ملف تجاري
عدد: ***********‏‏
ق.م.ذ/ لعوان
جلسة :*************
           مذكرة مع طلب مضاد
إلى جناب السيد رئيس المحكمة التجارية

لفائدة:   الأستاذ ********************
ضـد: السيد **************
المرجومن المحكمة
حيث ارتأى السيد ***************** إدخال مقال لمناقشة أسباب الإنذار الموجه في إطار ظهير
 24/5/1955 للمطالبة ببطلان الإنذار باعتبار انه فورتوصله به بادر بأداء مبلغ الوجيبة الكرائية المطالب بها عن الأشهر من يونيو 2014 إلى متم دجنبر 2008وقدره 24800درهم .
من حيث الشكل:
حيث أن العارض يسند النظر للمحكمة في مراقبة شكليات الطلب لعلاقتها بالنظام العام .
في الموضوع:
حيث مما تجدر الإشارة إليه أن المدعي الأصلي في حالة مطل مستمر لا يؤدي الكراء إلا مجبرا أو عن طريق القضاء فدليل ذلك عدد الدعاوى المقامة في الموضوع منذ سنة 2005 " قضية رقم 177/11/2005، حكم بتاريخ 26 /10/2005 أمر عدد144.قضية عدد: 124/06/2006،حكم عدد:628.
ففي الدعوى عدد: 124/06/4 كان تخلد بذمته مبلغ 9600درهم عن واجبات كراء عن المدة المتراوحة بين يونيو 2005 إلى غاية ماي 2006، ولم يؤد الكراء إلا بعد إنذاره من طرف العارض ومباشرة مسطرة الصلح .
وكان أن حمله العارض على انه يتعامل بحسن نية فقبل تلقائيا وعن طيب خاطر التنازل عن طلب الإخلاء الذي كان تقدم به شريطة أن يبادر إلى تحرير ذمته من كراء العين المكراة له شهرا بشهر ودون أن يعود إلى مماطلة العارض وتسويفه   وإجباره في كل مرة على اللجوء للمطالبة القضائية إلا أن المدعي ظل في غيه لا يؤدي الكراء بانتظام فيكون العارض في كل مرة مضطرا لتوجيه الإنذارات تلوى الأخرى ولا يتم فض النزاع في كل مرة إلا عن طريق القضاء " صحبته نسخة من مذكرة العارض المؤرخة في 27/3/2006".
وحيث لاشيء في القانون يفرض على العارض تحمل نزوات المدعي وما تكلفه مماطلاته المستمرة من صوائر ومتاعب هو قانونا في غنى عنها .
وحيث أن المدعي الأصلي لازال مصرا على عدم أداء الكراء في اجله فلقد تخلدت بذمته  منذ أخر أداء وجيبة كراء 10 أشهر أولها فاتح يناير 2009 وآخرها متم أكتوبر 2009 ولم يعمل على أدائها بالرغم عن الدعوى الحالية الرائجة ضده.
وحيث انه لاعذر للمدعي الأصلي في التماطل في الأداء باعتبار أن الكراء محدد بين الطرفين بسومة شهرية معلومة ومعينة وعلى وجه المشاهرة وبالتالي فان الأجل المحدد لاداء الكراء هو أول كل شهر .
وحيث أن المدعي الأصلي بنى طلبه عن كونه بمجرد توصله بالإنذار بادر إلى إرسال المبالغ الواجبة عن طريق البريد وفي ذلك إقرار منه بجدية السبب الذي بنى عليه الإنذار وان أداءه المتأخر لا يرفع عنه حالة التماطل التي بني عليها الإنذار .
وبناء على مقتضيات الفصلين 633 و692من قانون الالتزامات والعقود .
فيما يخص الطلب المقابل :
حيث أن العارض اصبح بالأحرى محقا في المطالبة بالمصادقة على الإنذار بالإفراغ الموجه من طرفه للمدعي الأصلي وبإفراغه ومن يقوم مقامه أو يعتمر باسمه من العين المكراة عن طريق القوة العمومية وتحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500درهم في اليوم.
من اجله
فالمرجو منكم :
فيما يخص الطلب الأصلي:
في الشكل:
التصريح والحكم برفضه وترك المصاريف على عاتق صاحبه .
فيما يخص الطلب المقابل:
في الشكل:
التصريح والحكم بقبوله لوقوعه على الصفة المطلوبة قانونا .
في الموضوع :
التصريح والحكم بالمصادقة على الإنذار الموجه للمدعى الأصلي من طرف العارض بتاريخ 12/01/2009 .
والحكم بعدها على المدعي الأصلي بإفراغه هو او من يقوم مقامه او يعتمر باسمه من العين المكراة عن طريق القوة العمومية وتحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500درهم في اليوم .
والكل بالنفاذ المعجل .
وتحمل المدعي الأصلي الصائر .
تحت جميع التحفظات  

Post a Comment

Previous Post Next Post