الكولونيالية الأبارتهايد
بحث حول التمييز العنصري
نظام الفصل العنصري في
الابارتهايد الاسرائيلي
ما معني الابارتيد
نهاية نظام الابارتيد في
مظاهر نظام الابارتيد
الفصل العنصري في
علقة بـ الكولونيالية
الكولونيالية وما بعدها
ما بعد الكولونيالية
ما بعد الكولونيالية
تعريف ما بعد الكولونيالية
ما معنى الامبريالية باختصار
دراسات ما بعد الكولونيالية - المفاهيم الرئيسية
ما هي الهيمنة
تعريف الهيمنة الاستعمارية
لقة بـ مظاهر نظام الابارتيد
ما معني الابارتيد
الابارتيد للسنة 3 متوسط
بحث حول التمييز العنصري في
التمييز العنصري في جنوب افريقيا
انعكاسات نظام الابارتيد على
الابارتهايد الاسرائيلي
تم انهاء التمييز العنصري في

معطيات حول الكولونيالية  الأبرتهايد

رغم أنّ القانون الدوليّ لا يقدّم تعريفًا قطعيًّا واحدًا للكولونيالية، تُشير المُصطلحات الواردة في وثيقة الكولونيالية إلى أنّه في الإمكان تصنيف حالةٍ ما على أنّها حالة  كولونيالية عندما تكون النتيجة التراكميّة لممارسات دولةٍ ما  هي ضمّ منطقة معيّنة، أو الاحتفاظ بها، بصورة غير قانونيّة، بهدف منع سكّانها الأصلانيّين، بشكلٍ دائم، من ممارسة حقّهم في تقرير المصير. هناك خمسة أمورٍ غير قانونيّة بحدّ ذاتها، لو جُمعَت معًا لشكّلت دليلاً على أنّ الحُكم الإسرائيليّ في المناطق الفلسطينيّة المحتلّة قد نال مثل هذا البُعد الكولونيالي: أي، انتهاكات الوحدة الإقليميّة للمنطقة المحتلّة؛ حرمان سكان المنطقة المحتلّة من القدرةَ على الحُكم الذاتي؛ دمج اقتصاد المنطقة الواقعة تحت الاحتلال مع اقتصاد المحتلّ؛ المسّ بمبدأ سيادة الدولة على الموارد الطبيعيّة فيما يتعلّق بالمنطقة المحتلّة؛ ومنع سكّان المنطقة المحتلّة من حقّ التعبير، التطوّر وممارسة ثقافتهم بحريّة.

إنّ قيام إسرائيل بضمّ القدس الشرقيّة هو بوضوح عملٌ يرتكز على هدف كولونيالي. وهو عملٌ غير قانونيّ بحدّ ذاته، لكون الضمّ يخرق المبدأ الذي يدعم قانون الاحتلال: وهو أنّ الاحتلال عبارة عن حالة مؤقّتة لا تخوّل بسط سيادة دوليّة باستخدام القوّة الاحتلاليّة. كما أنّ الضمّ يخرق الحظر القانونيّ على امتلاك منطقة من خلال التهديد أو استعمال القوّة. والحظر هو ذو مكانة قطعيّة، لأنه النتيجة الطبيعيّة لحظر استخدام القوّة في العلاقات الدوليّة، الوارد بشكل بارز في المادّة (4)2 من ميثاق الأمم المتّحدة. وهذا بالإضافةً إلى أنّ استملاك إسرائيل لمنطقةٍ ما في الضفة الغربيّة يُبرز وبشدّة هذا الهدف: بناء مستوطنات يهوديّة فقط في نطاق كتل متجاورة من الأراضي التي يُحظر على الفلسطينيّين دخولها؛ نظام طُرق يصل بين المستوطنات، وبين المستوطنات وبين المدن داخل الخط الأخضر، حيث يُمنع الفلسطينيون من استخدام شبكة الطرق هذه؛ إضافةً إلى جدار يفصل بين السكان اليهود والفلسطينيّين، كما أنّه يعزل البلدات الفلسطينيّة بعضها عن بعض، من خلال ممرّ بين المناطق الفلسطينيّة تسيطر عليه إسرائيل. وبالتالي، فعبرَ تقسيم الكتل المتجاورة للمناطق الفلسطينيّة إلى كانتونات، تكون إسرائيل قد انتهكت الوحدة الإقليميّة للمناطق الفلسطينيّة المحتلّة، بانتهاكها لوثيقة الكولونيالية.

يتمّ تطبيق السيطرة الملموسة على هذه المناطق من خلال إدارةٍ تُمارسها إسرائيل على المناطق الفلسطينيّة المحتلّة، والتي تمنع سُكانها المحميين من ممارسة سُلطتهم السياسيّة على تلك المنطقة بحُرّية. هذا القرار لا يخضع لما أفضت إليه اتّفاقيات أوسلو وتشكيل السّلطة الوطنيّة الفلسطينيّة والمجلس التشريعيّ. فانتقال السُّلطة إلى هذه المؤسّسات لم يتمّ إلا جزئيًّا فقط، إذ تحتفظ إسرائيل بالسُّلطة المطلقة. وبمنعها السكانَ الفلسطينيّين من حريّة التعبير في القضايا السياسيّة، تكون إسرائيل قد انتهكت حقّ السكّان في تقرير المصير.

كما إنّ قانون حقّ تقرير المصير يتطلّب وجود دولةٍ تحتلّ عسكريًا منطقة أجنبيّة، تُحافظ عليها منفصلةً عنها، وذلك لمنع ضمّها، وللحفاظ على نظاميْن اقتصاديّيْن منفصليْن. أمّا إسرائيل فقد أخضعت اقتصاد المناطق الفلسطينيّة المحتلّة لها، لتحرم السكّان الواقعين تحت الاحتلال من القدرةَ على إدارة علاقاتهم الاقتصاديّة. وعلى وجه الخصوص، يُعتبَر تشكيل اتّحاد جمركيّ بين إسرائيل والمناطق الفلسطينيّة المحتلّة مقياسًا للضمّ المحظور. وبفعل المقاييس الاقتصاديّة البنيويّة التي فرضتها على المناطق الفلسطينيّة المحتلّة، انتهكت إسرائيل حقّ السكان الفلسطينيّين في حق تقرير المصير الاقتصاديّ وخرقت واجباتها كقوّة احتلاليّة.

