11ـ هل يجوز للقاضي أن يشدد العقوبة استناداً إلى سبب يراه (حسب تقديره) بأنه يستحق التشديد كما هو الأمر في استعمال سلطته التقديرية بالنسبة للأسباب المخففة؟
12ـ بماذا يختلف التكرار عن اعتياد الإجرام؟
13ـ ما هو المقصود في أحكام التكرار من العبارة القائلة: «ويشترط في الجريمة الثانية أن تكون مستقلة عن الجريمة السابقة»؟
14ـ ما هو المقصود بشرط «وجود خطر على السلامة العامة» لتكوين حالة اعتياد الإجرام؟
15ـ هل يختلف اجتماع الجرائم المادي عن التكرار؟
16ـ هل يجوز للقاضي أن يجمع العقوبات المحكوم بها في حالة اجتماع الجرائم المادي؟ وما هي شروط هذا الجمع؟
17ـ ما هو الفارق بين قاعدة «جمع العقوبات» وقاعدة «دغم العقوبات»؟ وما هو موقف المشرع السوري من هاتين القاعدتين؟
18ـ ماذا يفعل القاضي عندما يجد نفسه أمام اجتماع جرائم معنوي؟
19ـ ماذا يفعل القاضي عندما تجتمع أسباب مشددة وأعذار قانونية وأسباب مخففة في قضية واحدة؟
20ـ ما هي فلسفة المشرع السوري (وغيره من التشريعات العربية والأجنبية) في تعليق العقاب؟
21ـ ما هي الحكمة من وقف تنفيذ العقوبة؟ وهل يحقق هذا الوقف فائدة على صعيد الواقع؟
22ـ ما هو المقصود بعبارة: «نقض مدة التجربة» في وقف تنفيذ العقوبة؟ وما هي النتائج التي تترتب على هذا النقض؟
23ـ ما هي الواجبات التي يجوز للقاضي أن ينيطها بوقف تنفيذ العقوبة؟
24ـ هل يختلف وقف التنفيذ عن وقف الحكم النافذ؟ وبماذا يختلف؟
25ـ ماذا يُسمى وقف الحكم النافذ في بعض التشريعات العربية، وفي القوانين الأنكلوسكسونية؟
26ـ ما هو أثر وقف الحكم النافذ على حقوق المدعي الشخصي المحكوم له بالتعويض.
27ـ ما هي الواجبات التي يجوز للقاضي أن ينيطها بوقف الحكم النافذ؟
28ـ متى يُنقض وقف الحكم النافذ؟ وما هي الآثار المترتبة على هذا النقض؟
29ـ هل يمكن الحكم بنقض وقف التنفيذ ووقف الحكم النافذ بعد انقضاء مدة التجربة (أي بعد انقضاء مدة العقوبة أو التدبير الاحترازي)؟
30ـ تختلف آثار انقضاء مدة التجربة من غير نقضها في وقف تنفيذ العقوبة عن انقضاء مدة التجربة في وقف الحكم النافذ. ما هو وجه الاختلاف؟
31ـ ما هي الجرائم التي يتوقف فيها تحريك الدعوى العامة على شكوى الفريق المتضرر؟
32ـ ما هي الجرائم التي يتوقف فيها تحريك الدعوى العامة على ادعاء شخصي؟
33ـ ماذا يحل بالدعوى العامة إذا أقيمت على أثر شكوى أو ادعاء شخصي ثم عدل المجني عليه عن موقفه وصفح عن الجاني؟
34ـ ما هي آثار صفح الفريق المتضرر عن الجاني على العقوبة والتدابير الاحترازية وتدابير الإصلاح التي صدر فيها حكم مبرم؟
35ـ هل صفح الفريق المتضرر عن الجاني يسقط الحكم والعقوبة معاً، أم يسقط العقوبة فقط ويبقى الحكم قائماً؟ وما  هي الآثار التي تترتب على هذا السقوط؟
36ـ لماذا وفاة المحكوم عليه تسقط العقوبات بجميع أنواعها؟
37ـ هل لوفاة المحكوم عليه تأثير على العقوبات المتعلقة بماله؟ وكيف يكون ذلك؟
38ـ هل لوفاة المحكوم عليه تأثير على الدعوى المدنية أو على التعويض الشخصي المحكوم به للمجني عليه؟
39ـ ما هي فلسفة التقادم الجزائي؟ اكتب عشرة أسطر عنها.
40ـ ما هو الفارق بين التقادم على الدعوى العامة والتقادم على العقوبة؟
41ـ ما هي مدد التقادم الجزائي؟
42ـ متى يبدأ سريان التقادم على العقوبات؟
43ـ كيف تحسب مدة التقادم؟
44ـ متى ينقطع التقادم وما هي أسبابه؟
45ـ ما هي أسباب وقف التقادم؟
46ـ ما هي آثار التقادم؟
47ـ هل التقادم من النظام العام؟ وما هي النتائج التي تترتب على إجابتك؟
48ـ ما هي شروط العفو الخاص؟
49ـ ما هي آثار العفو الخاص؟
50ـ ما هي شروط العفو العام؟
51ـ ما هي آثار العفو العام؟
52ـ ما هو الفارق بين العفو العام والعفو الخاص؟
53ـ ما هو «السجل العدلي» وما هي «صحيفة السوابق»؟ وما هي الفائدة من وجود السجل العدلي؟
54ـ ما هو الفارق بين إعادة الاعتبار القضائية وإعادة الاعتبار القانونية؟
55ـ اكتب بحثاً تناقش فيه أسباب وجود مؤسسة إعادة الاعتبار القضائية، وما هي الفوائد التي تحققها؟
56ـ ما هو المقصود بـ «مدة التجربة» التي ورد ذكرها في وقف التنفيذ ووقف الحكم النافذ وإعادة الاعتبار؟
57ـ متى يحق للمحكوم عليه أن يلجأ إلى طلب إعادة الاعتبار القانونية؟
58ـ ما هو دور قاضي الإحالة في إجراءات إعادة الاعتبار القضائية والقانونية؟
59ـ ما هي آثار إعادة الاعتبار؟
60ـ هل لإعادة الاعتبار تأثير على حقوق الغير؟ بين كيف يتم التعامل مع هذه الحقوق.

