تعريف المرفق العام
أولاً : تعريف المرفق العام : هو كل مشروع تتولاه الدولة بنفسها أو يعمل تحت إشرافها لأداء خدمة عامة ويخضع لنظام قانوني متميز وبصفة عامة فإن كافة المصالح الإدارية وكافة الأجهزة الحكومية سواء كانت وزارات أو مؤسسات عامة أو هيئات عامة تعد مرافق عامة.
من هذا التعريف يتضح أن عناصر المرفق العام هي :
أ- أنه مشروع تقوم بإنشائه الدولة وتباشره إما بنفسها أو تعهد به إلى مؤسسة خاصة أو فرد يباشره تحت رقابتها وطبقا للشروط التي تضعها.
ب- أن هدفه أداء خدمة عامة للجمهور فهو لا يهدف إلى الربح كالمشروعات الخاصة ، ولا يخل بهذا قيام المرفق العام بفرض رسوم معينة أو تحصيل مقابل أداء الخدمة حيث يكون الهدف منها تنظيم الانتفاع بهذه الخدمة وليس مجرد تحقيق الربح الذي تسعى إليه المشروعات الخاصة.
جـ- إنه يخضع لنظام قانوني يحكم تنظيمه وسيره لأن المرافق العامة ليست كلها نموذجا واحدا ، وإن كانت تجمعها مبادئ عامة تنطبق عليها جميعاً كالمشروعية ، والاستمرارية ، ومواءمة الحداثة والتقدم(1) كما سيتبين في حينه.
ثانيا : إنشاء المرافق العامة : يتم بقرار من اللجنة العليا للإصلاح الإداري نيابة عن مجلس الوزراء صاحب الاختصاص الأصيل في هذا الشأن .
(1) د. سليمان محمد الطماوي، المرجع السابق، 1973، ص 22 وما بعدها، د. طعيمه الجرف ، المرجع السابق، ص 241، د. ماجد الحلو، المرجع السابق، ص 398 وما بعدها.
أولاً : تعريف المرفق العام : هو كل مشروع تتولاه الدولة بنفسها أو يعمل تحت إشرافها لأداء خدمة عامة ويخضع لنظام قانوني متميز وبصفة عامة فإن كافة المصالح الإدارية وكافة الأجهزة الحكومية سواء كانت وزارات أو مؤسسات عامة أو هيئات عامة تعد مرافق عامة.
من هذا التعريف يتضح أن عناصر المرفق العام هي :
أ- أنه مشروع تقوم بإنشائه الدولة وتباشره إما بنفسها أو تعهد به إلى مؤسسة خاصة أو فرد يباشره تحت رقابتها وطبقا للشروط التي تضعها.
ب- أن هدفه أداء خدمة عامة للجمهور فهو لا يهدف إلى الربح كالمشروعات الخاصة ، ولا يخل بهذا قيام المرفق العام بفرض رسوم معينة أو تحصيل مقابل أداء الخدمة حيث يكون الهدف منها تنظيم الانتفاع بهذه الخدمة وليس مجرد تحقيق الربح الذي تسعى إليه المشروعات الخاصة.
جـ- إنه يخضع لنظام قانوني يحكم تنظيمه وسيره لأن المرافق العامة ليست كلها نموذجا واحدا ، وإن كانت تجمعها مبادئ عامة تنطبق عليها جميعاً كالمشروعية ، والاستمرارية ، ومواءمة الحداثة والتقدم(1) كما سيتبين في حينه.
ثانيا : إنشاء المرافق العامة : يتم بقرار من اللجنة العليا للإصلاح الإداري نيابة عن مجلس الوزراء صاحب الاختصاص الأصيل في هذا الشأن .
(1) د. سليمان محمد الطماوي، المرجع السابق، 1973، ص 22 وما بعدها، د. طعيمه الجرف ، المرجع السابق، ص 241، د. ماجد الحلو، المرجع السابق، ص 398 وما بعدها.