أي النصوص أولى في تطبيق أحكام عق العمل في القانون المدني أم أحكام عقد العمل في قانون العمل؟ ))
أحكام عقد العمل في القانون المدني كأحد العقود المسماه وأحكام عقد العملفي قانون العمل، وبناء على ذلك يثور على الفور تساؤل، النصوص الأولى لمن؟ أو تحكم من؟ والنصوص الثانيه لمن؟ وماهو الحل في حال وجود تعارض بين الأثنين؟
العامل:- كل شخص يؤدي عملاً لقاء أجر، ويكون أثناء أدائه لعمله تحت إشراف إدارة صاحب العمل.
صاحب العمل:- كل شخص يستخدم عامل أو أكثر لقاء أجر.
خطأ شائع في افستخدام يسود التعامل بإطلاق صفة الموظفين على العاملين في منشآت اقتصاديه، بإعتبار أن الموظف هو الشخص المكلف بخدمه عامه وله درجه في ملاك الدوله الوظيفي، ويتقاضى راتبه من الميزانيه العامه، وأيضاً ليس للجنسيه أو المواطنه أثر في التعريف.
ان القاعده العامه تستوجب تطبيق قانون العمل كلما كنا أمام علاقة عمل بين عامل وصاحب العمل، بينما واقع الحال يختلف عن ذلك تماماً تاره بإخراج فئات من العاملين من نطاق الحمايه الإجتماعيه رغم انطباق التعريف عليهم، وتاره أخرى بعدم تطبيق القانون عليهم، لتوافر عله معينه.
Post a Comment