المجمع القروي: يتكون من مجموعة من القرى ، وينشأ بقرار من وزير الشؤون  البلدية والقروية بناء على اقتراح اللجنة العامة للمنطقة التي يرأسها أمير المنطقة أو من ينيبه وعضوية مندوبين من عدة جهات حكومية .
 ويتمتع المجمع القروي بالشخصية المعنوية ويخضع لرقابة وزير الشؤون البلدية والقروية الذي يعين رئيس المجمع القروي ويحدد اختصاصاته ، ويملك إلغاء المجمعات القروية وتعديلها، واللجنة المحلية للمجمع القروي تتكون على مستوى القرى التابعة له وتنشأ بقرار من وزير الشؤون البلدية والقروية وتشكل من أمراء القرى ومن مندوبين عن  الجهات الحكومية الممثلة في اللجنة العامة المشكلة على مستوى المنطقة.
 اختصاصات المجمع القروي: يختص المجمع القروي نفس اختصاصات البلدية ولكن على مستوى القرى التابعة له . فعلى سبيل المثال يختص بالآتي  
1)    الترخيص بإقامة المباني ومراقبتها والمحافظة على جمال القرى .
2)    وقاية الصحة العامة ومراقبة سلامة الأغذية وإنشاء المسالخ والأسواق.
3)    الترخيص بفتح المحلات العامة ومراقبتها .
4)    منع وإزالة التعديات على أملاك المجمع القروي العامة والخاصة.
5)     يختص بصفة عامة بكل ما يهم سكان القرى التابعة للمجمع القروي(1) .

(1) د. علي حسن الحارثي، مرجع سابق ص 160 وما بعدها، د. عيد مسعود الجهني، المرجع السابق، ص194 وما بعدها، د. عادل خليل، مرجع سابق، ص 147، د. انور رسلان، مرجع سابق، ص 231 وما بعدها، د. عبد المعطي محمد عساف، المرجع السابق، ص 212 وما بعدها.
Previous Post Next Post