تطبيق قواعد المحاسبة المادية
قواعد المحاسبة المادية       
مقتضيات عامة       
تعريف  المحاسبة المادية : هي مجموعة من القواعد التنظيمية  لحفظ وتدبير التجهيزات المنقولة غير القابلة للاستهلاك والمواد والأدوات المختلفة القابلة للاستهلاك وتهدف هذه القواعد الى مساعدة المدير على وضع تقديرات سليمة لحاجيات المؤسسة والى ضبط عملية الاستلام والاستهلاك والاستعمال لجميع الأدوات والتجهيزات .ولقد اهتم المشرع بهذا الجانب باصداره للمنشور رقم 2050 بتاريخ 16 /11/1953الخاص بالمحاسبة المادية والجرد .       
تدبير المواد والأدوات القابلة للاستهلاك     
بعد تاكد المدير اثناء عملية استلام المواد والأدوات من توفرها على المواصفات المبينة في سندات التسليم يقوم بايداعها في مستودع المؤسسة مراعيا في ذلك توفر شروط التخزين المتعلقة بحفظ وصيانة هذه المواد ، يتم تدوين كميات ونوع هذه الأدوات في سجل الخزين الخاص بها ( انظ الوثيقة رقم .....................) ويعتمد مدير المدرسة في ضبط حركية هذه المواد  على هذا السجل اضافة الى شواهد الاستلام الموقعة من طرف الجهة المستفيدة من هذه المواد والأ دوات
تدبير الأدوات الغير قابلة للآستهلاك
يتم ضبط حركية التجهيزات عن طريق مسك جذاذات وسجلات الجرد التالية :
 1) سجلات الجرد :
-        سجل المكتبة المدرسية
-        سجل الأدوات التعليمية
-        سجل التجهيزات المدرسية والمكتبية
-        سجل تجهيزات المطعم
2) جدادات الجرد: تعبئ في نظيرين : الأولى تسلم للطرف المستلم والثانية يحتفظ بها المدير ، وتهدف هذه العملية الى مساعدته على :
-        مراقبة وتتبع استعمال التجهيزات
-        تحسيس الطرف الذي انتقل إليه التجهيز بالمسؤولية
-        تسهيل عملية إحصاء التجهيزات وتحيين الجرد
مسطرة حذف التجهيزات من سجلات الجرد
قبل مباشرة حذف التجهيزات على المدير اتخاذ الإجراءات التالية :
1)      إحصاء دقيق للتجهيزات المتلاشية غير قابلة للإصلاح وعزلها في مستودع خاص عن باقي التجهيزات .
2)      دعوة أعضاء مجلس التدبير لمعاينة هذه التجهيزات وابداء الرأي وإعداد محضر في الموضوع
3)      يقوم المدير بإشعار المصالح المختصة بالنيابة الإقليمية برسالة مرفقة بلائحة التجهيزات المتلاشية موضوع طلب الحذف ومحضر المعاينة موقع من طرف مجلس التدبير.
4)      لا يجوز لمدير المؤسسة مباشرة عملية الحذف من سجلات الجرد الا بعد توصله كتابة بترخيص نيابي .


الوثيقة رقم : 48
اسم المحور : التسيير المالي والمادي للمؤسسات التعليمية الابتدائية
النشاط رقم : 11القدرة على تمثل وتطبيق القواعد القانونية المتعلقة بالمحاسبة المادية وصيانة الممتلكات
موضوع الوثيقة : قواعد صيانة ممتلكات المؤسسة
طبيعة الوثيقة : اساسية

قواعد صيانة ممتلكات المؤسسة       دور المدير في أجرأة هذه القواعد
تحديد مفهوم الصيانة  هناك تداخل بين عمليتي الصيانة والإصلاح ، إلا أن الواحدة لا تعني الأخرى،  فالصيانة عمل وقائي لحفظ البنايات والتجهيزات المنقولة والتابثة من الضرر الذي قد تتعرض له بفعل عوامل مختلفة ، كما أنها تجنب المؤسسة مصاريف الإصلاح الباهضة .
ترشيد الإمكانيات البشرية المسخرة   تعتبر فئة أعوان الخدمة بالمؤسسات التعليمية الفاعل الأساسي في عملية نظافة وصيانة مختلف مرافق المؤسسة ، لذا ينبغي تسخيرها وتوظيفها وفق الأساليب الحديثة في التسيير التي تقتضي تطبيق مبدأ الاختصاص وتحديد المهام وتوزيع الأدوار بالشكل الذي يساعد هذه الفئة  على الرفع من مردوديتها.
أن الاهتمام بنظافة فضاءات المؤسسة أمر يتطلب  تظافر جهود كل الفعاليات المتواجدة بها ودعوة التلاميذ الى المشاركة في حملات تطوعية للاعتناء بحدائق المؤسسة ونظافة محيطها .
ترشيد استعمال الامكانيات المادية     - ان عملية صيانة مختلف تجهيزات المؤسسة للحفاظ عليها تقتضي من الإدارة اتخاذ مجموعة من التدابير منها :
- تخصيص اعتمادات سنوية في ميزانية المؤسسة لضمان انجاز هذه العملية بشكل دائم ومستمر.
- الاستخدام الأمثل للامكانيات المادية المسخرة لعملية الصيانة حفاظا على جودة وصلاحية هذه التجهيزات .
وتتوفر المؤسسة على الإمكانيات المادية التالية :
1.      - التعاونية المدرسية .
2.      - الجمعية الرياضية المدرسية .
3.      - الاعتمادات المخصصة للصيانة على مستوى النيابة .
4.      - مساهمة جمعية الأباء .
5.      - امكانيات أخرى ...كالجماعات المحلية ، السلطات المحلية المصالح الصحية والوقائية .

