لا يجوز تأسيس أو تشغيل فندق إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من وزير التجارة بناء على توصية إدارة الفنادق .
مادة (2) : يقدم طلب الترخيص بالتأسيس إلى إدارة الفنادق أو أحد فروع الوزارة على النموذج الذي تعده الإدارة مشفوعاً بالرسومات الهندسية والدراسات المتعلقة بالمشروع .
مادة (3) : يحصل المرخص له بالتأسيس على رخصة بناء الفندق من البلدية المختصة ، وعليه أن يبدأ في إنشاء الفندق خلال سنة من صدور الترخيص ، ويجوز مد هذه الفترة ستة أشهر أخرى بقرار من الوزير بناء على عرض الإدارة فإذا لم يباشر الإنشاء خلال المدة المذكورة أو توقف لأسباب لا تقرها الإدارة يسحب منه الترخيص بالتأسيس .
مادة (4) : يجب اعداد الفندق للتشغيل خلال المدة المعقولة التي تحددها إدارة الفنادق وإلا سحبت رخصة التأسيس. ويجوز لصاحب الشأن التظلم أمام الوزير خلال شهر من تاريخ إبلاغه بسحب الترخيص، ويكون قرار الوزير في هذا الشأن نهائياً .
مادة (5) : يقدم طلب الترخيص بتشغيل الفندق إلى إدارة الفنادق أو أحد فروع الوزارة على النموذج الذي تعده الإدارة مشفوعاً بالمستندات .
مادة (6) : لا يجوز للمرخص له بتأسيس أو تشغيل فندق أن يتنازل عن الترخيص، أو أن ينهي نشاط الفندق وذلك كلياً أو جزئياً، إلا بعد الحصول على موافقة الوزير .
مادة (7) : إذا تخلف أحد الشروط الأساسية التي منحت على أساسها رخصة التأسيس أو رخصة التشغيل تقوم الإدارة بأخطار صاحب الشأن لاستكمال هذه الشروط خلال ستة أشهر ، فان لم يستجب، يلغي الترخيص بقرار مسبب من الوزير، ويجوز لصاحب الشأن التظلم من هذا القرار أمام ديوان المظالم خلال شهر من تاريخ إبلاغه القرار.
الفصل الثاني
شروط منح التراخيص
مادة (8) : يشترط فيمن يرخص له بتأسيس فندق، ما يلي :
أ – أن يكون سعودي الجنسية، شخصياً طبيعياً أو معنوياً .
ب – أن يكون الشخص الطبيعي كامل الأهلية، وإلا تعين على ممثله الحصول على إذن شرعي .
ج – أن يكون له الحق في مزاولة هذا النشاط طبقاً للأنظمة المعمول بها .
د – أن يكون مالكاً لأرض الفندق بموجب صك شرعي .
مادة (9) : يشترط فيمن يرخص له بتشغيل الفندق، ما يلي :
أ – أن يكون سعودي الجنسية شخصاً طبيعياً أو معنوياً أو يكون اجنبياً مرخصاً له بذلك .
ب – أن يكون الشخص الطبيعي كامل الأهلية، وإلا تعين على ممثله الحصول على إذن شرعي .
ج – أن يكون له الحق في مزاولة هذا النشاط طبقاً للأنظمة المعمول بها .
د – إلا يكون قد حصل على رخصة تشغيل، أو قام بإدارة فندق سبق الحكم نهائياً بغلقه .
الفصل الثالث
التصنيف والأسعار
مادة (10) : يصدر قرار من الوزير بناء على اقتراح الإدارة بتحديد ما يأتي:
أ – درجات وفئات الفنادق وشروطها ومواصفاتها ، ويجوز تقسيم الدرجة إلى فئتين أو ثلاثة مع تحديد شروط ومواصفات كل فئة .
ب – تصنيف كل فندق في إحدى الدرجات أوالفئات أن وجدت .
مادة (11) : تحدد بقرار من الوزير، بناء على اقتراح الإدارة، أسعار المبيت والوجبات والمشروبات وغير ذلك من الخدمات الفندقية، وكذلك مقابل الخدمة .
مادة (12) : تتولى الإدارة إعادة النظر في التصنيف كل سنة على ضوء تقارير المفتشين كما تتولى إعادة النظر في قوائم الأسعار مرة كل سنتين وتعرض ما تراه من اقتراحات بهذا الشأن على الوزير خلال الستة أشهر الأخيرة من كل فترة .
الفصل الرابع
التزامات الفنادق
مادة (13) : يتولى إدارة الفندق مدير مسئول ، على أن تكون الأفضلية للمواطنين السعوديين ويشترط فيه ما يلي :
أ – الحصول على مؤهل دراسي مناسب .
ب – خبرة عملية كافية بالإدارة الفندقية .
ج – إجادة اللغة العربية وإحدى اللغتين الإنجليزية أو الفرنسية .
د – إلا يكون قد سبق الحكم عليه نهائياً بعقوبة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره. ويجوز للإدارة إعفاء المديرين بفنادق الدرجتين الثانية والثالثة، من شرط أو أكثر من الشروط الثلاثة الأولى.
مادة (14) : تلتزم كافة الفنادق بإمساك السجلات والبطاقات الخاصة بالنزلاء، على ضوء القواعد والأسس التي تضعها وزارة التجارة بالاشتراك مع وزارة الداخلية كما تلتزم الفنادق بإمساك أية سجلات أخرى أو دفاتر أو مطبوعات تقررها الإدارة .