كذلك، يجد البُعد الاقتصادي لحقّ تقرير المصير تعبيرًا له من خلال حقّ السيادة الدائمة على الموارد الطبيعيّة، والذي يخوّل الشعب التحكّم، بحُرّية، بالثروة والموارد الطبيعيّة في حدود سُلطته الوطنيّة. أما سياسة الاستيطان الإسرائيليّة وبناء شبكة الطرق الالتفافية والجدار، فقد حرمت السكّان الفلسطينيّين من السيطرة على نحو 38 في المائة من أراضي الضفّة الغربيّة وتطويرها. كما أنّها أقامت نظام إدارة وتحديد للمياه، يخدم إسرائيل والمستوطنين اليهود في المناطق الفلسطينيّة المحتلّة، ويلحق الضرر بالسكّان الفلسطينيّين. إنّ هذه الممارسة لا تتعارض فقط مع الاستخدام القانوني للموارد الطبيعيّة في أثناء الاحتلال، وهو الأمر الذي يقتصر على احتياجات جيش الاحتلال، بل إنها تتعارض كذلك مع قانون المياه الدولي، لأنّ التوزيع المطبّق غير عادل وغير نزيه. بالإضافة إلى ذلك، هناك الكثير من الدلالات في أن مسار الجدار مشابه لـ"الخط الأحمر" الذي يقسّم تلك المناطق في الضفة الغربيّة التي يمكن لإسرائيل الانسحاب منها دون التخلّي عن سلطتها على الموارد الرئيسيّة للمياه، والتي يتمّ استخدامها لتزويد إسرائيل والمستوطنات بها. وبذلك، ومن خلال تعاطيها مع الموارد الطبيعيّة الخاصّة بالمناطق الفلسطينيّة المحتلّة، تكون إسرائيل قد خرقت البُعد الاقتصادي لحقّ تقرير المصير، كما هو معبّرٌ عنه في حقّ السيادة الدائمة على الموارد الطبيعيّة.

وأخيرًا، يوجد لحقّ تقرير المصير مركِّب ثقافيّ، أيضًا: فالشعب المخوَّل بممارسة حقّ تقرير المصير، يملك الحقّ في تطوير ثقافته وممارستها بحرّية. لكن الممارسات الإسرائيليّة تمنح امتيازًا للمراجع اللغويّة والثقافيّة لدى المحتلِّ، بينما تضرّ ماديًّا بالتطوّر والتعبير الثقافيّيْن لدى السكّان الفلسطينيّين. ويبرز هذا الموضوع الأخير إنكار إسرائيل لحقّ تقرير المصير في مُجمَل المناطق الفلسطينيّة المحتلّة.

اقترَحَ البروفيسور دوغارد، في هذا التقرير، أنّ عناصر الاحتلال تُشبه النظام الكولونيالي. وتُبيّن هذه الدراسة أنّ تطبيق السياسة الاستعماريّة من قبَل إسرائيل لم ينشأ بشكلٍ تدريجيّ بل هو سياسة منهجية وشاملة، لأنّ ممارسة حقّ السكان الفلسطينيّين في تقرير المصير قد أُحبطَت في كلّ أشكال تعبيرها الأساسية.

هـ. معطيات حول الأبرتهايد

يُحيط تحليل الأبرتهايد الوارد في هذه الدراسة بثلاثة مواضيع متمايزة: (1) تعريف الأبرتهايد؛ (2) وضعية حظر الأبرتهايد في القانون الدوليّ؛ و(3) ما إذا كانت ممارسات إسرائيل في المناطق الفلسطينيّة المحتلّة تُعتبَر خرقًا لذلك الحظر.

تحظر المادّة 3 من الاتفاقيّة الدوليّة للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصريّ (ICERD) ممارسة الأبرتهايد، كونه نموذجًا سافرًا، بشكلٍ خاصّ، للتمييز العنصريّ، إلا أنّ هذه المادّة لا تعرّف ممارسة هذا التمييز بدقّة. قامت اتّفاقيّة الأبرتهايد وميثاق روما بتفسير حظر الأبرتهايد عبر طريقتيْن: تجريم بعض الممارسات العينيّة والمتعلّقة بالأبرتهايد لتطوّر بعد ذلك تعريفًا للفصل العنصريّ. اتفاقيّة الأبرتهايد تُجرِّم "الممارسات غير الإنسانيّة المُرتكبَة لهدف ترسيخ وتكريس السيطرة من قبَل مجموعة عرقية من الأشخاص على أيّة مجموعةٍ عرقية أخرى أو أشخاص وقمعهم بشكل منهجيّ". كما يُجرِّم ميثاقُ روما الممارسات غير الإنسانيّة المرتكَبة في هذا السياق، والحفاظ على "نظام حُكمٍ مُمَأسَس من القمع والسيطرة النظاميّيْن من قبَل مجموعة عرقيّة واحدة على أيّة مجموعة عرقيّة أخرى". حيث يُركّز كلاهما على البُعد المنهجي، المُمَأسَس، والقمعي للتمييز العنصريّ المُمارَس وهدف السيطرة الذي يسعى إليه. هذا الأمر يميّز ممارسة الأبرتهايد عن نماذج أخرى من التمييز العنصريّ المحظور وعن سياقات أخرى تظهر فيها الجرائم التي وردت. كما أنّ حظر الأبرتهايد قد حاز على مكانة العُرف في القانون الدولي، وهو كذلك، حُكمٌ قطعيّ من أحكام القانون الدولي (نظام jus cogens) يُلزِم المجتمع الدوليّ ككلّ (التزامات egra omnes).

خلال إعداد مسوّدة هذه الدراسة، كان من الضروريّ بمكان تطوير منهجيّة معيّنة لتحديد ما إذا كانت حالة الأبرتهايد قد تطوّرت خارج جنوب إفريقيا. وقد تمّ تنظيم هذا الجانب من الدراسة وفقًا لتعريف الأبرتهايد الوارد في المادة 2 من اتّفاقيّة الأبرتهايد، التي تورد ستّ فئات من "المُمارسات غير الإنسانيّة" على أنها تشمل "جريمة فصلٍ عنصريّ". تم إعداد هذه القائمة لتكون توضيحيّة وشاملة أكثر مما هي متعمِّقة أو حصرية. وبالتالي، فإنّ تحديد وجود الأبرتهايد لا يتطلّب تنفيذ كلّ الممارسات الواردة: على سبيل المثال، المادّة (ب)2 حول "التدمير الماديّ" المتعمَّد تجاه مجموعةٍ ما، لا تنطبق، بشكلٍ عامّ، على سياسة الأبرتهايد في جنوب إفريقيا. يمكن للممارسات غير المُحتسبة بشكلٍ صريح أن تكون ذات علاقة كذلك، كما تورِد المادّة 2 "سياسات وممارسات مشابهة... لتلك التي مورسَت في جنوب إفريقيا". ولذلك، ولهدف هذه الدراسة، تم الافتراض بأنّ المعطى الوضعيّ لوجود أبرتهايد لا يحتاج إلى إثبات وجود جميع الممارسات الواردة في المادة 2، أو أنّ تلك الممارسات العينيّة موجودة، بل إلى إثبات أنّ "سياسات وممارسات العزل والتمييز العرقيّيْن" تجتمع لتشكّل نظامًا مُمَأسَسًا من التمييز العرقيّ الذي لا يؤثّر فقط على اكتساب سيطرة عرقيّة لمجموعة عرقيّة واحدة على الأخرى، بل إن ذلك من أهدافه، أيضًا.

إن أحد الأمور الأساسية بالنسبة لمسألة الأبرتهايد هو تحديد ما إذا كان يُمكن فهم المجموعة المعنيّة بأنها "مجموعة عرقيّة". ويتطلب ذلك، بدايةً، فحص كيفية تعريف التمييز العرقيّ في الاتفاقيّة الدوليّة للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصريّ (ICERD)، وفي حلبة قضاء محكمة الجنايات الدوليّة لرواندا ويوغسلافيا السابقة، التي توصّلت إلى عدم وجود أسلوب علميّ أو موضوعيّ لتحديد ما إذا كانت أيّة مجموعة هي مجموعة عرقيّة، وأنّ المسألة، في المقام الأول، تعتمد على الإدراكات المحليّة. أمّا في المناطق الفلسطينيّة المحتلّة، فتجد هذه الدراسة أنّ الهويّة "اليهوديّة" و"الفلسطينيّة" مبنيّة اجتماعيًّا لأنّ المجموعات متمايزة من خلال السلالة أو النسب، إلى جانب القوميّة، الإثنيّة، والدين. وعلى هذا الأساس، تخلص الدراسة إلى أنّه من الممكن اعتبار اليهود الإسرائيليّين والعرب الفلسطينيّين "مجموعتيْن عرقيّتيْن" لأهداف تعريف الأبرتهايد في القانون الدولي.