 مسائل عملية:
1ـ حكمت  محكمة الجنايات على «صابر» بالاعتقال عشر سنوات، وبعد مرور سبع سنوات ونصف تقدم إلى هذه المحكمة بطلب (وقف الحكم النافذ) بحقه. وافقت المحكمة وأطلقت سراحه، شريطة عدم نقض وقف الحكم النافذ أثناء مدة التجربة، لكن صابر نقض وقف الحكم النافذ بعد ستة أشهر.
أ ) ما هي الحالات الثلاث التي يُنقض فيها وقف الحكم النافذ؟
ب) ما هي النتائج التي تترتب على هذا النقض.
2ـ تقدم «سميح» إلى قاضي الإحالة بطلب (إعادة اعتباره القضائي) ولكن القاضي رد طلبه لأنه لم يكمل (مدة التجربة) لأنه مكرر.
أ ) ما هي مدة التجربة؟ وما هو مقدارها في جميع الحالات.
ب) ومتى يبدأ حسابها للعقوبة السالبة للحرية وللغرامة؟
3ـ ارتكب «سعدي» جريمة تزوير فحكمت عليه المحكمة الجنايات بالأشغال الشاقة مدة ثلاث سنوات. باع وهو في السجن أرضاً يملكها. فهل يحق له ذلك؟ اشرح إجابتك.
4ـ  ارتكب «نضال» ثلاث جرائم فحكمت عليه محكمة الجنايات بالأشغال الشاقة: على الأولى بـ 3 سنوات، وعلى الثانية بـ 5 سنوات، وعلى الثالثة بـ 7 سنوات. ماذا يتوجب على المحكمة أن تفعل بعد ذلك وفق قواعد اجتماع الجرائم المادي.
5ـ رفع المحكوم عليه «جرير» طلباً إلى السيد رئيس الجمهورية يتضمن عفواً خاصاً عن عقوبة الاعتقال مدة عشر سنوات. وقد نال هذا العفو:
ـ فهل يستفيد من هذا العفو شريكه في الجريمة «محمود»؟
ـ وهل يشمل العفو العقوبات الفرعية.
ـ وما هي المدة القصوى التي يتوجب على «جرير» أن يدفع خلالها التعويض المحكوم به للمجني عليه؟
ـ وهل يجوز أن يفقد «جرير» منحة العفو بعد صدوره بمرسوم من السيد رئيس الجمهورية؟
6ـ صدر قانون العفو العام فشمل العقوبات السالبة للحرية في الجرائم الاقتصادية ولكنه أبقى على عقوبة الغرامة. استفاد «مخلص» (المحكوم عليه بجريمة اقتصادية) من قانون العفو العام، فدفع الغرامة وأطلق سراحه من السجن. هل يحتاج «مخلص» إلى تقديم طلب لإعادة اعتباره بعد أن شمله قانون العفو العام؟
7ـ شاهد «مرابط» شقيقته «سحاب» تجلس في مقهى مع شاب، فاستاء من تصرفها هذا وأطلق النار عليها وقتلها. منحت محكمة الجنايات «مرابط» عذراً قانونياً محلاً للدافع الشريف. علق على هذا الحكم.
8ـ ارتكب «فائز» جريمة سرقة وبعد حوالي السنة ارتكب جريمة سرقة ثانية. حكمت عليه محكمة الجنايات بالأشغال الشاقة مدة ثلاث سنوات ثم شدّدت العقوبة إلى أربع سنوات للتكرار. ناقش هذا الحكم.
9ـ نقض المحكوم عليه «رافع» وقف الحكم النافذ قبل انقضاء أجل العقوبة بستة أشهر، بارتكابه جريمة تستحق عقوبة جنائية. ما هي الإجراءات القانونية التي يجب أن تتخذ بحق «رافع» في هذه الحالة؟
10ـ منحت محكمة الجنايات للمحكوم عليه «عبد التواب» وقف تنفيذ عقوبته بعد تنفيذه لثلاثة أرباعها، ولكن «عبد التواب» نقض مدة التجربة. بيّن ما يلي:
1)     ما هي الحالات التي يمكن لـ «عبد التواب» أن ينقض فيها مدة التجربة؟
2)     ما هي الآثار التي تترتب على نقض «عبد التواب» لمدة التجربة؟
