لاخلاف بين جمهور العلماء ان القتل العمد العدوان يمنع من الارث مطلقا .
· قال ابن عبدالبر : ( اجمع العلماء على ان القاتل عمدا لايرث شيئا من مال المقتول ولا من ديته ) .
· قال ابن قدامه : اجمع اهل العلم على ان قاتل العمد لايرث من المقتول شيئا الا ماحكي عن ابن المسيب انه ورثه وهذا قول شاذ .
- استدلوا على : قوله : " لايرث القاتل شتى " ،، والقاعدة الفقهية ( ان من استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه ) سدا للذريعة
- اختلف العلماء في الصور الاخرى للقتل :
1. القول الاول : ان القاتل لايرث مطلقا ، سواء كان عمدا أم خطأ ، مباشرة أم تسببا ( شافعي ، رواية عن الحنابلة ) .
2. القول الثاني : ان القتل المانع للارث هو القتل بغير حق ، وهو المضمون بقود أو ية أو كفارة ، كالعمد وشبه العمد والخطأ ، وماجرى مجرى الخطأ وماليس بمضمون بشيء من ذلك لايمنع الميراث كالقتل قصاصا أو حدا أو دفاعا عن النفس ، وقتل العادل للباغي ( شافعية ، مذهب الحنابلة )
3. القول الثالث : ان القتل المانع للارث هو ماأوجب قصاصا أو كفارة ، وهو العمد وشبه العمد والخطأ وماجرى مجراه ، ويستثنى من ذلك القتل بسبب سقوط شخص في بئر على الطريق ونحوه ، والقتل قصاصا أو دفاع عن النفس ، أو القاتل صبيا او مجنون فهي لاتمنع الارث لانها لاتوجب قصاصا او كفارة ( الحنفية )
4. القول الرابع : ان القتل له حالتان :
· الاولى : ان يكون قتل مورثه عمدا عدوانا ، فلا يورث من المال او من الدية
· الثنية : ان يكون قتله خطأ ، فله ان يرث من ماله ولا من الدية ( المالكية )
** الراجح : ان القتل المانع للارث هو القتل العمد العدوان ، وشبه العمد ، والقتل بالتسبب اذا كان فيه عدوان وذلك لوضوح القصد المحرم فيها ؛ مما يجعل مظنة استعجال المال قوية .
- اما القتل الخطأ فلا قصد يه ولا عدوان ، والله قد تجاوز لهذه الامة عن الخطأ والنسيان ، وماذكره المالكية من القاتل الخطأ يرث من مال المقتول ولايرث من الدية لأن الدية واجبة عليه لجنايته ، ولايجوز ان يجني جناية يستحق بها مالا لأن الجناية ان لم تلزمه مالا فلا اقل من ألا تفيد استجلاب مال تفصيل وجيه .
- كذلك القتل من الصبي والمجنون ، لايمنع الارث ؛ لان القلم مرفوع عنهما ولامعنى لرفع التكليف والاثم عنهما اذا قلنا بمنعهما من الارث .
- واما القتل بحق كالقتل القصاص وقتل الصائل دفاعا عن النفس فلا يمنع من الارث لانه قتل مباح ومأذون فيه شرعا ، والحرمان من الميراث عقوبة والعقوبة لاتكون على فعل أباحه الشارع وأذن فيه .
· قال ابن عبدالبر : ( اجمع العلماء على ان القاتل عمدا لايرث شيئا من مال المقتول ولا من ديته ) .
· قال ابن قدامه : اجمع اهل العلم على ان قاتل العمد لايرث من المقتول شيئا الا ماحكي عن ابن المسيب انه ورثه وهذا قول شاذ .
- استدلوا على : قوله : " لايرث القاتل شتى " ،، والقاعدة الفقهية ( ان من استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه ) سدا للذريعة
- اختلف العلماء في الصور الاخرى للقتل :
1. القول الاول : ان القاتل لايرث مطلقا ، سواء كان عمدا أم خطأ ، مباشرة أم تسببا ( شافعي ، رواية عن الحنابلة ) .
2. القول الثاني : ان القتل المانع للارث هو القتل بغير حق ، وهو المضمون بقود أو ية أو كفارة ، كالعمد وشبه العمد والخطأ ، وماجرى مجرى الخطأ وماليس بمضمون بشيء من ذلك لايمنع الميراث كالقتل قصاصا أو حدا أو دفاعا عن النفس ، وقتل العادل للباغي ( شافعية ، مذهب الحنابلة )
3. القول الثالث : ان القتل المانع للارث هو ماأوجب قصاصا أو كفارة ، وهو العمد وشبه العمد والخطأ وماجرى مجراه ، ويستثنى من ذلك القتل بسبب سقوط شخص في بئر على الطريق ونحوه ، والقتل قصاصا أو دفاع عن النفس ، أو القاتل صبيا او مجنون فهي لاتمنع الارث لانها لاتوجب قصاصا او كفارة ( الحنفية )
4. القول الرابع : ان القتل له حالتان :
· الاولى : ان يكون قتل مورثه عمدا عدوانا ، فلا يورث من المال او من الدية
· الثنية : ان يكون قتله خطأ ، فله ان يرث من ماله ولا من الدية ( المالكية )
** الراجح : ان القتل المانع للارث هو القتل العمد العدوان ، وشبه العمد ، والقتل بالتسبب اذا كان فيه عدوان وذلك لوضوح القصد المحرم فيها ؛ مما يجعل مظنة استعجال المال قوية .
- اما القتل الخطأ فلا قصد يه ولا عدوان ، والله قد تجاوز لهذه الامة عن الخطأ والنسيان ، وماذكره المالكية من القاتل الخطأ يرث من مال المقتول ولايرث من الدية لأن الدية واجبة عليه لجنايته ، ولايجوز ان يجني جناية يستحق بها مالا لأن الجناية ان لم تلزمه مالا فلا اقل من ألا تفيد استجلاب مال تفصيل وجيه .
- كذلك القتل من الصبي والمجنون ، لايمنع الارث ؛ لان القلم مرفوع عنهما ولامعنى لرفع التكليف والاثم عنهما اذا قلنا بمنعهما من الارث .
- واما القتل بحق كالقتل القصاص وقتل الصائل دفاعا عن النفس فلا يمنع من الارث لانه قتل مباح ومأذون فيه شرعا ، والحرمان من الميراث عقوبة والعقوبة لاتكون على فعل أباحه الشارع وأذن فيه .