نظام السجل التجاري في نظر القانون التجاري الفرنسي.
صدر أول قانون للسجل التجاري سنة 1919، ولكن لم يكن يعترف بأي دور للإشهار، وزلا يترتب على القيد أو عدم القيد أية آثار قانونية موضوعية مما جعل الفقه ينتقده على أساس هذا القانون، لم ينشأ سجلا تجاريا بل مجرد ملف، وفي سنة 1953 أعاد المشرع الفرنسي تنظيم السجل، وأدمج نصوصه في المجموعة التجارية ذاتها.
ومنح هذا القانون للسجل التجاري، وتبنى فيه موقفا وسطا بين الفكرة الإدارية والفكرة الإشهارية المطلقة التي يأخذ بها القانون الألماني، وأهم ما جاء به هذا القانون، الرقابة على قيد البيانات في السجل التجاري – إذ يقوم قلم كتاب المحكمة الذي يتبعه السجل التجاري بفحص البيانات المطلوب قيدها للتأكد من مطابقتها للحقيقة، وفي سبيل ذلك له أن يطلب المستندات التي تؤكد صحة هذه البيانات، كما أخذ القانون بمبدأ عدم حجية البيانات غير المقيدة في السجل على الغير، بينما يستطيع هذا الأخير أن يحتج ضد التاجر بأية واقعة في مصلحته، ولو لم تكن قد قيدت في السجل، وأخيرا أقام القانون من قيد اسم الشخص في السجل التجاري قرينة غير قاطعة على اكتساب صفة التاجر، ويرى الفقه أن هذا القانون قد حقق تقدما كبيرا، ولكن أحكامه يشوبها بعض التعقيد كما يعاب عليه أنه لا يأخذ بالإشراف القضائي الكامل على السجل لتكوين بياناته حجية مطلقة، ولقد صدرت عدة قوانين بعد ذلك تجعل من القيد إلزاما قانونيا تترتب عليه بعض الآثار مثل قانون 01 جوان 1923 المعدل بقانون 17 مارس 1964، الخاص بإلزام التاجر بوضع رقم القيد الخاص به على الأوراق والفواتير الخاصة بتجارته، وقانون 09 أوت 1953 الذي رتب جزاءات مدنية على عدم القيد في السجل التجاري، والقانون الصادر في 23 مارس 1968 الذي أعاد تنظيم أحكام السجل التجاري ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد بل صدرت تعديلات أخرى على السجل التجاري إثر صدور المرسوم رقم 84 – 406 الصادر في 30 ماي 1984، والمرسوم رقم 98-550 الصادر في 2 جويلية 1998، والأمر رقم 2000- 912 الصادر في 18 سبتمبر 1998 الذي ألغى بعض المواد في السجل التجاري .
ورغم التعديلات التي طرأت على أحكام السجل التجاري الفرنسي إلا أنه يقف موقفا وسطا بين النظام الإداري والنظام الإشهاري
Post a Comment