اليمين الحاسمة
هي اليمين التي يوجهها الخصم إلى خصمه لإثبات الادعاء موضوع النزاع؛ وذلك لحسم هذا النزاع نهائيا.
واليمين الحاسمة لا يمكن للقاضي أن يوجهها عن تلقاء نفسه؛ بل يتعين تقديم طلب توجيهها من طرف أحد الخصوم؛ وموضوع اليمين يتعلق بالوقائع القانونية؛ ويشترط أن تكون هذه الوقائع متعلقة بالدعوى ومحل نزاع؛ وأن يجيز القانون قبولها؛ وأن يجيز القانون قبولها؛ وأن يجوز التصرف فيها.
وصيغة اليمين ومضمونها يحددها الخصم الذي يطلب تقديم هذه اليمين؛ ويجب أن تسبق صيغة اليمين العبارة الآتية: "أقسم بالله العظيم" ويمكن طلب توجيه اليمين في سائر أطوار المسطرة؛ ولو لأول مرة أما محكمة الاستئناف.
ويحدد القاضي يوم وساعة؛ أداء اليمين؛ وتؤدي اليمين في الجلسة؛ غير أنه يمكن للقاضي بمساعدة كاتب الضبط؛ أن ينتقل إلى مكان تواجد الخصم الذي وجهت إليه اليمين الحاسمة؛ إذا ما علق هذا الخصم مانع مشروع يمنعه من الحضور بالجلسة.
وإذا كان الطرف الذي وجهت إليه اليمين؛ أو ردت؛ يسكن في مكان بعيد أمكن للمحكمة أو تأمر بأن نؤدي اليمين أمام المحكمة الابتدائية لمحل موطنه، على أن تسجل له تأديته لهذه اليمين.
ويحرر كاتب الضبط محضر أداء اليمين؛ ويشير فيه إلى حضور الأطراف؛ أو تغيبهم؛ وأداء اليمين أو ردها؛ أو النكول عن أدائها؛ ويوقع المحضر من طرف القاضي المختص؛ وكاتب الضبط.
اليمين المتممة:
هي اليمين التي يوجهها القاضي من تلقاء نفسه؛ لأحد أطراف النزاع؛ ليكمل بها اقتناعه؛ إذا كانت الحجة الدليل الذي قدمه الخصم الموجهة له اليمين غير كاف لإثبات ادعاءه.
واليمين المتممة هي وسيلة لتكملة الدليل الناقص؛ للقاضي وحده حق توجيهها .
ويشترط لتوجيه اليمين المتممة:
أن يكون هناك بداية حجة.
ألا تكون في الدعوة حجة كاملة.
وتخضع اليمين المتممة لنفس إجراءات اليمين الحاسمة من حيث طريقة أداءها.
تحقيق الخطوط والزور الفرعي:
تحقيق الخطوط إجراء من إجراءات التحقيق؛ نظمه القانون لإثبات صحة المحررات العرفية التي يتم إنكارها من طرف الخصم.
يشترط لإقامة دعوة تحقيق الخطوط الفرعية؛ أن يتم إنكار ورقة عرفية؛ وأن يكون الإنكار صريحا؛ وأن يتوقف على هذه الورقة الفصل في النزاع.
ودعوى تحقيق الخطوط خاصة بالأوراق العرفية؛ ولا تتعلق بالأوراق الرسمية.
والمستندات التي يمكن قبولها للمقارنة هي بصفة خاصة:
- التوقيعات على سندات رسمية
- الكتابة أو التوقيعات التي سبق الإقرار بها
- القسم من السند الذي لم ينكر من المستند موضوع التحقيق
الزور الفرعي
الزور هو تغيير الحقيقة في محرر.
ودعوى الزور الفرعي هي دعوى عارضة؛ أثناء سريان دعوى أصلية؛ عندما يدلي أحد الخصوم بمحرر؛ عرفي؛ أو رسمي؛ لإثبات ادعاءاته فيقوم الخصم الآخر بالطعن فيه بالزور.
وإذا رفعت أمام المحكمة الزجرية دعوى أصلية؛ بالزور مستقلة عن دعوى الزور الفرعي؛ فإن المحكمة المدنية توقف البث في القضية على أن يصدر حكم نهائي من المحكمة الزجرية.
الفرق بين دعوى الزور وتحقيق الخطوط:
إن كان الهدف من إقامة دعوى الزور؛ وتحقيق الخطوط هو إثبات صحة؛ أو عدم صحة؛ السند المدلي به؛ فإن هناك بعض الاختلاف في الإجراءات المتعلقة بهما.
تحقيق الخطوط يتعلق بالمحررات العرفية؛ دون الرسمية؛ بخلاف دعوى الزور ترد على المحررات العرفية؛ والرسمية.
عبء الإثبات عند انكار الخط؛ أو التوقيع؛ الوارد على الورقة العرفية؛ لا يقع على المنكر؛ وإنما على المتمسك بهذه الورقة أن يثبت أنها صادرة عن خصمه المنكر؛ في حين أن عبء الإثبات في الادعاء بالزور في الورقة العرفية أو الرسمية؛ يقع على عاتق من يدعي عدم صحة هذه الورقة لا على الطرف الذي يتمسك بها.
إذا ثبت من تحقيق الخطوط أن السند المحرر موقع ممن أنكره يمكن الحكم عليه بغرامة مالية من 100 إلى 300 درهم دون المساس بالتعويضات والمصاريف؛ في حين إذا رفض طلب مدعي الزور؛ يحكم عليه بغرامة تتراوح ما بين 500 و 1500 درهم دون المساس بالتعويضات والمتابعات الجنائية.
إرسال تعليق