عند فحص الممارسات الإسرائيليّة تحت عدسة اتفاقية الأبرتهايد، تقوم هذه الدراسة كذلك بالعودة إلى نظام الأبرتهايد الذي تمّت ممارسته في جنوب إفريقيا، لأن تلك الممارسات توضح مقاصد ونوايا مدوّني مسوّدة اتفاقيّة الأبرتهايد. لكن، يجب أن يكون واضحًا أنّ الممارسات في جنوب إفريقيا ليست المعيار أو العلامة لاكتشاف وجود فصل عنصريّ في أماكن أخرى، لأنّ الآليّة المبدئيّة التي توفّر هذا المعيار تردُ في شروط اتّفاقيّة الأبرتهايد نفسها.

من خلال فحص ممارسات إسرائيل في ضوء المادة 2 من اتفاقيّة الأبرتهايد، تخلص هذه الدراسة إلى أنّ إسرائيل طبّقت نظام أبرتهايد في المناطق الفلسطينيّة المحتلّة. وفي ما يخصّ كلّ "ممارسة غير إنسانيّة" واردة في المادة 2، فقد توصّلت الدراسة إلى ما يلي:

○ المادّة (أ)2 حول إنكار الحقّ في الحياة والحريّة للشخص تمارس من خلال المعايير الإسرائيليّة لقمع الرفض الفلسطينيّ للاحتلال ونظام سيطرته. تتضمّن سياسات إسرائيل وممارساتها جرائم القتل، أي عمليات القتل الخارجة عن النطاق القضائي؛ التعذيب والمعاملات القاسية، غير الإنسانيّة أو المُهينة للمعتقَلين؛ نظام محكمةٍ عسكريّة لا يرقى إلى مستوى المعايير الدوليّة للمحاكمة العادلة؛ اعتقال الفلسطينيّين التعسفيّ واحتجازهم، بما في ذلك الاعتقال الإداري المفروض دون تُهمة أو محاكمة، وعدم توافر مراجعة قضائيّة وافية. كلّ هذه الممارسات تمييزيّة لأنه يتم إخضاع الفلسطينيّين لأنظمة ومحاكم تُطبِّق معايير أدلّة وإجراءات مختلفة عن تلك المطبّقة على المستوطنين اليهود الذي يعيشون في المناطق الفلسطينيّة المحتلّة، وتكون نتيجة ذلك إصدار عقوبات أقسى بحقّ الفلسطينيّين.

○ المادّة (ب)2 حول "فرض أوضاع معيشيّة، بشكل متعمّد، على مجموعة أو مجموعات عرقيّة، تؤدي إلى تدميرها جسديًّا، كليًّا أو جزئيًّا" غير سارية، لأنّ سياسات إسرائيل وممارساتها في المناطق الفلسطينيّة المحتلّة لم تُنفَّذ بنيّة التسبب بالتدمير الجسديّ للشعب الفلسطيني. في حين أنّ سياسات العقاب الجَماعيّ التي تنطوي على عواقب وخيمة للحياة والصحّة، مثل عمليّات الحصار المفروضة على قطاع غزّة التي تحدّ من، أو تُلغي، وصول الفلسطينيّين إلى مراكز العلاج والأدوية الأساسيّة، الوقود، التغذية الكافية، وكذلك الهجمات العسكريّة الإسرائيليّة التي تطال الجرحى المدنيّين، تُعتبر انتهاكات جدية للقانون الإنساني الدولي ولقانون حقوق الإنسان، إلا أنها لا تستوفي الحدّ الأدنى الذي يتطلبه هذا البند فيما يتعلّق بالمناطق الفلسطينيّة المحتلّة ككلّ.

○ المادّة (ج)2 حول المعايير المحسوبة لمنع مجموعة عرقيّة ما من المشاركة في الحياة السياسيّة، الاجتماعيّة، الاقتصاديّة والثقافيّة للدولة، ومنع التطوّر الكامل لمجموعةٍ ما من خلال إنكار حقوق الإنسان وحريّاته الأساسيّة، سارية لاعتباراتٍ مختلفة:

(i) إنّ التقييدات على حقّ الفلسطينيّين في حريّة الحركة هي بمثابة مرض مزمن في الضفة الغربيّة، وهي تنبع من تحكّم إسرائيل بنقاط التفتيش والمعابر الخاصّة بالمناطق الفلسطينيّة المحتلّة، ومن العراقيل التي يضعها الجدار ونقاط التفتيش، الشبكة المعقّدة من الشوارع المنفصلة، وأنظمة المرور المشروطة بإبراز تصاريح وبطاقة هويّة، والتي لا يتم تطبيقها سوى على الفلسطينيين.

(ii) حقّ الفلسطينيّين في اختيار مكان إقامتهم الخاصّ داخل منطقتهم محدود، بشكل بالغ، بالتقييدات الإداريّة النظاميّة حول الإقامة الفلسطينيّة والبناء في القدس الشرقيّة، من خلال تشريعٍ تمييزيّ يعمل على منع الأزواج الفلسطينيّين من العيش معًا على أساس المكان الذي وُلدوا فيه داخل المناطق الفلسطينيّة المحتلة، ومن خلال التقييدات المفروضة على منح تصريح المرور واشتراطه بإبراز بطاقة الهويّة.

(iii) يُحرَم الفلسطينيّون من حقّهم في مغادرة دولتهم والعودة إليها. فاللاجئون الفلسطينيّون الذين تم تهجيرهم في العام 1948 من المنطقة الموجودة اليوم داخل إسرائيل، والذين يعيشون في المناطق الفلسطينيّة المحتلّة (نحو 1.8 مليون شخص، بمن في ذلك الأجيال اللاحقة)، لا يُسمَح لهم بالعودة إلى أماكن سكناهم السابقة. وعلى نحوٍ مشابه، تمّ منع مئات الآلاف من الفلسطينيّين الذين تمّ تهجيرهم إلى دولٍ مجاورةٍ للضفةِ الغربيّة وقطاع غزّة في العام 1967، من العودة إلى المناطق الفلسطينيّة المحتلّة. أمّا اللاجئون الفلسطينيّون الذين تمّ تهجيرهم في العام 1948 إلى الدول المجاورة (نحو 4.5 مليون) فلا يُسمَح لهم بالعودة إلى إسرائيل ولا إلى المناطق الفلسطينيّة المحتلّة. ويتوجّب على الفلسطينيّين سكّان المناطق الفلسطينيّة المحتلّة الحصول على تصريح إسرائيلي بمغادرة المنطقة. وفي قطاع غزّة، خصوصًا منذ العام 2006، تمّ رفض منح هذه التصاريح بشكلٍ كاملٍ تقريبًا، حتى لو كانت المغادرة لأهداف تعليميّة أو علاجيّة. النشطاء السياسيون والمدافعون عن حقوق الإنسان دائمو التعرّض لتلقّي أمر "منع سفر"، في حين أنّ الكثير من الفلسطينيّين الذي سافروا وعاشوا في الخارج لغرض العمل أو لأسباب شخصيّة ألغيت بطاقات هويّات الإقامة لديهم ومُنعوا من العودة.