الاجراءات الادارية الخاصة بتدبير البنايات المدرسية        تطبيقا لمقتضيات المذكرة الوزارية رقم 99/77 الصادرة في 1999/11/25 في شأن التدابير التمهيدية لممارسة دعوى الضمانة العشرية في مجال البناءات المدرسية .
      وتطبيقا لمقتضيات الفصل 769 من ظهير العقود والالتزامات المؤرخ في
1913/08/12 ولمقتضيات الفصل 47 من كناش الشروط الادارية العامة يتعين على السادة مديري المؤسسات التعليمية ما يلي :
      بمجرد ملاحظتهم لأي عيب في البنايات التي يشرفون عليها يتعين عليهم أن يخبروا بذلك السادة نواب وزارة التربية الوطنية التابعون لهم داخل أجل لا يتعدى 72 ساعة من تاريخ ملاحظة العيب.( عيب في التصميم ، عيب في الانجاز، نقص في مواد البناء ، غش في جودة المواد المستعملة .) وذلك من اجل معاينة هذا العيب بواسطة الأطر التقنية المختصة المتواجدة بالنيابة التي تقوم إذا لزم الأمر ذلك بطلب خبرة قضائية تتم بموجب أمر استعجالي يستصدرونه من تلقاء أ نفسهم بناء على طلب يتقدمون به الى السيد رئيس المحكمة الابتدائية التي توجد البناية المعيبة في دائرة نفوذها واما بواسطة خبرة حرة تتم على يد خبير محلف .
نصوص قانونية       
الفصل 769 من ظهير العقود والالتزامات
المهندس المعماري أو المهندس والمقاول المكلفان مباشرة من رب العمل يتحملان المسؤولية اذا حدث خلال العشر سنوات التالية لاتمام البناء أو غيره من الأعمال التي نفذاها أو أشرفا على تنفيذها ان انهار البناء كليا أو جزئيا أو هدده خطر واضح بالانهيار بسبب نقص المواد أو عيب في طريقة البناء أو عيب في الارض .
ويضيف نفس النص على ان مدة الضمانة العشرية ( تبتدئ من يوم تسليم  المصنوع أي البناء ، ويلزم رفع دعوى خلآل الثلاثين يوما الموالية ليوم ظهور الواقعة الموجبة للضمان والا كانت غير مقبولة .) 
الفصل 47 من كناش الشروط الادارية العامة ( ان تاريخ التسلم النهائي هو تاريخ بداية الضمانة العشرية المنصوص علية في الفصل 769 من قانون العقود والالتزامات .)
الوثيقة رقم : 49
اسم المحور : التسيير المالي والمادي للمؤسسات التعليمية الابتدائية
النشاط رقم : 11 القدرة على تمثل وتطبيق القواعد القانونية المتعلقة بالمحاسبة المادية وصيانة الممتلكات
موضوع الوثيقة : شهادة الاستلام وسجل الخزين 
طبيعة الوثيقة : اساسية



 شهادة الاستلام رقم :...........
النيابة: ................................
المؤسسة:.............................                                 
السنة الدراسية:.../...

أنا الموقع أسفله :................................رقم ت : ................................
الصفة :....................................................................................
أشهد اني توصلت من مدير المدرسة باللوازم المبينة أسفله :
ر.ت   تعيين المواد والتجهيزات       العدد   تحديد نواحي الاستعمال وملاحظات
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           

توقيع المدير:                                                           حرر في: ...........بتاريخ:.........
التوقيع  


.............................................................................................................................






سجل الخزين   
 المؤسسة :.........................                                                         نوع المادة :..............

المدينة أو الجماعة :..............                                                                السنة الدراسية:.............

التاريخ
         كمية
الواردات       بيان المصدر  الكمية المستهلكة        الباقي المدخر  الطرف القابض أو رقم الوصل
المنقول                                              
                                              
                                              
                                              
المجاميع        ...........                 ...........        ...........       

الوثيقة رقم : 51
اسم المحور : التسيير المالي والمادي للمؤسسات التعليمية الابتدائية
النشاط رقم : 11 القدرة على تمثل وتطبيق القواعد القانونية المتعلقة بالمحاسبة المادية وصيانة الممتلكات
موضوع الوثيقة : سجل الجرد
طبيعة الوثيقة : أساسية



Previous Post Next Post