11ـ ارتكب «نجيب» جريمة إحداث عاهة دائمة بـ «مروان» وجريمة تزوير أوراق رسمية. حكمت محكمة الجنايات على «نجيب» من أجل الجريمة الأولى بالأشغال الشاقة مدة خمس سنوات، ومن أجل الجريمة الثانية بالأشغال الشاقة مدة سبع سنوات، ثم جمعت العقوبتين فأصبحت العقوبة النهائية على «نجيب» اثنتا عشرة سنة. فهل راعت محكمة الجنايات أحكام المواد (204 ـ 207) من قانون العقوبات المتعلقة بقواعد اجتماع الجرائم المادي؟
12ـ اجتمع عدد من الأشخاص في ساحة المدينة بقصد الشغب، فطلب رجال الشرطة من المجتمعين الانصراف، وانصاع بعضهم لهذا الطلب، ورفض البعض الآخر الامتثال له. أُلقي القبض على الجميع وأُحيلوا إلى المحكمة المختصة. ما هو موقف قانون العقوبات منهم؟
13ـ وافقت محكمة الجنايات على منح «مسعود» (وقف الحكم النافذ) وإطلاق سراحه ليقضي ما تبقى من عقوبته خارج السجن. ولكن المحكمة أناطت (وقف الحكم النافذ) بثلاثة تدابير ينص عليها القانون ليخضع لها «مسعود» طوال مدة التجربة. ما هي هذه التدابير؟
14ـ قضت محكمة الجنايات على المتهم «جرير» بالاعتقال مدة خمس سنوات. بعد مرور ثلاث سنوات تقدم «جرير» إلى المحكمة بطلب وقف الحكم النافذ. رفضت المحكمة هذا الطلب لأن «جرير» لم يحقق أربعة شروط من شروط وقف الحكم النافذ. ما هي الشروط التي لم يحققها «جرير»؟
15ـ هرب المحكوم عليه «صابر» من السجن فأدانته المحكمة بجريمة الفرار من السجن. فهل يحق للمحكمة أن تطبق عليه قواعد التكرار؟ ولماذا؟
16ـ تقدم «مصعب» إلى قاضي الإحالة بطلب لإعادة اعتباره القضائي من حكم في جنحة بعد ثلاث سنوات من انتهاء تنفيذ العقوبة، وكان قد سبق له أن منح إعادة الاعتبار من قبل. أحال قاضي الإحالة طلبه إلى المحكمة المختصة فحكمت بقبول طلب «مصعب» وأعادت اعتباره. ناقش هذا الحكم.
17ـ ارتكب «ضرار» جريمة إحداث عاهة دائمة بـ «منير» وفرّ هارباً، إلا أن محكمة الجنايات حكمت عليه غيابياً بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات. بعد صدور الحكم الغيابي باثنتي عشرة سنة أُلقي القبض عليه، فادعى أمام المحكمة بأن عقوبته سقطت بالتقادم. قالت النيابة العامة أن التقادم انقطع بتفتيش منزل «ضرار» في تلك الفترة بحثاً عنه. فهل ما قالته النيابة العامة صحيح بالنسبة لأحكام انقطاع التقادم؟ اشرح إجابتك.
18ـ بعد أن أدلى «نبيل» بشهادة زور أمام محكمة الجنايات، أنّبه ضميره، فعاد في اليوم التالي إلى المحكمة وأبلغها بندمه ورجع عن شهادته. ما هو موقف المشرع السوري من «نبيل»؟
19ـ ارتكب «رامز» جريمة سرقة فحكم عليه بالحبس مدة سنة واحدة. بعد مرور سنتين على صيرورة الحكم مبرماً ارتكب «رامز» جريمة سرقة أخرى من نفس النوع، وحكم عليه بالحبس مدة سنة واحدة. كيف تحسب مدة التقادم على العقوبة الأولى فقط؟
20ـ  آ ـ ما هو الفارق بين انقضاء العقوبة وانقضاء الحكم؟
ب ـ عدد (فقط) في جدولين منفصلين أسباب انقضاء العقوبة وأسباب انقضاء الحكم.