مادة (15) : يجب على فنادق الدرجتين الممتازة والأولى، أن تمسك دفاتر محاسبية منتظمة توضح نشاطها المالي خلال السنة المالية ، وعليها أن تعد في نهاية كل سنة مالية ميزانية وحساباً للأرباح والخسائر وحساباً للتشغيل والمتاجرة وتقريراً عن مركزها المالي ، وترسل نسخة من هذه الوثائق، مع تقرير مراقب الحسابات عنها، إلى إدارة الفنادق مرفقاً بها التقرير السنوي عن نشاط الفندق على النموذج الذي تعده الإدارة ، وذلك خلال الثلاثة أشهر الأولى من السنة التالية. أما فنادق الدرجات الأخرى فعليها أعداد قوائم بالإيرادات والمصروفات عن كل سنة مالية، تكون تحت طلب إدارة الفنادق أو مندوبيها للإطلاع عليها في أي وقت .
مادة (16) : فيما عدا فنادق الدرجة الثالثة ، تلتزم كافة الفنادق الأخرى بإعداد قواعد خاصة بحجز الغرف والإقامة، تعتمد من الإدارة، وعليها إبرازها في مكان ظاهر بقسم الاستقبال باللغة العربية ، وبإحدى اللغتين الإنجليزية أو الفرنسية فضلاً عن إمساك دفتر مسلسل الصفحات يختم من الإدارة أو من أحد فروع الوزارة تقيد فيه بانتظام طلبات الحجز دون كشط أو شطب أو تحشير .
مادة (17) : على كل فندق أن يضع في مكان ظاهر وواضح للنزلاء باللغة العربية وبإحدى اللغتين الإنجليزية أو الفرنسية.
أ – قائمة بالأسعار المحددة للإقامة والخدمات الفندقية الأخرى، وذلك بكل غرفة من غرف الفندق ومكاتب الإدارة والاستقبال .
ب – رخصة الفندق ، وإعلاناً يوضح درجة وفئة الفندق .
ج – لوحة تبين عدد الغرف وعدد الأسرة وبيان المشغول منها والمحجوز والخالي .
مادة (18) : يلتزم كل فندق باستقبال النزلاء في حالة وجود أماكن خالية وعليه تقديم كافة الخدمات الفندقية لهم، طبقاً لدرجته وفئته مع التقيد بالأسعار المحددة .
مادة (19) : يجب أن يتوافر في مستخدمي الفندق ما يلي :
1 – الحصول على شهادة صحية رسمية تفيد الخلو من الأمراض المعدية والمتوطنة .
2 – التحصين بصفة دورية ضد الأمراض المعدية .
3 – السيرة والسمعة الطيبة ، واللباقة في استقبال ومعاملة النزلاء وحسن الهندام والمظهر .
4 – مراعاة الزي المميز للقسم الذي يعمل به في فنادق الدرجة الأولى والدرجة الممتازة أو الزي الخاص بفنادق الدرجة الثانية الذي تقره الإدارة .
5 – الخبرة والثقافة اللتان تتناسبان مع درجة الفندق وفئته وطبيعة العمل المنوط بهم .
مادة (20) : يجب أن يتوافر في الفندق، ما يلي :
أ – التقيد بالتقاليد المرعية .
ب – وسائل التطهير والتبخير اللازمة للمحافظة على النظافة .
ج – جودة وسلامة المواد الغذائية مع مراعاة النظافة التامة في الأدوات والتجهيزات والمعدات المتعلقة بها .
د – نظافة المرافق الصحية ووسائل الصرف مع تخصيص أماكن غير مكشوفة للفضلات .
هـ – تأمين الأدوات والأدوية والمواد اللازمة للاسعافات الأولية.
و – العدد الكافي من الأجهزة وأدوات الإطفاء، على أن تكون صالحة للاستعمال بصفة مستمرة .
ز – الإجراءات والاحتياطات اللازمة لحماية الممتلكات ووقاية النزلاء والمترددين والمستخدمين من الأخطار .
ح – نسخة إضافية من جميع المفاتيح المستعملة بالفندق تحفظ لدى مسئول لاستخدامها عند اللزوم .
ط – العدد الكافي من المستخدمين والعمال بما يتناسب مع درجة وفئة الفندق على أن تكون الأفضلية في التعيين للسعوديين .
ي – نسخة من نظام العمل واللائحة الداخلية للمستخدمين وسجل خاص للعاملين وفقاً للأنظمة المرعية بالفندق، تبين به أسماؤهم ومؤهلاتهم ووظائفهم وكافة البيانات المتعلقة بهم ، وكذلك ملف خاص لكل مستخدم، يحتوي على مسوغات التعيين .
مادة (21) : على صاحب الفندق أن يخطر الإدارة باي تغيير أساسي يتم في الفندق يترتب عليه تخلف شرط أو أكثر من شروط التشغيل ، وذلك خلال أسبوعين من تاريخ التغيير .
مادة (22) : يجوز للإدارة أن تكلف صاحب الفندق بتغيير اسم الفندق إذا كان من شأنه تضليل النزلاء أو قيام لبس أو خلط مع غيره من اسماء الفنادق الأخرى ، كما أنه لا يجوز أحداث أي تغيير في اسم الفندق إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الإدارة .