تعريف مفهوم معنى الأحكام:
الحكم هو القرار الصادر عن محكمة مختصة طبقا للقانون؛ في نزاع عرض عليها؛ وفق الشكليات المحددة في قانون المسطرة المدنية وفي إطار القوانين المتعلقة بموضوع النزاع.
والقاضي عند إصداره لأي حكم؛ يكون ملزما باختيار القاعدة القانونية الواجب تطبيقها؛ على النزاع المعروض عليه؛ ومقيدا بوسائل الإثبات المحددة قانونا حتى يتمكن من إظهار الحقوق وتحديد الواجبات بصورة واضحة وجلية.
شروط صحة الحكم الاحكام
ويشترط لصحة الحكم:
1- أن يكون صادرا عن المحكمة بما لها من سلطة قضائية؛ ومشكلة تشكيلا صحيحا.
2- أن يصدر بناء على خصومة أو نزاع رفعت عنه قضية بين خصمين.
3- أن يصدر الحكم وفقا لقواعد المسطرة المدنية.
4- أن يكون الحكم مكتوبا وفق الشكل المقرر قانونا.
واستثناء من القاعدة التي تنص على أن الأحكام هي القرارات الصادرة عن المحاكم بما لها من سلطة قضائية؛ فإن حكم المحكمين يعتبر حكما بكل معنى الكلمة رغم صدوره عن أشخاص ليس لهم في الأصل ولاية القضاء. ذلك أن المشرع أقر نظام التحكيم احتراما لإرادة الأطراف؛ شريطة احترام هذه الإرادة للنصوص القانونية التي تنظم مسطرة التحكيم.
وتنقسم الأحكام من حيث صدورها إلى أحكام حضرية؛ وأحكام غيابية.
ومن حيث قابليتها للطعن فيها أحكام ابتدائية – أحكام انتهائية – أحكام حائزة لقوة الشيء المحكوم به؛ أحكام باتة.
ـ الأحكام الابتدائية: هي الأحكام التي تصدر عن المحاكم الابتدائية وتكون قابلة للطعن فيها بالاستئناف.
ـ الأحكام الانتهائية: هي الأحكام التي لا تقبل الطعن بالاستئناف سواء كانت صادرة عن محاكم الدرجة الأولى في حدود نصابها الانتهائي أم كانت صادرة عن محاكم الدرجة الثانية.
ويعتبر الحكم انتهائيا ما دام الطعن فيه بالاستئناف غير جائز ولو كان غيابيا قابلا للطعن فيه عن طريق التعرض.
ـ الأحكام الحائزة لقوة الشيء المحكوم به: هي الأحكام التي لا تقبل الطعن بطرق الطعن العادية؛ وهي إعادة التعرض؛ والاستئناف وإنما تقبل الطعن بطرق الغير العادية وهي إعادة النظر؛ تعرض الغير الخارج عن الخصومة – النقض.
ـ الأحكام البابة: وهي الأحكام التي لا تقبل الطعن بأي طريق من طرق الطعن سواء عادية أو غير عادية.
- من حيث قابليتها للطعن المباشر إلى أحكام قطعية وأحكام غير قطعية.
ـ الحكم القطعي: هو الذي يفصل في موضوع النزاع ولو كان غيابيا قابلا للتعرض أو ابتدائيا قابلا للاستئناف.
ـ الحكم غير القطعي: فهو الذي لا يفصل في موضوع الخصومة وإنما يتعلق بسير الدعوى؛ ويتضمن اتخاذ إجراءات معينة؛ تساعد على الفصل في موضوع النزاع ومن الأمثلة على ذلك الحكم القاضي بضم دعوتين لبعضهما للارتباط؛ أو لاتخاذ الموضوع؛ والحكم القاضي بإجراء خبرة؛ أو المعاينة أو أي إجراء من إجراءات التحقيق.
Post a Comment