العصبة :
- لغة : هم قرابة الرجل وبنوه ، وسموا بذلك لانهم احاطوه
- اصطلاحا : هم من يرث بغير تقدير .
اقسامهم :
1- عصبة النفس :
- وهم الابن ، ابن الابن وان سفل ، الاب ، الجد من قبل الاب ، الاخ الشقيق ، الاخ لأب ، ابن الاخ الشقيق وان نزل ، ابن الاخ لاب وان نزل. العم الشقيق ، العم لأب ، ابن العم الشقيق وان نزل ، ابن العم لأب وان نزل ، المعتق وعصبته المتعصبون بأنفسهم
احكام العصبة بالنفس :
( 1 ) : ان من انفرد منهم أخذ كل المال ، ، لقوله تعالى : + وهو يرثها ان لم يكن له ولد " ، فقد صرحت الاية بارث الاخ جميع مال الاخت ان لم يكن لها ولد ، والابن ، وابنه ، والموالي بجامع التعصيب .
( 2 ) : اذا كان احدهم مع صاحب فرض أو فروض ، فانه يأخذ ماابقته الفروض ؛ لقول النبي × : + الحقوا الفرائض بأهلها فمابقي فلأولى رجل ذكر "
( 3 ) : ان المعصب بالنفس اذا استغرقت الفروض التركة ، سقط الا الابن فانه لايمكن معه الاستغراق ، والاب والجد فانهما يرثان عند ذلك السدس .
جهات العصبة :
1 - البنوة 2- الابوة 3- الاخوة 4- العمومة 5- الولاء
اجتماع العصبة :
- اذا اجتمع عاصبان بالنفس فأكثر فلا يخلو الامر من الحالات الاتية :
1. ان يستووا في الجهة ، والدرجة والقوة ؛ حينئذ يشتركون في المال كله إذا انفردوا عن اصحاب الفروض ،أو يشتركون فيما أبقت الفروض من التركة ، مثل ان يجتمع اربعة ابناء ، أو خمسة اشقاء مع اصحاب الفروض .
2. ان يتفقا في الجهة ، ويختلفا في الدرجة ؛ كما لو اجتمع ابن ، مع ابن ابن ، فهنا يقدم الابن ؛ لأنه أقرب للميت من ابن الابن .
3. ان يتفقا في الجهة والدرجة ، ويختلفا في القوة ، هنا يقدم صاحب القوة ؛ كما لو اجتمع أخ شقيق مع أخ لأب ، فالاخ الشقيق مقدم على الاخ لاب ؛ لكونه أقوى منه في قرابته للميت ؛ فهو يتصل بالميت عن طريقين : الاب والام ، بينما الاخ لأب يتصل به عن طريق واحد هو الاب .
4. ان يختلفا في الجهة ؛ فيقدم صاحب الجهة الاقرب للميت على الترتيب السابق للجهات ؛ كما لو اجتمع أخ ، مع ابن ابن ؛ فان ابن الابن يقدم هنا على الاخ ؛ لأن جهة البنوة مقدمة على جهة الاخوة .
5. كل جهة من جهات العصوبة بالنفس تحجب الجهة التي تليها حجب حرمان ، ماعدا جهتي البنوة والابوة فانهما يجتمعان في الارث ؛ لكن التعصيب هنا يكون لجهة البنوة ، وأما جهة الابوة فترث بالفرض فقط .
- فائدة : لايتصور التقديم بالقوة الا في الاخوة والاعمام وابنائهم وان نزلوا .
- تنبيه : قد يجتمع في الشخص جهتا ارث في آن واحد ، فرض وتعصيب ، وحينئذ يرث بهما ، فان كان منفردا أخذ فرضه ، ثم أخذ الباقي بالتعصيب ، وان كان مع غيره من اصحاب الفروض ، اشترك معه في الارث بالفرض ، ثم ان بقي شيء بعد ذلك أخذه بالتعصيب ، وان لم يبق فلا شيء له الا اخذه معهم بالفرض ، كهالكة عن زوج هو ابن عم ، وكهالكة عن زوج هو معتقها .