(iv) تنكر إسرائيلُ على الفلسطينيين في المناطق الفلسطينيّة المحتلة حقّهم في القوميّة، من خلال إنكارها حقّ اللاجئين الفلسطينيّين من داخل الخط الأخضر في العودة، الإقامة والمواطَنة في الدولة (إسرائيل) الحاكمة لأرض منشأهم. كما أنّ سياسات إسرائيل في المناطق الفلسطينيّة المحتلّة تنكر، وبشكلٍ فعّال، حقّ الفلسطينيّين في القوميّة من خلال إعاقة ممارسة الحقّ الفلسطيني في تقرير المصير عبر إنشاء دولة فلسطينيّة في الضفة الغربيّة (تشمل القدس الشرقيّة) وقطاع غزّة.

(v) الفلسطينيّون مقيّدون بحقّهم في العمل، وذلك من خلال سياسات إسرائيليّة تفرض قيودًا صارمة على الزراعة والصناعة الفلسطينيّتين في المناطق الفلسطينيّة المحتلّة، تقيّد عمليات الاستيراد والتصدير، وتضع عقبات نافذة على حركة التنقّل الداخليّة التي تُضعف إمكانية الوصول إلى الأرض الزراعيّة والسفر بغية العمل والتجارة. ورغم أهميّته السابقة، فقد تم وقف إمكانيّة العمل داخل إسرائيل، بشكلٍ كاملٍ تقريبًا، في السنوات الأخيرة، من خلال فرض سياسات الحصار، ليصبح الأمر الآن بمثابة أمر عديم القيمة. وقد وصلت نسبة البطالة الفلسطينيّة في المناطق الفلسطينيّة المحتلّة، بالمجمل، إلى نحو 50 في المائة.

(vi) نقابات العمّال الفلسطينيّة قائمة ولكن غير معترَف بها من قبَل الحكومة الإسرائيليّة أو الهستدروت (النقابة الرئيسيّة للعمّال الإسرائيليّين) ولا يمكنها أن تمثّل، بشكلٍ فعّال، الفلسطينيّين الذين يعملون لدى أرباب العمل الإسرائيليّين، أو في الأعمال التجاريّة الإسرائيليّة. ورغم أنه يُطلَب من هؤلاء العمّال دفع الرسوم للهستدروت، إلا أنها لا تمثّل مصالحهم واهتماماتهم، وليس للفلسطينيّين أي دور في صياغة سياسات الهستدروت. إنّ الاتّحادات الفلسطينيّة ممنوعة كذلك من العمل في المستوطنات الإسرائيليّة داخل المناطق الفلسطينيّة المحتلّة حيث يعمل الفلسطينيّون في البناء والقطاعات الأخرى.

(vii) لم تتعرّض سياسة إسرائيل، بشكل مباشر، لحقّ الفلسطينيّين في التعلّم، لأنّ إسرائيل لا تُفعّل النظام المدرسيّ في المناطق الفلسطينيّة المحتلّة، إلا أنّ التعليم يعاني بشدّة من العراقيل التي يضعها الحكم العسكري. فقد اشتملت العمليّات العسكريّة الإسرائيليّة على إغلاق المدارس لفترات طويلة، الهجمات المباشرة على المدارس، القيود الشديدة على الحركة، واعتقال المعلّمين والطلاب واحتجازهم. إنّ عدم قيام إسرائيل بمنح تصاريح الخروج قد منع المئات من الطلاب في قطاع غزّة من متابعة دراستهم خارجه. إن التمييز المتعلّق بالتعليم شديد الوطأة في القدس الشرقيّة. وهناك نظامٌ مدرسيٌّ منفصل يعمل في الضفة الغربيّة لأنّه من غير المسموح للفلسطينيّين الانضمام إلى مدارس مموّلة حكوميًّا في المستوطنات اليهوديّة.

(viii) حقّ الفلسطينيّين في حريّة الرأي والتعبير مقيَّد بشكلٍ كبير من خلال قوانين الرقابة التي تفرضها السلطات العسكريّة بالقوّة وتُجيزها محكمة العدل العليا. ابتداء من العام 2001، قام المكتب الصحفي الحكومي الإسرائيلي بفرض قيود كبيرة على الاعتراف بالصحافة الفلسطينية. حيث يتم منع الصحفيين، بشكل مستمر، من الدخول إلى قطاع غزّة، ويعاني الصحفيّون الفلسطينيّون من أساليب مختلفة من المضايقات، الاحتجاز، مصادرة المواد، وحتى القتل.

(ix) حقّ الفلسطينيّين في حريّة التجمهر والتنظّم السلمي يواجه عراقيل من خلال أنظمة الجيش. فالتشريع العسكريّ يمنع التجمّعات العامّة لعشرة أشخاص أو أكثر دون الحصول على تصريح من ضابط الجيش الإسرائيلي. المظاهرات الخالية من العنف تُقمَع باستمرار من قبَل الجيش الإسرائيلي باستخدام الذخيرة الحيّة، الرصاص المطّاطي، الغاز المسيّل للدموع، الاستخدام غير المناسب للقذائف، مثل قذائف الغاز المسيّل للدموع، كما يتمّ اعتقال المشاركين في المظاهرات. وقد تمّ الإعلان عن معظم الأحزاب السياسيّة الفلسطينيّة أنها أحزاب غير قانونيّة إلى جانب المؤسَّسات التي تنتمي إلى تلك الأحزاب، مثل المنظّمات الخيريّة والثقافيّة، التي تتعرّض باستمرار للإغلاق أو الهجوم.

(x) إنّ منع التطوير الكامل في المناطق الفلسطينيّة المحتلّة، ومنع مشاركة الفلسطينيّين في الحياة السياسيّة، الاقتصاديّة، الاجتماعيّة والثقافيّة، يظهر بشكلٍ شديد التطرّف في إسقاطات الحصار الإسرائيليّ المستمرّ والهجمات العسكريّة المتواصلة والواسعة النطاق على قطاع غزّة. ورغم عدم اعتراف إسرائيل بذلك، إلا أن سكّان قطاع غزّة يعيشون أزمة إنسانيّة شديدة ومستمرّة.

○ المادة (د)2 التي تتعلّق بانقسام السكّان على طول الخطوط العنصريّة، تحتوي على ثلاثة عناصر، ينطبق منها اثنان:

(i) قامت إسرائيل بتقسيم الضفة الغربيّة إلى معازل أو كانتونات يتم فيها تحديد الإقامة أو الدخول من خلال الهويّة الجماعيّة الخاصّة بكلّ فرد. دخول مجموعة واحدة إلى منطقة المجموعة الأخرى ممنوع بدون تصريح. فالجدار وبنية بواباته التحتيّة ونقاط التفتيش الخاصّة به تعكس سياسةً دائمة لتقسيم الضفة الغربيّة إلى كانتونات عنصرية. إن وزارات الحكومة الإسرائيليّة، المنظمة الصهيونيّة العالميّة إلى جانب مؤسّسات قوميّة يهوديّة، تعمل كوكالات مخوَّلة تابعة لمخطّط الدولة، وتقوم بتمويل وتنفيذ بناء مستوطنات الضفة الغربيّة وبُناها التحتيّة للاستخدام اليهوديّ الحصري.