ثالثاً ـ الأسئلة المؤتمتة:
المجموعة الأولى ـ يتألف كل سؤال من أجوبة صحيحة وجواب واحد خطأ، أشر إلى الجواب الخطأ:

1ـ الأعذار المحلة في التشريع السوري:
1)     قانونية.
2)     موضوعية.
3)     شخصية.
4)     يقتصر تأثيرها على العقوبة.
5)     يمكن معها فرض التدابير الاحترازية.
2ـ الأعذار المخففة في التشريع السوري:
1)     تعد من تطبيقات مبدأ تفريد العقاب.
2)     قانونية.
3)     شخصية.
4)     لا تغير من وصف الجريمة.
5)     نص عليها المشرع على سبيل الحصر.
3ـ الأسباب المخففة في التشريع السوري:
1)     قضائية أو تقديرية.
2)     شخصية.
3)     موضوعية.
4)     لا تغير من وصف الجريمة.
5)     يقتصر تأثيرها على العقوبة.
4ـ أمثلة عن الأسباب المشددة في التشريع السوري:
1)     الأسباب المشددة الخاصة (العمد في القتل).
2)     الأسباب المشددة العامة (اجتماع الجرائم المعنوي).
3)     الأسباب المشددة الشخصية (البنوة في القتل).
4)     الأسباب المشددة المادية (اجتماع الجرائم المادي).
5)     الأسباب المشددة الخاصة (العنف في السرقة).
5ـ أسباب انقضاء العقوبة في التشريع السوري:
1)     وفاة المحكوم عليه.
2)     التقادم.
3)     الدافع الشريف.
4)     العفو الخاص.
5)     إعادة الاعتبار.
6ـ أسباب انقضاء الحكم في التشريع السوري:
1)     مرور مدة التجربة بنجاح في وقف تنفيذ العقوبة.
2)     مرور مدة التجربة بنجاح في وقف الحكم النافذ.
3)     إعادة الاعتبار القانونية.
4)     إعادة الاعتبار القضائية.
5)     العفو العام.
7ـ يعد من تطبيقات مبدأ تفريد العقاب:
1)     الأعذار المحلة.
2)     التكرار.
3)     اعتياد الإجرام.
4)     وقف تنفيذ العقوبة.
5)     العفو الخاص.
8ـ مقارنة بين العفو العام والعفو الخاص:
1)     يلتقيان في عدم المساس بحقوق المجني عليه الشخصية.
2)     العفو العام موضوعي بينما العفو الخاص شخصي.
3)     لا يؤثران على تدابير الاحتراز.
4)     يصدران في أي وقت يشاؤه المشرع.
5)     العفو الخاص من أسباب انقضاء العقوبة بينما العفو العام من أسباب انقضاء العقوبة والحكم.
9ـ مقارنة بين إعادة الاعتبار القضائية وإعادة الاعتبار القانونية:
1)     القضائية تقديرية أما القانونية فهي حكمية.
2)     القضائية للعقوبات الجنائية والجنحية أما القانونية فهي للعقوبات الجنحية فقط.
3)     تلتقيان في زوال الحكم وزوال جميع آثاره.
4)     لا تمنح إعادة الاعتبار سواء كانت قضائية أو قانونية إلا إذا ثبت للقاضي صلاح المحكوم عليه.
10ـ اجتماع الجرائم المادي:
1)     يعد من الأسباب المشددة العامة.
2)     معياره تعدد الأفعال وتعدد النتائج.
3)     يطلق عليه (التعدد الحقيقي للجرائم).
4)     تبنى المشرع السوري قاعدة (جمع العقوبات) كقاعدة عامة.
11ـ العفو الخاص:
1)     من أسباب انقضاء العقوبة.
2)     يؤدي إلى زوال الحكم وزوال جميع آثاره.
3)     شخصي.
4)     من شروطه صدور حكم جزائي مبرم.
12ـ الأعذار المخففة في التشريع السوري:
1)     قانونية.
2)     شخصية.
3)     موضوعية.
4)     تغير من وصف الجريمة.
5)     يقتصر تأثيرها على  العقوبة.
13ـ الأعذار المخففة في التشريع السوري هي:
1)     القصر بعد الخامسة عشرة.
2)     الدافع الشريف.
3)     العته.
4)     تأديب الأولاد.
5)     الإثارة.
14ـ تفريد العقاب:
1)     يجب أن تكون العقوبة ملائمة لشخصية الجاني.
