النظام القانوني للحجز التحفظي
إن الحجز ليس مرادفاً للتنفيذ ، أي أن فكرة الحجز ليست هي كل العملية التنفيذية ، بل هي جزء منها ، وربما تكون هي الفكرة الجوهرية ، إلا أنها ليست الوحيدة كمل سبقت الاشارة . ولذلك يقال أن الحجوز ليست كل وسائل التنفيذ الجبرى .
فالحجز مرحلة أساسية من مراحل العلمية التنفيذية . تبدأ هذه المرحلة بترتيب مجموعة من الآثار القانونية الهامة ، و هو عندئذ لا يخرج عن كونه إجراء تحفظياً يهدف إلى حفظ المال من أي تغيير مادي أو قانوني يضر بحق الدائن الحاجز . فإذا كان هذا هو كل الهدف منه ، سمي حجزاً تحفيضاً و هو يأتي في أطار تفادي خطر التأخير في الحماية التنفيذية .
ولكن الغالب أن يتجاوز هذا الهدف إلى ما هو أبعد و هو بيع المال المحجوز بيعاً جبرياً واستيفاء لحق الدائن من ثمنه و عندئذ يكون الحجز تنفيذياً .
و بذلك يشكل البيع الجبري مرحلة أخرى من مراحل العملية التنفيذية و لذلك فإنه إذا كان كل حجز يبدأ تحفظياً ، فإنه قد ينتهى إلى حجز تنفيذي . فإذا وقف عند المرحلة الأولى كانت الاشتراطات التشريعية فيه أقل من تلك المتطلبة في الحجز التنفيذي وحسبناً هنا الإشارة إلى أن الحجز التحفظي يتم بغير سند تنفيذي م ( 319 ) مرافقات ، بينما الحجز التنفيذي لا يتم إلا بموجب هذا السند م ( 280 ) ، و التي نصت على انه " لا يجوز التنفيذ الجبري ، إلا بسند تنفيذي " . ولم يقل المشرع لا يجوز الحجز إلا بسند تنفيذي . فالتنفيذ إذا أعم من الحجز ، و الخير لا يشكل سوى مرحلة منه . هذه المرحلة إما ان تكون غاية في ذاتها ، و إما ان تكون وسيلة لغاية أبعد . ففي الحالة الأولى سمي الحجز تحفظياً ، وفي الثانية سمي تنفيذياً .
Post a Comment