(ii) المادّة (د)2 حول حظر الزواج المختلط بين اليهود والفلسطينيّين لا تنطبق. إنّ تحريم الزواج المدني في القانون الإسرائيلي وسُلطة المحاكم الدينيّة بخصوص الزواج والطلاق، إضافةً إلى التقييدات المفروضة على الأماكن التي يمكن لليهود والفلسطينيّين أن يعيشوا فيها داخل المناطق الفلسطينيّة المحتلّة، تمثّل عائقًا كبيرًا أمام أيّ زواجٍ مختلط محتمَل، ولكنه لا يعتبَر حظرًا رسميًّا.

(iii) قامت إسرائيل بالاستيلاء الواسع على أراضٍ فلسطينيّة في المناطق الفلسطينيّة المحتلّة وخصّصتها للاستخدام اليهوديّ الحصري. وتشكّل الأراضي الفلسطينيّة الخصوصيّة نحو 30 في المائة من الأراضي التي تم تخصيصها للمستوطنات اليهوديّة بشكل غير قانوني في الضفة الغربيّة. كما أنّ 38 في المائة من الضفة الغربيّة مغلقة أمام الاستخدام الفلسطيني، مع وجود تقييدات جديّة على الدخول إلى معظم بقية الأراضي.

○ المادّة (هـ)2 التي تتعلّق باستغلال الأيدي العاملة لا تنطبق بصورةٍ بارزة، لأن إسرائيل قد رفعت الحواجز أمام التوظيف الفلسطيني داخل إسرائيل منذ التسعينيات، حيث يتم استخدام الأيدي العاملة الفلسطينيّة اليوم، على نحوٍ واسع، في مجالي البناء وتقديم الخدمات الخاصّة بالمستوطنات اليهوديّة-الإسرائيليّة في المناطق الفلسطينيّة المحتلّة. ومن ناحيةٍ أخرى، تم استبدال استغلال الأيدي العاملة بممارسات ترد في المادّة (ج)2 تتعلّق بإنكار حقّ العمل.

○ يمثّل الاعتقال، الاحتجاز، منع السفر واستهداف أعضاء البرلمان الفلسطينيّين، القادة السياسيّين الوطنيّين، والمدافعين عن حقوق الإنسان، إلى جانب إغلاق المنظّمات ذات الصلة من قبَل إسرائيل، قمعًا لمعارضة نظام السيطرة الإسرائيليّة في المناطق الفلسطينيّة المحتلّة، وهذا ما تتضمّنه المادّة (و)2.

في الخلاصة، يتبيّن بوضوح أنّ إسرائيل تُطبِّق وتمارس سياسات تهدف إلى الإبقاء على سيطرتها على الفلسطينيّين في المناطق الفلسطينيّة المحتلّة وإلى قمع أيّة معارضة من أيّ نوع كان لتلك السياسات.

إنّ التحليل المقارَن لممارسات الفصل العنصري في جنوب إفريقيا الوارد ضمن تحليل الأبرتهايد في الفصل 5، موجودٌ لتسليط الضوء على معنى الأبرتهايد، عوضًا عن تناول تعريفٍ له، كما أنّ هناك اختلافات معيّنة بين الأبرتهايد كما طُبِّقَ في جنوب إفريقيا وبين سياسات إسرائيل وممارساتها في المناطق الفلسطينيّة المحتلة. ومع ذلك، هناك كثير من الدلالات في أنه في الإمكان تعريف كلا النظامين من خلال سمات متشابهة للسيطرة.

هناك قوانين رئيسيّة عزّزت نظام الأبرتهايد الذي مورِسَ في جنوب إفريقيا - قانون تسجيل السكّان العامّ الصادر عام 1950، قانون مناطق المجموعات الصادر عام 1950، وقوانين المرور والمغادرة - كما أنها قامت بتأسيس خصائصها أو ركائزها الرئيسيّة الثلاث. الركيزة الأولى كانت القيام بتقسيم رسميّ لسكّان جنوب إفريقيا إلى مجموعات عرقيّة من خلال قانون تسجيل السكّان العامّ (1950) والاتفاق على حقوق، امتيازات وخدمات عُليا خاصّة بالمجموعة العرقيّة البيضاء: على سبيل المثال، قانون عمّال البناء من البانتو الصادر عام 1951، قانون تعليم البانتو الصادر عام 1953، وقانون فصل الخدمات الاجتماعيّة الصادر عام 1953. قامت هذه الركيزة بتعزيز قوانين التمييز السابقة وضمّها إلى نظام مُتعارَف عليه من التفرقة العرقيّة المُمَأسَسة، الأمر الذي حال دون تمتّع الجنوب إفريقيّين من غير البيض بحقوق الإنسان الأساسيّة، اعتمادًا على هويّتهم العرقيّة، كما تم تعريفها في قانون تسجيل السكان العام.

أمّا الركيزة الثانية فكانت توزيع السكّان إلى مناطق جغرافيّة مختلفة، يُحدّدها القانون للمجموعات العرقيّة المختلفة، ويمنع انتقال أفراد أيّ مجموعة إلى المنطقة المُعدَّة للمجموعات الأخرى، وبذلك، يحول دون أيّ تواصل بين المجموعات، وهو ما من شأنه، في نهاية المطاف، أن يقدّم حلاًّ وسطًا لسيادة البيض. وقد تم تعريف هذه الإستراتيجيّة من خلال قانون مناطق المجموعات الصادر عام 1950 وقوانين المرور والمغادرة - حيث يشتمل على قانون تعديل القوانين المحليّة الصادر عام 1952 وقانون السكّان الأصليين الصادر عام 1952 (إلغاء إصدار وتنسيق الوثائق) - إضافة إلى قانون التعديل الخاص بالسكّان الأصليّين (المناطق المدنية) الصادر عام 1955، قانون تقوية الحريّات للبانتو (المناطق المدنيّة) الصادر عام 1945 وقانون الاحتياطات الجماعية الخاصّة بالأشخاص الملوّنين الصادر عام 1961.

شكّل هذا الفصل القاعدة للسياسة المُسماة بـ"الفصل العنصري الجسيم" من قبَل مخطّطيه الجنوب إفريقيّين، وهي السياسة التي ساعدت على تأسيس "مناطق السود" أو "البانتوستات" التي تم نقل الجنوب إفريقيّين السود المجرَّدين من المسكن إليها وأُجبروا على السكن فيها، وذلك لإتاحة الفرصة أمام الأقليّة البيضاء لحِرمانهم من التمتّع بأيٍّ من الحقوق السياسيّة، والإبقاء على سيطرة البيض على غالبيّة منطقة جنوب إفريقيا. وذلك رغم أن "مناطق السود" كانت مُمثَّلة من قبَل حكومة جنوب إفريقيا من خلال تقديم ضمانة للجنوب إفريقيّين السود بالاستقلال الكامل في دولة قوميّة منفصلة، وبالتالي تحقيق حقّهم في تقرير المصير. ولم يتم الاعتراف بـ"مناطق السود" من قبَل المؤتمر الوطني الإفريقيّ ولا من قبَل المجتمع الدولي، كما أنها تعرّضت للإدانة في قرارات الأمم المتّحدة لكونها تخرق الوحدة الإقليميّة لجنوب إفريقيا، وتمسّ كذلك بحقّ سكّان جنوب إفريقيا الإفريقيّين ككل في تقرير المصير.