2)     تحدد وسائل تفريد العقاب من قبل المشرع.
3)     يترك الأمر للسلطة القضائية لتصنيف المحكوم عليهم.
4)     لا يجوز للسلطة القضائية وقف الحكم النافذ بحق المحكوم عليه بعد أن يصبح الحكم مبرماً.
5)     مثاله وقف التنفيذ.
15ـ الأعذار المخففة:
1)     تخفف العقاب على الجاني.
2)     قد تكون عامة وقد تكون خاصة.
3)     شخصية.
4)     قانونية.
5)     لا تؤثر في الجريمة لكنها تنفي المسؤولية الجزائية.
16ـ الغضب في عذر الإثارة:
1)     انفعال يظهر على صورة هيجان نفسي.
2)     يشترط أن يكون الغضب ناتجاً عن عمل على جانب من الخطورة أتاه المجني عليه.
3)     يشترط أن يكون الغضب ناتجاً عن عمل غير محق تعرض له الجاني.
4)     يشترط أن يكون الغضب شديداً.
5)     لا يوجد في القانون مقياس محدد لكمية الغضب أو درجته.
17ـ العته:
1)     عذر مخفف خاص.
2)     هو حالة نقصان الإدراك.
3)     أو هو حالة نقصان حرية الاختيار.
4)     الاستفادة منه أحد تطبيقات نظرية تفريد العقوبة.
5)     عذر شخصي.
18ـ من الأسباب المشددة الخاصة:
1)     العمد في القتل.
2)     ظرف الليل في السرقة.
3)     العمد في بعض الجرائم الاقتصادية.
4)     التسلق في السرقة.
5)     العنف في الاحتيال.
19ـ التكرار:
1)     هو عودة المحكوم عليه بعقوبة جزائية إلى اقتراف جريمة جديدة خلال مدة زمنية معينة.
2)     يطلق عليه في بعض القوانين العربية «العود».
3)     أحد أسباب تشديد العقوبة.
4)     من شروطه وجود حكم مبرم بالإدانة في جريمة سابقة.
5)     لا فرق بين أن تكون الجريمة الجديدة مستقلة أو مرتبطة بالجريمة السابقة.
20ـ اجتماع الجرائم المعنوي:
1)     يسمى التعدد الصوري للجرائم.
2)     مثاله: إجهاض الصيدلي لحامل بعملية جراحية.
3)     يختلف عن التكرار.
4)     إذا انطبق على الفعل نص عام وآخر خاص أخذ بالنص الخاص.
5)     يمكن للقاضي أن يقضي بدغم العقوبات في حالة اجتماع الجرائم المعنوي.
21ـ من الأسباب التي تلغي وجود الحكم:
1)     العفو العام.
2)     الوفاة.
3)     القانون الجديد الذي يلغي الجريمة التي حُكم الجاني من أجلها.
4)     إعادة الاعتبار القضائية.
5)     إعادة الاعتبار القانونية.
22ـ تسقط بالوفاة:
1)     العقوبات البدنية.
2)     العقوبات الماسة بالحقوق.
3)     إقفال المحل والمصادرة العينية.
4)     التدابير الاحترازية المانعة للحرية.
5)     الغرامات.
23ـ العفو الخاص:
1)     يصدر بمرسوم من رئيس الدولة.
2)     لا يمكن أن يكون شرطياً.
3)     سبيل لإصلاح الأخطاء القضائية.
4)     لا يمس حقوق المجني عليه في التعويض.
5)     أحد أسباب انقضاء العقوبة.
24ـ يستفيد من عذر مخفف خاص:
1)     المتآمر على أمن الدولة الذي يُخبر السلطة بعد البدء بتنفيذ الجريمة المتفق عليها، وقبل إتمامها.
2)     المرأة التي تجهض نفسها للمحافظة على شرفها.
3)     من يرتكب جريمة تحت تأثير سورة غضب شديد.
4)     من يقتل السارق الذي يتسلق جدار منزله نهاراً.
25ـ عند وجود عذر مخفف تُخفض العقوبات على النحو التالي:
1)     إذا كان الفعل جناية توجب الإعدام حولت العقوبة إلى الحبس 3 سنوات على الأقل.
2)     إذا كان الفعل جنحة فلا تتجاوز العقوبة ستة أشهر.
3)     إذا كان الفعل مخالفة يمكن للقاضي تخفيفها إلى نصف الغرامة التكديرية.
