مقاصد أحكام التبرعات: هي: 
المقصد الأول:  التكثير منها لما فيها من المصالح العامة والخاصة ولمّا كان شُّح النفوس حائلاً دون تحصيل كثير منها دلَّت أدلة الشريعة على الترغيب فيها فجعلته من العمل غير المنقطع ثوابه بعد الموت ففي الحديث: ((إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث وذكر منها: (أو صدقة جارية).
المقصد الثاني :أن تكون التبرعات صادرة عن طيب نفس لا يخالجه تردد لأنها من فعل المعروف والسخاء ولأن فيها إخراج جزء من المال المحبوب بدون عوض يخلفه, فتمحض (أي خلص) أن يكون قصد المتبرع النفع العام والثواب الجزيل.ولذلك كان من قصد الشارع فيها أن تصدر عن أصحابها صدوراً من شأنه أن لا تعقبه ندامة, وفي الحديث: ((أن تصدق وأنت صحيح شحيح تأمل الغنى وتخشى الفقر, ولا تترك حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا)).وهذه الحالة تقتضي – أي حالة الإنفاق – العزم دون التردد إلى وقت الضيق.
المقصد الثالث : التوسع في وسائل انعقادها حسب رغبة المتبرعين : ووجه هذا المقصد أن التبرع بالمال عزيزٌ على النفس, فالباعث عليه حث الشريعة ودافعٌ خلقي عظيم, وهو مع ذلك لا يسلم من أن يجاذبه شح النفوس قال تعالى: ((الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء)) ولأجل هذا المعنى أباحت الشريعة تعليق العطية على حصول موت المعطي بالوصية, مع أن ذلك منافي لأصل التصرف في المال؛ لأن المرء إنما يتصرف في ماله مدة حياته.

أحدث أقدم