بعد تقسيم السكّان إلى مجموعات عرقيّة منفصلة، وتحديد الأماكن التي تعيش فيها المجموعات وتتنقل، تم دعم سياسات الفصل العنصريّ في جنوب إفريقيا من خلال الركيزة الثالثة: شبكة من قوانين وسياسات "الأمن" المشدَّدة التي تم توظيفها لقمع أيّة معارضة لنظام الحكم، ولتعزيز نظام السيطرة العرقيّة، من خلال اعتماد نظام إداري يتميّز بممارسات الحجز، التعذيب، الرقابة، الحظر، والاغتيال.

أمّا ممارسات إسرائيل في المناطق الفلسطينيّة المحتلّة فيمكن تعريفها اعتمادًا على "ركائز" الفصل العنصري الثلاث نفسها. حيث تنبع الركيزة الأولى من القوانين والسياسات الإسرائيليّة التي ترسِّخ الهويّة اليهوديّة لغايات القانون وتوفّر حالة قانونيّة تفضيليّة وفوائد ماديّة لليهود على حساب غير اليهود. وينتج عن ذلك، في المناطق الفلسطينيّة المحتلّة، نظامٌ مُمَأسَس، يمنح المستوطنين اليهود امتيازًا، ويميّز ضدّ الفلسطينيّين اعتمادًا على الوضع المتدني الممنوح لغير اليهود من قبَل إسرائيل. أمّا قوانين المواطنة الخاصّة بإسرائيل فموجودة في أساس هذا النظام، الذي تُعتبَر هويّة المجموعة وفقًا له بمثابة العامل الأساس الذي يحدِّد المسائل المتعلّقة بحيازة المواطنة الإسرائيليّة. يُعرّف قانون العودة الصادر عام 1950 هويّة اليهوديّ لغايات القانون، ويسمح لكلّ يهوديّ بالهجرة إلى إسرائيل أو إلى المناطق الفلسطينيّة المحتلّة. بعد ذلك، منح قانون المواطنة الصادر عام 1952 المواطنة الفورية للأشخاص الذي هاجروا إلى إسرائيل بموجب قانون حقّ العودة، بينما يتم وضع عقبات تعجيزيّة للمواطنة بالنسبة للاجئين الفلسطينيّين. في ما بعد، تم تطبيق القانون الإسرائيلي الذي يعبّر عن المكانة الخاصّة للهويّة اليهوديّة، في خارج الحدود لتعزيز الحالة القانونيّة التفضيليّة والامتيازات الماديّة الممنوحة للمستوطنين اليهود في المناطق الفلسطينيّة المحتلّة، وبالتالي التمييز ضد الفلسطينيّين. إنّ القاء نظرة على ممارسات إسرائيل في ظل المادّة 2 من اتّفاقيّة الفصل العنصري يوفّر دليلاً قويًا على التمييز الممارس ضد الفلسطينيّين، والذي ينبع من الوضع المتدني في مجالات مختلفة، مثل حقّ مغادرة الدولة والعودة إليها، حريّة الحركة والإقامة، والتوجه إلى الأرض. ويُعتبر قانون المواطنة والدخول إلى إسرائيل الصادر عام 2003، والذي يمنع لمّ شمل العائلة الفلسطينيّة، مثالاً إضافيًّا على تشريعٍ يمنح الفوائد لليهود على حساب الفلسطينيّين، ويُظهر الوقع الوخيم لوضعية العرب الفلسطينيّين. ويتم إبراز الاختلاف بشأن كيفيّة تعامل إسرائيل مع المجموعتيْن عبر تطبيق مجموعة قوانين فظة ووجود محاكم مختلفة  للفلسطينيين في المناطق الفلسطينيّة المحتلّة أكثر مما هو لدى المستوطنين اليهود، وكذلك من خلال التقييدات التي تفرضها أنظمة اشتراط السماح بالمرور بإظهار بطاقة الهويّة.

أمّا الركيزة الثانية فتنعكس في سياسة إسرائيل الكُبرى المتمثلة بتفكيك المناطق الفلسطينيّة المحتلّة لأهداف العزل والسيطرة. وقد تمّ إثبات هذه السياسة من خلال الاستيلاء الواسع على أراضٍ فلسطينيّة، مما يُقلّص، تدريجيًّا، المساحة الإقليميّة المتاحة للفلسطينيّين؛ الإغلاق المُحكَم على قطاع غزّة وعزلها عن بقيّة المناطق الفلسطينيّة المحتلّة؛ الفصل المتعمَّد للقدس الشرقيّة عن بقيّة الضفة الغربيّة؛ وسياسات الاستيلاء والبناء التي تخدم تقسيم الضفة الغربيّة إلى شبكة معقَّدة ومتينة الترابط من المستوطنات المتواصلة فيما بينها للإسرائيليّين-اليهود، إلى جانب مجموعات من المعازل المُحاصرة وغير المتجاورة للفلسطينيّين. من الواضح أنّ هذه الإجراءات ترمي إلى عزل السكان على طول الخطوط العرقيّة، عن الشبكة المرئيّة للجدران، الطرقات المنفصلة، ونقاط التفتيش وشبكة أنظمة السماح بالمرور بإظهار بطاقة الهويّة، ما يخرق المادّة (د)2 من اتّفاقيّة الفصل العنصري، حيث تجتمع كلّ المظاهر السابقة لضمان إبقاء الفلسطينيّين خاضعين لمناطق الحجز المعدَّة لهم، في حين يُحظر على اليهود الإسرائيليّين الدخول لمناطق الحجز تلك، إلا أنّهم يتمتّعون بحريّة الحركة على بقيّة المنطقة الفلسطينيّة.

إنّ مسألة ما إذا كان احتجاز الفلسطينيّين في مناطق حجز أو معازل داخل المناطق الفلسطينيّة المحتلّة يشبه "الفصل العنصري الجسيم" في جنوب إفريقيا، إلى جانب وجود انطباع إضافي بأن إسرائيل تنوي تلبية الحقوق الفلسطينيّة في النهاية من خلال إقامة دولة في أجزاء معيّنة من المناطق الفلسطينيّة المحتلة، يعتمد أساسها المنطقيّ على العزل العرقيّ الذي يتعلّق بالمسائل السياسيّة، هي أمر يقع خارج نطاق ومنهج هذه الدراسة. أمّا ما يقع ضمن إطار هذه الدراسة فهو كثرة التقييدات المتشابهة التي مورَست أثناء الفصل العنصري في جنوب إفريقيا، إذ إن لسياسة التفكيك الجغرافي الأثر على تحطيم الحياة الاجتماعيّة-الاقتصاديّة الفلسطينيّة، ضمان هشاشة فلسطينية مقابل السيطرة الاقتصاديّة الإسرائيليّة، وفرض عزلٍ حادّ بين السكّان الفلسطينيّين واليهود. ويُعتبَر تفكيك الوحدة الإقليميّة لوحدة تقرير المصير لغايات العزل العرقيّ والسيطرة أمرًا محظورًا بموجب القانون الدولي.