4)     لا يحول العذر المخفف دون إنزال تدابير الاحتراز فيما خلا العزلة.
26ـ من الأسباب المشددة الشخصية:
1)     العمد والبنوة في القتل.
2)     الأبوة في بعض الجرائم الأخلاقية.
3)     الليل في السرقة.
4)     صفة المستخدم في جريمة السرقة.
27ـ شروط التكرار:
1)     أن يكون هناك حكم سابق بالإدانة أو بعدم المسؤولية.
2)     أن يكون الحكم مبرماً.
3)     ينبغي أن يكون الحكم موجوداً حين اقتراف المحكوم عليه جريمته الثانية.
4)     ينبغي ألا تكون الدعوى قد سقطت بالتقادم.
5)     ينبغي ألا يكون المتهم قد استفاد من عفو عام.
28ـ يعد الجاني مكرراً حسب أحكام المواد 
248 ـ 251 من قانون العقوبات عند:
1)     ارتكاب جناية ثم جناية أخرى مهما كان نوعها.
2)     ارتكاب جناية ثم جنحة أخرى لا تقل عقوبتها عن سنة.
3)     ارتكاب جنحة ثم جنحة أخرى من الفئة نفسها.
4)     ارتكاب مخالفة ثم ارتكاب مخالفة أخرى تابعة لنظام المخالفة الأولى.
29ـ شروط وقف تنفيذ العقوبة هي:
1)     أن تكون العقوبة المحكوم بها جنحية أو تكديرية.
2)     ألا يكون الفاعل قد استفاد من وقف تنفيذ عقوبة سابقة.
3)     ألا يكون الفاعل قد حُكم عليه سابقاً بالعقوبة ذاتها أو بأشد منها.
4)     أن يكون للمحكوم عليه محل إقامة حقيقي في سورية.
5)     ألا يكون المحكوم عليه أجنبياً تقرر طرده قضائياً أو إدارياً من سورية.
30ـ نتائج وقف تنفيذ العقوبة:
1)     وقف تنفيذ العقوبات الفرعية باعتبارها مُلحقة بالعقوبة الأصلية.
2)     تنفيذ العقوبات الإضافية لأنها لا تتأثر بالعقوبة الأصلية.
3)     تنفيذ تدابير الاحتراز لأنها لا تُعد من قبيل العقوبات.
4)     لا يؤثر وقف تنفيذ العقوبة على الحجز في مأوى احترازي.
5)     لا يؤثر وقف تنفيذ العقوبة على المصادرة العينية.
31ـ حتى يستفيد المحكوم عليه من وقف الحكم النافذ ينبغي أن تكون العقوبة المنفذة:
1)     مانعة للحرية.
2)     مقيدة للحرية.
3)     ماسة بالحقوق.
4)     جنائية.
5)     جنحية.
32ـ لا أثر لوفاة المحكوم عليه على:
1)     المصادرة الشخصية إذا حُكم بالأشياء المصادرة للمدعي الشخصي.
2)     الغرامات التي سبق فرضها.
3)     المصادرة العينية.
4)     إقفال المحل.
5)     التعويض المدني.
33ـ مدة التقادم:
1)     خمس وعشرون سنة في عقوبة الإعدام.
2)     خمس وعشرون سنة في العقوبات الجنائية المؤبدة.
3)     ضعف مدة العقوبة في العقوبات الجنائية المؤقتة على ألا تتجاوز 20 سنة ولا تنقص عن 10 سنوات.
4)     ثلاث سنوات في المخالفات.
5)     ثلاث سنوات في تدابير الاحتراز.
34ـ يبدأ سريان التقادم في الجنح والمخالفات:
1)     من تاريخ انبرام الحكم الوجاهي إذا كان في الدرجة الأولى.
2)     من تاريخ انقضاء مدة الطعن بالحكم الوجاهي إذا كان في الدرجة الأخيرة.
3)     من تاريخ تبليغ المحكوم عليه بذاته إذا كان الحكم غيابياً.
4)     من تاريخ تبليغ المحكوم عليه في محل إقامته إذا كان الحكم غيابياً.
5)     إذا كان المحكوم عليه موقوفاً يجري التقادم من يوم تفلته من التنفيذ.
35ـ يترتب على التقادم الآثار الآتية:
1)     زوال العقوبات وتدابير الاحتراز.
2)     زوال الحكم وما يترتب عليه من آثار قانونية.
3)     لا أثر للتقادم على منع الإقامة.
4)     لا أثر للتقادم على المصادرة العينية.
5)     لا أثر للتقادم الجزائي على التعويضات المدنية المحكوم بها.