وأمّا الركيزة الثالثة التي يعتمد عليها نظام إسرائيل للفصل العنصري في المناطق الفلسطينيّة المحتلّة فهي قوانين وسياسات "الأمن" الخاصة بها. فالقتل الخارج عن النطاق القضائي، التعذيب والمعاملات القاسية، غير الإنسانيّة أو المُهينة، والاعتقال التعسّفي والسّجن بحق الفلسطينيّين، كما هو محدّد بموجب تشريع المادّة (أ)2 من اتفاقيّة الفصل العنصري، مسوّغ من جانب إسرائيل بحجّة الأمن. إنّ الجهاز القضائي الإسرائيلي يعترف ويقرّ بهذه السياسات، المدعومة بنظامٍ قمعيّ من القوانين العسكريّة وبنظامٍ من المحاكم العسكريّة المشكَّلة على نحوٍ خاطئ. بالإضافة إلى ذلك، تجد هذه الدراسة أنّ في مطلب إسرائيل بـ"الأمن" من أجل تشريع نشر التقييدات على الحريّة الفلسطينيّة في الرأي، التعبير، التجمهر، تشكيل المؤسسات والحركة، ما يدعم كذلك إخفاء نيّة ضمنيّة وصريحة في قمع الرأي المعارض لنظام سلطتها، وبالتالي، الحفاظ على السيطرة على الفلسطينيّين كمجموعة. لا تُحاجج هذه الدراسة بأنّ ادّعاءات إسرائيل حول الأمن تفتقرُ، حُكمًا، لأية أهليّة؛ ولكن، مطلب إسرائيل بـ"الأمن" لتشريع سياسات قاسية وممارسات غير متناسقة تجاه الفلسطينيّين، كثيرًا ما يُخفي نيّة لقمع معارضة فلسطينيّة لنظامٍ سيطرة إحدى المجموعات العرقيّة على الأخرى.

وهكذا، ففي حين أنّ الممارسات الفرديّة الواردة في اتفاقيّة الأبرتهايد لا تُعرّف الفصل العنصريّ بنفسها، فإنّ هذه الممارسات في المناطق الفلسطينيّة المحتلّة لا تحدث في فراغ، بل إنّها عناصر متّحدة ومكمِّلة لنظامٍ مُمَأسَس وقمعيّ خاصّ بالسيطرة الإسرائيليّة، وبالقمع ضد الفلسطينيّين كمجموعة؛ أي أنّه نظام أبرتهايد.

للإيجاز، تجد هذه الدراسة أنّ الهويّتيْن اليهوديّة والفلسطينيّة تسلكان كهويّتيْن عرقيّتيْن بالمفهوم الوارد في الاتفاقيّة الدوليّة للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصريّ، اتفاقيّة الفصل العنصري، وحلبة قضاء محكمة الجنايات الدوليّة لرواندا ويوغسلافيا السابقة. وضعية إسرائيل كـ"دولة يهوديّة" مدوّنٌ في قانون الأساس، وقد طوَّرت آليّات قانونيّة وتأسيسيّة، تنشد الدولة من خلالها ضمان طابعها اليهوديّ المستمرّ. هذه القوانين والمؤسّسات وجدت طريقها إلى المناطق الفلسطينيّة المحتلّة لمنح المستوطنين اليهود الامتياز، والإضرار بالفلسطينيّين اعتمادًا على هويّات مجموعاتهم الشخصيّة. تقترن هذه السيادة، بشكلٍ مبدئيّ، بنقل السيطرة على أراضي المناطق الفلسطينيّة المحتلّة إلى الاستخدام اليهوديّ، وبالتالي استبدال الوضع الديموغرافي للمنطقة. لا يمكن تفسير هذه المعاملة التمييزيّة أو التغاضي عنها على أسس المواطنة، لأنّها تتجاوز ما سمحت به الاتفاقيّة الدوليّة للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصريّ، ولأنّ بعض الشروط في قوانين إسرائيل المدنيّة والعسكريّة تُقرّ بأنّ اليهود المتواجدين في المناطق الفلسطينيّة المحتلّة والذين ليسوا مواطني إسرائيل، يتمتّعون كذلك بالامتيازات الممنوحة للمواطنين اليهود-الإسرائيليّين في المناطق الفلسطينيّة المحتلّة بفضل كونهم يهودًا. وعليه، تجد هذه الدراسة أنّ دولة إسرائيل تُمارس السيطرة في المناطق الفلسطينيّة المحتلّة بهدف الحفاظ على نظام من السلطة من قبَل اليهود على الفلسطينيّين، وأنّ هذا النظام يشكّل خرقًا لحظر الفصل العنصريّ.

 و. مدلولات وتوصيات

يتوجّه القانون الدوليّ، بشكلٍ أساسيّ، إلى حماية مصالح الدولة. ورغم أنّ الشّعب الفلسطيني يتمتّع، إلى حدٍّ ما، بمكانةٍ دوليّة بسبب حقّه في تقرير المصير، فإن الحلول المتوافرة الخاصّة به لدى الهيئة الدوليّة محدودة، وتُعتبَر ملاذًا، مبدئيًّا، لهيئات حقوق الإنسان في محاولات ضمان احترام حقوق الفلسطينيّين. ولكن هذا الغياب النسبيّ للحلول المتوافرة لصاحب الحقّ لا يقود إلى نتيجة مفادها تقليص أو تغييب إلتزامات إسرائيل. فالنتيجة القائلة بأنّ إسرائيل خرقت المحظورات القانونيّة الدوليّة للأبرتهايد والكولونيالية في المناطق الفلسطينيّة المحتلّة، تقترح بأنّ الاحتلال نفسه غير قانوني اعتمادًا على ما تقدّم. إن العواقب القانونيّة لهذه المعطيات وخيمة وتنطوي على التزامات ليس بالنسبة لإسرائيل فحسب، وإنما بالنسبة إلى المجتمع الدوليّ ككل، أيضًا.

تتحمّل إسرائيل المسؤوليّة الأوليّة عن تدارك الحالة غير القانونيّة التي أنشأتها. فمن واجبها، في المقام الأول، إيقاف نشاطها غير القانوني وتفكيك بنى ومؤسّسات الكولونيالية والأبرتهايد التي أنشأتها. بالإضافة إلى ذلك، فإنّ إسرائيل مُطالبة بموجب القانون الدولي بتطبيق واجبات الترميم، التعويض والتسديد من أجل إزالة تبِعات أعمالها غير القانونيّة. لكن، وقبل كلّ شيء وبالتعاون مع كلّ الدول، سواء أكان العمل فرديًّا أو من خلال وكالة منظّمات بين-حكوميّة، فمن واجب إسرائيل تعزيز ممارسة الفلسطينيّين لحقّهم في تقرير المصير من أجل أن يقرّروا بحريّة وضعيتهم السياسية ويواصلوا تطوير سياستهم الاقتصاديّة، الاجتماعيّة والثقافيّة.

يُعتبر إدراك حقّ تقرير المصير وحظر الفصل العنصري معياريْن قطعيين للقانون الدولي الذي لا يُسمح بأيّ انتقاصٍ منه. كِلا المعياريْن يعبّران عن قيَمٍ مركزيّة للسياسة العامّة الدوليّة ويولّدان التزاماتٍ تجاه المجتمع الدوليّ ككل. هذه الالتزامات تنطبق على الدولة الواحدة وعلى المنظمات متعددة الحكومات، التي تعمل من خلالها بشكلٍ جمعيّ. أمّا انتهاكات المعايير القطعية، والتي تتضمّن عدم التزام فظّ ومنهجيّ من قبَل الدولة المسؤولة عن تحقيق تلك الالتزامات، فتولّد التزامات ثانوية للدولة والمنظّمات البين-حكوميّة من حيث التعاون والامتناع. 

على الدول والمنظّمات متعدّدة الحكومات التعاون لإنهاء كلّ، وأيّ، خروقات جديّة للمعايير القطعية.

من الممكن تحقيق التزام التعاون المفروض على الدوَل من خلال المنظّمات متعدّدة الحكومات، مثل الأمم المتّحدة، في حال قرّرت الدولة أنّ ذلك مناسب، ولكن يجب أن يتمّ تنفيذ الأمر خارج نطاق هذه المنظّمات من خلال وسائل دبلوماسيّة دولية. تقترح إحدى الآليّات المُحتملة المطالَبة بمسؤوليّة إسرائيل الدوليّة واستدعاءها لمحاسبتها على خروقاتها للمحظورات القطعية الخاصّة بالكولونيالية والأبرتهايد. لدى كلّ الدول مصلحة قانونيّة في ضمان عدم خرق أيّ دولة لهذه المعايير، وعليه، فلكلّ الدول القدرة القانونيّة على المطالبة بمسؤوليّة إسرائيل. وقبل كلّ شيء، من واجب كلّ الدول والمنظّمات متعدّدة الحكومات تعزيز ممارسة الشعب الفلسطيني لحقّه في تقرير المصير حتى يكون بإمكانه تقرير وضعه السياسيّ وسياسته الاقتصاديّة بحريّة.

يشتمل واجب الامتناع على عنصريْن:
يجب على الدول عدم الاعتراف بقانونية أوضاع ناتجة عن خروقات جديّة للمعايير القطعية، وعدم تقديم العوْن أو المساعدة في الحفاظ على ذلك الوضع. وعلى نحوٍ خاصّ، يجب على الدول عدم الاعتراف بقيام إسرائيل بضم القدس الشرقيّة أو محاولتها استملاك أراضٍ في الضفّة الغربيّة عبر تعزيز المستوطنات، كما يتوجّب عليها عدم دعم قابلية استمراريتها الاقتصادية اللاحقة. وفي حال فشلت أيّة دولة في تحقيق واجبها بالامتناع فإنّها تُخاطر باعتبارها متواطئة مع أعمال إسرائيل غير الشرعيّة دوليًّا، وبذلك تضع مسؤوليّتها الخاصّة وبشكلٍ مستقلّ أمام كلّ التّبعات القانونيّة التي تستحقّها.

باختصار، بالنسبة إلى الدول، إن التبعات القانونيّة لخرق إسرائيل للمعايير القطعية حول حظر الكولونيالية والأبرتهايد، هي تبعات واضحة. وعند مواجهة خرقٍ جديّ لأحد الالتزامات المنبثقة عن معيارٍ قطعيّ، من واجب كلّ الدول عدم الاعتراف بهذا الوضع كونه وضعًا غير قانونيّ، ومن واجبها كذلك عدم تقديم العوْن أو المساعدة للإبقاء على هذا الوضع. بالإضافة إلى ذلك، يجب على كلّ الدول التعاون لإنهاء هذا الوضع. إذا فشلت إحدى الدول في تحقيق هذه الواجبات، فإنها ترتكب، بشكلٍ بديهيّ، أعمالا غير قانونيّة، دوليًّا. وإذا قدّمت إحدى الدول العوْن أو المساعدة لدولةٍ أخرى للإبقاء على الوضع غير القانونيّ، وهي على عِلمٍ بكونه غير قانونيّ، تصبح عندها متواطئةً في ارتكابه، وترتكب بنفسها أعمالاً غير قانونيّة دوليًّا.

من غير المسموح للدول تفادي هذه الالتزامات من خلال عمل الاتحاد. ومن غير المسموح كذلك الادّعاء بأنّ الطريقة المناسبة للاستعفاء من هذه الالتزامات هو العمل المشترَك من خلال منظّمة متعددة الحكومات، وإذا فشلت هذه المنظّمة في عملها، يتم عندها إنهاء التزاماتها الفرديّة تجاه التعاون والامتناع. أي أنه من غير المسموح للدول تفادي التزاماتها الدوليّة بالاختباء خلف الشخصيّة المستقلّة للمنظّمة الدوليّة التي هي أعضاء فيها.

بالإضافة إلى ذلك، تتحمّل المنظّمات الدوليّة نفسها، شأنها في ذلك شأن الدول، المسؤوليّة عن أعمالها في ظلّ القانون الدوليّ. الالتزمات المتعلّقة بالجميع (erga omnes) والتي تنتج عن خرق معيار قطعيّ للقانون الدوليّ مفروضة على المجتمع الدوليّ ككلّ، وبالتالي فهي مفروضة بشكلٍ متساوٍ على المنظّمات متعدّدة الحكومات، وعلى الدول كذلك. وبما أنّ محكمة العدل الدوليّة أقرّت في  التَّبِعات القانونيّة لبناء جدار في المناطق الفلسطينيّة المحتلّة الرأي الاستشاري، فإنّ الأمم المتّحدة تتحمّل مسؤوليّةً خاصّة لحلّ النزاع الإسرائيلي-الفلسطيني.

بما أنّ لكلٍّ من الدول والمنظّمات متعدّدة الحكومات درجة من حرية التصرف في تحديد كيفيّة تطبيقها لواجباتها حول التعاون والامتناع، يتّفق كاتبو هذه الدراسة مع اقتراح البروفيسور دوغارد القائل بأنّ مقاييس هذه الواجبات قد تكون مخطّطة على أكمل وجه من خلال التماس الاستشارة من محكمة العدل الدوليّة. وعليه، نقترح، بكل احترام، وبموجب المادّة 96 من ميثاق الأمم المتّحدة وبمقتضى المادّة 65 من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدوليّة، ضرورة طلب رأي استشاري حالاً حول السؤال التالي:

هل سياسات وممارسات إسرائيل داخل المناطق الفلسطينيّة المحتلّة تخرق المعايير التي تحظر الأبرتهايد والكولونيالية؛ وإذا كان الأمر كذلك، فما هي التبعات القانونيّة التي تنبع عن سياسات وممارسات إسرائيل، فيما يخصّ أحكام ومبادئ القانون الدوليّ، بما في ذلك الاتفاقيّة الدوليّة للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصريّ، الاتفاقيّة الدوليّة لإزالة جريمة الأبرتهايد والمعاقبة عليها، وثيقة منح الاستقلال للبلدان والشعوب المُستعمَرة، قرار الجمعيّة العامّة للأمم المتّحدة 1514 (1960)، إضافةً إلى قراري مجلس الأمن والجمعيّة العامّة ذات الصلة؟

Previous Post Next Post