36ـ العفو الخاص:
1)     يمنحه رئيس الدولة بمرسوم صادر عنه.
2)     يتعين استطلاع رأي لجنة العفو دون الالتزام برأيها.
3)     لا يجوز منح العفو الخاص إلا بعد صدور حكم جزائي مبرم.
4)     العفو الخاص يسقط العقوبة والحكم.
5)     يشمل العفو الخاص العقوبات الأصلية فقط.
37ـ العفو العام:
1)     يصدر بقانون عن مجلس الشعب.
2)     يصدر بمرسوم تشريعي عن رئيس الدولة مباشرة.
3)     لا يؤثر مطلقاً على تدابير الاحتراز والإصلاح.
4)     لا يؤثر على الحقوق الشخصية.
5)     لا يؤثر على رد الغرامات المستوفاة أو الأشياء المصادرة.
38ـ إعادة الاعتبار القانونية:
1)     لا يتمتع القضاء بسلطة تقديرية في قبولها أو رفضها.
2)     يمكن أن تتم إن كانت العقوبة جنحية مانعة للحرية.
3)     يمكن أن تتم إن كانت العقوبة الجنحية هي الغرامة.
4)     يمكن أن تتم إن كانت العقوبة جنائية مقيدة للحرية وليست مانعة لها.
39ـ الأعذار المخففة العامة:
1)     الدافع الشريف.
2)     الإثارة.
3)     انعدام الخطورة الإجرامية.
4)     السكر والتسمم بالمخدارات.
5)     القصر بين الـ 15 والـ 18 سنة
40ـ الأسباب المشددة العامة:
1)     دافع الكسب.
2)     العمد.
3)     التكرار.
4)     الدافع الشائن.
5)     اعتياد الإجرام.
41ـ الأسباب المشددة الخاصة:
1)     الليل في جريمة السرقة.
2)     الإصابة بمرض زهري في جريمة اغتصاب.
3)     صلة البنوة في جريمة السرقة.
4)     العمد في جريمة القتل.
5)     الكسر والخلع في جريمة السرقة.
42ـ يعد من تطبيقات مبدأ تفريد العقاب:
1)     الأسباب المشددة الشخصية.
2)     الأعذار المحلة.
3)     الدافع الشريف.
4)     إجازة القانون.
5)     اعتياد الإجرام.
43ـ يعد المجرم مكرراً:
1)     إذا ارتكب جناية ثم جناية ثم جناية أخرى خلال 15 عاماً محسوبة من تاريخ انقضاء عقوبته.
2)     إذا ارتكب جناية ثم جنحة أخرى خلال 7 أعوام محسوبة من تاريخ انقضاء عقوبته.
3)     إذا ارتكب جناية ثم جناية ثم جناية عقوبتها الحبس خلال 15 عاماً محسوبة من تاريخ انقضاء عقوبته.
4)     إذا ارتكب جنحة ثم جنحة من الفئة نفسها خلال 7 أعوام محسوبة من تاريخ انقضاء عقوبته.
5)     إذا ارتكب مخالفة ثم ارتكب المخالفة ذاتها أو أخرى تابعة لنفس النظام خلال سنة من تاريخ وقوع المخالفة الأولى.
44ـ وقف التنفيذ:
1)     يعد من تطبيقات مبدأ تفريد العقاب.
2)     يعد من أسباب انقضاء الحكم.
3)     مدة التجربة 5 سنوات في الجناية و 2 في الجنح.
4)     يمكن أن ينيطه القاضي بتدبير الرعاية والكفالة الاحتياطية. 
5)     يضمنه القاضي في قرار الحكم.
45ـ مدة التقادم على العقوبة:
1)     الاعتقال المؤبد (20 سنة).
2)     الحبس مع التشيغل مدة 3 سنوات (6 سنوات).
3)     الحبس التكديري (سنتان).
4)     الإعدام (25 سنة).
5)     الأشغال الشاقة مدة 22 سنة (20 سنة).
46ـ الأسباب المشددة الشخصية:
1)     الأبوة في جريمة الاغتصاب.
2)     الأمومة في جريمة الإجهاض.
3)     البنوة في جريمة القتل.
4)     الخادم في جريمة السرقة.
5)     الطبيب في جريمة الإجهاض.
47ـ انقضاء الحكم: ينقضي الحكم في الأحوال الآتية:
1)     العفو العام الشامل للجرائم والعقوبات.
2)     العفو الخاص.
3)     إعادة الاعتبار القانونية.
4)     إعادة الاعتبار القضائية.
5)     مرور مدة التجربة بنجاح في وقف التنفيذ.
48ـ الأعذار المحلة في القانون السوري:
1)     لا تمحو الجرم ولا ترفع المسؤولية الجزائية.
2)     مرتبطة بشخص من توافرت فيه.
3)     لا تنعدم معها المسؤولية المدنية.
4)     تتعلق بشروط المسؤولية الجزائية.
49ـ من الأعذار المحلة في التشريع السوري:
1)     إخفاء الأصول والفروع قريبهم من وجه العدالة.
2)     إبلاغ الراشي عن الرشوة.
3)     رجوع شاهد الزور عن شهادته.
4)     إجهاض المرأة نفسها محافظة على شرفها.
5)     انصراف المجتمعين للشغب امتثالاً لأوامر الحكومة.
50ـ الأعذار المخففة في القانون السوري:
1)     تعد من تطبيقات مبدأ تفريد العقاب.
2)     تغير من وصف الجريمة.
3)     يقتصر تأثيرها على العقوبة.
4)     لها نوعان: عامة وخاصة.
5)     مثالها قتل الزوج زوجته إذا فاجأها في جرم الزنا المشهود.
51ـ يعد من الأعذار المخففة العامة:
1)     ضعف الوعي الناتج عن سكر لا إرادي.
2)     فقدان الوعي الناتج عن سكر اضطراري.
3)     الدافع الشريف.
4)     الإثارة.
5)     نقص الوعي الناتج عن عاهة عقلية وراثية.
52ـ تؤثر وفاة المحكوم عليه على العقوبات الآتية، فتسقط:
1)     العقوبات البدنية.
2)     العقوبات الماسة بالحقوق.
3)     العقوبات الماسة بالحرية.
4)     المصادرة العينية والشخصية.
5)     الغرامة.
53ـ اجتماع الجرائم المادي والمعنوي:
1)     يسمى اجتماع الجرائم المادي بالتعدد الحقيقي للجرائم.
2)     يسمى اجتماع الجرائم المعنوي بالتعدد الصوري.
3)     القاعدة العامة في اجتماع الجرائم المادي «دغم العقوبات».
4)     اجتماع الجرائم المعنوي هو تعدد الأفعال وتعدد النتائج واستقلالها عن بعضها.
5)     في اجتماع الجرائم المعنوي إذا انطبق نص عام ونص خاص، أخذ بالنص الخاص.


54ـ العفو الخاص:
1)     منحة من رئيس الدولة.
2)     المجال الأوسع له هو الجرائم السياسية والجرائم قليلة الأهمية.
3)     شخصي.
4)     لا يمس الجريمة ولا يلغي آثار الحكم.
5)     لا يشمل إلا العقوبات الأصلية.

اختر الجواب المناسب (من حيث الارتباط) من المجموعة (ب) إلى المجموعة (آ):
           المجموعة ( آ )

المجموعة ( ب )
مدد التجربة
1ـ إعادة الاعتبار القضائية.

Aـ خمسة عشر عاماً من تاريخ انقضاء العقوبة.
2ـ وقف الحكم النافذ.

Bـ خمس سنوات في الجنح وسنتين في المخالفات.
3ـ وقف التنفيذ
4ـ التكرار (جناية ثم جناية).

Cـ سبع سنوات في الجناية وثلاث سنوات في الجتحة.

Dـ المدة المتبقية بعد تنفيذ ثلاثة أرباع مدة العقوبة.


Eـ سبع سنوات في الجنح المعاقب عليها بالحبس وخمس سنوات في الجنح المعاقب عليها بالغرامة.
مدة التقادم على العقوبة
5ـ الإعدام.
6ـ التدابير الاحترازية.
7ـ العقوبات الجنائية المؤقتة.

Aـ ضعف مدة العقوبة على أن تكون بين 5 ـ 10 سنوات.

Bـ خمس وعشرون سنة.

Cـ ثلاث سنوات.


Dـ ضعف مدة العقوبة على أن تكون بين 
10 ـ 20 سنة.
مدة التقادم على الجريمة
8ـ الجنايات.

Aـ سنة.
9ـ الجنح.

Bـ سنتان.
10ـ المخالفات.

Cـ ثلاث سنوات.


Dـ عشر سنوات.


Eـ خمس وعشرون سنة.
11ـ التكرار.

Aـ خطر على السلامة العامة.
12ـ اجتماع الجرائم المعنوي.

Bـ تعدد الأفعال.


Cـ تعدد الأوصاف.


Dـ أسباب مشددة عينية.


Eـ هروب المحكوم عليه للتملص من العقوبة.
13ـ موانع العقاب.

Aـ سياسة العقاب.
14ـ أسباب التبرير.

Bـ السلطة التقديرية.
15ـ الأعذار المحلة.

Cـ شروط للمسؤولية الجزائية.
16ـ الأسباب المخففة.

Dـ الصفة الجرمية.


Eـ الدافع الشريف.



17ـ الدفاع الشرعي.

Aـ الاعتداء غير المحق.
18ـ العته.

Bـ نقصان قوة الوعي والإدراك.
19ـ الإكراه.

Cـ انعدام قوة الوعي والإدراك.


Dـ سبب مخفف قضائي.


Eـ حرية الاختيار.
أحدث أقدم